قوله : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ ) الآية [ 4 ] .
المعنى : أن الله تعالى حرم [ أكَلَ كل ]( {[14471]} ) ما مات من الأنعام وغيرها قبل التذكية ، وحرم الدم المسفوح ولحم الخنزير [ مُذَكّى ]( {[14472]} ) أو غير [ مُذَكّى ]( {[14473]} ) وحرم ( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) وهو ( ما ذبح )( {[14474]} ) للأصنام والأزلام وشبهها مما أريد به غير الله ، ومما تُعُمِّدَ في وقت ذبحه تَركُ ذكر اسم الله عليه( {[14475]} ) ، وحرم ( الْمُنْخَنِقَةُ ) وهي التي تَخْتَنِقُ( {[14476]} ) بحبل أو بين حجرين أو عودين –ونحو ذلك- فتموت قبل التذكية( {[14477]} ) ، وحرم ( وَالمَوْقُوذَةُ ) وهي التي تموت من ضرب عصا أو حجر أو [ غير ]( {[14478]} ) ذلك فتموت قبل التذكية( {[14479]} ) ، وحرم ( وَالمُتَرَدِّيَةُ ) وهي التي تسقط من جبل أو في بئر و( {[14480]} )نحو ذلك فتموت قبل التذكية( {[14481]} ) ، وحرم ( النَّطِيحَةُ ) وهي التي تموت من نطح شاة أخرى لها ، أو من نطحها الشاة أخرى( {[14482]} ) ، وكانوا يأكلون ذلك في الجاهلية من غير تذكية( {[14483]} ) .
واختلف في ( النَّطِيحَةُ ) فقيل : ( هي( {[14484]} ) ) " فعيلة " ( بمعنى " مفعولة " ( {[14485]} ) وقيل هي )( {[14486]} ) بمعنى " فاعلة " ، ولذلك ثبتت الهاء ( فيها )( {[14487]} ) .
وقال الفراء : إنما ثبتت الهاء ، لأنه ليس قبلها مؤنث( {[14488]} ) فتحذف الهاء لدلالة المؤنث( {[14489]} ) على التأنيث ، إنما تحذف إذا كان قبلها ما يدل على التأنيث( {[14490]} ) .
وحرم ( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ )( {[14491]} ) وهو أن [ يؤخذ ]( {[14492]} ) منه وقد أكل بعضها وليس مما علّم/للصيد( {[14493]} ) .
وكان سبب ذكر هذه الأشياء أن العرب الجاهلية( {[14494]} ) كانت تضرب الشاة بالعصا حتى تموت وتأكلها ، وكانت تأكل ما لحقت من الشاة وغيرها في فم الأسد ، وكانت تخنق الشاة بالحبل حتى تموت وتأكلها( {[14495]} ) ، وكانت تأكل جميع ما ذكر الله تحريمهُ ، فأنبأنا الله بتحريمه( {[14496]} ) ، وهذه حجة من أجاز أكل جميع ذلك إذا ذكى وفيه حياة على أي : حال كان .
قوله ( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) اختلف العلماء في هذا الاستثناء : فأكثرهم على أنه مستثنى مما ذكر تحريمه ، كأنه حرم علينا جميع ما ذكره إلا ما أدركنا ذكاته وفيه شيء من روح( {[14497]} ) . وأكثر الفقهاء على أن ما أدرك من جميعه فذكيّ وتحركت رجله أو طرف بعينه( {[14498]} ) أو علم أنه بقيت ( فيه )( {[14499]} ) حياة ، فإنه يؤكل( {[14500]} ) .
ومنهم من يرى أن هذا الاستثناء( {[14501]} ) إنما هو من التحريم ، لاَ مِنَ المحرمات المذكورة ، كأن تقديره : إلا ما أحله الله لكم بالتذكية( {[14502]} ) ، وهو مذهب أهل المدينة( {[14503]} ) ، فيكون المعنى : إلا ما ذكيتم مما ذكر مما تُرجى له الحياة لو ترك ، لا ما ذكيتم مما لا ترجى ( له )( {[14504]} ) الحياة لو ترك ، فكل ما أصيب من ذلك في مقتل ، فلا تنفع فيه الذكاة وإن أدرك وفيه حياة( {[14505]} ) ، هذا مذهب مالك( {[14506]} ) وأهل المدينة( {[14507]} ) .
ويدل على( {[14508]} ) صحة هذا القول أن هذه الأشياء المذكورات بالتحريم لو كانت لا تحرم إلا بالموت قبل الذكاة ، لكان قوله ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ) يغني( {[14509]} ) عن ذكر ما بعده ، ولا يكون لذِكرِ( {[14510]} ) ما بعد الميتة فائدة . وقد قال المخالف : الفائدة في ذكر ما بعد الميتة وهو من الميتة ما تقدم من أن ( أهل )( {[14511]} ) الجاهلية كانت تخنق الشاة حتى تموت وتأكلها وتضرب الشاة حتى تموت وتأكلها( {[14512]} ) ، فأعيد ذكرها( {[14513]} ) بعد الميتة لهذا( {[14514]} ) السبب( {[14515]} ) .
وقد سئل مالك عن الشاة يخرّق بطنها وتدرك ( و )( {[14516]} ) فيها حياة ، قال : لا أرى أن تذكى ولا تؤكل ، وكذلك مذهبه في كل ما تيقن أنه لا يعيش مما نزل به : أنه لا يذكى ولا يؤكل إن ذكي وفيه بعض حياة( {[14517]} ) .
وأصل التذكية –في اللغة- التمام( {[14518]} ) ، يقال : " لفلانٍ ذَكاءُ " ( {[14519]} ) أي : تمام الفهم ، " وذَكَّيْتُ النار " : أتْمَمْتُ إيقادَها( {[14520]} ) .
وقرأ الحسن : ( السَّبْع ) بالإسكان( {[14521]} ) ، وهي لغة أهل نجد( {[14522]} ) . وأجاز مالك أكل ذبيحة السارق( {[14523]} ) ، ومنعه غيره . ولا يؤكل ما ذبحه المُحْرِم من صيد( {[14524]} ) ، لا يأكله هو ولا غيره عند مالك وغيره ، بخلاف ما ذبح السارق . وقوله : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ ) مخصوص ، لأن الدم الذي هو غير مسفوح( {[14525]} ) –كالكبد( {[14526]} ) وما أشبهه( {[14527]} )- حلال ، وأحل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحيتان والجراد والميتة( {[14528]} ) ، فالدم( {[14529]} ) خصصه( {[14530]} ) قوله في " الأنعام " ( اَوْ دَماً مَّسْفُوحاً )( {[14531]} ) ، والميتة خصصتها السنة( {[14532]} ) .
وقوله ( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) حرم الله ما ذبح ليقرب( {[14533]} ) إلى الأصنام( {[14534]} ) ، وقيل : النصب حجارة يذبح عليها أهل الجاهلية( {[14535]} ) ويعبدونها( {[14536]} ) .
قوله( {[14537]} ) ( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا( {[14538]} ) بِالأَزْلاَمِ ) : أي( {[14539]} ) وحرم ذلك عليكم( {[14540]} ) ، وهو أن أحدهم ( كان )( {[14541]} ) إذا أراد سفراً أو عزواً أجال القداح –وهي الأزلام- وكانت مكتوباً على( {[14542]} ) بعضها " نهاني ربي " ، وعلى بعضها ، " أمرني ربي " ، فإذا خرج القدح الذي عليه الني لم يسافر ، وإذا خرج الذي عليه الأمر سافر( {[14543]} ) . وقيل : الأزلام حصًى( {[14544]} ) بيض كانوا يضربون بها( {[14545]} ) .
وقيل : الأزلام كعاب فارس كانوا يتقامرون( {[14546]} ) بها( {[14547]} ) .
وقيل : هي الشطرنج( {[14548]} ) .
ومعنى ( تَسْتَقْسِمُوا )( {[14549]} ) تستدعوا( {[14550]} ) القِسْمَ( {[14551]} ) ، كما تقول : استسقى إذا استدعى السقي( {[14552]} ) ، والاستقسام( {[14553]} ) من القِسْم( {[14554]} ) ، كأنهم يطلبون بها النصيب من سفرٍ( {[14555]} ) أو بركة( {[14556]} ) على ما يريدون( {[14557]} ) .
وقال ابن إسحاق( {[14558]} ) : كانت هبل أعظم صنماً( {[14559]} ) لقريش بمكة ، وكانت على بئر في جوف( {[14560]} ) الكعبة يروى أن إبراهيم وإسماعيل حفراها( {[14561]} ) ليكون فيها ما يهدى إلى الكعبة من حلي وغيره ، وكانت( {[14562]} ) عند هبل سبعة أقداح ، كل قدح منها فيه كتاب : قدح فيه " العقل " ( {[14563]} ) . إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة( {[14564]} ) ، وقدح فيه " نعم " ، إذا ضربوا به فخرج " نعم " عملوا به ، وقدح فيه " لا " فإذا أرادوا أمراً فضربوا ( به )( {[14565]} ) فخرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك ، وقدح فيه " منكم " ، وقدح فيه " مُلصَق " ، وقدح فيه " من غيركم " ، وقدح فيه " المياه " ، فإذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح –وفيها ذلك القدح- فإذا( {[14566]} ) خرج عملوا به ، وكانوا يستعملون ذلك في نكاحهم وجميع أمورهم ، وكانوا إذا شكوا في نسب أحد [ منهم ]( {[14567]} ) ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم( {[14568]} ) ، فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب( {[14569]} ) بها ، ثم قرّبوا صاحبهم وقالوا : يا إلهنا ، هذا فلان ( بن فلان )( {[14570]} ) أَخْرِجْ لنا الحق فيه ، ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب ، فيضرب ، فإن خرج عليه " منكم " كان من أوسطهم ، ( وإن خرج عليه " من غيركم " كان حليفاً )( {[14571]} ) ، وإن خرج [ عليه ]( {[14572]} ) " ملصق " كان لا نسب له ولا حلف ، وإن خرج " لا " أخّروه عامهم ذلك وأتوا به عاماً آخر( {[14573]} ) : أحكاماً( {[14574]} ) لم يأمر ( الله بها )( {[14575]} ) ولا رضيها( {[14576]} ) .
قوله ( اليَوْمَ بَئِسَ الذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ ) الآية ، المعنى : الآن يئس الكفار منكم أن تتركوا دينكم وترتدوا( {[14577]} ) إلى دينهم( {[14578]} ) ، وذلك اليوم ( يوم )( {[14579]} ) عرفة ، عام حج النبي عليه السلام حجة الوداع ، بعد دخول العرب في الإسلام( {[14580]} ) .
وقيل : ذلك يوم جمعة ، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فلم ير إلا موحداً فحمد الله على ذلك ، فنزلت الآية( {[14581]} ) .
وقيل : المعنى : الآن ، والعرب تقول : " أَنَا اليَوْمَ قَد كَبِرْتُ عن هذا " أي : الآن( {[14582]} ) .
وقال الحسن : يئسوا أن تستحلوا في دينكم ما استحلوا في دينهم( {[14583]} ) .
( فَلاَ تَخْشَوْهُمْ )( {[14584]} ) أي : لا تخافوهم أن يقهروكم فيردوكم عن دينكم ، وخافون أي : إن خالفتم أمري( {[14585]} ) .
و( {[14586]} )روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : المائدة آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال( {[14587]} ) فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه( {[14588]} ) .
فهذا( {[14589]} ) يقوي قول من ( قال )( {[14590]} ) : " لا منسوخ فيها " ، وهو قول الحسن وغيره( {[14591]} ) ، وليس عليه العمل ، بل فيها ناسخ ومنسوخ عند أكثر العلماء( {[14592]} ) .
قوله ( اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) أي : أتْممتُ فرائضي عليكم وحدودي ، ونزل ذلك يوم عرفة في حجة الوداع ، ولم يعش النبي عليه السلام –بعد نزول هذه الآية- إلا إحدى وثمانين ليلة ، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام( {[14593]} ) ، ولما نزلت هذه الآية( {[14594]} ) بكى عمر( {[14595]} ) ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما يُبْكِيكَ ؟
فقال( {[14596]} ) : كُنَّا( {[14597]} ) في زيادةٍ من ديننا ، فَأَمَّا إِذَا كَمُلَ ، فإنه لم يكمل شيء إلا نقص( {[14598]} ) . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : صَدَقْتَ( {[14599]} ) .
قال عمر : نزلت يوم جمعة يوم عرفة( {[14600]} ) .
وقيل : معنى كمال الدين : أنه منع أن يحج مشرك وكمل الحج للمسلمين ونُفِيَ( {[14601]} ) المشركون من البيت الحرام والحج ، قال ذلك قتادة وابن جبير( {[14602]} ) وغيرهما( {[14603]} ) .
وقيل : المعنى : اليوم أظهرت دينكم على سائر الأديان وأهلكت( {[14604]} ) عدوكم( {[14605]} ) .
وذكر بعض العلماء أن في المائدة ( ثمان عشرة )( {[14606]} ) فريضة ليست في غيرها ( وهي )( {[14607]} ) :
تحريم الميتة/والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ، والمنخنقة والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، وما ذبح على النصب ، والاستقسام( {[14608]} ) بالأزلام ، وتحليل طعام أهل الكتاب ، وتحليل المحصنات من الذين أوتوا الكتاب ، والجوارح مكلِّبين ، وتمام الطهور( {[14609]} ) : ( إِذَا( {[14610]} ) قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )( {[14611]} ) ، وحكم السارق والسارقة ، ونفي ( فرض )( {[14612]} ) البحيرة والسائبة( {[14613]} ) والوصيلة والحامي ، وهي آخر سورة نزلت( {[14614]} ) .
واختيار( {[14615]} ) الطبري( {[14616]} ) أن يكون المعنى أن الله أعلم نبيه أنه أكمل لهم( {[14617]} ) دينهم بانفرادهم بالبلد الحرام وإجلائه عنه المشركين حتى حج( {[14618]} ) المسلمون ، لا مشرك يخالطهم( {[14619]} ) ، فأما إكماله بتمام( {[14620]} ) الفرائض فيعارضه ما روى البراء بن عازب أن آخر آية نزلت ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ) الآية( {[14621]} ) ، ( و( {[14622]} ) ) أيضاً فإن قول من قال : " نزل بعد ذلك فرائض " ، أولى من قول من قال : " لم ينزل " ، لأن الذي نفى يخبر( {[14623]} ) أنه لا علم عنده( {[14624]} ) ، والنفي لا يكون شهادة مع خبر( {[14625]} ) الصادق بالإيجاب( {[14626]} ) .
وقوله ( [ وَ ]( {[14627]} ) أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) هو منع المشركين الحرام( {[14628]} ) وانفراد المسلمين به( {[14629]} ) .
( وقوله( {[14630]} ) ) ( وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيناً ) أي : رضيت لكم أن تستسلموا لأمري( {[14631]} ) وطاعتي ، ( دِيناً ) : ولم يزل تعالى راضياً به لهم ، ولكن لما تَمَّ( {[14632]} ) وكمُل( {[14633]} ) ذكر الرضى به( {[14634]} ) .
وقيل : إن هذه الآية نزلت بالمدينة يوم الاثنين( {[14635]} ) .
وقوله ( فَمَنُ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ) أي : من أصابه ضرّ في مجاعة( {[14636]} ) ، فالميتة حلال له .
والمخمصة من : خَمَصِ البطن ، وهو ضموره من الجوع( {[14637]} ) ، وذكر بعضهم أنه مصدر من : " خَمَصَهُ( {[14638]} ) الجوع " ( {[14639]} ) وقيل : هو اسم للمصدر( {[14640]} ) .
ومعنى ( غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ) أي : غير مائل ولا متحرف( {[14641]} ) إلى أكلها يريد به التعمد( {[14642]} ) –من غير ضرورة- ( واتباع الشهوة )( {[14643]} ) وقيل : معناه : غير مُتَعَمِّدٍ لاكتساب الإثم بأكمله من غير ضرورة( {[14644]} ) ، يقال : " جنف القوم " ، إذا مالوا( {[14645]} ) وكل أعرج فهو أجنف( {[14646]} ) .
قوله ( فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) أي : له( {[14647]} ) ، وفي الكلام حذف( {[14648]} ) ، والمعنى غير متجانف لإثم فأكله( {[14649]} ) . [ والمعنى ]( {[14650]} ) : فإن الله يستُر له عن أكله( {[14651]} ) ويرحمه ، ومن رحمته أنه أباح له ما حرم عليه عند الضرورة( {[14652]} ) .
قال الحسن والنخعي( {[14653]} ) والشعبي : إنما يأكل المضطر من الميتة قدر ما يقيمه( {[14654]} ) .
وقال عطاء : يأكل منها قدر ما يرد نفسه ، ولا يشبع .
وقال مسروق( {[14655]} ) : من اضطر إلى الميتة فتحرّج( {[14656]} ) أن يأكل منها حتى مات ، دخل النار( {[14657]} ) .
قال مسروق : ( و( {[14658]} ) ) ليس في الخمر رخصة ، إذا اضطر إليها [ مضطر ]( {[14659]} ) لأنَّها لا تروي( {[14660]} ) .
ولا يحل أكل الميتة لمضطر خرج لفساد الطرق( {[14661]} ) وقطعها( {[14662]} ) ، قاله مجاهد( {[14663]} ) .