فتح الرحمن في تفسير القرآن لتعيلب - تعيلب  
{وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ} (121)

{ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } الضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النهي ، يعني وإنّ الأكل منه لفسق . أو إلى الموصول على : وإنّ أكله لفسق ، أو جعل ما لم يذكر اسم الله عليه في نفسه فسقاً . فإن قلت : قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بنسيان أو عمد . قلت : قد تأوله هؤلاء بالميتة وبما ذكر غير اسم الله عليه : كقوله : { أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ } [ الأنعام : 145 ] { لَيُوحُونَ } ليسوسون { إلى أَوْلِيَائِهِمْ } من المشركين { ليجادلوكم } بقولهم : ولا تأكلوا مما قتله الله . وبهذا يرجع تأويل من تأوله بالميتة { إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } لأنّ من اتبع غير الله تعالى في دينه فقد أشرك به . ومن حق ذي البصيرة في دينه أن لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه كيفما كان ؛ لما يرى في الآية من التشديد العظيم ، وإن كان أبو حنيفة رحمة الله مرخصاً في النسيان دون العمد ، ومالك والشافعي رحمهما الله فيهما .