نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي  
{إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ} (30)

ولما ذكر هذا الحفظ على هذا الوجه ، ذكر ما أذن فيه في أسلوب الاستثناء إشعاراً بأنه كأنه لم يذكر فيخرج إلا بعد تقرير عموم الحفظ {[68416]}لا أنه{[68417]} مقصود ابتداء بقصد الصفة فقال : { إلا على أزواجهم } أي بعقد النكاح .

ولما قدمهن لشرفهن وشرف الولد{[68418]} بهن أتبعه قوله : { أو ما } عبر{[68419]} بما هو الأغلب لغير العقلاء ندباً إلى إيساع البطان في احتمالهن { ملكت أيمانهم } أي من السراري اللاتي هن محل الحرث والنسل اللاتي هن{[68420]} أقل عقلاً{[68421]} من الرجال .

ولما كان الناكح عبادة نادراً جداً ، وكان الأصل في العبادة الخروج عن العادة ، وإن لم يتجرد للعبادة كن ملوماً ، اكتفى في مدحه بنفي اللوم عنه ، وأكده لأن الأصل كان استحقاقه للملام لإقباله على تحصيل ما له من المرام فقال مسبباً عن المستثنى : { فإنهم } أي بسبب إقبالهم بالفروج عليهن وإزالة الحجاب من أجل ذلك { غير ملومين * } أي في الاستمتاع بهن من لائم ما - كما نبه عليه بالبناء للمفعول - فهم يصحبونهن قصداً للتعفف وصون النفس وابتغاء الولد للتعاون على طاعة الله .


[68416]:- من ظ وم، وفي الأصل: لأنه.
[68417]:- من ظ وم، وفي الأصل: لأنه.
[68418]:- من ظ وم، وفي الأصل: الوالد.
[68419]:- من ظ وم، وفي الأصل: أي.
[68420]:- من ظ وم، وفي الأصل: هي.
[68421]:- من ظ وم في الأصل: العقلاء.