السراج المنير في تفسير القرآن الكريم للشربيني - الشربيني  
{وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ} (121)

{ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } قال ابن عباس : الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها ، وقال عطاء : الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام ، واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليها فذهب قوم إلى تحريمها سواء أتركت التسمية عمداً أم نسياناً وهو قول ابن سيرين والشعبيّ واحتجوا بظاهر الآية وذهب قوم إلى حلها مطلقاً ، ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الشافعي وأحمد وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامداً لم تحل أو ناسياً حلت وهو مذهب مالك ، ومن قال بالإباحة مطلقاً قال المراد من الآية الميتات وما ذبح على غير اسم الله بدليل قوله تعالى : { وإنه لفسق } أي : ما ذكر عليه اسم غير الله كما قال تعالى في آخر السورة : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً } إلى قوله : { أو فسقاً أهل لغير الله به } ( الأنعام ، 145 ) .

والضمير لما ويجوز أن يكون للأكل الذي دل عليه لا تأكلوا واحتجوا أيضاً في إباحتها بما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قالوا : يا رسول الله إنّ هنا أقواماً حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان فلا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ قال : «اذكروا أنتم اسم الله وكلوا » فلو كانت التسمية شرطاً للإباحة لكان الشك في وجودها مانعاً من أكلها كالشك في أصل الذبح { وإنّ الشياطين ليوحون } أي : يوسوسون { إلى أوليائهم } من الكفار { ليجادلوكم } في تحليل الميتة بقولهم : تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتله الله وهذا يؤيد التأويل بالميتة { وإن أطعتموهم } أي : باستحلال ما حرم { إنكم لمشركون } أي : مثلهم في الشرك ، قال الزجاج : فيه دليل على أنّ كل من أحل شيئاً مما حرّم الله أو حرّم شيئاً مما أحلّ الله فهو مشرك .