تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ} (24)

الآيتان 24 و 25 وقوله تعالى : { والذين في أموالهم حق معلوم } [ للسائل والمحروم } ]{[22069]} قيل : هو الزكاة ذكر ذلك عن قتادة . وقال أبو بكر : هذا غير محتمل لأن هذه الآيات مكية وإنما فرضت الزكاة عليهم بعد هجرتهم .

ولكن ليس في ما ذكره دفع هذا التأويل : لأنه يجوز /596-ب/ أن تكون الزكاة ، لم تفرض عليهم لما لم يكونوا أصحاب الأموال ، لأن الزكاة لم تكن مفروضة في الجملة وبين الوجوب إذا استفادوا الأموال .

ألا ترى أن الفقير {[22070]} قد يعلم إيتاء الزكاة من المال ، وإن لم يكن له مال ليقوم بأدائها إذا صار من أهلها ؟ فقوله تعالى { حق معلوم } أي أعلمه الله [ أن له حقا معلوما ] {[22071]}في أموالهم ، فلزمهم إخراجه ، ثم بين أن خروجهم مما لزمهم من حق الله تعالى في أموالهم بالدفع إلى السائل والمحروم .

وجائز أن يكون ذلك الحق المعلوم ، هو حق القرابة وغيره . ومن ذكر أن هذا الحق غير الزكاة قالوا : إنهم كانوا أعلموا أن في أموالهم حقا ، فجعله لطائفة منها للسائل وطائفة للمحروم . لذلك سماه حقا معلوما .

ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت معلوما مفروضا عليهم في أموالهم ، نسخته{[22072]} آية الزكاة ، ولم يذكر لنا ذلك لعدم حاجتنا إلى معرفته .

ثم السائل معروف ، وهو الذي يسأل ، وأما المحروم فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المحروم ، فقال " المحروم ، هو الذي لا يثمر [ نخله ، ويثمر ]{[22073]} نخل الناس ، ولا يزكو [ زرعه ، ويزكو ] {[22074]} زرع الناس ، ولا تلبن شاته ، وتلبن شاة الناس " فعنى{[22075]} بالمحروم هذا : أنه حرم بركة ماله .

وفي هذا الخبر دليل على أن المرء ، لا يصير غنيا بملك النخيل والأرض .

وجائز أن يكون المحروم ، هو الذي حيل بينه وبين وجوه المكاسب . فمن كان حاله هكذا كان علينا أن نتعاهده ، ونقوم بكفايته ،

وقال الحسن : المحروم ، هو الذي يتعفف عن السؤال ، وإن هلك ، والله اعلم .


[22069]:ساقطة من الأصل وم،
[22070]:في الأصل وم الفقير
[22071]:ساقطة من الأصل وم.
[22072]:في الأصل: نسختا في م: نسختها.
[22073]:من م، ساقطة من الأصل.
[22074]:من م، في الأصل: له
[22075]:في الأصل وم: فعنوا.