تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{فَإِنۡ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّآ إِثۡمٗا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَوۡلَيَٰنِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَآ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ} (107)

وقوله تعالى : ( فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً )

يريد ، والله أعلم ، أن يشهد عليهما شاهدان منا أو منهم بشيء جحداه أنه من تركة الميت ، فهذا استحقاق الورثة . فإذا قال المدعي قبلهما : اشتريناه من الميت فعلى الورثة أن يحلفوا . فهذا ، والله أعلم ، معنى : ( فآخران يقومان مقامهما ) لأن الورثة صاروا مدعى عليهم ، فقاموا في هذه الحال في وجوب اليمين عليهم مقام الأولين لما كانت الدعوى عليهم .

فهذا ، والله أعلم ، أقرب الوجوه في تأويل الآية وأشبهها ؛ وهو ، إن شاء الله ، معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وإن لم يذكر تفسير قوله : ( من غيركم ) وهو ، والله أعلم ، على غير ديننا لأنه ذكر المؤمنين جملة وأصحابنا لا يجيزون شهادة أهل الكفر في الوصية لمسلم لا في ضرورة ولا في غيرها لأنهم على اختلافهم اتفقوا في أن شهادة الكفار لا تجوز على غير الوصية في حال ضرورة ولا في غيرها . فشهادتهم في الوصية على المسلمين مثل ذلك .

وأمكن أن يكون تأويل الآية : ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) في بيان ما يجوز شهادة ذوي العدل منا في الحضر والسفر في الوصية وفي غير الوصية كقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )[ الطلاق : 2 ] وقوله تعالى : ( واشهدوا/142-أ/شهيدين من رجالكم )الآية[ البقرة : 282 ] هذا في السفر والحضر في الدين وغير الدين سواء . فعلى ذلك الأول .

ثم ابتدأ الحكم في غيره ، فقال تعالى : ( أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ) .