وإذا كانت الأنعام حلالاً لكم بذبحها ، فلا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله تعالى عليه عند ذبحه . إن ذلك فسقٌ وخروج عن حكم الله ، وإن المفسدين من شياطين الإنس والجن ليُوَسْوِسون في عقول من استولوا عليهم ليجادلوكم بالباطل ، علّهم يُقنعونكم بأكل الذبائح التي يذكرون عليهم اسم آلهتهم ، أو ينحرونها للميسر . ومثل ذلك شأن الميتة ، فقد كان المشركون يجادلون المسلمين في تحريمها ، ويقولون إن الله ذبحها ، فكيف يأكل المسلمون مما ذبحوا بأيديهم ، ولا يأكلون مما ذبح الله ؟ إن هذا من السخف ، فإن قبلتموه وأطعتموهم كنتم مثلهم في الشرك بالله .
ونجد الأئمة رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
فبعضهم يقول : إن كل ذبيحة لم يُذكر اسم الله عليها عمدا أو سهواً لا يحِلُّ أكلها مطلقا . وهذا القول مرويُّ عن ابنِ عُمَرَ ومولاه نافع ، ورواية عن مالك ، وعن أحمد بن حنبل ومذهب أبي ثور ، وداود الظاهري .
والقول الثاني : إن التسمية على الذبيحة ليست شرطاً بل هي مستحبة . . . فإن تركَها عمداً أو نسياناً لا يضر . وهذا مذهب الإمام الشافعي وجميع أصحابه . وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة ، وعطاء بن رباح ، وقالوا : إن النهي كان عن الذبائح التي تذبحها قريش لآلهتهم ، أما ترك التسمية فلا يضر .
والقول الثالث : إن تَرَكَ التسمية سهواً لا يضر ، وإن تركها عمداً لم تحل . وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد بن حنبل ، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه ، وهو مروي عن سيدنا عليّ وابن عباس والحسن البصري وغيرهم .
قال ابن جرير في تفسيره : اختلف أهل العلم في هذه الآية ، هل نُسخ من حكمها شيء أم لا ؟ فقال بعضهم : إنها مُحكَمة ولم يُنسخ منها شيء ، وقال بعضهم : إنها نُسخت بقوله تعالى : { اليوم أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات وَطَعَامُ الذين أُوتُواْ الكتاب حِلٌّ لَّكُمْ } .
ثم قال ابن جرير : والصواب ، إنه لا تعارُضَ بين حِل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما يُذكر اسم الله عليه . وهذا هو الصحيح .
وبعض العلماء يرى أن ما يُذبح عند استقبال مَلِك أو أمير حرامٌ ، ولا يجوز أكلُه وفي هذا تشديد وتزمُّت ، فإن مثل هذه الذبائح حلال ، وليست محرّمة ، لأن الناس لا يعبدون هؤلاء الذين ذبحوا لهم عند قدومهم . وليس هذا الاستبشار بقدومهم إلا كذبح العقيقةِ للمولود وغير ذلك . . .
وبعد أن أمر الله المؤمنين بالأكل مما ذكر اسم الله عليه ، نهاهم صراحة عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لشدة العناية بهذا الأمر فقال - تعالى - :
{ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ } أى : لا تأكلوا أيها المسلمون من أى حيوان لم يذكر عليه اسم الله عند ذبحه ، بأن ذكر عليه اسم غيره ، أو ذكر اسم من اسمه - تعالى - ، أو غير ذلك مما سبق بيانه من المحرمات .
وقوله { وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } جملة حالية والضمير يعود على الأكل من الذى لم يذكر اسم الله عليه ، أى : وإن الأكل من ذلك الحيوان المذبوح الذى لم يذكر اسم الله عليه لخروج عن طاعة الله - تعالى - وابتعاد عن الفعل الحسن إلى الفعل القبيح ، وفى ذلك ما فيه من تنفيرهم من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه .
ثم كشف للمسلمين عن المصدر الذى يمد المشركين بمادة الجدل حول هذه المسألة فقال : { وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ } .
أى : وإن إبليس وجنوده ليوسوسون إلى أوليائهم الذين اتبعوهم من المشركين ليجادلوكم فى تحليل الميتة وفى غير ذلك من الشبهات الباطلة { وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ } فى استحلال ما حرمه الله عليكم { إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } .
قال ابن كثير : أى : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك ، كقوله - تعالى - { اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ الله } الاية ، وقد ورى الترمذى فى تفسيرها عن عدى بن حاتم أنه قال : يا رسول الله ما عبدوهم فقال : " بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم " .
هذا ، وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل غذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما ، وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال .
فمنهم من قال لا تحل الذبيحة التى يترك اسم الله عليها سواء كان الترك عمدا أو سهوا ، وإلى هذا الرأى ذهب ابن عمر ونافع وعامر والشعبى ومحمد بن سيرين ، وداود الظاهرى وفى رواية عن الإمامين مالك وأحمد بن حنبل .
واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية التى وصفت ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه بأنه فسق ، كما احتجوا بقوله - تعالى - { فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذكروا اسم الله عَلَيْهِ } وبالأحاديث التى وردت فى الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديث عدى بن حاتم وفيه " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل " .
وحديث رافع بن خديج وفيه " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه " .
أما القول الثانى فيرى أصحابه أن التسمية ليست شرطا بل هى مستحبة ، وتركها عن عمد أو نسيان لا يضر ، وقد حكى هذا المذهب عن ابن عباس وأبى هريرة وعطاء وهو مذهب الشافعى وأصحابه وفى رواية عن الإمامين مالك وأحمد بن حنبل .
وحجتهم أن هذه الآية { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ .
. . } واردة فيما ذبح لغير الله بأن يذكر على الذبيحة اسم الصنم كما كان يفعل المشركون عند ذبائحهم .
واحتجوا أيضاً بما رواه الدارقطنى عن ابن عباس أنه قال : " إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله " .
أما القول الثالث فيرى أصحابه أن ترك التسمية نسيانا لا يضر ، أما عمدا فلا تحل الذبيحة ، وإلى هذا المذهب ذهب على وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصرى وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل وعليه أبو حنيفة وأصحابه .
واحتجوا لمذهبهم بأحاديث منها ما رواه عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
ولعل هذا المذهب أقرب المذاهب إلى الصواب ، لأن المتعمد هو الذى يؤاخذ على عمله أما الناسى فليس مؤاخذا .
وقد تولت بعض كتب التفسير بسط الأقوال فى هذه المسألة فليرجع إليها من شاء .
قوله : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } يدل ظاهر الآية على أن الله نهى عن الأكل من الحيوان الذي لم يذكر اسم الله عليه سواء تركت التسمية عمدا أو سهوا . وهو قول داود بن علي الظاهري وأتباعه من أهل الظاهر . وهو رواية عن مالك وأحمد . وعلى هذا فإن التسمية عند الذبح فرض على الإطلاق وذهبت الشافعية إلى عدم اشتراط التسمية بل هي مستحبة . فإن تركها عمدا أو سهوا لا يضر . وهي رواية أخرى عن كل من أحمد ومالك . وقد حملوا هذه الآية { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } على ما ذبح لغير الله . كقوله : { أو فسقا أهل لغير الله به } وكذلك قوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } قالوا : هذا نهي عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان ونهي عن ذبائح المجوس أيضا .
واحتجوا بما رواه البخاري والبيهقي عن عائشة أن ناسا قالوا : يا رسول الله إن قوما حديثي عهد بجاهلية يأتون بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : " سموا عليه أنتم وكلوا " .
واحتجوا كذلك بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : " إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله " .
وذهب آخرون إلى أن ترك التسمية على الذبيحة سهوا لا يضر . وإن تركها عمدا لم تحل . وهذا هو المشهود من مذهب المالكية والحنفية والحنبلية وهو مروي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى وآخرين . ودليلهم في ذلك حديث ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " {[1261]} .
قوله : { وإنه لفسق } الفسق معناه الخروج . والمقصود به هنا الخروج عن أمر الله . على أن ترك التسمية لا يكون فسقا ، والظاهر أن المراد به هنا الذبح لغير الله .
قوله : { وإن الشيطين ليوحون إلى أوليائهم ليجدلوكم } الشياطين من جنود إبليس يوسوسون إلى أعوانهم وأتباعهم من كفرة البشر ليجادلوا المؤمنين . أي يخاصمونهم . جادله : خاصمه . والمجادلة والجدال بمعنى الخصام . والاسم الجدل بالتحريك وهو شدة الخصومة{[1262]} .
هكذا يلقي الشياطين في قلوب أولياؤهم وأتباعهم المشركين الجدال بالباطل ، ويوحون إليهم بالزخرف من القول المموه الخادع ليخاصموا به المؤمنين فيشقوا عليهم بالخصام الفاجر أو يحرجوهم إحراجا أو يطوقوهم بالإعنات والتضييق هذا ما يفعله شياطين الجن ، إذ يوحون إلى أوليائهم من شياطين البشر الخبيث من القول ، وكاذب الأخبار ليخلطوا على المؤمنين دينهم وليشاقوهم بالجدل العقيم الجاحد مشاقة ، وذلك بمختلف الأساليب من الخصام الذي يراد منه إحراج المسلمين وإثارة الريبة في نفوسهم تثبيطا لهممهم وتفتيرا لعزائمهم وإذاواء لوهج العقيدة الدافعة في قلوبهم .
قوله : { وإن أطعمتموهم إنكم لمشركون } إن أطعمتم المشركين في أكل الميتة وغيرها من المطعومات المحرمة استحلالا منكم لها فأنتم مثلهم في الشرك . وحقيقة الأمر في هذه المسألة أن الذي يستحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله معتقدا ذلك لا جرم أنه مشرك خارج عن الملة . وذلك بخلاف المعتقد لأحقية ما أحل الله وما حرم ثم يقترف شيئا من المحظورات فذلكم عصيان لا شرك . ولا غرو فإن المسلم ربما يقع في المعاصي والسيئات لا يسوقه إلى ذلك سوى الضعف وهو موقن في قرارة نفسه تمام اليقين أحقية ما أمر الله ، وأن أحكام الشريعة كلها حق ، فمثله يظل في زمرة المسلمين وإن خالف وعصى{[1263]} .