محاسن التأويل للقاسمي - القاسمي  
{۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} (60)

60 { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } .

{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله والله عليم حكيم } لما ذكر تعالى لمزهم في الصدقات تأثره ببيان حقِّيَّة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من القسمة ، إذ لم يتجاوز فيها مصارفها المشروعة له ، وهو عين العدل ، وذلك أنه تعالى شرع قسمها لهؤلاء ولم يكله إلى أحد غيره ، ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم ، منها لنفسه شيئا ، ففيم اللمز لقاسمها ، صلوات الله عليه .

روى البخاري{[4554]} عن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم والله يعطي " .

وروى أبو داود{[4555]} عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته ، فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة فقال له : إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك " .

فالآية رد لمقالة أولئك اللمزة ، وحسم لأطماعهم ببيان أنهم بمعزل من الاستحقاق وإعلام إعطاؤهم عدل ، ومنعهم ظلم .

/ والفقراء جمع فقير ، فعيل ، بمعنى فاعل يقال فقر يفقر من باب تعب ، إذا قل ماله .

والمساكين : جمع مسكين ، من ( سكن سكونا ) ، ذهبت حركته ، لسكونه إلى الناس ، وهو بفتح الميم في لغة بني أسد ، وبكسرها عند غيرهم قال ابن السكيت : المسكين : الذي لا شيء له ، والفقير : الذي له بُلغة من العيش وكذلك قال يونس ، وجعل الفقير أحسن حالا من المسكين . قال : وسألت أعرابيا أفقير أنت ؟ فقال : لا والله ، بل مسكين وقال الأصمعي : المسكين أحسن حالا من الفقير وهو الوجه لأن الله تعالى قال{[4556]} : { أما السفينة فكانت لمساكين } وكانت تساوي جملة ، وقال{[4557]} في حق الفقراء : { لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف } وقال ابن الأعرابي : المسكين هو الفقير وهو الذي لا شيء له ، فجعلهما سواء . كذا في ( المصباح ) .

قال البدر القرافي : وإذا اجتمعا افترقا ، كما إذا أوصى الفقراء والمساكين ، فلا بد من الصرف للنوعين وإن افترقا اجتمعا ، كما إذا أوصى لأحد النوعين : جاز الصرف للآخر .

قال المهايمي : ثم ذكر تعالى من يحتاج إليهم المحتاجون إلى الصدقات فقال : { والعاملين عليها } أي الساعين في تحصيلها : القابض والوازن والكيال والكاتب ، يعطون أجورهم منها ، ثم ذكر من يحتاج إليهم الإمام فقال : { والمؤلفة قلوبهم } .

وهم قوم ضعفت نيتهم في الإسلام فيحتاج الإمام إلى تأليف قلوبهم بالعطاء تقوية لإسلامهم لئلا يسري ضعفهم إلى غيرهم أو أشراف يترقب بإعطائهم إسلام نظرائهم .

ثم ذكر تعالى من يعان بها في دفع الرق بقوله : { وفي الرقاب } .

أي وللإعانة في فك الرقاب ، فيعطى المكاتبون منها ما يستعينون به على / أداء نجوم الكتابة ، وإن كانوا كاسبين ، وهو قول الشافعي والليث . أو : وللصرف في عتق الرقاب ، بأن يبتاع منها الرقاب فتعتق .

قال ابن عباس والحسن : " لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة ، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق ولا يخفى أن ( الرقاب ) يعم الوجهين ، وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة .

ثم ذكر تعالى من تفك ذمته في الديون بقوله : { والغارمين } .

وهم الذين ركبتهم الديون لأنفسهم في غير معصية ، ولم يجدوا وفاء ، أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء .

ثم ذكر تعالى الإعانة على الجهاد بقوله : { وفي سبيل الله } .

فيصرف على المتطوعة في الجهاد ، ويشتري لهم الكراع والسلاح ، قال الرازي : لا يوجب قوله { في سبيل الله } القصر على الغزاة ، ولذا نقل القفال في ( تفسيره ) عن بعض الفقهاء جواز صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى ، وبناء الحصون وعمارة المساجد ، لأن قوله : { وفي سبيل الله } عام في الكل . انتهى .

ولذا ذهب الحسن وأحمد وإسحاق إلى أن الحج من ( سبيل الله ) فيصرف للحجاج منه . قال في ( الإقناع ) و( شرحه ) والحج من ( سبيل الله ) نصا ، روي عن ابن عباس وابن عمر . لما روى أبو داود{[4558]} " أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : اركبيها ، فإن الحج من ( سبيل الله ) ، فيأخذ إن كان فقيرا ، من الزكاة ما يؤدى به فرض حج أو عمرة ، أو يستعين به فيه ، وكذا في نافلتهما . لأن كلا من ( سبيل الله ) انتهى . قال ابن الأثير : و( سبيل الله ) عام ، يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله عز وجل ، بأداء الفرائض والنوافل ، وأنواع التطوعات وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد ، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه . انتهى .

وقال في ( التاج ) كل سبيل أريد به الله عز وجل ، وهو بر داخل في ( سبيل الله ) .

/ ثم ذكر تعالى الإعانة لأبناء الطريق بقوله :

{ وابن السبيل } فيعطى المجتاز في بلد ما يستعين به على بلوغه لبلده .

وقوله تعالى : { فريضة من الله } ناصبه مقدر ، أي فرض الله ذلك فريضة ، وقوله : { والله عليم } أي بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم ، وقوله : { حكيم } أي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة من الأمور الحسنة التي منها سوق الحقوق إلى مستحقيها .

تنبيهات

الأول – ظاهر الآية يقضي بالقسمة بين الثمانية الأصناف . ويؤيد هذا وجهان :

الأول – ما يقتضيه اللفظ اللغوي ، إن قلنا الواو للجمع والتشريك .

والثاني – ما رواه أبو داو في ( سننه ) من قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء . . . " الحديث .

وقد ذهب إلى هذا الشافعي وعكرمة والزهري ، إلا إن استغنى أحدها فتدفع إلى الآخرين بلا خلاف .

وذهبت طوائف إلى جواز الصرف في صنف واحد ، منهم عمر وابن عباس وحذيفة وعطاء وابن جبير والحسن ومالك وأبو حنيفة ، والهادي والقاسم وأسباطها ، وزيد . قال في ( التهذيب ) : وخرجوا عن الظاهر في دلالة الآية المذكورة والخبر ، بوجوه : الأول- أن الله تعالى قال في سورة البقرة{[4559]} { وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم } فدل على أن ذكر العدد هنا لبيان جنس من يستحقها . الثاني- : الخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم{[4560]} لمعاذ : " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم " . الثالث- حديث سلمة بن صخر . فإنه عليه الصلاة والسلام ، جعل له صدقة بني زريق . الرابع- أنه لم يظهر في ذلك خلاف من جهة الصحابة فجرى كالمجمع عليه . والخامس- المعارضة / اللفظ بالمعنى فإن المقصود سد الخلة . وقال صاحب ( النهاية ) : وهذا أقرب إلى المعنى ، والأول أقرب إلى اللفظ ، ويؤيد أنها مستحقة بالمعنى لا بالاسم ، أنا لو قلنا تستحق بالاسم لزم أن من كان فقيرا غازيا غارما مسافرا أن يستحق سهاما لهذه الأسباب جميعا ، كذا في تفسير بعض الزيدية .

وقال الناصر في ( الانتصاف ) : القول بوجوب صرفها إلى جميع الأصناف ، حتى لا يجوز ترك صنف واحد منها أخذا من إشعار ( اللام ) بالتمليك ، كما ذهب إليه الشافعي لا يسعده السياق ، فإن الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة ، وأنها مختصة بهم ، وأن غيرهم لا يستحق فيها نصيبا كأنه قيل : إنما هي لهم لا لغيرهم ، فهذا هو الغرض الذي سيقت له الآية ، فلا اقتضاء فيها لما سواه . انتهى .

الثاني – قال بعضهم : لفظ ( الصدقات ) بعمومه يجمع الصدقة الواجبة والنافلة ، ثم إن الصدقة الواجبة تتنوع أنواعا ، منها الزكوات لما هو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر ، وزكاة المواشي والفطرة والكفارات نحو كفارة اليمين والظهار والصوم ، وكذلك الهدي في الحج ، ومنها ما يؤخذ من أموال الكفار ورؤوسهم ولهذا سمى الله الغنائم صدقة في سبب نزول الآية ، وذلك في قسمة غنائم ( حنين ) ، فإذا كان اللفظ يعم ما ذكر ، فهل تحمل الآية على عمومها في قسمتها على ما ذكر أو يخصص البعض ؟ .

ثم قال : العلماء قسموا الصدقات وجعلوا مصارفها مختلفة ، والكفارة لم يذكر أنها تصرف في الثمانية المصارف ، وقد ورد قوله تعالى{[4561]} : { فكفارته إطعام عشرة مساكين } { فإطعام ستين مسكينا } {[4562]} وفي الحديث : " أطعم عن كل يوم مسكينا " ، وورد في الفطرة " أغنوهم هذا اليوم " وورد في الغنيمة{[4563]} { واعلموا أنما غنمتم من شيء . . . } الآية - فهل هذه الأدلة مخصصة لعموم لفظ ( الصدقات ) ؟ فإن الزكوات مجمع عليها في أن مصرفها الثمانية الأصناف . أم كيف تنزل الآية على القواعد الأصولية ؟ انتهى كلامه .

/ ولا يخفى كونها مخصصة لعموم لفظ الصدقات ، لأن الخاص يقضي على العام على أن المراد قصرها على هذه الأصناف ، فكل ما ذكر لم يخرج عنها ، لشمولها له والله أعلم . الثالث - { المؤلفة قلوبهم } حكمهم باق ، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين ، فيعطون عند الحاجة ، ويحمل ترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم ، لا لسقوط سهمهم ، فإن الآية من آخر ما نزل . وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر . ومنعُ وجود الحاجة على ممر الزمان ، واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف ، لا يخفى فساده . كذا في ( الإقناع ) و( شرحه ) .

والمؤلفة كما في ( الإقناع ) هم رؤساء قومهم ، من كافر يرجى إسلامه ، أو كف شره ، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه ، أو إسلام نظيره أو نصحه في الجهاد أو في الدفع عن المسلمين أو كف شره كالخوارج ونحوهم أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها . انتهى .

الرابع- قال في ( الإكليل ) استدل بعموم الآية من أجاز الدفع للفقير القادر على الاكتساب وللذمي ولمن تلزمه نفقته ، ولسائر القرابة ، وللزوج ولآله صلى الله عليه وسلم ، حيث حرموا حظهم من الخمس ولمواليهم ولمن جوز نقلها .

وقال ابن الفرس : يؤخذ من قوله تعالى : { والعاملين } جواز اخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين ، قال : وقد احتج به أبو عبيد على جواز أخذ القضاة الرزق فقال : قد فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها حقا بقيامهم فيها وسعيهم ، فكذلك القضاة يجوز لهم أخذ الأجرة على عملهم وكذا كل من شغل بشيء من أعمال المسلمين .

الخامس- قال الزمخشري : فإن قلت : لم عدل عن اللام إلى ( في ) في الأربعة الأخيرة ؟ قلت : للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره ، لأن ( في ) للوعاء ، فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ، ويجعلوا مظنة لها ومصبا ، وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر ، وفي فك الغارمين من الغرم ، من التخلص والإنقاذ . ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة ، وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة ، عن الأهل والمال . وتكرير ( في ) في قوله تعالى : { وفي سبيل الله وابن السبيل } فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين . انتهى .

قال الناصر : وثم سر آخر هو أظهر وأقرب ، وذلك أن الأصناف الأربعة ملاك لما عساه يدفع إليهم ، وإنما يأخذونه ملكا ، فكان دخول اللام لائقا بهم وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون ، فليس نصيبهم مصروفا إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك ب ( اللام ) المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم وإنما هم محال لهذا الصرف ، والمصلحة المتعلقة به ، وكذلك ( الغارمون ) إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم ، تخليصا لذممهم ، لا لهم وأما ( سبيل الله ) فواضح فيه ذلك . وأما ( ابن السبيل ) فكأنه كان مندرجا في سبيل الله وإنما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته ، مع أنه مجرد من الحرفين جميعا ، وعطفه على المجرور ( باللام ) ممكن ، ولكنه على القريب منه أقرب . والله أعلم . ثم قال : وكان جدي أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه استنبط من تغاير الحرفين المذكورين ، وجها في الاستدلال لمالك ، رحمه الله ، على أن الغرض بيان المصرف و( اللام ) لذلك لام الملك ، فيقول : متعلق الجار الواقع خبرا عن الصدقات محذوف ، فيتعين تقديره ، فإما أن يكون التقدير : إنما الصدقات مصروفة للفقراء ، كقول مالك أو مملوكة للفقراء كقول الشافعي ، لكن الأول متعين لأنه تقدير يكتفي به في الحرفين جميعا ، يصح تعلق ( اللام ) به و( في ) معا ، فيصح أن نقول : هذا الشيء مصروف في كذا وكذا بخلاف تقديره مملوكة فإنه إنما يلتئم مع اللام ، وعند الانتهاء إلى ( في ) يحتاج إلى تقدير : مصروفة ليلتئم بها . فتقديره من ( اللام ) عام التعلق شامل الصحة ، متعين والله الموفق . انتهى .

/ السادس- قال الزمخشري : فإن قلت : فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر المنافقين ومكايدهم ؟ قلت : دل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم حسما لأطماعهم وإشعارا باستيجابهم الحرمان ، وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها فما لهم وما لها ، وما سلطهم على التكلم فيها ، ولمز قاسمها صلوات الله عليه وسلامه . انتهى .

وتقدم بيانه أيضا .


[4554]:أخرجه البخاري في : 3- كتاب العلم، 13- باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث 62.
[4555]:أخرجه أبو داود في : 9- كتاب الزكاة، 24- باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى الحديث رقم 1630.
[4556]:18 / الكهف / 79.
[4557]:2 / البقرة / 273.
[4558]:أخرجه أبو داود في : 11- كتاب المناسك 79 باب العمرة، حديث رقم 1989 عن أم معقل.
[4559]:2 / البقرة 271.
[4560]:أخرجه البخاري في : 24- كتاب الزكاة، 1- باب وجوب الزكاة، حديث 740 عن ابن عباس.
[4561]:5 / المائدة / 89.
[4562]:58 / المجادلة / 4.
[4563]:8 / الأنفال / 41.