والذين يبتغون الكتاب : المكاتبة وهي أن يكاتب العبدُ سيده على مبلغ من المال إذا أداه إليه يصبح حرا .
أما الذين لا يجدون القدرة على مؤونات الزواج فعليهم أن يصبروا ويسلكوا طرق العفّة وينتظروا حتى يغنيَهم الله من فضله . وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يا معشرَ الشباب ، من استطاع منكم الباءةَ فليتزوجْ ، فإنه أغضُّ للبصر وأحصنُ للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء »
الباءة : النكاح ومؤنته . الوجاء : الخِصاء ، يعني أنه يعين على نسيان النكاح .
وفي الحديث الصحيح : « ثلاثةٌ حقٌ على الله عونُهم : المجاهدُ في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف » أخرجه الترمذي والنسائي .
{ والذين يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً } : هنا يحثّ الله تعالى على تيسير تحرير الرقيق . . . . فكل عبدٍ أو عبدة تريد التحرر وتكاتب سيّدَها على مبلغ من المال ، على المؤمنين أن يساعدوهما في ذلك ويسهّلوا لهما طريق الحرية من العبودية . وهكذا كان الإسلام أول من شرع تحرير الرقيق ، وقد انتهى نظام الرق الآن .
ثم حث الله المؤمنين جميعاً على تحرير الرقاب ، فقال : { وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ الله الذي آتَاكُمْ }
وعلى جميع المسلمين أن يساعدوا أولئك الذين يريدون التحرّرَ فدفْعِ ما يستطيعون من الأموال لهم حتى يتم تحريرهم .
ثم نهى المؤمنين عن السعي في جمع المال من الطرق غير المشروعة فقال : { وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البغآء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الحياة الدنيا }
كان من عادات الجاهلية أن الرجل يكون عنده إماء فيُكرهُهُنَّ على البغاء حتى يكسبن له المال ، ليأخذَ أجورهن . وكانت هذه العادة فاشية فيهم . وقد اشتكت بعضُ الجواري إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية ليقطع دابر تلك العادة القبيحة .
{ وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ الله مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } :
ومن يكره إماءه على البغاء فإن الله غفور رحيم لهنّ ، والذنبُ على المكرِه ، وقد وعد المكرَهاتِ بالمغفرة بعد الإكراه على عملِ لا يدَ لهن فيه .
{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } أمر بالاستعفاف وهو الاجتهاد في طلب العفة من الحرام لمن لا يقدر على التزوج ، فقوله : { لا يجدون نكاحا } معناه لا يجدون استطاعة على التزوج بأي وجه تعذر التزوج ، وقيل : معناه لا يجدون صداقا للنكاح ، والمعنى الأول أعم ، والثاني أليق بقوله : { حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم } الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة ، وهي مقاطعة العبد على مال منجم فإذا أداه خرج حرا ، وإن عجز بقي رقيقا ، وقيل : إن الآية نزلت بسبب حويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه ، وحكمها مع ذلك عام فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة ، وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهور ، وقال الظاهرية وغيرهم هو على الوجوب وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنس بن مالك حين سأله مملوكه سيرين الكتابة فتلكأ أنس ، فقال له عمر : لتكاتبنه أو لأوجعنك بالدرة ، وإنما حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع ، فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليها ، واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا ؟ على قولين في المذهب .
{ إن علمتم فيهم خيرا } الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان ، وقيل : هو المال الذي يؤدي منه كتابته من غير أن يسأل أموال الناس ، وقيل : هو الصلاح في الدين .
{ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته واختلف فيمن المخاطب بذلك فقيل : هو خطاب للناس أجمعين ، وقيل : للولاة ، والأمر على هذين القولين للندب ، وقيل : هو خطاب لسادات المكاتبين ، وهو على هذا القول ندب عند مالك ، ووجوب عند الشافعي فإن كان الأمر للناس ، فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أموالهم ، وإن كان للولاة فيعطوهم من الزكاة ، وإن كان للسادات فيحطوا عنهم من كتابتهم ، وقيل : يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة ، وعلى القول بالحط من الكتابة اختلف في مقدار ما يحط ، فقيل : الربع ، وروي : ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل : الثلث ، وقال مالك والشافعي : لا حد في ذلك ، بل أقل ما ينطلق عليه اسم شيء ، إلا أن الشافعي يجبره على ذلك ، ولا يجبره مالك ، وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك ، وقيل : في أول نجم .
{ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } معنى البغاء الزنا ، نهى الله المسلمين أن يجبروا مملوكاتهم على ذلك وسبب الآية أن عبد الله ابن أبي ابن سلول المنافق كان له جاريتان ، فكان يأمرهما بالزنا للكسب منه وللولادة ، ويضربهما على ذلك ، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل فعله .
{ إن أردن تحصنا } هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات على الزنا إذ لا يتصور إكراههن إلا إذا أردن التحصن ، وهو التعفف ، وقيل : هو راجع إلى قوله : { وأنكحوا الأيامى } وذلك بعيد .
{ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا } : يعني ما تكسبه الأمة بفرجها ، وما تلده من الزنا ؛ ويتعلق لتبتغوا بقوله : { لا تكرهوا } .
{ ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } المعنى ، غفور لهن رحيم بهن لا يؤاخذهن بالزنا ، لأنهن أكرهن عليه ، ويحتمل أن يكون المعنى { غفور رحيم } للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك .
ولما أمر سبحانه بما يعصم من الفتنة من غض البصر ثم بما يحصن من النكاح ، وجراً عليه بالوعد بالإغناء ، وكان هذا الوعد فيما بعد النكاح ، وقدم الكلام فيه ترغيباً للإنسان في التوكل والإحصان ، وكان قلبه ما قد يتعذر لأجله إما بعدم وجدان المهر وما يطلب منه تقديمه ، أو بعدم رضى العبد وغيره يكون ولده رقيقاً أو غير ذلك ، أتبعه قوله حاثاً على قمع النفس الأمارة عند العجز : { وليستعفف } أي يبالغ في طلب العفة وإيجادها عن الحرام { الذين لا يجدون نكاحاً } أي قدرة عليه وباعثاً إليه { حتى يغنيهم الله } أي الذي له الإحاطة بجميع صفات الكمال { من فضله } في ذلك الذي تعذر عليهم النكاح بسببه .
ولما كان من جملة الموانع كما تقدم خوف الرق على الولد لمن له من الرقيق همة علية ، ونفس أبية ، أتبعه قوله : { والذين يبتغون } أي يطلبون طلباً عازماً { الكتاب } أي المكاتبة { مما ملكت أيمانكم } ذكراً كان أو أنثى ؛ وعبر ب " ما " إشارة إلى ما في الرقيق من النقص { فكاتبوهم } أي ندباً لأنه معاوضة تتضمن الإرفاق على ما يؤدونه إليكم منجماً ، فإذا أدوه عتقوا { إن علمتم فيهم خيراً } أي تصرفاً صالحاً في دينهم ودنياهم لئلا يفسد حالهم بعد الاستقلال بأنفسهم ؛ قال ابن كثير : وروى أبو داود في كتاب المراسيل عن يحيى ابن أبي كثير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلاًّ على الناس " انتهى . ولعله عبر بالعلم في موضع الظن لذلك { وءاتوهم } وجوباً إذا أدوا إليكم { من مال الله } أي الذي عم كل شيء بنعمته ، لأنه الملك العظم { الذي آتاكم } ولو بحط شيء من مال الكتابة .
ولما أمر سبحانه بالجود في أمر الرقيق تارة بالنفس ، وتارة بالمال ، نهاهم عما ينافيه فقال : { ولا تكرهوا فتياتكم } أي إماءكم ، ولعله عبر بلفظ الفتوة هزاً لهم إلى معالي الأخلاق ، وتخجيلاً من طلب الفتوة من أمة { على البغاء } أي الزنا لتأخذوا منهن مما يأخذنه من ذلك .
ولما كان الإكراه على الزنا لا يصح إلا عند العفة ، وكان ذلك نادراً من أمة ، قال : { إن } بأداة الشك { أردن تحصناً } وفي ذلك زيادة تقبيح للإكراه على هذا الفعل حيث كانت النساء مطلقاً يتعففن عنه مع أنهن مجبولات على حبه ، فكيف إذا لم يمنعهن مانع خوف أو حياء كالإماء ، فكيف إذا أذن لهن فيه . فكيف إذا ألجئن إليه ، وأشار بصيغة التفعل وذكر الإرادة إلى أن ذلك لا يكون إلا عن عفة بالغة ، وزاد في تصوير التقبيح بذكر علة التزام هذا العار في قوله : { لتبتغوا } أي تطلبوا طلباً حثيثاً فيه رغبة قوية بإكراههن على الفعل الفاحش { عرض الحياة الدنيا } فإن العرض متحقق فيه الزوال ، والدنيا مشتقة من الدناءة .
ولما نهى سبحانه عن الإكراه ، رغب الموالي في التوبة عند المخالفة فيه فقال : { ومن يكرههن } دون أن يقول : وإن أكرهن ، وعبر بالمضارع إعلاماً بأن يقبل التوبة ممن خالف بعد نزول الآية ، وعبر بالاسم العلم في قوله : { فإن الله } إعلاماً بأن الجلال غير مؤيس من الرحمة ، ولعله عبر بلفظ " بعد " إشارة إلى العفو عن الميل إلى ذلك الفعل عند مواقعته إن رجعت إلى الكراهة بعده ، فإن النفس لا تملك بغضه حينئذ ، فقال : { من بعد إكراههن غفور } أي لهن وللموالي ، يستر ذلك الذنب إن تابوا { رحيم* } بالتوفيق للصنفين إلى ما يرضيه .