تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان  
{وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ} (121)

وإذا كانت الأنعام حلالاً لكم بذبحها ، فلا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله تعالى عليه عند ذبحه . إن ذلك فسقٌ وخروج عن حكم الله ، وإن المفسدين من شياطين الإنس والجن ليُوَسْوِسون في عقول من استولوا عليهم ليجادلوكم بالباطل ، علّهم يُقنعونكم بأكل الذبائح التي يذكرون عليهم اسم آلهتهم ، أو ينحرونها للميسر . ومثل ذلك شأن الميتة ، فقد كان المشركون يجادلون المسلمين في تحريمها ، ويقولون إن الله ذبحها ، فكيف يأكل المسلمون مما ذبحوا بأيديهم ، ولا يأكلون مما ذبح الله ؟ إن هذا من السخف ، فإن قبلتموه وأطعتموهم كنتم مثلهم في الشرك بالله .

ونجد الأئمة رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

فبعضهم يقول : إن كل ذبيحة لم يُذكر اسم الله عليها عمدا أو سهواً لا يحِلُّ أكلها مطلقا . وهذا القول مرويُّ عن ابنِ عُمَرَ ومولاه نافع ، ورواية عن مالك ، وعن أحمد بن حنبل ومذهب أبي ثور ، وداود الظاهري .

والقول الثاني : إن التسمية على الذبيحة ليست شرطاً بل هي مستحبة . . . فإن تركَها عمداً أو نسياناً لا يضر . وهذا مذهب الإمام الشافعي وجميع أصحابه . وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة ، وعطاء بن رباح ، وقالوا : إن النهي كان عن الذبائح التي تذبحها قريش لآلهتهم ، أما ترك التسمية فلا يضر .

والقول الثالث : إن تَرَكَ التسمية سهواً لا يضر ، وإن تركها عمداً لم تحل . وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد بن حنبل ، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه ، وهو مروي عن سيدنا عليّ وابن عباس والحسن البصري وغيرهم .

قال ابن جرير في تفسيره : اختلف أهل العلم في هذه الآية ، هل نُسخ من حكمها شيء أم لا ؟ فقال بعضهم : إنها مُحكَمة ولم يُنسخ منها شيء ، وقال بعضهم : إنها نُسخت بقوله تعالى : { اليوم أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات وَطَعَامُ الذين أُوتُواْ الكتاب حِلٌّ لَّكُمْ } .

ثم قال ابن جرير : والصواب ، إنه لا تعارُضَ بين حِل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما يُذكر اسم الله عليه . وهذا هو الصحيح .

وبعض العلماء يرى أن ما يُذبح عند استقبال مَلِك أو أمير حرامٌ ، ولا يجوز أكلُه وفي هذا تشديد وتزمُّت ، فإن مثل هذه الذبائح حلال ، وليست محرّمة ، لأن الناس لا يعبدون هؤلاء الذين ذبحوا لهم عند قدومهم . وليس هذا الاستبشار بقدومهم إلا كذبح العقيقةِ للمولود وغير ذلك . . .