جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ} (121)

{ ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } الضمير ل ( ما ) أو للأكل ، وعند بعض السلف إن ذبيحة تركت التسمية عليها عمدا أو سهوا حرام ، والآية دليلهم وعند بعض التسمية مستحبة ، وقالوا : الآية فيما ذبح لغير الله ، وقيل : الواو في ( وإنه لفسق ) حالية ، والفسق : ما أهل لغير الله بدليل قوله : ( أو فسقا أهل لغير الله به ) ، وقال بعض منهم المراد من الآية الميتة ، وعند كثير من السلف : إن ترك التسمية نسيانا لا يضر{[1518]} أما عمدا ، فالذبيحة حرام ، { وإن الشياطين ليُوحون } : يوسوسون ، { إلى أوليائهم } : من الكفار ، { ليجادلوكم } : يقولون تزعمون أن ما قتلت أنت وأصحابك ، والصقر والكلب حلال ، وما قتله الله حرام ، وهو يؤيد التأويل بالميتة ، { وإن أطعتموهم } : في استحلال ما حرم ، { إنكم لمشركون } : فإن اتباع غير الله في الدين إشراك وكفر .


[1518]:وهو المشهور عن مالك، وعليه أبو حنيفة، وأحمد وقيل: عليه الإجماع وعند بعض أن الرجوع هنا إلى الآية التي هي حرمت عليكم الميتة كما مر في قوله: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) دال على أن الحرام ما أهل لغير الله لا ما لم يذكر فيه اسم الله وقوله: (أو فسقا أهل لغير الله به) مشعر عليه/12 وجيز.