تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (182)

الجنف : الجور والميل عن الصواب .

فإذا خرج الموصي في وصيته عن نهج الشرع فتنازع الموصى لهم في المال ، أو مع الورثة ، فتوسط بينهم من يعلم بذلك وأصلح ، فلا إثم عليه في هذا التبديل ، لأنه تبديل باطلٍ بحق ، وإزالة مفسدة بمصلحة ، إن الله غفور رحيم .

القراءات :

قرأ حمزة ويعقوب والكسائي وأبو بكر «موصّ » بتشديد الصاد من وصّى .

 
التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (182)

{ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }

فمَن علم مِن موصٍ ميلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أو العمد ، فأصلح بين الأطراف بتغيير الوصية ؛ لتوافق الشريعة ، فلا ذنب عليه . إن الله غفور لعباده ، رحيم بهم .