تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ} (30)

الآية 30 وقوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } لكنا نعلم بقوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } أنهم لا يلامون ، لأنهم قد أباح لهم الاستمتاع بمن ملكت أيمانهم ومن كان تحتهم بملك النكاح . ولا يجوز أن نلحق اللائمة باستعمال المباح المطلق ولكن فيه فوائد :

أحدهما : أن من الناس من يحرم الاستمتاع بملك النكاح وملك اليمين ، فيخبر أنهم عند من اعتقد الإيمان بالرسل غير ملومين وإنما يلام{[22082]} من أنكر الرسالة ، وهم الثنوية والبراهمة .

وجائز أن يكون معناه : وإن منعوا النساء عن الجماع بما هو خير لهم من الصيام وأنواع القرب ، لم تلحقهم اللائمة كما يلام من يمنع آخر عن طاعة الله تعالى : وإذا استمتعوا بملك النكاح وملك اليمين لم يبلوا بالزنى ، فتلحقهم اللائمة بذلك .


[22082]:في الأصل وم: يلزمهم.