تكلَّم الفقهاءُ في صفةِ الفقيرِ ، والفرقِ بينه وبين المسكين لما احتاجوا إليه في قسمة الزكاة المفروضة . . فأبو حنيفة رحمة الله عليه - يقول : المسكينُ الذي لا شيء له . والفقيرُ الذي له بُلْغَةٌ من العيش .
ويقول الشافعي رحمة الله عليه : الفقير الذي لا شيء له ، والمسكين الذي له بُلْغَةٌ من العيش - أي بالعكس .
وأهل المعرفة اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال بالأول ، ومنهم من قال بالقول الثاني ، واختلافهم ليس كاختلاف الفقهاء ؛ وذلك لأن كلَّ واحدٍ منهم أشار إلى ما هو حاله ووقته ووجوده وشربه ومقامه . فَمِنْ أهل المعرفة مَنْ رأى أَنَّ أَخْذَ الزكاةِ المفروضة أَوْلى ، قالوا إلى الله تعالى جعل ذلك مِلْكا للفقير ، فهو أَحَلُّ له مما يُتَطَوَّعُ به عليه .
ومنهم من قال : الزكاة المفروضة مستحقة لأقوام ، ورأوا الإيثار على الإخوان أوْلى من أن يزاحموا أرباب السهمان - مع احتياجهم أخذ الزكاة - وقالوا : نحن آثرنا الفَقْرَ اختياراً . . فَلِمَ نأخذ الزكاة المفروضة ؟
ثم على مقتضى أصولهم في الجملة - لا في أخذ الزكاة - للفقر مراتب :
أوَّلُها الحاجةُ ثم الفقرُ ثم المسكنةُ ؛ فذو الحاجة مَنْ يرضى بدنياه وتسدُّ الدنيا فقرَه ، والفقير مَنْ يكتفي بعقباه وتجبُرُ الجنة فقرُه . والمسكين مَنْ لا يرضى بغير مولاه ؛ لا إلى الدنيا يلتفت ، ولا بالآخرة يشتغل ، ولا بغير مولاه يكتفي ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم أحيني مسكيناً وأمتني سكيناً ، واحشرني في زمرة المساكين " وقال صلى الله عليه وسلم " أعوذ بك من الفقر " لأن عليه بقية ؛ فهو ببقيته محجوبٌ عن ربِّه .
ويحسن أن يقال إن الفقر الذي استعاذ منه ألا يكون له منه شيء ، والمسكنة المطلوبة أن تكون له بُلْغَةٌ ليتفرَّغَ بوجود تلك البلغة إلى العبادة ؛ لأنه إذا لم تكن له بلغة شَغَلَه فَقْرُه عن أداء حقِّه ، ولذلك استعاذ منه .
وقوم سَمَتْ هِمَمهُم عن هذا الاعتبار - وهذا أَوْلى بأصولهم - فالفقير الصادق عندهم مَنْ لا سماءَ تُظِله ولا أرضَ تُقِلُّه ولا معلومَ يشغله ، فهو عبدٌ بالله لله ، يردُّه إلى التمييز في أوان العبودية ، وفي غير هذا الوقت فهو مُصطَلَم عن شواهده ، واقِفٌ بربِّه ، مُنْشَقٌّ عن جملته .
ويقال الفَقِيرُ من كُسِرَتْ فقاره - هذا في العربية .
والفقير - عندهم - مَنْ سَقَطَ اختياره ، وتعطلت عنه دياره ، واندرست - لاستيلاء مَنْ اصْطَلمَه - آثارُه ، فكأنه لم تبقَ منه إلا أخبارُه ، وأنشدوا :
أَمَّا الرسومُ فَخَبَّرتْ أنهم رحلوا قريباً *** . . .
ويقال المسكين هو الذي أسكنه حالُه بباب مقصوده ، لا يبرح عن سُدَّتِه ، فهو مُعْتَكِفٌ بقلبه ، ولا يغفل لحظةً عن ربِّه .
وأمَّا { وَالعَاملِينَ عَلَيْهَا } فعلى لسان العلم : مَنْ يتولى جمع الزكاة على شرائطها المعلومة . وعلى لسان الإشارة : أَوْلَى الناس بالتصاون عن أخذ الزكاة مَنْ صَدَقَ في أعماله لله ، فإنهم لا يرجون على أعمالهم عِوَضاً ، ولا يتطلبون في مقابلة أحوالهم عَرَضا ، وأنشدوا :
وما أنا بالباغي على الحب رِشْوَةٌ *** قبيحٌ هوىً يُرجَى عليه ثواب
وأمّا المؤلَّفة قلوبهم - على لسان العلم - فمَنْ يُسْتَمَالُ قلبه بنوع إرفاقٍ معه ، ليتوفَّر في الدين نشاطُه ؛ فلهم من الزكاة سهمٌ استعطافاً لهم ، وبيان ذلك مشهورٌ في مسائل الفقه .
وحاشا أن يكون في القوم مَنْ يكون حضورُه بسبب طَمَع أو لنَيْل ثوابٍ أو لرؤية مقام أو لاطلاع حال . . فذلك في صفة العوام ، فأما الخواص فكما قالوا .
من لم يكن بك فانياً عن حظه *** وعن الهوى والإنْسِ والأحباب
أو تيمته صبابة جمعت له *** ما كان مفترقاً من الأسباب
فلأنَّ بين المراتب واقفٌ *** لِمَنَالِ حظٍّ أو الحُسْنِ مآبِ
قوله جلّ ذكره : { وَفِى الرِّقَابِ } .
وهم على لسان العلم : المكاتَبُون ، وشرحه في مسائل الفقه معلوم .
وهؤلاء لا يتحررون ولهم تعريج على سبب ، أو لهم في الدنيا والعقبى أرب ، فهم لا يستفزُّهم طلب ، فَمَنْ كان به بقية من هذه الجملة فهو عبدٌ لم يتحرر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله : " المكاتَبُ عَبْدٌ ما بقي عليه درهم " وأنشد بعضهم :
أتمنى على الزمان مُحَالاً *** أَنْ ترى مقلتاي طَلْعَةَ حُرِّ
قوله جلّ ذكره : { وَالغَارِمِينَ } .
وهم على لسان العلم : مَنْ عليهم دَيْنٌ في غير معصية .
وهؤلاء القوم لا يقضى عنهم ما لزمهم امتلاك الحق ، ولهذا قيل المعرفة غريم لا يُقْضَى دَيْنُه .
قوله جلّ ذكره : { وَفِى سَبِيلِ اللهِ } .
وعلى لسان العلم : مَنْ سلك سبيلَ الله وَجبَ له في الزكاة سهمٌ على ما جاء بيانُه في مسائل الفقه .
وفي هذه الطريقة : مَنْ سلك سبيلَ الله تتوجَّبُ عليه المطالبات ؛ فيبذل أولاً مالَه ثم جاهَه ثم نَفْسه ثم روحَه . . وهذه أول قَدَمٍ في الطريق .
قوله جلّ ذكره : { وَابْنِ السَّبِيلِ } .
وهو على لسان العلم : مَنْ وقع في الغُربة ، وفارَقَ وطَنه على أوصاف مخصوصة .
وعند القوم : إذا تَغَرَّبَ العَبدُ عن مألوفات أوطانه فهو في قِرَى الحقِّ ؛ فالجوعُ طعامُه ، والخلوةُ مجلسُه ، والمحبةُ شرابُه ، والأُنْسُ شهوده ، والحقُّ - تعالى - مشهودُه . قال تعالى :{ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا }[ الإنسان : 21 ] : لقوم وَعْدٌ في الجنة ، ولآخرين نَقْدٌ في الوقت ؛ اليوم شرابُ المحابِّ وغداً شراب الثواب ، وفي معناه أنشدوا :
وَمُقعدِ قومٍ قد مشى من شرابنا *** وأعمى سقيناه ثلاثاً فأَبْصَرَا
وأخرسَ لم ينطِقْ ثلاثين حِجَّةً *** أَدِرْنا عليه الكأسَ يوماً فأخبرا
{ 60 } { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }
يقول تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ } أي : الزكوات الواجبة ، بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد ، لا يخص بها أحد دون أحد .
أي : إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم ، لأنه حصرها فيهم ، وهم ثمانية أصناف .
الأول والثاني : الفقراء والمساكين ، وهم في هذا الموضع ، صنفان متفاوتان ، فالفقير أشد حاجة من المسكين ، لأن اللّه بدأ بهم ، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم ، ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا ، أو يجد بعض كفايته دون نصفها .
والمسكين : الذي يجد نصفها فأكثر ، ولا يجد تمام كفايته ، لأنه لو وجدها لكان غنيا ، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم .
والثالث : العاملون على الزكاة ، وهم كل من له عمل وشغل فيها ، من حافظ لها ، أو جاب لها من أهلها ، أو راع ، أو حامل لها ، أو كاتب ، أو نحو ذلك ، فيعطون لأجل عمالتهم ، وهي أجرة لأعمالهم فيها .
والرابع : المؤلفة قلوبهم ، والمؤلف قلبه : هو السيد المطاع في قومه ، ممن يرجى إسلامه ، أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه ، أو إسلام نظيره ، أو جبايتها ممن لا يعطيها ، فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة .
الخامس : الرقاب ، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم ، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم ، فيعانون على ذلك من الزكاة ، وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا ، بل أولى ، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا ، لدخوله في قوله : { وفي الرقاب }
السادس : الغارمون ، وهم قسمان :
أحدهما : الغارمون لإصلاح ذات البين ، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة ، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم ، فجعل له نصيب من الزكاة ، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه ، فيعطى ولو كان غنيا .
والثاني : من غرم لنفسه ثم أعسر ، فإنه يعطى ما يُوَفِّى به دينه .
والسابع : الغازي في سبيل اللّه ، وهم : الغزاة المتطوعة ، الذين لا ديوان لهم ، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم ، من ثمن سلاح ، أو دابة ، أو نفقة له ولعياله ، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه .
وقال كثير من الفقهاء : إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم ، أعطي من الزكاة ، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل اللّه .
وقالوا أيضا : يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه ، [ وفيه نظر ]{[372]} .
والثامن : ابن السبيل ، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده ، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ، فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم .
{ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ } فرضها وقدرها ، تابعة لعلمه وحكمه { وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ، ترجع إلى أمرين :
أحدهما : من يعطى لحاجته ونفعه ، كالفقير ، والمسكين ، ونحوهما .
والثاني : من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به ، فأوجب اللّه هذه الحصة في أموال الأغنياء ، لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين ، فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي ، لم يبق فقير من المسلمين ، ولحصل من الأموال ما يسد الثغور ، ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية .
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
[ إنما الصدقات ] الزكوات مصروفة [ للفقراء ] الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم [ والمساكين ] الذين لا يجدون ما يكفيهم [ والعاملين عليها ] أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر [ والمؤلفة قلوبهم ] ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح [ وفي ] فك [ الرقاب ] أي المكاتبين [ والغارمين ] أهل الدَّين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء [ وفي سبيل الله ] أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء [ وابن السبيل ] المنقطع في سفره [ فريضة ] نصب بفعله المقدر [ من الله والله عليم ] بخلقه [ حكيم ] في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبينت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشمياً ولا مطلبياً