محاسن التأويل للقاسمي - القاسمي  
{وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ} (121)

[ 121 ] { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ( 121 ) } .

{ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }{[3653]} أي : عند ذبحه . أي : بأن ذكر عليه اسم غيره ، يعني ذبح لغيره تعالى . { وإنه لفسق } والفسق ما أهل لغير الله به ، كما في الآية الآتية آخر السورة . قال المهايمي : { وإنه لفسق } خروج عن الحسن إلى القبح ، بتناول ما تنجس بالموت بلا مانع عن تأثيره . { وإن الشياطين ليوحون } أي يوسوسون { إلى أوليائهم } أي : من الكفار ، { ليجادلوكم } أي : في تحليل الميتة ، { وإن أطعتموهم } أي : في تحليل ما حرم الله ، أو تحريم ما أحل ، { إنكم لمشركون } أي : لهم مع الله ، فيما يختص به من التحليل والتحريم .

الأول- روي في سبب نزول هذه الآيات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أتى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله  ! إنا نأكل ما نقتل ، ولا نأكل ما يقتل الله تعالى ، فأنزل الله تعالى : { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين } إلى قوله : { وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } " . أخرجه أصحاب ( السنن ) {[3654]} .

وفي رواية لأبي داود في قوله تعالى : { وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم / ليجادلوكم } قال : يقولون ما ذبح الله- فلا تأكلوا ، وما ذبحتم فكلوا ؟ فأنزل الله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه { وفي أخرى : { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } ، فنسخ ، واستثنى من ذلك فقال : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم }{[3655]} .

وعند النسائي{[3656]} قال : خاصمهم المشركون ، فقالوا : ما ذبح الله لا تأكلونه ، وما ذبحتم أنتم أكلتموه ؟ - كذا في ( تيسير الوصول ) .

الثاني- دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبح فقيل : باسم الله ، بهذا اللفظ الكريم . وقيل : بكل قول فيه تعظيم له كالرحمن ، وسائر أسمائه الحسنى ، لقوله تعالى : { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن }{[3657]} . ولقوله تعالى : { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها }{[3658]}

الثالث- ما قدمناه من حمل الآية على ما ذبح لغير الله تعالى هو الأظهر في تأويلها ، لقوله تعالى بعد : { أو فسقا أهل لغير الله به } ومراعاة النظائر في القرآن أولى ما يلتمس به المراد .

وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء قال : نزلت في ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان ، / وذبائح المجوس . وقد حاول بعضهم أن يقويه فجعل الواو في قوله : { وإنه لفسق } حالية ، لقبح عطف الخبر على الإنشاء . قال : والمعنى : لا تأكلوه حال كونه فسقا . والفسق مجمل يفسره قوله : { أهل لغير الله به } ، فيكون النهي مخصوصا بما أهل لغير الله به ، فيبقى ما عداه حلالا ، إما بالمفهوم ، أو بعموم دليل الحل ، أو بحكم الأصل . واعترض على هذا الحمل بأنه يقتضي أن لا يتناول النهي أكل الميتة ، مع أنه سبب النزول ، وبأن التأكيد ب ( أن ) و ( اللام ) ينفي كون الجملة حالية ، لأنه إنما يحسن فيما قصد الإعلام بتحققه ألبتة ، والرد على منكر تحقيقا أو تقديرا ( على ما بين في المعاني ) ، والحال الواقع في الأمر والنهي مبناه على التقدير ، كأنه قيل : لا تأكلوا منه إن كان فسقا ، فلا يحسن { وإنه لفسق } بل ( وهو فسق ) وأجيب عن الأول بأنه دخل بقوله : { وإنه لفسق } { ما أهل به لغير الله } وبقوله : { وإن الشياطين . . . } إلخ الميتة ، فيتحقق أن هذا النهي مخصوص بما ذبح على النصب ، أو مات حتف أنفه . وعن الثاني بأنه لما كان المراد بالفسق الذي ههنا الإهلال لغير الله ، كان التأكيد مناسبا ، كأنه قيل : لا تأكلوا منه إذا كان هذا النوع من الفسق الذي الحكم به متحقق ، والمشركون ينكرونه- كذا في ( العناية ) - .

ومما يقويه ايضا قوله تعالى : { وإنه لفسق } على أن المراد به الخروج عن طاعة الله تعالى ، وهو وجه ثان فيه وقوله تعالى : { إنكم لمشركون } فإن من أكل الميتة ، أو ما ذبح على النصب فسق ، ومع الاستحلال يكفر ، بخلاف ما ذبحه المسلم ولم يسم عليه ، فإن آكله لا يفسق ولا يكفر إجماعا- أشار له الرازي- وحينئذ فلا دلالة في الآية على تحريم ذبيحة المسلم التي تركت التسمية عليها ، عمدا أو سهوا .

وقد روى أبو داود في ( مراسيله } عن الصلت السدوسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله أو لم يذكره ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله " .

قال الحافظ ابن كثير : وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : " إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله ، فليأكل ، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله تعالى " .

/ واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها : " أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ، فقال : سموا عليه أنتم وكلوه . قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر " - رواه البخاري{[3659]} والنسائي- قال : فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها . وكذا قال الخطابي : فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة ، فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا ؟ وهذا هو المتبادر من سياق الحديث ، حيث وقع الجواب فيه : ( سموا أنتم ) ، كأنه قيل لهم : لا تهتموا بذلك ، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا . وهذا من الأسلوب الحكيم . ومما يدل أيضا قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم }{[3660]} فأباح الأكل من ذبائحهم ، مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا . هذا ، وقد تمسك بظاهر الآية قوم فذهبوا إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها ، وإن كان الذابح مسلما ، عمدا تركت التسمية أو نسيانا . واحتجوا أيضا بقوله تعالى في آية الصيد : { فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب }{[3661]} ، وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد ، / كحديثي عدي{[3662]} بن حاتم وأبي ثعلبة{[3663]} : " إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله فكل " ، وهما في ( الصحيحين ) .

/ وحديث رافع بن خديج{[3664]} : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه " - في ( الصحيحين ) أيضا .

وحديث ابن مسعود{[3665]} : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه " - رواه مسلم- .

/ وحديث جندب بن سفيان البجلي{[3666]} قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ذبح قبل أن يصلي ، فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا ، فليذبح باسم الله " - أخرجاه- .

قالوا : ففي هذه الأحاديث إيقاف الإذن في الأكل على التسمية ، والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه ، عند من يقول بالمفهوم . والشرط أقوى من الوصف .

واحتجوا أيضا بحديث عائشة المتقدم ( سموا عليه أنتم وكلوا ) . قالوا : إن القوم فهموا أن التسمية لابد منها . وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك ، لحداثة إسلامهم ، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل ، لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح ، إن لم تكن وجدت . أي : فتسميتكم الآن تستبيحون بها كل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه / أم لا ، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى . قالوا : ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة ، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين ، لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية . انتهى .

وأجاب من حمل الآية على الوجه الأول ؛ بأن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه ، من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية ، فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح ، فرضه ومندوبه ، لئلا يوافقا شبهة في ذلك ، وليأخذا بأكمل الأمور . وأما الذين سألوا عن تلك الذبائح ، فإنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم ، فعرفهم بأصل الحل فيه .

وقال ابن التين : يحتمل أن يراد التسمية هنا عند الأكل ، وبذلك جزم النووي .

وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم ، فلا تكلف عليهم فيه ، وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها .

وقال المهلب : هذا الحديث أصل في أن التسمية ليست فرضا . فلما نابت تسميتهم عن التسمية على الذبح ، دل على أنها سنة ، لأن السنة لا تنوب عن فرض . انتهى .

وذهب بعض من اشترط التسمية في الحل إلى جواز أكل ما تركت عليه سهوا لا عمدا . واحتج بما رواه البيهقي عن ابن عباس مرفوعا . " المسلم يكفيه اسمه ، إن نسي أن يسمي حين يذبح ، فليذكر اسم الله وليأكله ؟ . قال الحافظ ابن كثير : ورفعه خطأ . والصواب وقفه على ابن عباس ، من قوله : نص عليه البيهقي . واحتج أيضا بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجة عن ابن عباس{[3667]} وأبي هريرة{[3668]} وأبي ذر{[3669]} وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو / عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .

ورواه الطبراني عن ثوبان مرفوعا بلفظ : " رفع عن أمتي الخطأ " . . . الحديث .

وروى ابن عدي عن أبي هريرة قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله  ! أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي  ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم " .

قال ابن كثير : وإسناده ضعيف .

وقد علمت الأظهر في تأويل الآية أولا –والله أعلم- .

الرابع- قال ابن جرير{[3670]} : اختلف أهل العلم في هذه الآية : هل نسخ من حكمها شيء أم لا ؟ فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيء ، وهي محكمة فيما عنيت به . وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم .

وروي عن الحسن البصري وعكرمة أنه تعالى نسخ من هذه الآية واستثنى قوله : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } . وروى ابن أبي حاتم عن مكحول أيضا أنه تعالى نسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب .

قال ابن جرير : والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب ، وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه .

قال ابن كثير : وهذا الذي قاله صحيح . ومن أطلق من السلف النسخ ههنا ، فإنما أراد التخصيص . انتهى .

وقد قدمنا في المقدمة أنه علم من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون النسخ بإزاء المعنى اللغوي ، الذي هو إزالة شيء بشيء ، لا بإزاء مصطلح الأصوليين . فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف من الآية بآية أخرى . إما بانتهاء مدة العمل ، أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غيره ، أو بيان كون قيد من القيود اتفاقيا ، أو تخصيص عام ، وغير ذلك مما أسلفنا ، فتذكر  !

/ الخامس- قال الزجاج : في قوله تعالى : { وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } دليل على أن كل من أحل شيئا مما حرم الله تعالى ، أو حرم شيئا مما أحل الله تعالى ، فهو مشرك . وإنما سمي مشركا لأنه أثبت حاكما سوى الله تعالى . وهذا هو الشرك . انتهى .

وقال ابن كثير : { إنكم لمشركون } أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره ، فقدمتم عليه غيره ، فهذا هو الشرك . كقوله تعالى : { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . . . } {[3671]} الآية . وقد روى الترمذي{[3672]} في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال : " يا رسول الله  ! ما عبدوهم . قال : إنهم أحلوا لهم الحرام ، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم . فذاك عبادتهم إياهم " . انتهى .

السادس- قال الكعبي : الآية حجة على أن ( الإيمان ) اسم لجميع الطاعات ، وإن كان معناه في اللغة التصديق ، كما جعل تعالى ( الشرك ) اسما لكل ما كان مخالفا لله تعالى ، وإن كان في اللغة مختصا بمن يعتقد أن لله شريكا ، بدليل أنه تعالى سمى طاعة المؤمنين للمشركين ، في إباحة الميتة شركا .

/ وتعقبه الرازي ، بأنه لمَ لمْ يجوز أن يكون المراد من الشرك ههنا اعتقاد أن لله شريكا في الحكم والتكليف ؟ وبهذا التقدير يرجع معنى هذا الشرك إلى الاعتقاد فقط . انتهى .


[3653]:- [6/ الأنعام/ 118- 121].
[3654]:- أخرجه أبو داود في: 16- كتاب الأضاحي، 12- باب في ذبائح أهل الكتاب حديث 2819.
[3655]:- في الباب السابق/ حديث 2818 و2819.
[3656]:- أخرجه النسائي في: 43- كتاب الضحايا، 40- باب تأويل قوله عز وجل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}.
[3657]:- [17/ الإسراء/110] {... أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا (110)}.
[3658]:- [7/ الأعراف/ 180] {... وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون (180)}.
[3659]:- أخرجه البخاري في: 72- كتاب الذبائح والصيد، 21- باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، حديث 1038.
[3660]:- [5/ المائدة/ 5] {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين(5)}
[3661]:- [5/ المائدة/ 4] ونصها: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب (4)}.
[3662]:- أخرجه البخاري في: 72- كتاب الذبائح والصيد، 10- باب ما جاء في الصيد، حديث141 ونصه: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب؟ فقال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل". وأخرجه مسلم في: 34- كتاب الصيد والذبائح، حديث رقم 2 (طبعتنا).
[3663]:- أخرجه البخاري في: 72- كتاب الذبائح، والصيد، 10- باب ما جاء في التصيد، حديث رقم 2198 ونصه: عن أبي إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ! إنا بأرض قوم أهل الكتاب، نأكل في آنيتهم. وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما. فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك، فقال: "أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب تأكل آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها. وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل. وما صدت بكلبك الذي ليس معلما، فأدركت ذكاته، فكل". وأخرجه مسلم في: 34- كتاب الصيد والذبائح، حديث رقم 8 (طبعتنا).
[3664]:- أخرجه البخاري ي: 72- كتاب الذبائح والصيد، 15- باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدا، حديث 12302. عن عَبَايَة بن رفَاعَة بن رافع عن جده رافع بن خَديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحُليْفة. فأصاب الناس جوع. فأصبنا إبلا وغنما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر بالقدور فأكفئت. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. فند منها بعير. فند منها بعير. وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوها فأعياهم. فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا". قال، وقال جدي: إنا لنرجوا (أو نخاف) أن نلقى العدو غدا. وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكل. ليس السن والظفر. وأخبركم عنه. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". وأخرجه مسلم في: 35- كتاب الأضاحي، حديث 20- 23(طبعتنا).
[3665]:- أخرجه مسلم في: 4- كتاب الصلاة، حديث 150 (طبعتنا) ونصه: عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال. لا. ولكنا كنا مع رسول الله ذات ليلة. ففقدناه. فالتمسناه في الأودية والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل (معنى استطير: طارت به الجن. ومعنى اغتيل: قتل سرا. والغيلة هي القتل خفية). قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا: يا رسول الله ! فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: "أتاني داعي الجن فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن". قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الزاد فقال "لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما. وكل بعرة علف لدوابكم". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم".
[3666]:- أخرجه البخاري في: 72- كتاب الذبائح والصيد، 17- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فليذبح على اسم الله"، حديث رقم 562 ونصه: عن جندب بن سفيان البجلي قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم. فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. ومن كان لم يذبح حتى صلينا، فليذبح على اسم الله". وأخرجه مسلم في: 35- كتاب الأضاحي، حديث 1-3 (طبعتنا).
[3667]:- أخرجه ابن ماجة في: 10- كتاب الطلاق، 16- طلاق المكره والناسي، حديث 2045 (طبعتنا).
[3668]:- أخرجه ابن ماجة في: 10- كتاب الطلاق، 16- طلاق المكره والناسي، حديث 2044 (طبعتنا).
[3669]:- أخرجه ابن ماجة في: 10- كتاب الطلاق، 16- طلاق المكره والناسي، حديث 2043 (طبعتنا).
[3670]:- انظر الصفحة رقم 87 من الجزء الثاني عشر من التفسير (طبعة المعارف).
[3671]:- [9/ التوبة/ 31] {... والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون (31)}.
[3672]:- أخرجه الترمذي في: 44- كتاب التفسير، 9- سورة التوبة، 10- حدثنا الحسين بن مرثد الكوفي. ونصه: عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: "يا عدي ! اطرح عنك هذا الوثن". وسمعته يقرأ في سورة براءة: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله}. قال: "أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه".