الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (3)

قوله : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ ) الآية [ 4 ] .

المعنى : أن الله تعالى حرم [ أكَلَ كل ]( {[14471]} ) ما مات من الأنعام وغيرها قبل التذكية ، وحرم الدم المسفوح ولحم الخنزير [ مُذَكّى ]( {[14472]} ) أو غير [ مُذَكّى ]( {[14473]} ) وحرم ( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) وهو ( ما ذبح )( {[14474]} ) للأصنام والأزلام وشبهها مما أريد به غير الله ، ومما تُعُمِّدَ في وقت ذبحه تَركُ ذكر اسم الله عليه( {[14475]} ) ، وحرم ( الْمُنْخَنِقَةُ ) وهي التي تَخْتَنِقُ( {[14476]} ) بحبل أو بين حجرين أو عودين –ونحو ذلك- فتموت قبل التذكية( {[14477]} ) ، وحرم ( وَالمَوْقُوذَةُ ) وهي التي تموت من ضرب عصا أو حجر أو [ غير ]( {[14478]} ) ذلك فتموت قبل التذكية( {[14479]} ) ، وحرم ( وَالمُتَرَدِّيَةُ ) وهي التي تسقط من جبل أو في بئر و( {[14480]} )نحو ذلك فتموت قبل التذكية( {[14481]} ) ، وحرم ( النَّطِيحَةُ ) وهي التي تموت من نطح شاة أخرى لها ، أو من نطحها الشاة أخرى( {[14482]} ) ، وكانوا يأكلون ذلك في الجاهلية من غير تذكية( {[14483]} ) .

واختلف في ( النَّطِيحَةُ ) فقيل : ( هي( {[14484]} ) ) " فعيلة " ( بمعنى " مفعولة " ( {[14485]} ) وقيل هي )( {[14486]} ) بمعنى " فاعلة " ، ولذلك ثبتت الهاء ( فيها )( {[14487]} ) .

وقال الفراء : إنما ثبتت الهاء ، لأنه ليس قبلها مؤنث( {[14488]} ) فتحذف الهاء لدلالة المؤنث( {[14489]} ) على التأنيث ، إنما تحذف إذا كان قبلها ما يدل على التأنيث( {[14490]} ) .

وحرم ( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ )( {[14491]} ) وهو أن [ يؤخذ ]( {[14492]} ) منه وقد أكل بعضها وليس مما علّم/للصيد( {[14493]} ) .

وكان سبب ذكر هذه الأشياء أن العرب الجاهلية( {[14494]} ) كانت تضرب الشاة بالعصا حتى تموت وتأكلها ، وكانت تأكل ما لحقت من الشاة وغيرها في فم الأسد ، وكانت تخنق الشاة بالحبل حتى تموت وتأكلها( {[14495]} ) ، وكانت تأكل جميع ما ذكر الله تحريمهُ ، فأنبأنا الله بتحريمه( {[14496]} ) ، وهذه حجة من أجاز أكل جميع ذلك إذا ذكى وفيه حياة على أي : حال كان .

قوله ( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) اختلف العلماء في هذا الاستثناء : فأكثرهم على أنه مستثنى مما ذكر تحريمه ، كأنه حرم علينا جميع ما ذكره إلا ما أدركنا ذكاته وفيه شيء من روح( {[14497]} ) . وأكثر الفقهاء على أن ما أدرك من جميعه فذكيّ وتحركت رجله أو طرف بعينه( {[14498]} ) أو علم أنه بقيت ( فيه )( {[14499]} ) حياة ، فإنه يؤكل( {[14500]} ) .

ومنهم من يرى أن هذا الاستثناء( {[14501]} ) إنما هو من التحريم ، لاَ مِنَ المحرمات المذكورة ، كأن تقديره : إلا ما أحله الله لكم بالتذكية( {[14502]} ) ، وهو مذهب أهل المدينة( {[14503]} ) ، فيكون المعنى : إلا ما ذكيتم مما ذكر مما تُرجى له الحياة لو ترك ، لا ما ذكيتم مما لا ترجى ( له )( {[14504]} ) الحياة لو ترك ، فكل ما أصيب من ذلك في مقتل ، فلا تنفع فيه الذكاة وإن أدرك وفيه حياة( {[14505]} ) ، هذا مذهب مالك( {[14506]} ) وأهل المدينة( {[14507]} ) .

ويدل على( {[14508]} ) صحة هذا القول أن هذه الأشياء المذكورات بالتحريم لو كانت لا تحرم إلا بالموت قبل الذكاة ، لكان قوله ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ) يغني( {[14509]} ) عن ذكر ما بعده ، ولا يكون لذِكرِ( {[14510]} ) ما بعد الميتة فائدة . وقد قال المخالف : الفائدة في ذكر ما بعد الميتة وهو من الميتة ما تقدم من أن ( أهل )( {[14511]} ) الجاهلية كانت تخنق الشاة حتى تموت وتأكلها وتضرب الشاة حتى تموت وتأكلها( {[14512]} ) ، فأعيد ذكرها( {[14513]} ) بعد الميتة لهذا( {[14514]} ) السبب( {[14515]} ) .

وقد سئل مالك عن الشاة يخرّق بطنها وتدرك ( و )( {[14516]} ) فيها حياة ، قال : لا أرى أن تذكى ولا تؤكل ، وكذلك مذهبه في كل ما تيقن أنه لا يعيش مما نزل به : أنه لا يذكى ولا يؤكل إن ذكي وفيه بعض حياة( {[14517]} ) .

وأصل التذكية –في اللغة- التمام( {[14518]} ) ، يقال : " لفلانٍ ذَكاءُ " ( {[14519]} ) أي : تمام الفهم ، " وذَكَّيْتُ النار " : أتْمَمْتُ إيقادَها( {[14520]} ) .

وقرأ الحسن : ( السَّبْع ) بالإسكان( {[14521]} ) ، وهي لغة أهل نجد( {[14522]} ) . وأجاز مالك أكل ذبيحة السارق( {[14523]} ) ، ومنعه غيره . ولا يؤكل ما ذبحه المُحْرِم من صيد( {[14524]} ) ، لا يأكله هو ولا غيره عند مالك وغيره ، بخلاف ما ذبح السارق . وقوله : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ ) مخصوص ، لأن الدم الذي هو غير مسفوح( {[14525]} ) –كالكبد( {[14526]} ) وما أشبهه( {[14527]} )- حلال ، وأحل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحيتان والجراد والميتة( {[14528]} ) ، فالدم( {[14529]} ) خصصه( {[14530]} ) قوله في " الأنعام " ( اَوْ دَماً مَّسْفُوحاً )( {[14531]} ) ، والميتة خصصتها السنة( {[14532]} ) .

وقوله ( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) حرم الله ما ذبح ليقرب( {[14533]} ) إلى الأصنام( {[14534]} ) ، وقيل : النصب حجارة يذبح عليها أهل الجاهلية( {[14535]} ) ويعبدونها( {[14536]} ) .

قوله( {[14537]} ) ( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا( {[14538]} ) بِالأَزْلاَمِ ) : أي( {[14539]} ) وحرم ذلك عليكم( {[14540]} ) ، وهو أن أحدهم ( كان )( {[14541]} ) إذا أراد سفراً أو عزواً أجال القداح –وهي الأزلام- وكانت مكتوباً على( {[14542]} ) بعضها " نهاني ربي " ، وعلى بعضها ، " أمرني ربي " ، فإذا خرج القدح الذي عليه الني لم يسافر ، وإذا خرج الذي عليه الأمر سافر( {[14543]} ) . وقيل : الأزلام حصًى( {[14544]} ) بيض كانوا يضربون بها( {[14545]} ) .

وقيل : الأزلام كعاب فارس كانوا يتقامرون( {[14546]} ) بها( {[14547]} ) .

وقيل : هي الشطرنج( {[14548]} ) .

ومعنى ( تَسْتَقْسِمُوا )( {[14549]} ) تستدعوا( {[14550]} ) القِسْمَ( {[14551]} ) ، كما تقول : استسقى إذا استدعى السقي( {[14552]} ) ، والاستقسام( {[14553]} ) من القِسْم( {[14554]} ) ، كأنهم يطلبون بها النصيب من سفرٍ( {[14555]} ) أو بركة( {[14556]} ) على ما يريدون( {[14557]} ) .

وقال ابن إسحاق( {[14558]} ) : كانت هبل أعظم صنماً( {[14559]} ) لقريش بمكة ، وكانت على بئر في جوف( {[14560]} ) الكعبة يروى أن إبراهيم وإسماعيل حفراها( {[14561]} ) ليكون فيها ما يهدى إلى الكعبة من حلي وغيره ، وكانت( {[14562]} ) عند هبل سبعة أقداح ، كل قدح منها فيه كتاب : قدح فيه " العقل " ( {[14563]} ) . إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة( {[14564]} ) ، وقدح فيه " نعم " ، إذا ضربوا به فخرج " نعم " عملوا به ، وقدح فيه " لا " فإذا أرادوا أمراً فضربوا ( به )( {[14565]} ) فخرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك ، وقدح فيه " منكم " ، وقدح فيه " مُلصَق " ، وقدح فيه " من غيركم " ، وقدح فيه " المياه " ، فإذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح –وفيها ذلك القدح- فإذا( {[14566]} ) خرج عملوا به ، وكانوا يستعملون ذلك في نكاحهم وجميع أمورهم ، وكانوا إذا شكوا في نسب أحد [ منهم ]( {[14567]} ) ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم( {[14568]} ) ، فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب( {[14569]} ) بها ، ثم قرّبوا صاحبهم وقالوا : يا إلهنا ، هذا فلان ( بن فلان )( {[14570]} ) أَخْرِجْ لنا الحق فيه ، ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب ، فيضرب ، فإن خرج عليه " منكم " كان من أوسطهم ، ( وإن خرج عليه " من غيركم " كان حليفاً )( {[14571]} ) ، وإن خرج [ عليه ]( {[14572]} ) " ملصق " كان لا نسب له ولا حلف ، وإن خرج " لا " أخّروه عامهم ذلك وأتوا به عاماً آخر( {[14573]} ) : أحكاماً( {[14574]} ) لم يأمر ( الله بها )( {[14575]} ) ولا رضيها( {[14576]} ) .

قوله ( اليَوْمَ بَئِسَ الذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ ) الآية ، المعنى : الآن يئس الكفار منكم أن تتركوا دينكم وترتدوا( {[14577]} ) إلى دينهم( {[14578]} ) ، وذلك اليوم ( يوم )( {[14579]} ) عرفة ، عام حج النبي عليه السلام حجة الوداع ، بعد دخول العرب في الإسلام( {[14580]} ) .

وقيل : ذلك يوم جمعة ، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فلم ير إلا موحداً فحمد الله على ذلك ، فنزلت الآية( {[14581]} ) .

وقيل : المعنى : الآن ، والعرب تقول : " أَنَا اليَوْمَ قَد كَبِرْتُ عن هذا " أي : الآن( {[14582]} ) .

وقال الحسن : يئسوا أن تستحلوا في دينكم ما استحلوا في دينهم( {[14583]} ) .

( فَلاَ تَخْشَوْهُمْ )( {[14584]} ) أي : لا تخافوهم أن يقهروكم فيردوكم عن دينكم ، وخافون أي : إن خالفتم أمري( {[14585]} ) .

و( {[14586]} )روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : المائدة آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال( {[14587]} ) فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه( {[14588]} ) .

فهذا( {[14589]} ) يقوي قول من ( قال )( {[14590]} ) : " لا منسوخ فيها " ، وهو قول الحسن وغيره( {[14591]} ) ، وليس عليه العمل ، بل فيها ناسخ ومنسوخ عند أكثر العلماء( {[14592]} ) .

قوله ( اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) أي : أتْممتُ فرائضي عليكم وحدودي ، ونزل ذلك يوم عرفة في حجة الوداع ، ولم يعش النبي عليه السلام –بعد نزول هذه الآية- إلا إحدى وثمانين ليلة ، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام( {[14593]} ) ، ولما نزلت هذه الآية( {[14594]} ) بكى عمر( {[14595]} ) ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما يُبْكِيكَ ؟

فقال( {[14596]} ) : كُنَّا( {[14597]} ) في زيادةٍ من ديننا ، فَأَمَّا إِذَا كَمُلَ ، فإنه لم يكمل شيء إلا نقص( {[14598]} ) . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : صَدَقْتَ( {[14599]} ) .

قال عمر : نزلت يوم جمعة يوم عرفة( {[14600]} ) .

وقيل : معنى كمال الدين : أنه منع أن يحج مشرك وكمل الحج للمسلمين ونُفِيَ( {[14601]} ) المشركون من البيت الحرام والحج ، قال ذلك قتادة وابن جبير( {[14602]} ) وغيرهما( {[14603]} ) .

وقيل : المعنى : اليوم أظهرت دينكم على سائر الأديان وأهلكت( {[14604]} ) عدوكم( {[14605]} ) .

وذكر بعض العلماء أن في المائدة ( ثمان عشرة )( {[14606]} ) فريضة ليست في غيرها ( وهي )( {[14607]} ) :

تحريم الميتة/والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ، والمنخنقة والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، وما ذبح على النصب ، والاستقسام( {[14608]} ) بالأزلام ، وتحليل طعام أهل الكتاب ، وتحليل المحصنات من الذين أوتوا الكتاب ، والجوارح مكلِّبين ، وتمام الطهور( {[14609]} ) : ( إِذَا( {[14610]} ) قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )( {[14611]} ) ، وحكم السارق والسارقة ، ونفي ( فرض )( {[14612]} ) البحيرة والسائبة( {[14613]} ) والوصيلة والحامي ، وهي آخر سورة نزلت( {[14614]} ) .

واختيار( {[14615]} ) الطبري( {[14616]} ) أن يكون المعنى أن الله أعلم نبيه أنه أكمل لهم( {[14617]} ) دينهم بانفرادهم بالبلد الحرام وإجلائه عنه المشركين حتى حج( {[14618]} ) المسلمون ، لا مشرك يخالطهم( {[14619]} ) ، فأما إكماله بتمام( {[14620]} ) الفرائض فيعارضه ما روى البراء بن عازب أن آخر آية نزلت ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ) الآية( {[14621]} ) ، ( و( {[14622]} ) ) أيضاً فإن قول من قال : " نزل بعد ذلك فرائض " ، أولى من قول من قال : " لم ينزل " ، لأن الذي نفى يخبر( {[14623]} ) أنه لا علم عنده( {[14624]} ) ، والنفي لا يكون شهادة مع خبر( {[14625]} ) الصادق بالإيجاب( {[14626]} ) .

وقوله ( [ وَ ]( {[14627]} ) أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) هو منع المشركين الحرام( {[14628]} ) وانفراد المسلمين به( {[14629]} ) .

( وقوله( {[14630]} ) ) ( وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيناً ) أي : رضيت لكم أن تستسلموا لأمري( {[14631]} ) وطاعتي ، ( دِيناً ) : ولم يزل تعالى راضياً به لهم ، ولكن لما تَمَّ( {[14632]} ) وكمُل( {[14633]} ) ذكر الرضى به( {[14634]} ) .

وقيل : إن هذه الآية نزلت بالمدينة يوم الاثنين( {[14635]} ) .

وقوله ( فَمَنُ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ) أي : من أصابه ضرّ في مجاعة( {[14636]} ) ، فالميتة حلال له .

والمخمصة من : خَمَصِ البطن ، وهو ضموره من الجوع( {[14637]} ) ، وذكر بعضهم أنه مصدر من : " خَمَصَهُ( {[14638]} ) الجوع " ( {[14639]} ) وقيل : هو اسم للمصدر( {[14640]} ) .

ومعنى ( غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ) أي : غير مائل ولا متحرف( {[14641]} ) إلى أكلها يريد به التعمد( {[14642]} ) –من غير ضرورة- ( واتباع الشهوة )( {[14643]} ) وقيل : معناه : غير مُتَعَمِّدٍ لاكتساب الإثم بأكمله من غير ضرورة( {[14644]} ) ، يقال : " جنف القوم " ، إذا مالوا( {[14645]} ) وكل أعرج فهو أجنف( {[14646]} ) .

قوله ( فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) أي : له( {[14647]} ) ، وفي الكلام حذف( {[14648]} ) ، والمعنى غير متجانف لإثم فأكله( {[14649]} ) . [ والمعنى ]( {[14650]} ) : فإن الله يستُر له عن أكله( {[14651]} ) ويرحمه ، ومن رحمته أنه أباح له ما حرم عليه عند الضرورة( {[14652]} ) .

قال الحسن والنخعي( {[14653]} ) والشعبي : إنما يأكل المضطر من الميتة قدر ما يقيمه( {[14654]} ) .

وقال عطاء : يأكل منها قدر ما يرد نفسه ، ولا يشبع .

وقال مسروق( {[14655]} ) : من اضطر إلى الميتة فتحرّج( {[14656]} ) أن يأكل منها حتى مات ، دخل النار( {[14657]} ) .

قال مسروق : ( و( {[14658]} ) ) ليس في الخمر رخصة ، إذا اضطر إليها [ مضطر ]( {[14659]} ) لأنَّها لا تروي( {[14660]} ) .

ولا يحل أكل الميتة لمضطر خرج لفساد الطرق( {[14661]} ) وقطعها( {[14662]} ) ، قاله مجاهد( {[14663]} ) .


[14471]:- ب، د: أكل. ج: كل.
[14472]:- في جميع النسخ مذكا.
[14473]:- أ: مذكا، د: مدكي.
[14474]:- ج: الذبح.
[14475]:- انظر: معاني الزجاج 2/144 و140.
[14476]:- ب،ج، د: تخنق. وانظر: غريب ابن قتيبة 140.
[14477]:- هو قول السدي والضحاك وقتادة في تفسير الطبري 9/494 الذي قال: "ولو كان مَعْنيّاً بذلك أنها مفعول بها لقيل: "والمخنوقة" 9/495، وانظر: مجاز أبي عبيدة 1/151، ومعاني الزجاج 2/145، والمحرر الوجيز 5/22.
[14478]:- أ: عمر.
[14479]:- هو قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي في تفسير الطبري 9/498، وانظر: مجاز أبي عبيدة 1/151، وغريب ابن قتيبة 140، ومعاني الزجاج 2/145.
[14480]:- ج: أو.
[14481]:- هو قول ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك في تفسير الطبري 9/498، وانظر: مجاز أبي عبيدة 1/151، وغريب ابن قتيبة 140.
[14482]:- انظر: معاني الزجاج 2/145.
[14483]:- هو قول ابن عباس والسدي وقتادة والضحاك في تفسير الطبري 9/500 و501.
[14484]:- ساقطة من ج، د.
[14485]:- انظر: غريب ابن قتيبة 140، وتفسير الطبري 9/499، وإعراب النحاس 1/482، وقرأها ابن مسعود: (والمنطوحة) في مختصر ابن خالويه 31.
[14486]:- ساقطة من ب.
[14487]:- ساقطة من ب، ج، د. وهو قول "بعض نحويي البصرة" في تفسير الطبري 9/499، وانظر: إعراب النحاس 1/482.
[14488]:- ب: مونة.
[14489]:- ب: المونة.
[14490]:- هو قول "بعض نحويي الكوفة" في تفسير الطبري 9/500، والفراء كوفي كما سبق في ترجمته، وانظره معزواً إلى الفراء في إعراب النحاس 1/482، وذكره العكبري في إعرابه 417.
[14491]:- قرأها ابن عباس: (وأكيل السّبُع) في تفسير الطبري 9/502.
[14492]:- غير منقوطة في أ، ب، ج، د: توخذ.
[14493]:- هو قول ابن عباس وقتادة في تفسير الطبري 9/501، وانظر: مجاز أبي عبيدة 1/151.
[14494]:- ج، د: في الجاهلية.
[14495]:- ب،ج، د: فتاكلها.
[14496]:- انظر: قول قتادة في المحرر الوجيز 5/22، وانظر: كذلك من نفس المصدر 23.
[14497]:- هو قول الزجاج في معانيه 2/145، وانظر: المحرر الوجيز 5/23.
[14498]:- ج: عينه.
[14499]:- ساقطة من د.
[14500]:- هو قول ابن عباس والحسن وقتادة وعلي بن أبي طالب وإبراهيم وطاوس وعبيد بن عمير والضحاك وابن زيد: في تفسير الطبري 9/502 وما بعدها، الذي اختاره في 9/505، وانظر: معاني الزجاج 2/145، والمحرر 5/23 و24، والتفسير الكبير 11/134.
[14501]:- ج: الأشياء. وهو استثناء منقطع معناه: "ولكن ما ذكيتم من الحيوانات –التي أَحْلَلْتُها لكم بالتذكية- حلال" تفسير الطبري 9/505.
[14502]:- انظر: التفسير الكبير 11/134.
[14503]:- انظر: تفسير الطبري: 9/505.
[14504]:- ساقطة من ب.
[14505]:- عزاه الزجاج في معانيه 2/145 إلى: "أهل العلم".
[14506]:- انظر: تفسير الطبري 9/505. وقال ابن العربي في أحكامه 541: "والذي في الموطأ (ص398) عنه أنه إن كان ذَبَحَها ونَفَسُها يجري وهي تَطْرِف فَلْيأكلها. وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد عمّره، فهو أولى من الرّوايات الغابِرَة"، وانظر: الكافي 1/370. وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر –أبو عبد الله الأصبحي المدني- إمام دار الهجرة، حدث عن نافع والزهري وغيرهم، حدث عنه أمم منهم: ابن المبارك وابن وهب. ولد سنة 93هـ وتوفي سنة 179هـ. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء التابعين بالمدينة. انظر: طبقات الفقهاء 54، والتذكرة 1/207.
[14507]:- انظر: المحرر الوجيز 5/24، وتفسير البحر 3/423.
[14508]:- مكررة في ب.
[14509]:- ب: يعني.
[14510]:- ب: الذكر.
[14511]:- ساقطة من ب، ج، د.
[14512]:- "ولا يعدّونه ميتاً، إنما يَعُدّون الميت الذي يموت من الوجع" قاله السدي في تفسير الطبري 9/507.
[14513]:- ج: ذكرما.
[14514]:- د: لهذه.
[14515]:- انظر: المحرر الوجيز 5/25.
[14516]:- ساقطة من ج.
[14517]:- انظر: المدونة 4/500، وتفسير ابن كثير 2/12.
[14518]:- "وهي في الشرع: عبارة عن إنهار الدم وفَرْي الأوداج في المذبوح، والنحر في المنحور، والعقر في غير المقدور عليه... مقروناً ذلك بنية القصد إليه وذكر الله تعالى عليه أحكام ابن العربي 541.
[14519]:- ب، ج، د: ذكا.
[14520]:- انظر: معاني الزجاج 2/145، واللسان: ذكا.
[14521]:- هي قراءة هارون عن أبي عمرو، والمعلى عن عاصم في مختصر ابن خالويه 31، وقراءة الحسن والفياض وطلحة وأبي حيوة في المحرر الوجيز 5/23، وزاد في تفسير البحر 3/423: "ورويت عن أبي بكر عن عاصم في غير المشهور ورويت عن أبي عمرو".
[14522]:- عَزْوُها إلى أهل نجد: قول الفراء في إعراب النحاس 1/482، وقول ابن عطية في محرره 5/23.
[14523]:- وهو رأي ابن عبد البر ي الكافي 1/371.
[14524]:- انظر: الكافي 1/338.
[14525]:- و"صار في معنى اللحم" تفسير الطبري 9/492.
[14526]:- ب: كاليد.
[14527]:- كالطحال في تفسير الطبري 9/492.
[14528]:- انظر: صحيح البخاري 6/222.
[14529]:- ب: والدم.
[14530]:- "والصحيح أنه لم يُخَصَّصْ، وأن الكبد والطحال لحم، يَشْهَدُ بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان، ولا يفتقر إلى برهان أحكام ابن العربي 54.
[14531]:- الأنعام: 146.
[14532]:- ضعَّف ابن العربي في أحكامه –ص52- حديث "أُحِلَّتْ لَنَا ميْتَتَان ودَمان". واستند في تخصيص الكتاب إلى حديث: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلَّ مَيْتَتُهُ" بعد سرده حديثاً طويلاً فيه قصة أكل الصحابة لدابة –تُدعى العنبر- وجدوها ميتة على ساحل البحر.
[14533]:- ج: ليقترب.
[14534]:- "النصب: الأصنام" العمدة ص 119.
[14535]:- ب: الحالية.
[14536]:- هو قول ابن جريج ومجاهد وقتادة وابن عباس والضحاك بن مزاحم في تفسير الطبري 9/508 و509، وانظر: تفسير مجاهد 300 ومجاز أبي عبيدة 1/152، وغريب القرآن 127، ومعاني الزجاج 2/146، والمحرر الوجيز 5/25.
[14537]:- ب، ج، د: وقوله.
[14538]:- ب: تستقموا.
[14539]:- ب، ج، د: الآية أي.
[14540]:- انظر: معاني الزجاج 2/146.
[14541]:- ساقطة من ج.
[14542]:- ج: باعلا.
[14543]:- وهو قول سعيد بن جبير في تفسير الطبري 9/510 و511، والفراء في معانيه 1/301، والزجاج في معانيه 2/146 و147.
[14544]:- ب: خض، د: حص.
[14545]:- وهو قول ابن جبير في تفسير الطبري 9/511، وذكره اليزيدي في غريبه ص 128.
[14546]:- ب: يتقامرون، ج، د: يتعامرون.
[14547]:- هو قول مجاهد في تفسير الطبري 9/512، وفي تفسير مجاهد: "هي قداح القمار يضربونها لكل سفر وغزو وتجارة" 300.
[14548]:- هو قول سفيان بن وكيع في تفسير الطبري 9/511.
[14549]:- ب: تستقموا. د: يستقسمون.
[14550]:- د: أي: تستدعوا.
[14551]:- هو قول النحاس في إعرابه 1/482، وقال ابن عاشور: "وطلب القِسم –بالكسر- أي: الحظ من خير أو ضده، أي: طلب معرفته" التحرير والتنوير 6/96، وانظر: كذلك اللسان: قسم.
[14552]:- ب: السيقي. وهو طلب السُّقْيَا أيضاً، أي: إنزال الغيث. انظر: اللسان: سقي.
[14553]:- ج: الاستقام. د: الاستسقام.
[14554]:- انظر: تفسير الطبري 9/511.
[14555]:- ب: سعر.
[14556]:- مخرومة في أ، ج، د: تركه.
[14557]:- انظر: اللسان: قسم.
[14558]:- هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني، مصنف المغازي. رأى أنس بن مالك وحدث عن أبيه وعمه وبنت المنذر وخلائق. روى عنه ابن حازم والحمادان وابن سعد وطائفة. توفي سنة 151هـ. انظر: التذكرة 1/171.
[14559]:- ب، ج، د: صنم.
[14560]:- ب: حوف.
[14561]:- ج: حفراهما.
[14562]:- ب، ج، د: كان.
[14563]:- أي الدية: اللسان: عقل.
[14564]:- "فَإِنْ خَرَجَ العَقْلُ، فعل مَنْ خرج حَمَلَهُ": زيادة من سيرة ابن هشام 1/165.
[14565]:- ساقطة من ب.
[14566]:- في سيرة ابن هشام 1/165: فحيثما.
[14567]:- ساقطة من أ.
[14568]:- "...وجَزور" زيادة من سيرة ابن هشام 1/165.
[14569]:- ب: يهرب.
[14570]:- ساقطة من ب.
[14571]:- ساقطة من ج، د.
[14572]:- ساقطة من أ.
[14573]:- انظر: سيرة ابن هشام 1/164، وتفسير الطبري 9/513 وما بعدها.
[14574]:- ب، ج، د: أحكام.
[14575]:- ب، ج، د: بها الله.
[14576]:- "فِسْقٌ ممن فعله، فَإِنَّهُ تَعَرُّضٌ لعلم الغيب" أحكام ابن العربي 544، وانظر: معاني الزجاج 2/147، والمحرر الوجيز 5/28.
[14577]:- ب، ج، د: تردوا.
[14578]:- هو قول ابن عباس والسدي في تفسير الطبري 9/516.
[14579]:- ساقطة من ج، د.
[14580]:- هو قول ابن جريج وابن زيد في تفسير الطبري 9/516 و517.
[14581]:- هو تتمة قول ابن جريج السابق في تفسير الطبري 9/516 و517.
[14582]:- انظر: معاني الزجاج 2/148، والتفسير الكبير 11/137.
[14583]:- لم يذكر قائله في التفسير الكبير 11/137.
[14584]:- د: نخشوهم.
[14585]:- انظر: تفسير الطبري 9/517.
[14586]:- ساقطة من ب، ج، د.
[14587]:- ب: حلل.
[14588]:- انظر: أحكام القرطبي 6/61، وتفسير ابن كثير 2/14.
[14589]:- د: فهذ.
[14590]:- ساقطة من ب.
[14591]:- وهو قول عامر أيضاً في نواسخ القرآن 139، وقول أبي ميسرة كذلك في أحكام القرطبي 6/30.
[14592]:- انظر: ناسخ ابن حزم 12، وناسخ مكي 218، ونواسخ القرآن 139.
[14593]:- هو قول ابن عباس والسدي وابن جريج في تفسير الطبري 9/518 و519.
[14594]:- "وذلك يوم الحج الأكبر": زيادة من تفسير الطبري 9/519.
[14595]:- هو أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي الفاروق. وزير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: "لو كان بعدي نبي لكان عمر". استشهد رضي الله عنه سنة 23 هـ. وذكره الشيرازي ضمن فقهاء الصحابة. انظر: طبقات الفقهاء ص 19، والتذكرة 1/5.
[14596]:- ب، ج، د: قال.
[14597]:- في تفسير الطبري 9/519: "أَبْكاني أَنّا كُنّا".
[14598]:- أي نقص الامتثال لشرع الله بخمود همم أهل هذا الدين بعد تطاول الأمد عليهم.
[14599]:- انظر: تفسير الطبري 9/519، والمحرر الوجيز 5/30، وأحكام القرطبي 6/61، وتفسير ابن كثير 2/14.
[14600]:- قاله كذلك قتادة والشعبي وعامر وابن عباس وشهر بن حوشب ومعاوية بن أبي سفيان في تفسير الطبري 9/522 وما بعدها.
[14601]:- ج: نفا، د: بقا.
[14602]:- هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام، قال خصيف: كان أعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب، وأعلمهم بالحج عطاء، وأعلمهم بالحلال والحرام طاوس، وأعلمهم بالتفسير مجاهد، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير. قتل سنة 95هـ. وهو ضمن فقهاء التابعين بالكوفة. انظر: طبقات الفقهاء 82.
[14603]:- وهو قول الحكم أيضاً في تفسير الطبري 9/519.
[14604]:- ب: أسلكت.
[14605]:- هو قول ابن عباس وقتادة والشعبي في تفسير الطبري 9/521 و522، وقول الزجاج في معانيه 2/148.
[14606]:- ب: ثماني عشرة، ج، د: ثماني عشر.
[14607]:- د: واهي. والمائدة "محكمة لم ينسخ منها شيء" تفسير مجاهد 317.
[14608]:- ج: الاستقام. د: الاستسقام.
[14609]:- ب: الظهور "أي تَمام ما لَمْ يُذْكَر في سورَة النساء" التحرير والتنوير 6/73.
[14610]:- في جميع النسخ: وإذا. وهو خطأ.
[14611]:- المائدة: 7.
[14612]:- غير منقوطة في أ، ساقطة من ب، ج، د. وفي أحكام القرطبي 6/339: "...لأن الله سبحانه إنما عاب عليهم أن تَصَرَّفُوا بعقولهم بغير شرعٍ توجَّه إليهم، أو تكليف فُرِضَ عليهم...".
[14613]:- ب: السانية.
[14614]:- حكى مجاهد في تفسيره –ص317 و318- هذا القول عن أبي ميسرة باختلاف يسير: ذلك أن مكياً ذكر –هنا- تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأنها آخر سورة نزلت، وهي أحكام لم ترد في قول أبي ميسرة. أما في أحكام القرطبي –عن أبي ميسرة أيضاً- فزاد: (لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) إلى قوله (عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) الآية 97... وقوله تعالى: شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ) الآية 108. قال القرطبي: "قلت: وفريضة تاسعة عشرة، وهي قوله جل وعز: (إِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ) الآية 60، ليس للأذان ذكر في القرآن إلا هذه السورة، أما ما جاء في سورة "الجمعة": 9 فمخصوص بالجمعة، وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات 6/30 و31. وانظر: في الدر المنثور ¾ قول أبي مسيرة أيضاً مسنداً.
[14615]:- ب، ج، د: اختار.
[14616]:- هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري الآملي، أخذ الحديث عن محمد الرازي وأبي كريب وغيرهما، وقرأ الفقه على داود، كما أخذ فقه المذاهب الأخرى. ولد بآمل سنة 224هـ وتوفي سنة 310هـ. انظر: الفهرست 340.
[14617]:- ب: لكم.
[14618]:- في تفسير الطبري: "حَجَّةُ" 9/520.
[14619]:- انظر: تفسيره 9/520.
[14620]:- ج: بإتمام.
[14621]:- ب: الا (وبعدها بياض). النساء: 175.
[14622]:- ساقطة من ب.
[14623]:- ج، د: بخير.
[14624]:- د: عنه.
[14625]:- د: خير.
[14626]:- انظر: تفسير الطبري 9/520 و521.
[14627]:- ساقطة من أ.
[14628]:- ب: من الحرام.
[14629]:- انظر: "معنى كمال الدين" السابق.
[14630]:- مكررة في أ.
[14631]:- ب: لأمر.
[14632]:- ج، د: ثم.
[14633]:- ب: كمثل.
[14634]:- انظر: تفسير الطبري: 9/522.
[14635]:- هو قول ابن عباس في تفسير الطبري 9/530، وقد استوهاه في 9/531. وقال ابن كثير في تفسيره 2/15: "فإنه أثر غريب، وإسناده ضعيف".
[14636]:- انظر: تفسير الطبري 9/532 و534. و"المضطر: هو المُكلَّف بالشيء، المُلجَأ إليه، المُكرَه إليه، ولا يتحقق اسم المكره إلا لمن قدر على الشيء "أحكام ابن العربي 54، وفيه التفصيل في مسألة المضطر، وانظر: العمدة 120.
[14637]:- انظر: غريب ابن قتيبة 141، وتفسير الطبري 9/532، ومعاني الزجاج 2/148، والمحرر الوجيز 5/32.
[14638]:- ب، ج، د: خمصة.
[14639]:- هو قول "بعض نحويي البصرة" في تفسير الطبري 9/533، وهو قول الأخفش في معانيه 461.
[14640]:- انظر: تفسير الطبري 9/534.
[14641]:- ج، د: منحرف.
[14642]:- ج: التعبد.
[14643]:- ب: التباع والشهرة، د: واتباع الشهورة. وانظر: تفسير الطبري 9/535.
[14644]:- هو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد في تفسير الطبري 9/536 و53، وانظر: معاني الفراء 1/301.
[14645]:- انظر: تفسير الطبري 9/535.
[14646]:- ب: اجتلف. وانظر: مجاز أبي عبيدة 1/153، وتفسير الطبري 9/535، وفيهما "أعوج" بدلاً من "أعرج".
[14647]:- ب، ج، د: به.
[14648]:- انظر: إعراب النحاس 1/482، وإعراب مكي 219، وإعراب ابن الأنباري 1/284، وإعراب العكبري 419.
[14649]:- انظر: المحرر الوجيز 5/33.
[14650]:- في جميع النسخ: ومعنى. ولعل الصواب ما أثبته، ويحتمل أن يكون قوله (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ساقطاً من بعد عبارة: "ومعنى".
[14651]:- ب: أكل.
[14652]:- انظر: تفسير الطبري 9/537.
[14653]:- هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي النخعي، فقيه العراق. روى عن علقمة ومسروق وطائفة، أخذ عنه حماد بن أبي سليمان الفقيه والأعمش وغيرهما، توفي سنة 95هـ. انظر: التذكرة 1/73.
[14654]:- انظر: قول الحسن في تفسير الطبري 9/541. "وقد قال مالك في موطئه (499) الذي ألفه بيده وأملاه على أصحابه...: يأكل حى يشبع...، وغير ذلك ضعيف" أحكام ابن العربي 55 و56.
[14655]:- هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي، هو ابن أخت عمرو بن معدي كرب. أخذ عن عمر وعلي وغيرهما، وعنه: إبراهيم والشعبي وآخرون. توفي سنة 63هـ. وذكره الشيرازي ضمن فقهاء التابعين بالكوفة. انظر: طبقات الفقهاء 80، والتذكرة 1/49.
[14656]:- ب: فتخرج.
[14657]:- انظر: تفسير الفاتحة والبقرة 460.
[14658]:- ساقطة من ب، ج، د.
[14659]:- ساقطة من أ.
[14660]:- "فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان لجوع أو عطش فلا يشرب، وبه قال مالك في العتبية" أحكام ابن العربي 56، وانظر: الكافي 188.
[14661]:- ب، ج، د: الطريق.
[14662]:- "وقد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها لا تباح له بحال، لأن الله تعالى أباح ذلك عوناً، والعاصي لا يحل أن يعان، فإن أراد الأكل فليتب ويأكل، أحكام ابن العربي 58، وانظر: الكافي 188، وقال مكي في تفسير الفاتحة والبقرة 460: "وأجاز بكر القاضي لقاطع الطريق أن يأكل منها إذا اضطر، لأن قَتْلَه لنفسه معصية أخرى، فلا يأمره بها".
[14663]:- انظر: تفسير الفاتحة والبقرة 409، والدر المنثور 3/20.