من أهل القرى : من أهل البلاد التي تفتح بلا قتال .
كي لا يكون دُولة بين الأغنياء : كي لا يتداوله الأغنياء بينهم دون الفقراء .
ثم بين الكلامَ في حكم ما أفاء الله على رسوله من قرى الأعداء عامة فقال :
{ مَّآ أَفَآءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى فَلِلَّهِ . . . . } .
ما ردّه الله على رسوله من أموال أهلِ القرى بغير قتال فهو لله ، وللرسول ، ولذي القربى من بني هاشم وبني المطلب ، ولليتامى الفقراء ، وللمساكين ذوي الحاجة والبؤس ، ولابن السبيل المسافر الذي انقطع في بلد وليس لديه مال ، يُعطى ما يوصله إلى بلده .
{ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغنيآء مِنكُمْ } .
إنما حكمْنا بهذه الأحكام وجعلنا المال مقسما بين من ذكَرنا لئلا يأخذه الأغنياء منكم ، ويتداولوه فيما بينهم ، ويحرم الفقراء منه .
وما جاءكم به الرسول من الأحكام والتشريع فتمسّكوا به ، وما نهاكم عنه فاتركوه . ثم حذّر الله الجميع من مخالفة أوامره ونواهيه فقال : { واتقوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ العقاب } .
وحكمه العام ، كما ذكره الله في قوله : { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى } عموما ، سواء أفاء الله في وقت رسوله أو بعده ، لمن يتولى من بعده أمته{[1034]}
{ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال ، في{[1035]} قوله : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } .
خمس لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين [ العامة ] ، وخمس لذوي القربى ، وهم : بنو هاشم وبنو المطلب ، حيث كانوا يسوى [ فيه ] بين ، ذكورهم وإناثهم ، وإنما دخل بنو المطلب في خمس الخمس ، مع بني هاشم ، ولم يدخل بقية بني عبد مناف ، لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب ، حين تعاقدت قريش على هجرهم وعداوتهم{[1036]} فنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بخلاف غيرهم ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في بني عبد المطلب : " إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام "
وخمس لفقراء اليتامى ، وهم : من لا أب له ولم يبلغ ، وخمس للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم .
وإنما قدر الله هذا التقدير ، وحصر الفيء في هؤلاء المعينين ل { كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً } أي : مدوالة واختصاصا { بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } فإنه لو لم يقدره ، لتداولته الأغنياء الأقوياء ، ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء ، وفي ذلك من الفساد ، ما لا يعلمه إلا الله ، كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر ، ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام ، فقال : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ، ظاهره وباطنه ، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ، ولا تحل مخالفته ، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى ، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه ، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله ، ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح [ والدنيا والآخرة ] ، وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم ، وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي ، فقال : { وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } على من ترك التقوى ، وآثر اتباع الهوى .
{ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } من أموال أهل القرى الكافرة ، { فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } وكان الفيء يخمس خمسة أخماس فكانت أربعة أخماسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما يشاء والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية وأما اليوم فما كان للنبي ص من الفيء يصرف الى أهل الثغور المترصدين للقتال في أحد قولي الشافعي رحمه الله والفيء كا مال رجع الى المسلمين من أيدي الكفار عفوا من غير قتال مثل مال الصلح والجزية والخراج أو هربوا فتركوا ديارهم وأموالهم كفعل بني النضير وقوله { كي لا يكون } يعني الفيء { دولة } متداولا { بين الأغنياء } الرؤساء والأقوياء { منكم وما آتاكم الرسول } أعطاكم من الفيء ، { فخذوه وما نهاكم عنه } عن أخذه { فانتهوا } .
قوله : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } ، سأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم أموال بني النضير لهم فنزلت هذه الآية . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير لنفسه خاصة يضعها حيث شاء في مصالح المسلمين فقسمها ( عليه الصلاة والسلام ) بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة نفر محتاجين وهم أبو دجانة سماك بن خرشة ، وسهل بن حنيف ، والحارث بن الصّمّة . ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان وهما : سفيان بن عمير وسعد بن وهب ، فقد أسلما على أموالهما فأحرزاها .
وروى مسلم في صحيحه عن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب وكانت للنبي خاصة ، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله تعالى ويستدل من الآية أن الفيء هو المال الذي رده الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أو رجعه عليه من بني النضير وأمثالهم من غير إيجاف ولا قتال فحكمه أن يصرف في وجوهه التي بينتها الآية ، فهي لله ، وهو سبحانه مالك كل شيء ، يحكم في ملكوته كما يشاء ، ثم للرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منه في قوت نفسه وعياله . ثم لذي القربى ، وهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب ، لأنهم قد منعوا من الصدقات فجعل لهم الحق في الفيء . ثم اليتامى وهم المحاويج من أطفال المسلمين . ثم المساكين وهم أهل الفاقة الذين لا يملكون شيئا . ثم ابن السبيل وهو المنقطع في بلاد الله من المسافرين في غير معصية لله سبحانه . وقيل : ثمة سهم لله سادس ، يصرف في وجوه القرب كعمارة المساجد وبناء القناطر و الجسور وغير ذلك من مصالح المسلمين .
قوله : { كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } يعني قسمنا هذا الفيء الذي أخذتموه من غير قتال لهذه الأصناف المبيّنة في الآية كيلا يكون هذا الفيء متداولا بين الأغنياء من الناس يستأثرون به لأنفسهم دون غيرهم من الفقراء والعالة والمحاويج .
ويستدل من ذلك : كراهة الحصر للأموال فتكون كثيرة مركومة لدى قلة قليلة من الناس دون الأكثرين الفقراء الذين يكابدون القلة والجوع والمسألة . وذلكم تشريع عظيم ومميز لسياسة المال في الإسلام ، إذ يستطيع الحاكم بموجبه أن يصطنع من الأساليب في الاقتصاد وتوزيع الثروة ما يحول دون حصر المال والثراء لدى فئة قليلة في المجتمع . لا جرم أن نظام الإسلام في هذه المسألة وغيرها من المسائل ، مغاير كليا للنظام الرأسمالي ، الذي يقيم الحياة على الحرية المطلقة أو الانمياع في التصرف والسلوك والعلاقات الاجتماعية برمتها . وهو في تصوره للمال يعتمد النظام الربوي أسلوبا أساسيا للكسب وجمع الثروة .
قوله : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } وهذا بعمومه يوجب أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر من الله ، وأن ما نهى عنه فهو نهي من الله كذلك . وعلى هذا مهما أمر به النبي فإنه يجب فعله ، ومهما نهى عنه فإنه يجب اجتنابه . فلا يأمر النبي إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر . وهو ( عليه السلام ) مخوّل من ربه أن يبين للناس ما نزل إليهم من عند الله . فما يصدر عنه من شيء في ذلك إلا هو وحي أوحى الله به إليه ، فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل " فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت : بلغني أنك قلت كيت وكيت . قال : ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله . فقالت : إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته . فقال : إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه ، أما قرأت { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } قالت : بلى . قال : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه .
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه " .
قوله : { واتقوا الله إن الله شديد العقاب } أي خافوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره ، فإن عقابه شديد ، وأخذه أليم وجيع لمن عصاه ونكل عن طاعته فخالف أمره{[4499]} .