فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني - الشوكاني  
{وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ} (121)

نهى الله سبحانه عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، بعد أن أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه ، وفيه دليل على تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه .

وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فذهب ابن عمر ، ونافع مولاه ، والشعبي ، وابن سيرين وهو رواية عن مالك وعن أحمد بن حنبل ، وبه قال أبو ثور ، وداود الظاهري : أن ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح حرام من غير فرق بين العامد والناسي لهذه الآية . ولقوله تعالى في آية الصيد : { فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذكروا اسم الله عَلَيْهِ } ويزيد هذا الاستدلال تأكيداً قوله سبحانه في هذه الآية : { وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } .

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ، الأمر بالتسمية في الصيد وغيره . وذهب الشافعي وأصحابه ، وهو رواية عن مالك ، ورواية عن أحمد : أن التسمية مستحبة لا واجبة ، وهو مرويّ عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعطاء بن أبي رباح ، وحمل الشافعي الآية على من ذبح لغير الله ، وهو تخصيص للآية بغير مخصص . وقد روى أبو داود في المرسل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : «ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله أو لم يذكر » وليس في هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الآية ، نعم حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : " إن قوماً يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا أنتم وكلوا " يفيد أن التسمية عند الأكل تجزئ مع التباس وقوعها عند الذبح . وذهب مالك ، وأحمد في المشهور عنهما ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وإسحاق بن راهويه ، أن التسمية إن تركت نسياناً لم تضرّ ، وإن تركت عمداً لم يحلّ أكل الذبيحة . وهو مرويّ عن علي ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء وطاووس ، والحسن البصري ، وأبي مالك ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وجعفر بن محمد ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، واستدلوا بما أخرجه البيهقي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله » وهذا الحديث رفعه خطأ ، وإنما هو من قول ابن عباس . وكذا أخرجه من قوله عبد الرزاق ، وسعيد ابن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ؛ نعم يمكن الاستدلال لهذا المذهب بمثل قوله تعالى : { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } كما سبق تقريره ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن عديّ أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :«اسم الله على كل مسلم » فهو حديث ضعيف ، قد ضعفه البيهقي وغيره .

قوله : { وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } الضمير يرجع إلى «مَا » بتقدير مضاف ، أي وإن أكل ما لم يذكر لفسق ، ويجوز أن يرجع إلى مصدر تأكلوا ، أي فإن الأكل لفسق ، وقد تقدّم تحقيق الفسق . وقد استدلّ من حمل هذه الآية على ما ذبح لغير الله بقوله : { وَإِنَّهُ لَفِسْق } ووجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقاً ، بل الفسق الذبح لغير الله . ويجاب عنه بأن إطلاق اسم الفسق على تارك ما فرضه الله عليه غير ممتنع شرعاً { وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ } أي يوسوسون لهم بالوساوس المخالفة للحق ، المباينة للصواب ، قاصدين بذلك أن يجادلكم هؤلاء الأولياء بما يوسوسون لهم { وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ } فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه { إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } مثلهم .

وقد أخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس ، والطبراني وأبو الشيخ ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عباس ، قال : المشركون ، وفي لفظ : قال اليهود : لا تأكلوا مما قتل الله وتأكلوا مما قتلتم أنتم ، فأنزل الله : { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ } . وأخرج ابن جرير ، والطبراني ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، عنه قال لما نزلت : { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ } أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً ، فقالوا له : ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال ، وما ذبح الله [ بشمشار ] من ذهب يعني الميتة فهو حرام ، فنزلت : { وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ ليجادلوكم } قال : الشياطين من فارس وأولياؤهم من قريش . وقد روى نحو ما تقدّم في حديث ابن عباس الأوّل من غير طريق .

وأخرج ابن المنذر ، وأبو الشيخ ، عنه أيضاً في قوله : { وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ } قال : إبليس أوحى إلى مشركي قريش . وأخرج أبو داود ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه ، عنه أيضاً في قوله : { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } فنسخ ، واستثني من ذلك فقال : { وَطَعَامُ الذين أُوتُواْ الكتاب حِلٌّ لَّكُمْ } . وأخرج عبد بن حميد ، عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال : كلوا ذبائح المسلمين وأهل الكتاب مما ذكر اسم الله عليه . وروى ابن أبي حاتم عن مكحول نحو قول ابن عباس في النسخ .