تفسير الأعقم - الأعقم  
{۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} (60)

{ إنَّما الصدقات للفقراء والمساكين } يعني الزكاة المفروضة للفقراء قيل : الفقير الذي ليس له بلغة من العيش ، والمسكين الذي لا شيء له ، وهو قول الهادي ( عليه السلام ) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو قول أهل اللغة أيضاً ، وقيل : المسكين من له شيء والفقير من لا شيء له وهو قول الشافعي واحتج بقوله تعالى : { أما السفينة فكانت لمساكين } [ الكهف : 79 ] وأجيب عن ذلك بأنهم كانوا يعملون عليها ، وقيل : المساكين يتفاصلون في المسكنة { والعاملين عليها } وهم السعاة الذين يقبضون واجبات الصدقة ، واختلف في قدر ما يعطون قيل : لهم سهم وهو الثمن ، وقيل : يعطون على قدر عمالتهم وبه قال أبو حنيفة والهادي ( عليه السلام ) ، وقيل : يعطون على ما يراه الإِمام { والمؤلفة قلوبهم } أشراف من العرب كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يستألفهم على أن يسلموا فيرضخ لهم شيئاً حين كان في الاسلام قلة ، ثم اختلفوا في هذا السهم بعده قيل : كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثم سقط من بعده لأن الله تعالى قد أعزَّ الدين ، عن الحسن وعمر وعثمان وهو قول أبو حنيفة ، وقال الشافعي : بل هو ثابت في كل زمان وهو مروي عن أبي علي وأبي جعفر ، وقال الهادي ( عليه السلام ) : لا يجوز دفعها على الفساق يعني الزكاة ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ، وقال الهادي ( عليه السلام ) : أمر الزكوات كلها إلى الإِمام ويضمر إذا أخرجها بنفسه إلى الفقراء والله أعلم { وفي الرقاب } وهم المكاتبون فيعطون منها { والغارمين } الذين ركبتهم الديون ولا يملكون بعدها ما يبلغ النصاب { وفي سبيل الله } فقراء الغزاة والحجيج المنقطع بهم { وابن السبيل } المسافر المنقطع عن ماله فهو فقير { فريضة من الله } مقدرة واجبة قدرها الله تعالى وحتمها { والله عليم } بحاجة خلقه { حكيم } بما فرض عليهم من ذلك .