المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ} (275)

275- الذين يتعاملون بالربا لا يكونون في سعيهم وتصرفهم وسائر أحوالهم إلا في اضطراب وخلل ، كالذي أفسد الشيطان عقله فصار يتعثر من الجنون الذي أصابه ، لأنهم يزعمون أن البيع مثل الربا في أن كلا منهما فيه معاوضة وكسب . فيجب أن يكون كلاهما حلالا ، وقد رد الله عليهم زعمهم فبين لهم أن التحليل والتحريم ليس من شأنهم ، وأن التماثل الذي زعموه ليس صادقاً ، والله قد أحل البيع وحرم الربا ، فمن جاءه أمر ربه بتحريم الربا واهتدى به ، فله ما أخذه من الربا قبل تحريمه ، وأمره موكول إلى عفو الله . ومن عاد إلى التعامل بالربا باستحلاله بعد تحريمه ، فأولئك يلازمون النار خالدين فيها{[28]} .


[28]:الربا المذكور في الآية هو ربا الجاهلية: وهو الزيادة في الديون في نظير الأجل. وهو حرام في قليله وكثيره. وقال الإمام أحمد: "لا يسع مسلما أن ينكره". ويقابله ربا البيوع وهو ثابت بالسنة في قوله عليه السلام: "البر بالبر مثلا بمثل يدل بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقد اتفق الفقهاء على تحريم الزيادة عند المبادلة مع اتحاد الجنس في هذه الأشياء، وأباحوا الزيادة إذا اختلف الجنس، ولكن حرموا التأجيل من هذه الأصناف. واختلفوا في قياس غيرها عليها اختلافا طويلا، وأقرب الآراء: أن يقاس عليها كل ما هو مطعوم قابل للادخار. وربا الجاهلية لا خلاف فيه فمنكره "كافر" وأن ربا الجاهلية يصيب أكله ومؤاكلة باضطرابات نفسية وعصبية نتيجة إرهاقه وتركيز ذهنه في المال الذي أقرضه أو أخذه. فالدائن في قلق بسبب انحصار ذهنه وفراغ نفسه من كل عمل، والمدين في هم وخوف من ألا يسدده. وتحريم الربا في القرآن كما هو في كل الديانات السماوية تنظيم اقتصادي ويتفق التحريم مع ما قرره الفلاسفة. ذلك لأن النقد لا يلد النقد، والاقتصاديون يقررون أن طرق الكسب أربعة: ثلاثة منها منتجة، والرابعة غير منتجة، فالثلاثة المنتجة: العمل ويتبعه الصناعة والزراعة والتجارة لأنها بنقل الأشياء من مكان إنتاجها إلى مكان استهلاكها تتعرض لمخاطر تزيد قيمتها بهذا الانتقال وذلك في ذاته إنتاج. أما الرابعة فهي الفائدة أو الربا، وهذه لا مخاطرة فيها لأن القرض لا يتعرض للخسارة بل له الكسب دائما. وإذا كان المسبب هو القرض فهو بتوسيط غيره من تعرض للخسارة والطبيعي إن كان ينتج بنفسه ويفرض ذلك فإن شيوع الكسب الفائدة يؤدي إلى تحكم رؤوس الأموال في العمل ويؤدي إلى فراغ وعطل فيكون الاضطراب والكسل.
 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ} (275)

{ الذين يأكلون الربا } أي الآخذون له ، وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال ، ولأن الربا شائع في المطعومات وهو زيادة في الأجل ، بأن يباع مطعوم بمطعوم ، أو نقد بنقد إلى أجل ، أو في العوض بأن يباع أحدهما بأكثر منه من جنسه ، وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع . { لا يقومون } إذا بعثوا من قبورهم . { إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان } إلا قياما كقيام المصروع ، وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع ، والخبط ضرب على غير اتساق كخبط العشواء . { من المس } أي الجنون ، وهذا أيضا من زعماتهم أن الجني يمسه فيختلط عقله ولذلك قيل : جن الرجل . وهو متعلق ب{ لا يقومون } أي لا يقومون من المس الذي بهم بسبب أكل الربا ، أو بيقوم أو بيتخبط فيكون نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لا لاختلال عقولهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم . { ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا } أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه استحلاله . وكان الأصل إنما الربا مثل البيع ولكن عكس للمبالغة ، كأنهم جعلوا الربا أصلا وقاسوا به البيع ، والفرق بين فإن من أعطى درهمين بدرهم ضيع درهما ، ومن اشترى سلعة تساوي درهما بدرهمين فلعل مساس الحاجة إليها ، أو توقع رواجها يجبر هذا الغبن . { وأحل الله البيع وحرم الربا } إنكار لتسويتهم وإبطال القياس بمعارضة النص . { فمن جاءه موعظة من ربه } فمن بلغه وعظ من الله تعالى وزجر كالنهي عن الربا . { فانتهى } فاتعظ وتبع النهي . { فله ما سلف } تقدم أخذه التحريم ولا يسترد منه ، وما في موضع الرفع بالظرف إن جعلت من موصولة ، وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأي سيبويه إذ الظرف غير معتمد على ما قبله . { وأمره إلى الله } يجازيه على انتهائه إن كان من قبول الموعظة وصدق النية . وقيل يحكم في شأنه ولا اعتراض لكم عليه . { ومن عاد } إلى تحليل الربا ، إذ الكلام فيه . { فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } لأنهم كفروا به .