تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :
{ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}؛ وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يحجون منهم الحاج والتاجر، فلما أسلموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن سوق عكاظ وسوق منى وذي المجاز في الجاهلية كانت تقوم قبل الحج وبعد الحج، فهل يصلح لنا البيع والشراء في أيام حجنا قبل الحج وبعد الحج، فأنزل الله عز وجل: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}: في مواسم الحج، يعني التجارة، فرخص الله سبحانه في التجارة.
{فإذا أفضتم من عرفات}: بعد الغروب، {فاذكروا الله}: تلك الليلة {عند المشعر الحرام}، فإذا أصبحتم، يعني بالمشعر حيث يبيت الناس بالمزدلفة، فاذكروا الله، {واذكروه كما هداكم}: لأمر دينه. {وإن كنتم من قبله}: من قبل أن يهديكم لدينه {لمن الضالين} يعني عن الهدى...
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :
ليس عليكم أيها المؤمنون جناح. والجناح: الحرج... عن ابن عباس:"لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ": وهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده.
"أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ": أن تلتمسوا فضلاً من عند ربكم، يقال منه: ابتغيت فضلاً من الله ومن فضل الله أبتغيه ابتغاء: إذا طلبته والتمسته، وبغيته أبغيه بغيا...وقيل: إن معنى ابتغاء الفضل من الله: التماس رزق الله بالتجارة، وأن هذه الآية نزلت في قوم كانوا لا يرون أن يتجروا إذا أحرموا يلتمسون البرّ بذلك، فأعلمهم جل ثناؤه أن لا برّ في ذلك وأن لهم التماس فضله بالبيع والشراء...عن مجاهد، قال: كانوا يحجون ولا يتجرون، فأنزل الله: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ": قال: في الموسم.
حدثنا طليق بن محمد الواسطي، قال: أخبرنا أسباط، قال: أخبرنا الحسن بن عمرو، عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري فهل لنا حجّ؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعروف وترمون الجمار وتحلقون رءوسكم؟ فقلنا: بلى. قال: جاء رجل إلى النبي: صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يدر ما يقول له حتى نزل جبريل عليه السلام عليه بهذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ} إلى آخر الآية، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أنْتُمْ حُجّاجٌ».
"فإذَا أفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ": فإذَا أفَضْتُمْ فإذا رجعتم من حيث بدأتم...
واختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله قيل لعرفات عرفات؛ فقال بعضهم: قيل لها ذلك من أجل أن إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه لما رآها عرفها بنعتها الذي كان لها عنده، فقال: قد عرفت، فسميت عرفات بذلك. وهذا القول من قائله يدل على أن عرفات اسم للبقعة، وإنما سميت بذلك لنفسها وما حولها، كما يقال: ثوب أخلاق، وأرض سباسب، فتجمع بما حولها. وقال آخرون: بل سميت بذلك بنفسها وببقاع أخر سواها. وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندي أن يقال: هو اسم لواحد سمي بجماع، فإذا صرف ذهب به مذهب الجماع الذي كان له أصلاً، وإذا ترك صرفه ذهب به إلى أنه اسم لبقعة واحدة معروفة، فترك صرفه كما يترك صرف أسماء الأمصار والقرى المعارف.
{فاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ}: فإذَا أفَضْتُمْ فكررتم راجعين من عرفة إلى حيث بدأتم الشخوص إليها منه، فاذْكُرُوا اللّهَ يعني بذلك الصلاة، والدعاء عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ. وقد بينا قبل أن المشاعر هي المعالم من قول القائل: شعرت بهذا الأمر: أي علمت، فالمشعر هو المَعْلَم، سمي بذلك لأن الصلاة عنده والمقام والمبيت والدعاء من معالم الحجّ وفروضه التي أمر الله بها عباده...عن ابن أبي نجيح، قال: يستحبّ للحاج أن يصلي في منزله بالمزدلفة إن استطاع، وذلك أن الله قال: فاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ.
فأما المشعر فإنه هو ما بين جبلي المزدلفة من مَأزِمي عرفة إلى محسر، وليس مأزما عرفة من المشعر.
{وَاذْكُرُوهُ كمَا هَدَاكُمْ وَإنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضالّينَ}: واذكروا الله أيها المؤمنون عند المشعر الحرام بالثناء عليه، والشكر له على أياديه عندكم، وليكن ذكركم إياه بالخضوع لأمره، والطاعة له والشكر على ما أنعم عليكم من التوفيق، لما وفقكم له من سنن إبراهيم خليله بعد الذي كنتم فيه من الشرك والحيرة والعمى عن طريق الحقّ وبعد الضلالة كذكره إياكم بالهدى، حتى استنقذكم من النار به بعد أن كنتم على شفا حفرة منها، فنجاكم منها. وذلك هو معنى قوله: كمَا هَدَاكُمْ.
وأما قوله: "وَإنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالّينَ "فإن من أهل العربية من يوجه تأويل «إن» إلى تأويل «ما»، وتأويل اللام التي في «لَمِنَ» إلى «إلا».
فتأويل الكلام على هذا المعنى: وما كنتم من قبل هداية الله إياكم لما هداكم له من ملة خليله إبراهيم التي اصطفاها لمن رضي عنه من خلقه إلا من الضالين. ومنهم من يوجه تأويل «إن» إلى «قد»، فمعناه على قول قائل هذه المقالة: واذكروا الله أيها المؤمنون كما ذكركم بالهدى، فهداكم لما رضيه من الأديان والملل، وقد كنتم من قبل ذلك من الضالين.
تأويلات أهل السنة للماتريدي 333 هـ :
الإفاضة هي: الإسراع في المشي في اللغة، وقيل: الإفاضة: الانحدار...
وقوله: {واذكروه كما هداكم}: يحتمل وجوها:
يحتمل الأمر بالذكر أمرا بالشكر على ما أنعم عليه من أنواع النعم.
ويحتمل: {اذكروه كما هداكم} وأرشدكم لأمر المناسك.
ويحتمل الأمر بالتوحيد؛ كأنه قال: وحدوه كما وفقكم لدينه. وعلى هذا يخرج قوله: {وإن كنتم من قبله لمن الضالين}: عن الهدى وعن المناسك وعن معرفة النعم والشكر، والله أعلم.
النكت و العيون للماوردي 450 هـ :
{فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ} فيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: معناه فإذا رجعتم من حيث بَدَأْتُم.
والثاني: أن الإفاضة: الدفع عن اجتماع، كفيض الإناء عن امتلاء.
والثالث: أن الإفاضة الإسراع من مكان إلى مكان...
واختلفوا في تسمية المكان عرفة على أربعة أقاويل:
والرابع: أنه سُمِّيَ بذلك لعلو الناس فيه، والعرب تسمي ما علا (عرفة) و (عرفات)، ومنه سُمِّيَ عُرف الديك لعلوه...
آراء ابن حزم الظاهري في التفسير 456 هـ :
مزدلفة هي المشعر الحرام وذِكْرُ الله تعالى عندها فرض يعصي من خالفه ولا حج له، لأنه لم يأت بما أمر إلا أن إدراك صلاة الفجر فيها مع الإمام هو الذكر المفترض ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم...
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 542 هـ :
قوله تعالى: {ليس عليكم جناح} الآية، الجناح أعم من الإثم لأنه فيما يقتضي العقاب وفيما يقتضي العتاب والزجر.
و {تبتغوا}: معناه تطلبون بمحاولتكم...
أحكام القرآن لابن العربي 543 هـ :
الْإِفَاضَةُ: السُّرْعَةُ بِالدَّفْعِ، هَذَا أَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هَاهُنَا دَفْعٌ، وَهِيَ حَقِيقَةُ الْإِفَاضَةِ، وَالْإِسْرَاعُ هَيْئَةٌ فِي الْإِفَاضَةِ لَا حَقِيقَةَ لَهَا، ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ إذَا دَفَعَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ». وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ «أَنَّهُ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ فَسَمِعَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ»...
{مِنْ عَرَفَاتٍ}: مَوْضِعٌ مَعْلُومُ الْحُدُودِ، مَشْهُورٌ عَظِيمُ الْقَدْرِ. رَوَى التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْحَجُّ عَرَفَةَ ثَلَاثًا، مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ». وَرَوَيَا وَمَعَهُمَا أَبُو دَاوُد أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مُضَرِّسٍ الطَّائِيَّ قَالَ: «أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقِفِ يَعْنِي بِجَمْعٍ فَقُلْت: جِئْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ، أَكَلَلْت مَطِيَّتِي، وَأَتْعَبْت نَفْسِي، وَاَللَّهِ مَا تَرَكْت مِنْ جَبَلٍ إلَّا وَقَفْت عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ»...
هَذَا الْقَوْلُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ يَقْتَضِي جَوَازَ عُمُومِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ كُلِّهَا وَإِجْزَاءَهُ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَقَفْت هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. وَنَحَرْت هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَوَقَفْت هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ. وَرَوَى النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قُزَحَ، فَقَالَ: «هَذَا قُزَحُ، وَهَذَا الْمَوْقِفُ، وَجَمْعٌ، كُلُّهَا مَوْقِفٌ»...
اعلم أن الشبهة كانت حاصلة في حرمة التجارة في الحج من وجوه:
أحدها: أنه تعالى منع عن الجدال فيما قبل هذه الآية، والتجارة كثيرة الإفضاء إلى المنازعة بسبب المنازعة في قلة القيمة وكثرتها، فوجب أن تكون التجارة محرمة وقت الحج.
وثانيها: أن التجارة كانت محرمة وقت الحج في دين أهل الجاهلية، فظاهر ذلك شيء مستحسن لأن المشتغل بالحج مشتغل بخدمة الله تعالى، فوجب أن لا يتلطخ هذا العمل منه بالأطماع الدنيوية
وثالثها: أن المسلمين لما علموا أنه صار كثير من المباحات محرمة عليهم في وقت الحج، كاللبس والطيب والاصطياد والمباشرة مع الأهل غلب على ظنهم أن الحج لما صار سببا لحرمة اللبس مع مساس الحاجة إليه فبأن يصير سببا لحرمة التجارة مع قلة الحاجة إليها كان أولى
ورابعها: عند الاشتغال بالصلاة يحرم الاشتغال بسائر الطاعات فضلا عن المباحات فوجب أن يكون الأمر كذلك في الحج فهذه الوجوه تصلح أن تصير شبهة في تحريم الاشتغال بالتجارة عند الاشتغال بالحج، فلهذا السبب بين الله تعالى ههنا أن التجارة جائزة غير محرمة...
وأما يوم عرفة فله عشرة أسماء، خمسة منها مختصة به، وخمسة مشتركة بينه وبين غيره،
أما الخمسة الأولى فأحدها: عرفة، وفي اشتقاقه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه مشتق من المعرفة،...
في اشتقاق عرفة أنه من الاعتراف لأن الحجاج إذا وقفوا في عرفة اعترفوا للحق بالربوبية والجلال والصمدية والاستغناء ولأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة والحاجة...
والقول الثالث:... أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة قال تعالى: {يدخلهم الجنة عرفها لهم} أي طيبها لهم، ومعنى ذلك أن المذنبين لما تابوا في عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات الذنوب، ويكتسبون به عند الله تعالى رائحة طيبة، قال عليه الصلاة والسلام: « خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» الثاني: يوم إياس الكفار من دين الإسلام
وهو أيضا يوم وفد الوافدين {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا} وفي الخبر « الحاج وفد الله، والحاج زوار الله وحق على المزور الكريم أن يكرم زائره»...
واعلم أن الوقوف ركن لا يدرك الحج إلا به فمن فاته الوقوف في وقته وموضوعه فقد فاته الحج ووقت الوقوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر وذلك نصف يوم وليلة كاملة، وإذا حضر الحاج هناك في هذا الوقت لحظة واحدة من ليل أو نهار فقد كفى...
[و] الصحيح أن الآية تدل على أن الحصول بعرفة واجب في الحج، وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الإفاضة من عرفات، والإفاضة من عرفات مشروطة بالحصول في عرفات وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب فثبت أن الآية دالة على أن الحصول في عرفات واجب في الحج، فإذا لم يأت به فلم يكن آتيا بالحج المأمور به... وسائر الفقهاء...اتفقوا على أن الحج لا يحصل إلا بالوقوف بعرفة...
محاسن التأويل للقاسمي 1332 هـ :
قال الراغب: كانت العرب تتحاشى من التجارة في الحج؛ حتى إنهم كانوا يتجنبون المبايعة إذا دخل العشر، وحتى سمّوا من تولّى متجرا في الحج: الداج دون الحاج؛ فأباح الله ذلك؛ وعلى إباحة ذلك، دل قوله: {وأذّن في الناس بالحج}... إلى قوله {ليشهدوا منافع لهم} وقوله: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله}...
قال بعض الأئمة: ما أحق الذكر عند المشعر الحرام بأن يكون واجبا أو نسكا، لأنه مع كونه مفعولا له صلى الله عليه وسلم، ومندرجا تحت قوله: (خذوا عني مناسككم)، فيه أيضا النص القرآني بصيغة الأمر: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام}...
تفسير المنار لرشيد رضا 1354 هـ :
قوله عز وجل: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} متصل بما قبله موقع الاستدراك والاحتراس مما عساه يسبق إلى الفهم من الأمر بالتزود من التقوى وعمل البر والخير وهو خير الزاد، ثم من مخاطبة أولي الألباب بالأمر بالتقوى تعريضا بأن غير المتقي لا لب له ولا عقل، وهو أن أيام الحج لا يباح فيها غير أعمال البر والخير، فيحرم فيها ما كانت عليه العرب في الجاهلية من التجارة والكسب في الموسم، كما يحرم الرفث والفسوق والجدال الذي هو من لوازم التجارة غالبا، والترفه بزينة اللباس المخيط والحلق والإفضاء إلى النساء، فأزال هذا الوهم من الفهم وعلمنا أن الكسب في أيام الحج مع ملاحظة أنه فضل من الله غير محظور لأنه لا ينافي الإخلاص له في هذه العبادة، وإنما الذي ينافي الإخلاص هو أن يكون القصد إلى التجارة، بحيث لو لم يرج الكسب لم يسافر لأجل الحج. هذا ما عليه الجماهير... وقال الأستاذ الإمام: كان بعض المشركين وبعض المسلمين في أول الإسلام يتأثمون في أيام الحج من كل عمل حتى كانوا يقفلون حوانيتهم، فعلمهم الله تعالى أن الكسب طلب فضل من الله لا جناح فيه مع الإخلاص، وقال إن قوله تعالى: {من ربكم} يشعر بأن ابتغاء الرزق مع ملاحظة أنه فضل من الله تعالى نوع من أنواع العبادة، ويروى أن سيدنا عمر قال في هذا المقام لسائل: وهل كنا نعيش إلا بالتجارة؟
أقول لكن قال بعض العلماء إن نفي الجناح يقتضي أن هذه الإباحة رخصة وأن الأولى تركها في أيام الحج. وهذا لا ينافي ما قاله إذا أريد بأيام الحج الأيام التي تؤدي فيها المناسك بالفعل لا كل أيام شوال وذي القعدة وذي الحجة أو عشره الأول، وذلك أن لكل وقت عبادة لا تزاحمها فيها عبادة أخرى كالتلبية للحجاج والتكبير في أيام العيد والتشريق، والتلبية عند الإحرام في الصلاة، وهو ذكر الحج الخاص الذي يكرر في أثنائه إلى انتهاء الوقوف بعرفة أو إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم يستحب التكبير، وللعلماء خلاف في التحديد...
والمعنى أنه يطلب من الحاج إذا دفع من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند المشعر الحرام فيها بالدعاء والتكبير والتهليل والتلبية، وقيل بصلاة العشاءين جميعا، وليس هو المتبادر بل قالوه لينطبق على قولهم الأمر للوجوب مع قولهم إن الذكر هناك غير واجب.
(وأقول): الظاهر أنه واجب للآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المناسك مع قوله: (خذوا عني مناسككم) أو (لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لا أحج بعد حجتي هذه) هذا لفظ مسلم في صحيحه من حديث جابر (رض) وهو كقوله (صلوا كما رأيتموني أصلي) فكل ما التزمه صلى الله عليه وسلم في صلاته فهو واجب مبين لما أجمل في كتاب الله وأما المسنون من أعماله فما لم يلتزمه وما صحت فيه الرخصة عنه كقوله (وقفت هنا وعرفة كلها موقف ومنى كلها منحر) وفي حديثه عنده أيضا (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى مطلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء "أي ناقته المجدوعة وهذا اسمها وهو بالفتح والقصر ويمد "حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس) الحديث وهو دليل على أن المشعر الحرام هو قزح وأن الذكر غير صلاة العشاءين جمعا. والبيت بمزدلفة "وتسمى جمعا" من جملة المناسك. قال الأستاذ الإمام: أمر بالذكر عند المشعر الحرام للاهتمام به لأنهم ربما تركوه بعد المبيت ولم يذكر المبيت لأنه كان معروفا لا يخشى التهاون فيه والقرآن لم يبين كل المناسك بل المهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الباقي بالعمل...
في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :
{ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}.. ليشعر من يزاولها أنه يبتغي من فضل الله حين يتجر وحين يعمل بأجر وحين يطلب أسباب الرزق: إنه لا يرزق نفسه بعمله. إنما هو يطلب من فضل الله، فيعطيه الله. فأحرى ألا ينسى هذه الحقيقة؛ وهي أنه يبتغي من فضل الله، وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقبض وحين يحصل على رزقه من وراء الأسباب التي يتخذها للارتزاق. ومتى استقر هذا الإحساس في قلبه، وهو يبتغي الرزق، فهو إذن في حالة عبادة لله، لا تتنافى مع عبادة الحج، في الاتجاه إلى الله.. ومتى ضمن الإسلام هذه المشاعر في قلب المؤمن أطلقه يعمل وينشط كما يشاء.. وكل حركة منه عبادة في هذا المقام. لهذا يجعل الحديث عن طلب الرزق جزءاً من آية تتحدث عن بقية شعائر الحج، فتذكر الإفاضة والذكر عند المشعر الحرام ...
... وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل.. من هم بغير الإسلام؟ وما هم بغير هذه العقيدة؟ إنهم حين يهتدون إلى الإسلام، وحين يصبح المنهج الإسلامي حقيقة في حياتهم ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطرب إلى طور آخر رفيع عظيم مهتد مستقيم. ولا يدركون هذه النقلة إلا حين يصبحون مسلمين حقا، أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامي.. وإن البشرية كلها لتتيه في جاهلية عمياء ما لم تهتد إلى هذا النهج المهتدي..
[و] لا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش في الجاهلية البشرية التي تعج بها الأرض في كل مكان، ثم يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة، ويدرك حقيقة المنهج الإسلامي الشامخة على كل ما حولها من مقاذر ومستنقعات وأوحال! وحين يطل الإنسان من قمة التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي، على البشرية كلها في جميع تصوراتها، وجميع مناهجها، وجميع نظمها -بما في ذلك تصورات أكبر فلاسفتها قديما وحديثا، ومذاهب أكبر مفكريها قديما وحديثا- حين يطل الإنسان من تلك القمة الشامخة يدركه العجب من انشغال هذه البشرية بما هي فيه من عبث، ومن عنت ومن شقوة، ومن ضآلة، ومن اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل يدعي -فيما يدعي- أنه لم يعد في حاجة إلى إله! أو لم يعد على الأقل -كما يزعم- في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله!... فهذا هو الذي يذكر الله به المسلمين، وهو يمتن عليهم بنعمته الكبرى: {واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين}...
زهرة التفاسير - محمد أبو زهرة 1394 هـ :
و إباحة طلب المال في الحج لا يقتصر على الاتجار الأحادي، أو طلب المال من الآحاد فقط، بل يشمل العمل على التبادل الجماعي، ونمو الاقتصاد بين الأقاليم الإسلامية، فأهل الخبرة بشؤون المال من الحجاج يتصل بعضهم ببعض من الأقاليم المختلفة، ويعرف أهل كل إقليم ما عند الآخرين من فاضل الرزق الذي تخرجه أرض الله، وما ينقصهم من أسباب الحياة، ويتبادلون الفائض، ويسدون النقص وهو ما يسمى في لغة العصر الحاضر التبادل التجاري، فيعم الخير، ولا يكون إقليم من الأقاليم الإسلامية في نقص من الموارد،و آخر في الكثير منها. و هذه تكون إحدى منافع الحج المادية التي اشتمل عليها قوله تعالى: {ليشهدوا منافع لهم} (الحج 28) لقد قال بعض العلماء: إن الاتجار وطلب المال هو من قبيل الرخصة، لأن الله لم يطلبه بل نفى الإثم، فقد قال: [ليس عليكم جناح] ونفي الإثم يشير إلى أنه عفو، لا مباح، أي أن الأولى تركه، ونحن نخالف أصحاب هذا الرأي لأن الرخصة تقتضي أن تكون هناك عزيمة مانعة من الكسب، ولم يقم دليل على منع الكسب، فيبقى على الإباحة الأصلية، وجاءت الآية الكريمة مؤكدة لهذه الإباحة بنفي الإثم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ الذين يتوهمون أن الاتجار مانع من الحج، ولا يكون الفعل من قبيل العفو إلا إذا كان موضعه غير مباح، ولكنه لأحوال خاصة نفى الإثم نحو كل لهو باطل إلا لعب الرجل بقوسه..إلخ.
وطلب المال الحلال أمر مباح بإطلاق، ولقد قال رجل لعمر رضي الله عنه: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟...
فما نفى عنه الإثم هنا ذكر فائدة هناك، فكان مشروعا على سبيل الإباحة من الآحاد، وأحسب أنه مطلوب على سبيل الوجوب من الجماعات الإسلامية، فهو من قبيل المباح من الجزء المطلوب بالكل، أي أنه مباح للآحاد أن يتجروا في الحج، وواجب على جماعات كل إقليم وأهل الخبرة منهم أن يقيموا أسباب التبادل التجاري، فالحج فرصته المهيأة لهم، ولا فرصة سواه، أو تبلغ درجته...
{فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} الفاء هنا لتفصيل بعض ما أجمل من قبل في قوله تعالى: [فمن فرض فيهن الحج...197] (البقرة) إلخ.. و إذا كان الخطاب للصحابة الأولين فعلى غيرهم أن يعرف فضل الهداية،و إن لم يسبقها ضلال،فليذكر الله إذ وفقه من أول الأمر، وكان في الإمكان أن يكون من الضالين. و إن جعلنا الخطاب في الآية لجماعة المسلمين عامة الماضين واللاحقين الذين توارثوا الهداية الإسلامية ولم يسبق إليهم شرك، ولم يكونوا من أهل الوثنية، يكون الذكر لأن الله جنبهم إياها، فباعد عنهم أسبابها، فإن معنى الهداية هو إنقاذ نفوسهم من وساوس الشيطان، فإن له على كل قلب لمة، فإن أصابت من كتب الله عليه الضلال انحدر فيه، وإن أصابت من كتب الله عليه الهداية تذكر الله وعظمته، فساق الله إليه هدايته، ويكون المعنى اذكروا الله سبحانه وتعالى ذكرا مساويا لهدايتكم مشابها لها، وبقدرها، وإنكم لولا هذه الهداية كنتم من الحائرين، ولولا نور الحق لبقيتم في حيرتكم أو لسرتم في مخارف الشيطان...
ولما كان الله سبحانه بسعة لطفه ورحمته يريد في هذه الشعيرة المقدسة والرحلة المباركة أن يتعاون الناس، أذن لجماعة من الحجاج أن تقوم على خدمة الآخرين تيسيراً لهم. ومن العجيب أن الذين يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج أن ينفروا قبل غيرهم؟ لأن تلك مصلحة ضرورية. فهب أن الناس جميعا امتنعوا عن خدمة بعضهم بعضا فمن الذي يقوم بمصالح الناس؟ إذن لابد أن يذهب أناس وحظهم العمل لخدمة الحجاج، والله -سبحانه وتعالى- بيّن ذلك ووضحه بقوله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 198}...
وهو جل شأنه يريد منك ألا يكون في عملك المباح حرج؛ فنفى الجناح عنه؛ فأنت قد جئت ومعك الأكل والشرب ويكفيك أن تأخذ الربح المعقول، فلا يكون فيه شائبة ظلم كالاستغلال لحاجة الحجيج، لذلك أسماه (فضلاً) يعني أمرا زائداً عن الحاجة...
وكل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا يصح أن يغيب عن ذهن مبتغي الرزق والفضل، فكله من عند الله. إياك أن تقول: قوة أسباب، وإياك أن تقول: ذكاء أو احتياط، فلا شيء من ذلك كله؛ لأن الرزق كله من الله هو فضل من الله. ولا ضرر عليك أن تبتغي الفضل من الرب؛ لأنه هو الخالق وهو المربي. ونحن مربوبون له، فلا غضاضة أن تطلب الفضل من الله...
قوله تعالى :{ ليس عليكم جناح أن تبتغو فضلا من ربكم } فيه مسألتان :
الأولى : قوله تعالى : " جناح " أي إثم ، وهو اسم ليس . " أن تبتغوا " في موضع نصب خبر ليس ، أي في أن تبتغوا . وعلى قول الخليل والكسائي أنها في موضع خفض . ولما أمر تعالى بتنزيه الحج عن الرفث والفسوق والجدال ورخص في التجارة ، المعنى : لا جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله . وابتغاء الفضل ورد في القرآن بمعنى التجارة ، قال الله تعالى : " فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله{[1775]} " [ الجمعة : 10 ] . والدليل على صحة هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال : ( كانت{[1776]} عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت : " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " في مواسم الحج{[1777]} " .
الثانية : إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة ، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه ، خلافا للفقراء{[1778]} . أما إن الحج دون تجارة أفضل ، لعروها{[1779]} عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيرها . روى الدارقطني في سننه عن أبي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر : إني رجل أكرى في هذا الوجه ، وإن ناسا يقولون : إنه لا حج لك . فقال ابن عمر : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله مثل هذا الذي سألتني ، فسكت حتى نزلت هذه الآية : " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن لك حجا ) .
قوله تعالى : { فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين } فيه ست{[1780]} عشرة مسألة :
الأولى : قوله تعالى : " فإذا أفضتم " أي اندفعتم . ويقال : فاض الإناء إذا امتلأ حتى ينصب عن نواحيه . ورجل فياض ، أي مندفق بالعطاء . قال زهير :
وأبيضَ فيَّاضٍ يداه غمامة *** على مُعْتَفِيهِ ما تُغِبُّ فواضله{[1781]}
الثانية : قوله تعالى : " من عرفات " قراءة الجماعة " عرفات " بالتنوين ، وكذلك لو سميت امرأة بمسلمات ؛ لأن التنوين هنا ليس فرقا بين ما ينصرف وما لا ينصرف فتحذفه ، وإنما هو بمنزلة النون في مسلمين . قال النحاس : هذا الجيد . وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات ، يقوله : هذه عرفات يا هذا ، ورأيت عرفات يا هذا ، بكسر التاء وبغير تنوين ، قال : لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين . وحكى الأخفش والكوفيون فتح التاء ، تشبيها بتاء فاطمة وطلحة . وأنشدوا :
تنورتها من أذرعاتَ وأهلُها *** بيثرب أدنى دارِها نظرٌ عالِ
والقول الأول أحسن ، وأن التنوين فيه على حده في مسلمات ، الكسرة مقابلة الياء في مسلمين والتنوين مقابل النون . وعرفات : اسم علم ، سمي بجمع كأذرعات . وقيل : سمي بما حوله ، كأرض سباسب{[1782]} . وقيل : سميت تلك البقعة عرفات لأن الناس يتعارفون بها . وقيل : لأن آدم لما هبط وقع بالهند ، وحواء بجدة ، فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة وتعارفا{[1783]} ، فسمي اليوم عرفة ، والموضع عرفات ، قاله الضحاك . وقيل غير هذا لما تقدم ذكره عند قوله تعالى : " وأرنا مناسكنا{[1784]} " [ البقرة : 128 ] . قال ابن عطية : والظاهر أن اسمه مرتجل كسائر أسماء البقاع . وعرفة هي نعمان الأراك ، وفيها يقول الشاعر :
تزودت من نعمانَ عودَ أراكة *** لهندٍ ولكن من يُبْلِغُهُ هندا
وقيل : هي مأخوذة من العرف وهو الطيب ، قال الله تعالى : " عرفها لهم{[1785]} " [ محمد : 6 ] أي طيبها ، فهي طيبة بخلاف منى التي فيها الفروث{[1786]} والدماء ، فلذلك سميت عرفات . ويوم الوقوف ، يوم عرفة . وقال بعضهم : أصل هذين الاسمين من الصبر ، يقال : رجل عارف . إذا كان صابرا خاشعا ويقال في المثل : النفس عروف وما حملتها تتحمل . قال :
فصبرتُ{[1787]} عارفةً لذلك حُرَّةً
أي نفس صابرة . وقال ذو الرمة :
عَرُوفٌ لما خَطَّت عليه المقادر{[1788]}
أي صبور على قضاء الله ، فسمي بهذا الاسم لخضوع الحاج وتذللهم ، وصبرهم على الدعاء وأنواع البلاء واحتمال الشدائد ، لإقامة هذه العبادة .
الثالثة : أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك قبل الزوال . وأجمعوا على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارا قبل الليل ، إلا مالك بن أنس فإنه قال : لا بد أن يأخذ من الليل شيئا . وأما من وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة في تمام حجه . والحجة للجمهور مطلق قوله تعالى : " فإذا أفضتم من عرفات " ولم يخص ليلا من نهار ، وحديث عروة بن مضرس قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموقف من جمع ، فقلت يا رسول الله ، جئتك من جبلي طيء أكللت مطيتي ، وأتعبت نفسي ، والله إن تركت من جبل{[1789]} إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى معنا صلاة الغداة بجمع وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه{[1790]} وتم حجه ) . أخرجه غير واحد من الأئمة ، منهم أبو داود والنسائي والدارقطني واللفظ له وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال أبو عمر : حديث عروة بن مضرس الطائي حديث ثابت صحيح ، رواه جماعة من أصحاب الشعبي الثقات عن الشعبي عن عروة بن مضرس ، منهم إسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند وزكريا بن أبي زائدة وعبدالله بن أبي السفر ومطرف ، كلهم عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام . وحجة مالك من السنة الثابتة : حديث جابر الطويل ، خرجه مسلم ، وفيه : فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص . وأفعاله على الوجوب ، لا سيما في الحج وقد قال : ( خذوا عني مناسككم ) .
الرابعة : واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه مع صحة الحج ، فقال عطاء وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم : عليه دم . وقال الحسن البصري : عليه هدي . وقال ابن جريج : عليه بدنة . وقال مالك : عليه حج قابل ، والهدي ينحره في حج قابل ، وهو كمن فاته الحج . فإن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس فقال الشافعي : لا شيء عليه ، وهو قول أحمد وإسحاق وداود ، وبه قال الطبري . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : لا يسقط عنه الدم وإن رجع بعد غروب الشمس ، وبذلك قال أبو ثور .
الخامسة : ولا خلاف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكبا لمن قدر عليه أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس ، وأردف أسامة بن زيد ، وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل وحديث علي ، وفي حديث ابن عباس أيضا . قال جابر : ( ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات{[1791]} ، وجعل حبل{[1792]} المشاة بين يديه واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ، وأردف أسامة بن زيد خلفه . . . ) الحديث . فإن لم يقدر على الركوب وقف قائما على رجليه داعيا ، ما دام يقدر ، ولا حرج عليه في الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف ، وفي الوقوف راكبا مباهاة وتعظيم للحج " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب{[1793]} " [ الحج : 32 ] . قال ابن وهب في موطئه قال لي مالك : الوقوف بعرفة على الدواب والإبل أحب إلي من أن أقف قائما ، قال : ومن وقف قائما فلا بأس أن يستريح .
السادسة : ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد أنه عليه السلام ( كان إذا أفاض من عرفة يسير العنق{[1794]} فإذا وجد فجوة نصَّ ) قال هشام بن عروة : والنص فوق العنق وهكذا ينبغي على أئمة الحاج فمن دونهم ، لأن في استعجال السير إلى المزدلفة استعجال الصلاة بها ، ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفة ، وتلك سنتها ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
السابعة : ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها موقف ، قال صلى الله عليه وسلم : ( ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ) رواه مسلم وغيره من حديث جابر الطويل . وفي موطأ مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسّر ) . قال ابن عبد البر : هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله ، ومن حديث ابن عباس ، ومن حديث علي بن أبي طالب ، وأكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عرنة من عرفة ، وبطن محسر من المزدلفة ، وكذلك نقلها الحفاظ الثقات الإثبات من أهل الحديث في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر .
قال أبو عمر : واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفة بعُرَنة ، فقال مالك فيما ذكر ابن المنذر عنه : يهريق دما وحجه تام . وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك . وذكر أبو المصعب أنه كمن لم يقف وحجه فائت ، وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن عرنة . وروي عن ابن عباس قال : من أفاض من عرنة فلا حج له . وهو قول ابن القاسم وسالم ، وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعي ، قال : وبه أقول : لا يجزيه أن يقف بمكان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يوقف به . قال ابن عبدالبر : الاستثناء ببطن عرنة من عرفة لم يجئ مجيئا تلزم حجته ، لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع . وحجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض مجمع عليه في موضع معين ، فلا يجوز أداؤه إلا بيقين ، ولا يقين مع الاختلاف . وبطن عرنة يقال بفتح الراء وضمها ، وهو بغربي مسجد عرفة ، حتى ( لقد قال بعض العلماء : إن الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط سقط في بطن عرنة . وحكى الباجي عن ابن حبيب أن عرفة في الحل ، وعرنة في الحرم . قال أبو عمر : وأما بطن محسر فذكر وكيع : حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أوضع{[1795]} في بطن مُحَسّر ) .
الثامنة : ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة ، تشبيها بأهل عرفة . روى شعبة عن قتادة عن الحسن قال : أول من صنع ذلك ابن عباس بالبصرة . يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة . وقال موسى بن أبي عائشة : رأيت عمر بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه . وقال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار ، يجتمعون يوم عرفة ، فقال : أرجو ألا يكون به بأس ، قد فعله غير واحد : الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع ، كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة .
التاسعة : في فضل يوم عرفة ، يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم ، يكفر الله فيه الذنوب العظام ، ويضاعف فيه الصالح من الأعمال ، قال صلى الله عليه وسلم : ( صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية ) . أخرجه الصحيح . وقال صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ) . وروى الدارقطني عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عددا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء ) . وفي الموطأ عن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما رئي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر ) . قيل : وما رأى يوم بدر{[1796]} يا رسول الله ؟ قال : ( أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة{[1797]} ) . قال أبو عمر : روى هذا الحديث أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد بن كريز عن أبيه ، ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيره وليس بشيء ، والصواب ما في الموطأ . وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول : حدثنا حاتم بن نعيم التميمي أبو روح قال حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي قال حدثني ابن لكنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده عباس بن مرداس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة ، وأكثر الدعاء فأجابه : إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها . قال : يا رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم فلم يجبه تلك العشية ، فلما كان الغداة غداة المزدلفة اجتهد في الدعاء فأجابه : إني قد غفرت لهم ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل له : تبسمت يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسم فيها ؟ فقال : تبسمت من عدو الله إبليس إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثي التراب على رأسه ويفر ) . وذكر أبو عبدالغني الحسن{[1798]} بن علي حدثنا عبدالرزاق حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين وإذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله للسؤال ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلا الله إلا غفر له ) . قال أبو عمر : هذا حديث غريب من حديث مالك ، وليس محفوظا عنه إلا من هذا الوجه ، وأبو عبدالغني لا أعرفه ، وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في روايات الرغائب والفضائل عن كل أحد ، وإنما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام .
العاشرة : استحب أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة . روى الأئمة واللفظ للترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة ، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب . قال : حديث حسن صحيح . وقد روي عن ابن عمر قال : ( حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه - يعني يوم عرفة - ومع أبي بكر فلم يصمه ، ومع عمر فلم يصمه ) والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء ، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة . وأسند عن ابن عمر مثل الحديث الأول ، وزاد في آخره : ومع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه ، حديث حسن . وذكره ابن المنذر . وقال عطاء في صوم يوم عرفة : أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف . وقال يحيى الأنصاري : يجب الفطر يوم عرفة . وكان عثمان بن أبي العاصي وابن الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة . قال ابن المنذر : الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إلي ، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصوم بغير عرفة أحب إلي ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال : ( يكفر السنة الماضية والباقية ) . وقد روينا عن عطاء أنه قال : من أفطر يوم عرفة ليتقوى على الدعاء فإن له مثل أجر الصائم .
الحادية عشرة : قوله تعالى : " فاذكروا الله عند المشعر الحرام " أي اذكروه بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام . ويسمى جمعا لأنه يجمع ثم المغرب والعشاء ، قاله قتادة . وقيل : لاجتماع آدم فيه مع حواء ، وازدلف إليها ، أي دنا منها ، وبه سميت المزدلفة . ويجوز أن يقال : سميت بفعل أهلها ، لأنهم يزدلفون إلى الله ، أي يتقربون بالوقوف فيها . وسمي مشعرا من الشعار وهو العلامة ، لأنه معلم للحج والصلاة والمبيت به ، والدعاء عنده من شعائر الحج . ووصف بالحرام لحرمته .
الثانية عشرة : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا . وأجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء . واختلفوا فيمن صلاها قبل أن يأتي جمعا ، فقال مالك : من وقف مع الإمام ودفع بدفعه فلا يصلي حتى يأتي المزدلفة فيجمع بينها ، واستدل على ذلك بقوله لأسامة بن زيد : ( الصلاة أمامك ) . قال ابن حبيب : من صلى قبل أن يأتي المزدلفة دون عذر يعيد متى ما علم ، بمنزلة من قد صلى قبل الزوال ، لقوله عليه السلام : ( الصلاة أمامك ) . وبه قال أبو حنيفة . وقال أشهب : لا إعادة عليه ، إلا أن يصليهما قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها ، وبه قال الشافعي ، وهو الذي نصره القاضي أبو الحسن ، واحتج له بأن هاتين صلاتان سن الجمع بينهما ، فلم يكن ذلك شرطا في صحتهما ، وإنما كان على معنى الاستحباب ، كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة . واختار ابن المنذر هذا القول ، وحكاه عن عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبي ثور ويعقوب . وحكي عن الشافعي أنه قال : لا يصلي حتى يأتي المزدلفة ، فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما .
الثالثة عشرة : ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال ابن حبيب : لا صلاة لمن عجل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق ، [ لا لإمام ولا غيره حتى يغيب الشفق ]{[1799]} ، لقوله عليه السلام : ( الصلاة أمامك ) ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق [ ومن جهة المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق ]{[1800]} ، فلا يجوز أن يؤتى بها قبله ، ولو كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أخرت عنه .
الرابعة عشرة : وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام ، أو كان له عذر ممن وقف مع الإمام فقد قال ابن المواز : من وقف بعد الإمام فليصل كل صلاة لوقتها . وقال مالك فيمن كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام : إنه يصلي إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما . وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الإمام : إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة ، وإلا صلى كل صلاة لوقتها . فجعل ابن المواز تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون غيره ، وراعى مالك الوقت دون المكان ، واعتبر ابن القاسم الوقت المختار للصلاة والمكان ، فإذا خاف فوات الوقت المختار بطل اعتبار المكان ، وكان مراعاة وقتها المختار أولى .
الخامسة عشرة : اختلف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين : أحدهما : الأذان والإقامة . والآخر : هل يكون جمعهما متصلا لا يفصل بينهما بعمل ، أو يجوز العمل بينهما وحط الرحال ونحو ذلك ، فأما الأذان والإقامة فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين . أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل ، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وابن المنذر . وقال مالك : يصليهما بأذانين وإقامتين ، وكذلك الظهر والعصر بعرفة ، إلا أن ذلك في أول وقت الظهر بإجماع . قال أبو عمر : لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه ، ولكنه روي عن عمر بن الخطاب ، وزاد ابن المنذر ابن مسعود . ومن الحجة لمالك في هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن الوقت لهما جميعا وقت واحد ، وإذا كان وقتهما واحدا وكانت كل صلاة تصلى في وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى ؛ لأن ليس واحدة منهما تقضى ، وإنما هي صلاة تصلى في وقتها ، وكل صلاة صليت في وقتها سنتها أن يؤذن لها وتقام في الجماعة ، وهذا بين ، والله أعلم . وقال آخرون : أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة ، وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة . قالوا : وإنما أمر عمر بالتأذين الثاني ؛ لأن الناس قد تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم . قالوا : وكذلك نقول إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء أو غيره ، أمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم ، وإذا أذن أقام . قالوا : فهذا معنى ما روي عن عمر ، وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين ، وفي طريق أخرى وصلى كل صلاة بأذان وإقامة ، ذكره عبد الرزاق . وقال آخرون : تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفة بإقامة ولا أذان في شيء منهما ، روي عن ابن عمر وبه قال الثوري . وذكر عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة ) وقال آخرون : تصلى الصلاتان جميعا بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة . وذهبوا في ذلك إلى ما رواه هشيم عن يونس بن عبيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة ، لم يجعل بينهما شيئا . وروي مثل هذا مرفوعا من حديث خزيمة بن ثابت ، وليس بالقوي . وحكى الجوزجاني{[1801]} عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين ، يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط . وإلى هذا ذهب الطحاوي لحديث جابر ، وهو القول الأول وعليه المعول . وقال آخرون : تصلى بإقامتين دون أذان لواحدة منهما . وممن قال ذلك الشافعي وأصحابه وإسحاق وأحمد بن حنبل في أحد قوليه ، وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ، واحتجوا بما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء ، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم يصل بينهما شيئا ) قال أبو عمر : والآثار عن ابن عمر في هذا القول من أثبت ما روي عنه في هذا الباب ، ولكنها محتملة للتأويل ، وحديث جابر لم يختلف فيه ، فهو أولى ، ولا مدخل في هذه المسألة للنظر ، وإنما فيها الاتباع .
السادسة عشرة : وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة فثبت عن أسامة بن زيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت الصلاة فصلاها ، ولم يصل بينهما شيئا ) في رواية : ( ولم يحلوا{[1802]} حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا ) وقد ذكرنا آنفا عن ابن مسعود أنه كان يجعل العشاء بين الصلاتين ، ففي هذا جواز الفصل بين الصلاتين بجمع . وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة : أيبدأ بالصلاة أو يؤخر حتى يحط عن راحلته ؟ فقال : أما الرحل الخفيف فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة ، وأما المحامل والزوامل فلا أرى ذلك{[1803]} ، وليبدأ بالصلاتين ثم يحط عن راحلته . وقال أشهب في كتبه : له حط رحله قبل الصلاة ، وحطه له بعد أن يصلي المغرب أحب إلي ما لم يضطر إلى ذلك ، لما بدابته من الثقل ، أو لغير ذلك من العذر . وأما التنفل بين الصلاتين فقال ابن المنذر : ولا أعلمهم يختلفون أن من السنة ألا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين وفي حديث أسامة : ولم يصل بينهما شيئا .
السابعة عشرة : وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور . واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع ، فقال مالك : من لم يبت بها فعليه دم ، ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه ، لأن المبيت بها ليلة النحر سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه ، لا فرض ، ونحوه قول عطاء والزهري وقتادة وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي فيمن لم يبت . وقال الشافعي : إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه ، وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى ، والفدية شاة . وقال عكرمة والشعبي والنخعي والحسن البصري : الوقوف بالمزدلفة فرض ، ومن فاته جمع ولم يقف فقد فاته الحج ، ويجعل إحرامه عمرة . وروي ذلك عن ابن الزبير هو قول الأوزاعي . وروي عن الثوري مثل ذلك ، والأصح عنه أن الوقوف بها سنة مؤكدة . وقال حماد بن أبي سليمان : من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج ، وليتحلل بعمرة ثم ليحج قابلا . واحتجوا بظاهر الكتاب والسنة ، فأما الكتاب فقول الله تعالى : " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام " وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك ومن لم يدرك ذلك فلا حج له ) . ذكره ابن المنذر . وروى الدارقطني عن عروة بن مضرس : قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت له : يا رسول الله ، هل لي من حج ؟ فقال : ( من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا حتى نفيض وقد أفاض قبل ذلك [ من عرفات ]{[1804]} ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ) . قال الشعبي : من لم يقف بجمع جعلها عمرة . وأجاب من احتج للجمهور بأن قال : أما الآية فلا حجة فيها على الوجوب في الوقوف ولا المبيت ، إذ ليس ذلك مذكورا فيها ، وإنما فيها مجرد الذكر . وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام ، فإذا لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن أولى بألا يكون كذلك . قال أبو عمر : وكذلك أجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع ، وإن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك ، ممن يقول إن ذلك فرض ، ومن يقول إن ذلك سنة . وأما حديث عروة بن مضرس فقد جاء في بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة ، ومثله حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ، وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحج عرفة من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه ) رواه النسائي قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان - يعني الثوري - عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : شهدت . . . فذكره . ورواه ابن عيينة عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) . وقوله في حديث عروة : ( من صلى صلاتنا هذه ) . فذكر الصلاة بالمزدلفة ، فقد أجمع العلماء أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصل مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام . فلما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب الحج كان الوقوف بالموطن الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك . قالوا : فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض إلا بعرفة خاصة .
الثامنة عشرة{[1805]} : قوله تعالى : " واذكروه كما هداكم " كرر الأمر تأكيدا ، كما تقول : ارم . ارم . وقيل : الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام . والثاني أمر بالذكر على حكم الإخلاص وقيل : المراد بالثاني تعديد النعمة وأمر بشكرها ، ثم ذكرهم بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام فقال : " وإن كنتم من قبله لمن الضالين " والكاف في " كما " نعت لمصدر محذوف ، و " ما " مصدرية أو كافة والمعنى : اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة ، واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه . و " إن " مخففة من الثقيلة ، يدل على ذلك دخول اللام في الخبر ، قال سيبويه . الفراء : نافية بمعنى ما ، واللام بمعنى إلا ، كما قال :
ثكلتك أمك إن قتلت لَمُسلما *** حلَّت عليك عقوبة الرحمن{[1806]}
أو بمعنى قد أي قد كنتم ثلاثة أقوال والضمير في " قبله " عائد إلى الهدي . وقيل إلى القرآن ، أي ما كنتم من قبل إنزاله إلا ضالين . وإن شئت على النبي صلى الله عليه وسلم كناية عن غير مذكور ، والأول أظهر والله أعلم .
وقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفت فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ) كان الناس في أشهر الحج يتقون البيوع والتجارة تحرجا أن يكون فيها إثم فأنزل الله قوله : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) {[277]} والجناح معناه الإثم . والفضل يراد به التجارة من أجل الارتزاق والعيش . وعلى هذا فليس من جناح أو بأس على من أحرم بالحج أو العمرة إن عمل في المتاجرة بيعا أو شراء . مع أن الانقطاع للعبادة وأعمال الحج أفضل ؛ لما في ذلك من تخليص للقلب والذهن والجوارح من أوضار الدنيا ومغريات الحياة .
وقوله : ( فإذا أفضتم من عرفات ) أي انصرفتم مندفعين من عرفات وذلك عقيب الغروب لهذا اليوم المشهود . واسم عرفات يطلق على البقعة من الأرض في الحرم التي يجتمع فيها الحجاج جميعا . وهو وقوف أساسي ومفروض لا يتم لأحد حج من دونه . وهو ركن للحج بإجماع العلماء وفيه يقول الرسول ( ص ) : " الحج عرفات- ثلاثا- فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك " .
وكذلك فإن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال لا يعتد بوقوفه ذلك ما وقع عليه الإجماع وذهب جمهور العلماء أيضا إلى تمام الحج لمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم أفاض في النهار من ذلك اليوم قبل الليل ، لكن الإمام مالكا خالف في ذلك واشترط لتمام الحج أن يأخذ الواقف في عرفة من الليل شيئا .
وإذا أفاض الحاج من عرفات قبل غروب الشمس ولم يرجع فما حكمه ؟ ثمة خلاف في ذلك . فقد ذهب الثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم إلى أن عليه دما يقدمه جبرا لهذا الخلل ؟ وقال الحسن البصري : إن عليه هديا من شاة أو بقرة أو بعير .
وقال الإمام مالك ، إن عليه حجا من قابل والهدي ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج .
ومن جهة أخرى فإن يوم عرفة عظيم الفضل والشأن ، فإن فيه يغفر الله للمؤمنين الذنوب ، ويتجاوز لهم عن الخطايا والسيئات ، ويضاعف لهم فيه الأجور والحسنات . وفي ذلك يقول الرسول ( ص ) فيما روته عائشة : " ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عددا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة يقول : ما أراد هؤلاء ؟ " .
وجاء في الموطأ أن النبي ( ص ) قال : " ما رؤي الشيطان يوما هو في أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة ، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر " قيل : وما رأى يوم بدر يا رسول الله ؟ قال : " إما أنه قد رأى جبريل يزع الملائكة " .
وفي فضل الصوم يوم عرفة يقول الرسول ( ص ) : " صوم يوم يكفر السنة الماضية والباقية " .
وفي فضل الدعاء وتقبله في يوم عرفة يقول عليه الصلاة والسلام : " أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له " .
وقوله : ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) ( المشعر ) من الشعار وهو العلامة أو المعْلَم باعتباره أحد معالم الحج . ويراد بالمشعر الحرام المزدلفة . وسميت بذلك ؛ لاجتماع آدم وحواء فيها إذْ ازدلف آدمُ منها ازدلافا أي دنا منها دنوا . ويأمر الله الحجاج أن يكثروا من ذكره وذلك بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام . وهم يأتون المشعر الحرام ( المزدلفة ) بعد الإفاضة من عرفات عقب الغروب . وفي المزدلفة يصلّون المغرب والعشاء جمع تأخير وذلك بأذان واحد وإقامتين ، مثلما يجمعون في عرفات بين الظهر والعصر إلا أنه جميع تقديم بأذان واحد وإقامتين اثنتين ، وذلك على سبيل السنة والاستحباب لا الفرض{[278]} .
أما المبيت بالمزدلفة أو الوقوف بها من حيث الحكم فليس بركن ولا فرض . وذلك الذي عليه جمهور العلماء فقد ذهب الإمام مالك وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي إلى أنه سنة مؤكدة ، وأن من قام بها أكثر ليله فليس عليه شيء .
وقال الشافعي : إن خرج الحاج من مزدلفة بعد نصف الليل فليس عليه من شيء ، وإن خرج قبل نصف الليل ولم يعد إليها افتدى بشاة .
وذهب الشعبي والنخعي والحسن البصري إلى أن الوقوف بمزدلفة فرض . وأن من لم يقف بها فقد فاته الحج ويحوّل إحرامه إلى عمرة .
والراجح هو قول الجمهور بسنية الوقوف بمزدلفة ؛ إذ ليس من دليل صريح أو ظاهرة يبين فرضيته ، أما الآية الواردة في هذا الصدد فليس فيها ما يوجب الوقوف بمزدلفة ولا المبيت ، وليس في الآية سوى مجرد الذكر لله . وقد أجمعوا على أنه لو وقف الحاج بمزدلفة ولم يذكر الله فإن حجه تام وصحيح . مع أن الذكر هو المأمور به في الآية . وعلى هذا فإن الوقوف أو المبيت ليس مفروضا .
واستدلوا كذلك بحديث الرسول ( ص ) : " الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ، وأيام منى ثلاثة فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " ولو كان الوقوف بمزدلفة أو المبيت بها مفروضا لبيّنة مع أنه واقع بين مذكورين وهما الوقوف بعرفة ثم منى{[279]} .
قوله : ( واذكروه كما هداكم ) الكاف في ( كما ) نعت مصدر محذوف . ما مصدرية أو كافة . ( هداكم ) فعل ماض وكاف المخاطب في محل نصب مفعول به ، والميم للجمع . وتقدير المعنى : واذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة . وقد كرر الأمر بالذكر للتأكيد تنبيها للناس على ما أنعم الله به عليهم من الهداية ، وإرشادهم إلى مناسك الحج التي هدى إليها إبراهيم عليه السلام من قبل . وقد كان ذلك بعد ضلالهم في الجاهلية وما كانوا عليه من تخبط وجهالة وإشراك ؛ لذلك قال سبحانه : ( وإن كنتم من قبله لمن الضالين ) إن مخففة من الثقيلة . والهاء في ( قبله ) ضمير مبني على الكسر في محل جر بالإضافة ، يعود على الهدى . وقيل على القرآن . وقيل على الرسول ( ص ) .