33- والذين لا يجدون القدرة علي مؤونات الزواج ، فعليهم أن يسلكوا وسيلة أخرى كالصوم والرياضة{[148]} . والأعمال العقلية ، يعفون بها أنفسهم ، حتى يهيئ الله لهم من فضله ما يستطيعون به الزواج ، والأرقاء الذين يطلبون منكم تعاقداً علي دفع عوض مقابل عتقهم ، عليكم أن تجيبوهم إلي ما طلبوا ، إنْ علمتم أنهم سيصدقون في الوفاء ويستطيعون الأداء ، وعليكم أن تساعدوهم علي الوفاء بما تعاقدوا عليه ، وذلك مثلا بتخفيض ما اتفقتم عليه أو إعطائهم بعض المال الذي أنعم الله به عليكم بالزكاة أو الصدقة . ويحرم عليكم أن تجعلوا جواريكم وسيلة للكسب الدنيوي الرخيص باحتراف البغاء وتكرهوهن عليه . كيف تُكرِهُوهُنَّ وهن يردن العفاف ؟ ومن يكرههن عليه فإن الله يغفر لمن يكرهونهن بالتوبة عن الإكراه . لأن الله واسع المغفرة والرحمة .
قوله تعالى : { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً } أي : ليطلب العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون مالاً ينكحون به للصداق والنفقة ، { حتى يغنيهم الله من فضله } أي : يوسع عليهم من رزقه . قوله تعالى : { والذين يبتغون الكتاب } أي : يطلبون المكاتبة ، { مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم } سبب نزول هذه الآية ما روي أن غلاماً لحويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه ، فأنزل الله هذه الآية فكاتبه حويطب على مائة دينار ، ووهب له منها عشرين ديناراً فأداها ، وقتل يوم حنين في الحرب . والكتابة أن يقول الرجل لمملوكه : كاتبتك على كذا من المال ، ويسمي مالاً معلوماً ، يؤدي ذلك في نجمين أو نجوم معلومة في كل نجم كذا ، فإذا أديت فأنت حر ، والعبد يقبل ذلك ، فإذا أدى المال عتق ، ويصير العبد أحق بمكاسبه بعد أداء المال ، وإذا أعتق بعد أداء المال فما فضل في يده من المال ، يكون له ، ويتبعه أولاده الذين حصلوا في حال الكتابة في العتق ، وإذا عجز عن أداء المال كان لمولاه أن يفسخ كتابته ويرده إلى الرق ، وما في يده من المال يكون لمولاه ، لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنبأنا زاهر بن أحمد ، أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنبأنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء " . ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم " . وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى : { فكاتبوهم } أمر إيجاب ، يجب على المولى أن يكاتب عبده الذي علم فيه خيراً إذا سأل العبد ذلك ، على قيمته أو أكثر ، وإن سأل على أقل من قيمته فلا يجب ، وهو قول عطاء وعمرو بن دينار ، ولما روي أن سيرين سأل أنس بن مالك أن يكاتبه فتلكأ عنه فشكا إلى عمر ، فعلاه بالدرة وأمره بالكتابة فكاتبه . وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه أمر ندب واستحباب ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين عند الشافعي ، لأنه عقد جوز إرفاقاً بالعبد ، ومن تتمة الإرفاق أن يكون ذلك المال عليه إلى أجل حتى يؤديه على مهل ، فيحصل المقصود ، كالدية في قتل الخطأ ، وجبت على العاقلة على سبيل المواساة فكانت عليهم مؤجلة منجمة ، وجوز أبو حنيفة الكتابة على نجم واحد وحالة . قوله تعالى : { إن علمتم فيهم خيراً } اختلفوا في معنى الخير ، فقال ابن عمر : قوة على الكسب . وهو قول مالك والثوري ، وقال الحسن ومجاهد والضحاك : مالاً ، كقوله تعالى : { إن ترك خيراً } أي : مالاً ، وروي أن عبداً لسلمان الفارسي قال له كاتبني ، قال : ألك مال ؟ قال : لا . قال : تريد أن تطعمني من أوساخ الناس ، ولم يكاتبه . قال الزجاج : لو أراد به المال لقال : إن علمتم لهم خيراً . وقال إبراهيم وابن زيد وعبيدة : صدقاً وأمانة . وقال طاوس ، وعمرو بن دينار : مالاً وأمانة . وقال الشافعي : وأظهر معاني الخبر في العبد : الاكتساب مع الأمانة ، فأحب أن لا يمنع من كتابته إذا كان هكذا .
أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني ، أنبأنا أبو الحسن بن علي بن شريك الشافعي ، أنبأنا عبد الله بن محمد بن مسلم ، أنبأنا أبو بكر الجورمندي ، أنبأنا يونس بن عبد الأعلى ، أنبأنا ابن وهب أخبرني الليث عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة حق على الله عونهم : المكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح يريد العفاف ، والمجاهد في سبيل الله " . وحكى محمد بن سيرين عن عبيدة : " إن علمتم فيهم خيرا " ً . أي : أقاموا الصلاة . وقيل : هو أن يكون العبد بالغاً عاقلاً ، فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما لأن الابتغاء منهما لا يصح . وجوز أبو حنيفة كتابة الصبي المراهق . قوله عز وجل : { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : هذا خطاب للموالي ، يجب على المولى أن يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئاً ، وهو قول عثمان وعلي والزبير وجماعة ، وبه قال الشافعي . ثم اختلفوا في قدره ، فقال قوم : يحط عنه ربع مال الكتابة ، وهو قول علي ، ورواه بعضهم عن علي مرفوعاً ، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحط عنه الثلث . وقال الآخرون : ليس له حد بل عليه أن يحط عنه ما شاء ، وهو قول الشافعي . قال نافع : كاتب عبد الله بن عمر غلاماً له على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم . وقال سعيد بن جبير : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئاً من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته ، ووضع من آخر كتابته ما أحب . وقال بعضهم : هو أمر استحباب . والوجوب أظهر . وقال قوم : أراد بقوله : { وآتوهم من مال الله } أي سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات المفروضات ، بقوله تعالى : ( وفي الرقاب ) وهو قول الحسن وزيد بن أسلم . وقال إبراهيم : هو حث لجميع الناس على معونتهم . ولو مات المكاتب قبل أداء النجوم ، اختلف أهل العلم فيه : فذهب كثير منهم إلى أنه يموت رقيقاً ، وترتفع الكتابة ، سواء ترك مالاً أو لم يترك ، كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع . وهو قول عمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد . وقال قوم : إن ترك وفاء بما بقي عليه من الكتابة كان حراً ، وإن كان فيه فضل ، فالزيادة لأولاده الأحرار ، وهو قول عطاء ، وطاووس ، والنخعي ، والحسن ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي . ولو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق أداء المال لأن عتقه معلق بالأداء ، وقد وجد وتبعه الأولاد والاكتساب كما في الكتابة الصحيحة ، ويفترقان في بعض الأحكام : وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم ، ولا تبطل بموت المولى ، ويعتق بالإبراء عن النجوم ، والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال ، حتى لو أدى المال بعد الفسخ لا يعتق ويبطل بموت المولى ، ولا يعتق بالإبراء عن النجوم ، وإذا عتق المكاتب بأداء المال لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ، ويثبت في الكتابة الفاسدة ، فيرجع المولى عليه بقيمة رقبته ، وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالاً . قوله عز وجل : { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً } الآية ، نزلت في عبد الله بن أبي سلول المنافق ، كانت له جاريتان : معاذة ومسيكة ، وكان يكرههما على الزنا بالضريبة يأخذها منهما ، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية ، يؤاجرون إماءهم ، فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة : إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين ، فإن يك خيراً فقد استكثرنا منه ، وإن يك شراً فقد آن لنا أن ندعه ، فأنزل الله هذه الآية . وروي أنه جاءت الجاريتين يوماً ببرد وجاءت الأخرى بدينار ، فقال لهما : ارجعا فازنيا ، قالتا : والله لا نفعل ، قد جاء الإسلام وحرم الزنا ، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكتا إليه ، فأنزل الله هذه الآية : { ولا تكرهوا فتياتكم } إماءكم على البغاء . أي : الزنا { إن أردن تحصناً } أي : إذا أردن ، وليس معناه الشرط ، لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا وإن لم يردن تحصناً ، كقوله تعالى : { وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين } أي : إذا كنتم مؤمنين وقيل : شرط إرادة التحصن لأن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن ، فإذا لم ترد التحصن بغت طوعاً ، والتحصن : التعفف . وقال الحسن بن الفضل : في الآية تقديم وتأخير تقديرها : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) إن أردن تحصناً ( ولا تكرهوا فتياتكم ) على البغاء . { لتبتغوا عرض الحياة الدنيا } أي : لتطلبوا من أموال الدنيا ، يريد من كسبهن وبيع أولادهن ، { ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } يعني المكرهات ، والوزر على المكره . وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : لهن والله لهن .
القول في تأويل قوله تعالى : { وَلْيَسْتَعْفِفِ الّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتّىَ يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَالّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مّن مّالِ اللّهِ الّذِيَ آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً لّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنّ فِإِنّ اللّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنّ غَفُورٌ رّحِيمٌ } .
يقول تعالى ذكره : وليَسْتَعْفِف الّذِينَ لا يَجِدُون ما ينكحون به النساء عن إتيان ما حرّم الله عليهم من الفواحش ، حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِنْ سعة فَضْلِهِ ، ويوسّع عليهم من رزقه .
وقوله : وَالّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتابَ مِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ يقول جلّ ثناؤه : والذين يلتمسون المكاتبة منكم من مماليككم ، فكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْرا .
واختلف أهل العلم في وجه مكاتبة الرجل عبده الذي قد علم فيه خيرا ، وهل قوله : فَكاتِبُوهُم إنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْرا على وجه الفرض أم هو على وجه الندب ؟ فقال بعضهم : فرض على الرجل أن يكاتب عبده الذي قد علم فيه خيرا إذا سأله العبد ذلك . ذكر من قال ذلك :
حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جُرَيج ، قال : قلت لعطاء : أواجب عليّ إذا علمت مالاً أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلاّ واجبا . وقالها عمرو بن دينار ، قال : قلت لعطاء : أَتأْثِرُه عن أحد ؟ قال : لا .
حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا سعيد ، عن قَتادة ، عن أنس بن مالك ، أن سيرين ، أراد أن يكاتبه فتلكّأ عليه ، فقال له عمر : لتكاتبنه
حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : لا ينبغي لرجل إذا كان عنده المملوك الصالح الذي له المال يريد إن يكاتب ألاّ يكاتبه .
وقال آخرون : ذلك غير واجب على السيد ، وإنما قوله : فَكاتِبُوهُمْ : نَدْب من الله سادَة العبيد إلى كتابة من علم فيه منهم خير ، لا إيجاب . ذكر من قال ذلك :
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال مالك بن أنس : الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ، ولم أسمع بأحد من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده . وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سُئل عن ذلك فقيل له : إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرا يتلو هاتين الاَيتين : فإذَا حَلَلْتُمْ فاصْطادُوا فإذَا قُضِيَتِ الصّلاةُ فانْتَشِرُوا في الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ قال مالك : فإنما ذلك أمر أذِن الله فيه للناس ، وليس بواجب على الناس ولا يلزم أحدا . وقال الثوريّ : إذا أراد العبد من سيده أن يكاتبه ، فإن شاء السيد أن يكاتبه كاتبه ، ولا يُجْبر السيد على ذلك .
حدثني بذلك عليّ عن زيد عنه وحدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْرا قال : ليس بواجب عليه أن يكاتبه ، إنما هذا أمر أذن الله فيه ودليل .
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال : واجب على سيد العبد أن يكاتبه إذا علم فيه خيرا وسأله العبد الكتابة وذلك أن ظاهر قوله : فَكاتِبُوهُمْ ظاهر أمر ، وأمر الله فرضٌ الانتهاء إليه ، ما لم يكن دليلٌ من كتاب أو سنة على أنه ندب ، لما قد بيّنا من العلة في كتابنا المسمى «البيان عن أصول الأحكام » .
وأما الخير الذي أمر الله تعالى ذكره عباده بكتابة عبيدهم إذا علموه فيهم ، فهو القُدْرة على الاحتراف والكسب لأداء ما كوتبوا عليه . ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كره أن يكاتِب مملوكه إذا لم تكن له حرفة ، قال : تطعمني أوساخ الناس .
حدثني عليّ ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : فَكاتِبوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْرا يقول : إن علمتم لهم حيلة ، ولا تلقوا مُؤْنتهم على المسلمين .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا أشهب ، قال : سئل مالك بن أنس ، عن قوله : فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا فقال : إنه ليقال : الخير القوة على الأداء .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثني ابن زيد ، عن أبيه ، قول الله : فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْرا قال : الخير : القوة على ذلك .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : إن علمتم فيهم صدقا ووفاء وأداء . ذكر من قال ذلك :
حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، قال : أخبرنا يونس ، عن الحسن ، في قوله : فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْرا قال : صدقا ووفاء وأداء وأمانة .
قال : حدثنا ابن عُلَية ، قال : حدثنا عبد الله ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وطاوس ، أنهما قالا في قوله : فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْرا قالا : مالاً وأمانة .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا جابر بن نوح ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح : فكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْرا قال : أداء وأمانة .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن المغيرة ، قال : كان إبراهيم يقول في هذه الآية : فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْرا قال : صدقا ووفاء ، أو أحدهما .
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعت عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، في قوله : فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرا قال : أداء ومالاً .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جُرَيج ، قال : قال عمرو بن دينار : أحسبه كل ذلك المال والصلاح .
حدثني عليّ بن سهل ، قال : حدثنا زيد ، قال : حدثنا سفيان : إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِم خَيْرا يعني : صدقا ووفاء وأمانة .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله : إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرا ، قال : إن علمت فيه خيرا لنفسك ، يؤدّي إليك ويصدّقك ما حدثك ، فكاتبه .
وقال آخرون بل معنى ذلك : إن علمتم لهم مالاً .
حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، في قوله : فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرا يقول : إن علمتم لهم مالاً .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جُرَيج ، قال : قال ابن عباس : إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرا قال : مالاً .
حدثنا ابن بشار وابن المثنى ، قالا : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد : فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرا قال : مالاً .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، مثله .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرا قال : لهم مالاً ، فكاتبوهم .
حدثني الحارث ، قال : حدثنا الحسن ، قال : حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين قال : ثني حجاج ، عن ابن جُرَيج ، عن مجاهد : فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرا قال : إن علمتم لهم مالاً ، كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن زَاذان ، عن عطاء بن أبي رَباح : فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرا قال : مالاً .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا أبو بشر ، عن مجاهد ، قال : إن علمتم عندهم مالاً .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني محمد بن عمرو اليافعيّ ، عن ابن جُرَيج ، أن عطاء بن أبي رَباح ، كان يقول : ما نراه إلاّ المال ، يعني قوله : إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرا قال : ثم تلا : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا .
وأولى هذه الأقوال في معنى ذلك عندي قول من قال : معناه : فكاتبوهم إن علمتم فيهم قوّة على الاحتراف والاكتساب ووفاء بما أوجب على نفسه وألزمها وصدق لهجة . وذلك أن هذه المعاني هي الأسباب التي بمولى العبد الحاجةُ إليها إذا كاتب عبده مما يكون في العبد فأما المال وإن كان من الخير ، فإنه لا يكون في العبد وإنما يكون عنده أو له لا فيه ، والله إنما أوجب علينا مكاتبة العبد إذا علمنا فيه خيرا لا إذا علمنا عنده أو له ، فلذلك لم نقل : إن الخير في هذا الموضع معنيّ به المال .
وقوله : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ يقول تعالى ذكره : وأعطُوهم من مال الله الذي أعطاكم .
ثم اختلف أهل التأويل في المأمور بإعطائه من مال الله الذي أعطاه مَنْ هو ؟ وفي المال أيّ الأموال هو ؟ فقال بعضهم : الذي أمر الله بإعطاء المكاتب من مال الله هو مولَى العبد المكاتَب ، ومال الله الذي أُمر بإعطائه منه هو مال الكِتابة ، والقدر الذي أمر أن يعطيه منه الربع .
وقال آخرون : بل ما شاء من ذلك المولى . ذكر من قال ذلك :
حدثني عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا عمران بن عيينة ، قال : حدثنا عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السّلَمِيّ ، عن عليّ في قول الله : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : ربع المكاتبة .
حدثنا الحسن بن عرفة ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السّلَميّ ، عن عليّ ، في قوله الله : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : ربع الكتابة يحطّها عنه .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن عُليَة ، عن ليث ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عليّ رضي الله عنه ، في قول الله : وآتوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : الربع من أوّل نجومه .
قال : أخبرنا ابن عُلَية ، قال : عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السّلَميّ ، عن عليّ ، في قوله : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : الربع من مكاتبته .
حدثنا محمد بن إسماعيل الأَحمسيّ ، قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : ثني عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عبد الملك بن أعين ، قال : كاتب أبو عبد الرحمن غلاما في أربعة آلاف درهم ، ثم وضع له الربع ، ثم قال : لولا أني رأيت عليّا رضوان الله عليه كاتب غلاما له ثم وضع له الربع ، ما وضعت لك شيئا .
حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الرحمن السّلَمي : أنه كاتب غلاما له على ألف ومِئتين ، فترك الربع وأشهدني ، فقال لي : كان صديقك يفعل هذا ، يعني عليّا رضوان الله عليه ، يتأوّل : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ .
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الملك ، قال : ثني فضالة بن أبي أمية ، عن أبيه ، قال : كاتبني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فاستقرض لي من حَفْصة مِئَتَي درهم . قلت : ألا تجعلها في مكاتبتي ؟ قال : إني لا أدري أدرك ذاك أم لا .
قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، بلغني أنه كاتبه على مِئَة أوقية : قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الملك ، قال : ذكرت ذلك لعكرِمة ، فقال : هو قول الله : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ .
حدثني عليّ ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قول الله : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ يقول : ضعوا عنهم من مكاتبتهم .
حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ يقول : ضعوا عنهم مما قاطعتموهم عليه .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعت عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، في قوله : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : مما أخرج الله لكم منهم .
حدثني أبو السائب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : آتِهِم مما في يديك .
حدثني الحسين بن عمرو العنقزي ، قال : ثني أبي ، عن أسباط ، عن السديّ ، عن أبيه ، قال : كاتبتْني زينب بنت قيس بن مَخْرمة من بني المطلب بن عبد مناف على عشرة آلاف ، فتركت لي ألفا وكانت زينب قد صلّت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين جميعا .
حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا ابن مسعود الجريريّ ، عن أبي نَضْرة ، عن أبي سعيد ، مولى أبي أَسِيد ، قال : كاتبني أبو أَسِيد ، على ثنتي عشرة مئة ، فجئته بها ، فأخذ منها ألفا وردّ عليّ مِئتين .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا هارون بن المغيرة ، عن عنبسة ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أوّل نجومه مخافة أن يعجِز فترجع إليه صدقته ، ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحبّ .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مَخْرَمة ، عن أبيه ، عن نافع ، قال : كاتب عبد الله بن عمر غلاما له يقال له شرف على خمسة وثلاثين ألف درهم ، فوضع من آخر كتابته خمسة آلاف . ولم يذكر نافع أنه أعطاه شيئا غير الذي وضع له .
قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال مالك : سمعت بعض أهل العلم يقول : إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ، ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمّى . قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت ، وعلى ذلك أهل العلم وعملُ الناس عندنا .
حدثني عليّ ، قال : حدثنا زيد ، قال : حدثنا سفيان : أحبّ إليّ أن يعطيه الربع أو أقلّ منه شيئا ، وليس بواجب وأن يفعل ذلك حسن .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السّلَميّ ، عن عليّ رضي الله عنه : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : هو ربع المكاتبة .
وقال آخرون : بل ذلك حضّ من الله أهل الأموال على أن يعطوهم سهمهم الذي جعله لهم من الصدقات المفروضة لهم في أموالهم بقوله : إنّمَا الصّدَقاتُ للْفُقَرَاءِ وَالمَساكِينِ والعامِلِينَ عَلَيْها والمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهمْ وفِي الرّقابِ قال : فالرّقاب التي جعل فيها أحد سُهْمان الصدقة الثمانية هم المكاتَبون ، قال : وإياه عنى جلّ ثناؤه بقوله : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ : أي سَهمْهم من الصدقة . ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن حميد ، قال : ثني يحيى بن واضح ، قال : حدثنا الحسين ، عن ابن زيد ، عن أبيه ، قوله : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : يحثّ الله عليه ، يُعْطَوْنه .
حدثني يعقوب ، قال : ثني ابن عُلَية ، قال : أخبرنا يونس ، عن الحسن : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : حثّ الناسَ عليه مولاه وغيره .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في قوله : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : يعطِي مكاتَبَه وغيره ، حَثّ الناس عليه .
حدثني يعقوب ، قال : حدثنا هُشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم أنه قال في قوله : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : أمر مولاه والناس جميعا أن يعينوه .
حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : أمر المسلمين أن يُعْطُوهم مما آتاهم الله .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثني ابن زيد ، عن أبيه : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : ذلك في الزكاة على الوُلاة يعطونهم من الزكاة ، يقول الله : وفِي الرّقابِ .
قال : ثني ابن زيد ، عن أبيه : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ قال : الفَيْء والصدقات . وقرأ قول الله : إنّمَا الصّدَقاتُ للْفُقُراءِ وَالمَساكِينِ ، وقرأ حتى بلغ : وفِي الرّقابِ فأمر الله أن يوفوها منه ، فليس ذلك من الكتابة . قال : وكان أبي يقول : ماله وللكتابة هو من مال الله الذي فَرَض له فيه نصيبا .
وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القول الثاني ، وهو قول من قال : عَنَى به إيتاءَهم سهمهم من الصدقة المفروضة .
وإنما قلنا ذلك أولى القولين لأن قوله : وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الّذِي آتاكُمْ أمر من الله تعالى ذكره بإيتاء المكاتَبِين من ماله الذي آتى أهل الأموال ، وأمر الله فرض على عباده الانتهاءُ إليه ، ما لم يخبرهم أن مراده الندْب ، لما قد بيّنا في غير موضع من كتابنا . فإذ كان ذلك كذلك ، ولم يكن أخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه نَدْب ، ففرض واجب . وإذ كان ذلك كذلك ، وكانت الحجة قد قامت أن لا حقّ لأحد في مال أحد غيره من المسلمين إلاّ ما أوجبه الله لأهل سُهمان الصدقة في أموال الأغنياء منهم ، وكانت الكتابة التي يقتضيها سيد المكاتَب من مكاتَبِه مالاً من مال سيد المكاتَب فيفاد أن الحقّ الذي أوجب الله له على المؤمنين أن يؤتوه من أموالهم هو ما فُرِض على الأغنياء في أموالهم له من الصدقة المفروضة ، إذ كان لا حقّ في أموالهم لأحد سواها .
القول في تأويل قوله تعالى : وَلْيَسْتَعْفِفِ الّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتّىَ يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَالّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مّن مّالِ اللّهِ الّذِيَ آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً لّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنّ فِإِنّ اللّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنّ غَفُورٌ رّحِيمٌ } .
يقول تعالى ذكره : زَوّجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم ولا تُكْرهوا إماءَكم على البغاء ، وهو الزنا إنْ أرَدْنَ تَحَصّنا يقول : إن أردن تعففا عن الزنا . لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَياةِ الدّنْيا يقول : لتلتمسوا بإكراهكم إياهنّ على الزنا عَرَض الحياة ، وذلك ما تعرِض لهم إليه الحاجة من رِياشها وزينتها وأموالها . وَمَنْ يُكْرِهْهُنّ يقول : ومن يُكْره فَتياته على البغاء ، فإن الله من بعد إكراهه إياهن على ذلك ، لهم غَفُورٌ رَحِيمٌ ، ووِزْر ما كان من ذلك عليهم دونهن .
وذُكر أن هذه الآية أنزلت في عبد الله بن أبيّ ابن سَلَول حين أكره أمته مُسَيكة على الزنا . ذكر من قال ذلك :
حدثنا الحسن بن الصباح ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جُرَيج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : جاءت مُسَيْكة لبعض الأنصار فقالت : إن سيدي يكرهني على الزنا فنزلت في ذلك : وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ على البِغاءِ .
حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان عن جابر ، قال : كانت جارية لعبد الله بن أبيّ ابن سَلول يقال لها مُسَيْكة ، فآجرها أو أكرهها الطبريّ شكّ فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فشكَتْ ذلك إليه ، فأنزل الله : وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلى البِغاءِ إنْ أرَدْنَ تَحَصّنا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَياةِ الدّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنّ فإنّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنّ غَفُورٌ رَحِيمٌ يعني بهنّ .
حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس ، قال : حدثنا عَبْثَر ، قال : حدثنا حصين ، عن الشعبيّ ، في قوله : وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلى البِغاءِ قال : رجل كانت له جارية تفجر ، فلما أسلمت نزلت هذه .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جُرَيج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، عن جابر ، قال : جاءت جارية لبعض الأنصار ، فقالت : إن سيدي أكرهني على البغاء فأنزل الله في ذلك : وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلى البِغاءِ .
قال ابن جُرَيج : وأخبرني عمرو بن دينار ، عن عكرِمة ، قال : أمة لعبد الله بن أُبيّ ، أمرها فزنت ، فجاءت ببُرْد ، فقال لها : ارجعي فازني قالت : والله لا أفعل ، إن يك هذا خيرا فقد استكثرت منه ، وإن يك شرّا فقد آن لي أن أدعه . قال ابن جُرَيج ، وقال مجاهد نحو ذلك ، وزاد قال : البِغاء : الزنا . وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قال : للمكرَهات على الزنا ، وفيها نزلت هذه الآية .
حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهريّ : أن رجلاً من قريش أُسِر يوم بدر . وكان عبد الله بن أُبيّ أسره ، وكان لعبد الله جارية يقال لها مُعاذة ، فكان القرشيّ الأسير يريدها على نفسها ، وكانت مسلمة ، فكانت تمتنع منه لإسلامها ، وكان ابن أُبيّ يُكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل للقرشيّ فيطلب فِداء ولده ، فقال الله : وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلى البِغاءِ إنْ أرَدْنَ تَحَصّنا قال الزهريّ : وَمَنْ يُكْرِهْهُنّ فإنّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إكْراهِهِنّ غَفُورٌ رَحِيمٌ يقول : غفور لهنّ ما أُكْرِهن عليه .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد بن جُبير ، أنه كان يقرأ : «فإنّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنّ لَهُنّ غَفُورٌ رَحِيمٌ » .
حدثنا عليّ ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلى البَغاءِ إنْ أرَدْنَ تَحَصّنا يقول : ولا تكرهوا إماءكم على الزنا ، فإن فعلتم فإن الله سبحانه لهنّ غفور رحيم وإثمُهنّ على من أكرههنّ .
حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله : وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلى البِغاءِ . . . إلى آخر الآية ، قال : كانوا في الجاهلية يُكْرهون إماءكم على الزنا ، يأخذون أجورهنّ ، فقال الله : لا تكرهوهنّ على الزنا من أجل المَنالة في الدنيا ، ومن يكرههنّ فإن الله من بعد إكراههنّ غفور رحيم لهن يعني إذا أكرهن .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلى البِغاءِ على الزنا . قال : عبد الله بن أُبيّ ابن سَلُولَ أمر أمة له بالزنا ، فجاءته بدينار أو بُبرد شكّ أبو عاصم فأعطته ، فقال : ارجعي فازني بآخر فقالت : والله ما أنا براجعة ، فالله غفور رحيم للمكْرَهات على الزنا ففي هذا أنزلت هذه الآية .
حدثني الحارث ، قال : حدثنا الحسن ، قال : حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، نحوه ، إلاّ أنه قال في حديثه : أمر أمة له بالزنا ، فزنت ، فجاءته ببرد فأعطته . فلم يشُكّ .
حُدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلى البِغاءِ يقول : على الزنا . فإنّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنّ غَفُورٌ رَحِيمٌ يقول : غفور لهنّ ، للمكرهات على الزنا .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله : وَمَنْ يُكْرِهْهُنّ فإنّ اللّهَ مِنُ بَعْدِ إكْرَاهِهِنّ غَفُورٌ قال : غفور رحيم لهنّ حين أكرهن وقُسِرْن على ذلك .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : كانوا يأمرون ولائدهم يُباغِين ، يفعلن ذلك ، فيصبن ، فيأتينهم بكسبهنّ ، فكانت لعبد الله بن أُبيّ ابن سَلُولَ جارية ، فكانت تُباغِي ، فكرهت وحلفت أن لا تفعله ، فأكرهها أهلها ، فانطلقت فباغت ببرد أخضر ، فأتتهم به ، فأنزل الله تبارك وتعالى : وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلى البِغاءِ . . . الآية .