الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا} (1)

مقدمة السورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الطلاق مدنية{[1]}

ويقال لها : سورة النساء الصغرى{[2]} .

- قوله تعالى : ( يا أيها النبيء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . . . ) إلى قوله : ( بعد ذلك أمرا . . . )[ 1 ] .

هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به أمته {[68673]} [ ودل ] {[68674]} على ذلك قوله – بعد ذلك : ( إذا طلقتم ) {[68675]} .

وقيل {[68676]} : إن هذا من الانتقال من المخاطبة ، كما قال : ( حتى إذا ركبتم في الفلك ) {[68677]} ثم قال : ( وجرين بهم ) {[68678]} .

وقيل التقدير : يا أيها النبي قل لهم : إذا طلقتم {[68679]} .

وقيل : إنه كله مخاطبة للنبي ، لكن خوطب {[68680]} بلفظ الجمع {[68681]} على التعظيم والإجلال ، كما يقال للرجل الجليل : أنتم فعلتم {[68682]} .

والمعنى : إذا طلقتم نساءكم المدخول بهن ، أي : إذا أردتم طلاقهن {[68683]} ( فطلقوهن لعدتهن ) أي : لطهرهن [ الذي {[68684]} يحصينه {[68685]} من عدتهن ويعتددن {[68686]} به طاهرات من غير جماع كان منهم في ذلك الطهر ، ولا تطلقوهن لحيضهن ] {[68687]} الذي لا يعتددن به من لقرائهن . ( " فاللام " بمعنى ) {[68688]} " في " : أي [ فطلقوهن ] {[68689]} في عدتهن .

أي : في الطهر ( الذي ) {[68690]} [ يعتددن ] {[68691]} به ، وهو الطهر [ الذي ] {[68692]} لم تقرب فيه . [ وهذا هو مذهب ] {[68693]} مالك {[68694]} وغيره .

وكون اللام بمعنى " في " : [ مستعمل ] {[68695]} ، قال {[68696]} الله جل ذكره عن قول الكافر في الآخرة : ( يا ليتني قدمت لحياتي ) {[68697]} ، أي في حياتي ، أي : يا ليتني قدمت عملا ( صالحا ) {[68698]} في حياتي في الدنيا .

فطلاق السنة الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر من غير جماع كان منه في ذلك الطهر . دل على ذلك قوله : ( فطلقوهن لعدتهن ) أي : في عدتهن ، أي : في الطهر الذي يعتددن به ويجعلنه قرءانا إذا مضى .

وسأل رجل ابن عباس فقال : إنه طلق امرأته مائة ، فقال ابن عباس : عصيت ربك ، وبانت {[68699]} منك امرأتك ، ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا ، وقرأ : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) {[68700]} [ 2 ] ، وقرأ : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن ) هكذا {[68701]} روي أنه قرأ على التفسير {[68702]} .

وروى مالك أن ابن عمر " طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه ويلم ، فقال له : مره يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ( ثم ) {[68703]} إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق من قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطَلَّق لها النساء {[68704]} . فهذا طلاق السنة ، يطلقها في طهر لم يمسها في طلقة ، ويدعها [ تمضي ] {[68705]} في عدتها ، فإن بدا له أن يرتجعها {[68706]} ( ارتجعها ) {[68707]} شاءت أم أبت قبل أن تمضي عدتها ، فإن لم يرتجعها حتى مضت عدتها حلت للأزواج غيره وملكت نفسها ، وصار خاطبا من الخطاب . وهذا قول ابن عباس {[68708]} وابن مسعود {[68709]} وعطاء وطاوس وابن المسيب وعمرو بن دينار {[68710]} وقتادة {[68711]} وربيعة {[68712]} ومالك {[68713]} وأهل المدينة {[68714]} ، وبه قال الشافعي {[68715]} وأصحابه وأحمد {[68716]} وإسحاق {[68717]} وأبو عبيد {[68718]} وأبو ثور {[68719]} وأصحاب الرأي {[68720]} ، ومضي عدتها عند مالك وأصحابه : أن ترى الدم من الحيضة الثالثة ، لأن الأقراء عنده الأطهار {[68721]} ، وعند غيره : الحِيَض {[68722]} .

وأصل [ القراء ] {[68723]} في اللغة : الوقت {[68724]} . فهو يصلح للطهر والحيض {[68725]} وقد مضى الكلام على الأقراء في سورة البقرة [ بأشبع ] {[68726]} من هذا .

وقال أبو حنيفة : طلاق السنة في كل طهر طلقة {[68727]} .

قال مجاهد والحسن وابن سيرين {[68728]} : ( لعدتهن ) : ( أي ) {[68729]} : لطهرهن ، أي : إذا طهرت من حيض ولم تجامع {[68730]}- وهو [ قول ] {[68731]} السدي {[68732]}- ومن طلق ثلاثا لزمه ، وبئس ما صنع لمخالفته السنة {[68733]} .

( روي ) {[68734]} أن عليا – رضي الله عنه- كان يعاقب من طلق البتة ، وكان يقول : ما طلق رجل السنة فندم {[68735]} .

وروى أنس أن [ عمر ] {[68736]} كان يؤدب من طلق ثلاثا وينهى عنه {[68737]} .

وروي أن هذا الحكم نزل في سبب طلاق النبي حفصة بنت عمر {[68738]} ، طلقها تطليقة ، فقيل له : ارجعها ، فإنه صوامة قوامة ، وإنها من نسائك في الجنة {[68739]} .

- وقوله : ( وأحصوا العدة . . . )[ 19 ]

أي احفظوها لتعلموا متى تحل للأزواج وتملك نفسها ، ومتى يبقى لكم عليها حكم بالمراجعة {[68740]} .

- ثم قال : ( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن {[68741]} من بيوتهن . . . )[ 1 ] .

أي : خافوه أن تتعدوا {[68742]} حدوده ولا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهن من بيوتهن اللاتي كنتم أسكنتموهن فيما {[68743]} قبل الطلاق حتى تنقضي العدة {[68744]} .

قال ابن عباس : هي المطلقة في الطهر طلقة لا تخرج من بيتها ما دام لزوجها عليها الرجعة/ وعليه النفقة ، وذلك ما كانت ( في ) {[68745]}العدة {[68746]} .

وقال {[68747]} قتادة : لا يخرجها {[68748]} إذا طلقها واحدة أو اثنتين {[68749]} حتى تتم العدة ، فإن طلقها ثلاثا لم يكن لها سكنى . هذا معنى قوله {[68750]} . والسكن واجب عند مالك لكل مطلقة دخل بها طلقة ثلاثا أو واحدة {[68751]} . وقال الضحاك : إ خرجت هي فلا سكنى لها ولا نفقة {[68752]} .

- ثم قال : ( إلا أن ياتين بفاحشة مبينة . . . )[ 1 ] .

قال قتادة : هي الزنا ، إذا زنت في عدتها أخرجها لإقامة الحد عليها . وهو قول الحسن ومجاهد وابن زيد {[68753]} . قال ابن عباس : الفاحشة هنا : [ البذاء ] {[68754]}على أهله {[68755]} .

وقال قتادة : [ الفاحشة ] {[68756]} هنا النشوز ، وذلك أن يطلقها على النشوز ، فلها أن تتحول من بيت زوجها {[68757]} .

وقال السدي : الفاحشة هنا : خروجها {[68758]} من بيتها في العدة {[68759]} .

وقال ابن عمر : " خروجها قبل انقضاء {[68760]} العدة فاحشة " {[68761]} .

وعن ابن عباس {[68762]} أنه قال : الفاحشة هنا : كل معصية مثل {[68763]} الزنا والسرقة {[68764]} والبذاء على الأهل ، وهو اختيار الطبري {[68765]} .

وللرجل أن يطلق الحامل متى شاء عند مالك تطليقة واحدة {[68766]} .

[ وكذلك يطلق الآيسة {[68767]} من المحيض {[68768]} واللائي {[68769]} لم يحضن متى شاء تطليقة {[68770]} واحدة ، ولا يتبعها ] {[68771]} طلاقا حتى تحل {[68772]} .

- ثم قال : ( وتلك حدود الله [ ومن يتعد حدود الله ] {[68773]} فقد ظلم نفسه ) {[68774]}

( أي ) {[68775]} : وتلك الأمور التي بينت لكم ( في الطلاق ) {[68776]} حدود الله [ لكم ] {[68777]} وفرائضه عليكم ، ومن يتعد حدود الله فيطلق في غير طهر ويخرج من طلق من بيتها قبل انقضاء العدة ويتجاوز {[68778]} [ ما أمره الله به ] {[68779]} فقد ظلم نفسه بما ألزمها من الذنوب والعقوبات في آخرته .

- ثم قال : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ( أمرا ) {[68780]} ) .

أي : لعلكم تندمون بعد طلاقكم فتراجعون ، فإذا تجاوزتم حدود الله في الطلاق فطلقتم ثلاثا ثم ندمتم لم تكن لكم رجعة {[68781]} أبدا ، إنما {[68782]} تكونون خطابا لها بعد زوج . وهذا قول جميع المفسرين {[68783]} .


[1]:أ: إذ.
[2]:حكاه في المحرر 16/262.
[68673]:--.انظر: الغريب لابن قتيبة ص: 170 وعزاه الرازي في تفسيره: 30/29 إلى الفراء, ولم أجده في معانيه:3/162
[68674]:-:م:ث:ذل
[68675]:-أ: إذا طلقتم النساء.
[68676]:-.حكى القرطبي في تفسيره:18/148 هذا القول والذي يليه على أنهما قول واحد, وانظر تفسير الرازي 30/29.
[68677]:-يونس:22.
[68678]:-يونس22.
[68679]:-ث: طلقتم النساء.
[68680]:-أ: خطب.
[68681]:-ث: الجميع.
[68682]:-حكاه النحاس في إعرابه:4/449 والقرطبي في تفسيره:8/149.
[68683]:- انظر: معاني الزجاج5/183 وإعراب النحاس 4/449.
[68684]:-أ: عن الذي.
[68685]:-ث: تحصينه.
[68686]:-أ: يعتدن.
[68687]:- ساقط من(م).
[68688]:- ث:فالمعنى بمعنى.
[68689]:- م: فطلقهن.أ: طلقوهن.
[68690]:- ساقط من ث.
[68691]:- م:يتعددن.
[68692]:- م: من, وهذه الكلمة ساقطة من ث.
[68693]:- أ: وهذا مذهب. م: هذا هو مذهب.
[68694]:- انظر: المدونة2/99-67 والإشارة هنا إلى طلاق السنة, وسيأتي.
[68695]:- م: مستقبل.
[68696]:- أ: قاله.
[68697]:- الفجر:67.
[68698]:- أكثرها مخروم في ث.
[68699]:- "بانت المرأة من زوجها: أي انفصلت عنه ووقع عليها طلاقه. والطلاق البائن هو الذي لا يملك الزوج فيه استرجاع المرأة إلا بعقد جديد" النهاية لابن الأثير1/175.
[68700]:-الطلاق:2.
[68701]:- أ: فهكذا.
[68702]:- انظر: جامع البيان 28/129 والدر8/191. والذي في المختصر لابن خالويه: 158 عن ابن عباس"...في قبل..." ثم حكاها ابن خالويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجاهد. وانظر: مثل ذلك في المحتسب2/323 حيث حكاها أيضا عن أبي بن كعب وجابر وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد. وقد أخرج مالك في الموطأ, كتاب الطلاق, باب جامع الطلاق: ح:79 عن ابن عمر أنه قرأ:"...لقبل عدتهن..." قال مالك:" يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة".
[68703]:-ساقط من أ.
[68704]:- الموطأ, ص: 576, كتاب الطلاق, باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. ح: 52. وقد تصرف مكي في بعض ألفاظه. وأخرجه أيضا البخاري في كتاب الطلاق, باب قول الله تعالى: ( يأيها النبيء إذا طلقتم النساء...)ح5251. ومسلم في كتاب الطلاق, باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها, وبألفاظ مختلفة. والطبري في جامع البيان 28/131 من عدة طرق. وغيرهم.
[68705]:-م: تمضي.
[68706]:-ـ: يرجعها.
[68707]:-ساقط من أ
[68708]:-انظر: جامع البيان:28/129- 130 والمغني:8/237.
[68709]:-انظر: المدونة2/67 والمقدمات1/501 والمغني8/237 وتفسير القرطبي 18/151.
[68710]:-م: عمر بن دينار.ث: عمرو بن زياد. والذي في المتن هو أبو محمد الأثرم المكي الجمحي, فارسي الأصل, من أعلام التابعين, روى عن جابر وأبي هريرة, وعنه شعبة وابن عيينة وأبو حنيفة( ت 125هـ), وقيل: 126هــ). انظر: طبقات ابن خياط:281 والغاية لابن الجزري 1/600 وتهذيب التهذيب7/28, وطبقات الحفاظ:43.
[68711]:- انظر: جامع البيان 28/130-131.
[68712]:- لم أقف على قوله في المسألة, وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن واسمه فروخ أبو عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الرأي اشتهر بالفقه والحديث, وروى عن أنس بن مالك وعبد الله بن دينار, وعنه مالك وابن المبارك وغيرهما كثير( ت: 130هـ, وقيل: 136هـ). انظر: تذكرة الحفاظ 1/157 وميزان الاعتدال2/44, ووفيات الأعيان1/183, وطبقات الحفاظ: 68.
[68713]:-انظر: المدونة2/67.
[68714]:- انظر: الكافي: 262- 263.
[68715]:-أ, ث: الشعبي. وتنظر: قول الشافعي في الأم5/162-163 والأحكام للشافعي: 236.
[68716]:- انظر: المغني8/237 والمقنع للمقدسي: 230.
[68717]:- لم أقف على قوله في هذه المسألة. وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو يعقوب المروزي, المعروف بابن راهويه من أئمة المسلمين. اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق, روى عن ابن عيينة وابن مهدي وعنه الجماعة سوى ابن ماجة.(ت: 238هـ). انظر: صفة الصفوة4/116 وتهذيب التهذيب: 1/216 وطبقات الحفاظ: 188.
[68718]:- انظر: المغني 8/237 وأبو عبيد هو القاسم بن سلام البغدادي, أحد الأعلام المجتهدين, برع في القراءات والفقه واللغة وغيرها, سمع سفيان بن عيينة وابن مهدي, وروى عنه ابن أبي الدنيا ومحمد بن إسحاق الصاغاني. (ت:2248ـ) بمكة, انظر: صفة الصفوة:4/130 وتهذيب الأسماء 2/257 والغاية لابن الجزري 2/17 وطبقات الحفاظ: 179.
[68719]:- انظر: الأحكام لابن الفرس3/547 والمغني 8/241. وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان من أئمة الإسلام أخذ الفقه عن الشافعي, وروى عنه أبو داود وابن ماجة ومسلم (ت 240هـ).انظر: طبقات الشيرازي:92. وتذكرة الحفاظ 2/512.
[68720]:-انظر: الأحكام للجصاص3/452.
[68721]:- انظر: الموطأ: 577, كتاب الطلاق باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق, وطلاق الحائض.
[68722]:- هو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وجماعة, وهو مروي عن عي وعمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري. وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال:" الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقراء هي الحيض, وحكى أيضا عن الشعبي أنه قال أحد عشر أو اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أحمد بن حنبل, فاختلفت الرواية عنه, فروي عنه أنه كان يقول:" إنها الأطهار, ثم توقفت الآن من أجل قول ابن مسعود وعلي هو أنها الحيض" انظر: بداية المجتهد2/67.
[68723]:- م: الأقراء.
[68724]:- في اللسان(قرأ)" القَرْء: الوقت, بالنصب".
[68725]:- أ: وللحيض. وانظر: الحلية لابن فارس 183-186 والمفردات للراغب:413(قرأ).
[68726]:-م,ث: فاشبع, وانظر: الجزء الأول من تفسير مكي: سورة الفاتحة والبقرة. تحقيق الأستاذ صالح زارة.
[68727]:- انظر: الموطأ برواية محمد بن الحسن: 186 حيث حكاه عن أبي حنيفة والعمة من الحنفية وانظر: الأحكام للجصاص3/453 والمقدمات 1/501.
[68728]:- هو محمد بن سيرين, أبو بكر البصري التابعي, كان عالما بالتفسير والحديث والفقه واشتهر بتعبير الرؤيا والزهد. سمع أبا هريرة وعمران بن حصين, وروى عنه الشعبي وقتادة( ت: 110هـ) بالبصرة. انظر : صفة الصفوة:3/241. وتهذيب الأسماء1/82, والغاية لابن الجزري 2/151.
[68729]:- ساقط من أ.
[68730]:- انظر: أقوال هؤلاء المفسرين في جامع البيان 28/130-131.
[68731]:-م: قال.
[68732]:- انظر: أقوال هؤلاء المفسرين في جامع البيان 28/130-0131. والسدي هو محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير القرشي أبو بكر, اشتهر بالتفسير والسير, روى عن ابن عباس وأنس, اتهم بالتشيع(ت: 127هـ ) انظر: ميزان الاعتدال1/236 وطبقات المفسرين 2/110.
[68733]:- انظر: المقدمات1/501-2
[68734]:- أ: وروي.
[68735]:- أ: قدم. وانظر: المغني8/242 ونيل الأوطار7/15.
[68736]:- م: محمد( تحريف).
[68737]:- ما بين قوسين( روي عنه) ساقط من ث, وانظر: المغني8/242 ونيل الأوطار 7/15.
[68738]:- هي حفصة بنت عمر بن الخطاب وهي أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بنت حذافة سنة 3هـ. وماتت 45هـ. انظر: الإصابة8/51. وتهذيب التهذيب12/410 والأعلام 2/264.
[68739]:- أخرجه الطبري في جامع البيان 28/132 عن قتادة. وقد رواه أنس أيضا في الدر 8/189.
[68740]:- انظر: جامع البيان28/132.
[68741]:- أ: لا تخرجونهن.
[68742]:- ث: تتعدا.
[68743]:- أ, ث: فيها. وهكذا هي في جامع البيان28/132.والذي أثبته من الأصل صحيح ومناسب للسياق أيضا كما جاء في اللسان:(سكن):" سكنت داري وأسكنتها غيري".
[68744]:- انظر: جامع البيان 28/132.
[68745]:- ساقط من :ث.
[68746]:- انظر: جامع البيان 28/132.
[68747]:- أ: قال.
[68748]:- أ: لا تخرجها.
[68749]:- أ: اثنين.
[68750]:- انظر: جامع البيان28/ 133. وقوله" لم يكن لها سكنى" لم يرد في أصل الكلام قتادة كما أورده الطبري
[68751]:- انظر: المدونة 2/108
[68752]:- انظر: جامع البيان 28/132
[68753]:- انظر: المصدر السابق, وانظر: قول مجاهد في تفسيره: 663. والفاحشة بمعنى الزنا حكاه ابن كثير في تفسيره4/404 عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وأبي قلابة وأبي صالح والضحاك وزيد بن أسلم, وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال . وعزاه الماوردي في تفسيره 4/إلى ابن عمر أيضا.252
[68754]:- م: البداء ث: البدا. و" البذاء بالمد- الفحش في القول. وفلان بذيء اللسان. تقول منه بذوت على القوم وأبذيت أبذو بذاء" النهاية لابن الأثير1/111.
[68755]:- انظر: جامع البيان 28/133-134. وفيه:" على أهلها" وهم عند الطبري- أحماؤها. وهم عند ابن كثير" أهل الرجل". وحكاه في تفسيره:4/404 عن أبي بن كعب وعكرمة أيضا. وحكاه الماوردي في تفسيره:4/252 والقرطبي في تفسيره: 18/156 أيضا عن الإمام الشافعي.
[68756]:- م: الفحشاء.
[68757]:- انظر: جامع البيان 28/134.
[68758]:- ث: هنا هي خروجها.
[68759]:- انظر: جامع البيان 28/134.
[68760]:- على هامش أو في المتن نقض.
[68761]:- جامع البيان 28/134 والدر 8/193.
[68762]:- انظر: جامع البيان 28/134 عن ابن عباس" الفاحشة: هي المعصية".
[68763]:- التمثيل لن يرد في كلام ابن عباس, وإنما هو معنى كلام الطبري يفسر به قوله ويؤيده.
[68764]:- ث:السرق.
[68765]:- انظر: جامع البيان 28/134.
[68766]:- انظر: المدونة2/67 وفيه, ص:67 عن مالك أنه قال في طلاق الحامل" السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملا". ثم روى ذلك عن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن المسيب وربيعة والزهري.
[68767]:- أ: الاسة,م, في المتن:( الايسات) وفي الهامش: الايسة. ث:الاسات.
[68768]:- ث: الحيض.
[68769]:- على هامش م. وفي المتن اللتي, ث: واللاء,أ: والاى.
[68770]:- أ: طلقة.
[68771]:- على هامش م وكتبها في المتن:" وكذلك يطلق الآيسات من المحيض واللتي لم يحضن متى شاء تطليقة واحدة ولا يتبعها".
[68772]:- انظر: المدونة2/67 وفيه, ص:68 عن مالك أنه قال في طلاق الحامل" السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملا". ثم روى ذلك عن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن المسيب وربيعة والزهري.
[68773]:- مكرر في م.
[68774]:- أ: حدود الله الآية.
[68775]:- ساقط من أ.
[68776]:- ساقط من أ.
[68777]:- ساقط من م, ث.
[68778]:- ث: وتجاوز.
[68779]:- ما أمره الله. ث: ما أمر الله به.
[68780]:- ساقط من أ.
[68781]:- أ: لم تكن رجعة.
[68782]:- م: فإنما.
[68783]:- انظر: جامع البيان 28/135-136. ولم ينقل الطبري إجماعا, إلا أنه لم بورد خلافا في المسألة, وإنما أورد أقوالا عن قتادة والحسن وعكرمة والضحاك والسدي وسفيان كلها متفقة على هذا المعنى, وحكاه ابن كثير في تفسيره 4/404, أيضا عن الشعبي وعطاء ومقاتل. وانظر: معاني الفراء3/162-163 والغريب لابن قتيبة470 وحكاه النحاس في إعرابه 4/450 عن أكثر أهل التفسير. وقال ابن العربي في الأحكام4/1832" قال جميع المفسرين: أراد بالأمر ها هنا الرغبة في الرجعة".