الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي - الثعلبي  
{۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} (60)

ثم بين [ لمن ] الصدقات فقال عز من قال { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ } لا للمنافقين ، واختلف العلماء في صفة الفقر والمسكين .

وقال ابن عباس والحسن وجابر بن زيد والزهري ومجاهد وابن زيد : الفقير : المتعفف عن المسألة ، والمسكين : المحتاج السائل ، وقال قتادة : الفقير : المؤمن المحتاج [ الذي به زمانة ] والمسكين : [ الذي لا زمانة به ] ، وقال الضحاك وإبراهيم النخعي : الفقراء فقراء المهاجرين ، والمساكين من لم يهاجروا من المسلمين المحتاجين ، وروى ابن سلمة عن ابن علية عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ليس الفقير الذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق الكسب قال ابن علية : الأخلق المحارف عندنا ، وقال عكرمة : الفقراء فقراء المسلمين ، والمساكين من أهل الكتاب .

وقال أبو بكر العبسي : رأى عمر بن الخطاب ذميماً مكفوفاً مطروحاً على باب المدينة فقال له عمر : مالك ؟ قال : استكروني في هذه الجزيرة حتى إذا كف بصري تركوني فليس لي أحد يعود عليّ بشيء ، فقال : ما أُنصفت إذاً ، فأمر له بقوته وما يصلحه ، ثم قال : هذا من الذين قال الله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ } وهم زمنى أهل الكتاب ، وقال ابن عباس : المساكين : ( الطوافون ) ، والفقراء ، من المسلمين .

أخبرنا عبد الله بن حامد . أخبرنا محمد بن جعفر . حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب . حدّثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن همام بن منبّه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المسكين هذا الطوَّاف الذي يطوف على الناس تردّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يسأل الناس ، ولا يفطن له فيتصدق عليه " .

قال الفرّاء : الفقراء أهل الصفة لم يكن لهم عشائر ولا مال ، كانوا يلتمسون الفضل ثم يأوون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين : الطوّافون على الأبواب ، وقال عبد الله بن الحسن : المسكين الذي يخشع ويستكين وإن لم يسأل ، والفقير الذي يحتمل ويقبل الشيء سراً ولا يخشع وقال [ ابن السكيت والقتيبي ويونس ] الفقير الذي له البلغة من العيش والمسكين الذي لا شيء له ، واحتج بقول الشاعر :

إنّ الفقير الذي كانت حلوبته *** وفق العيال فلم يترك له سبد

فجعل له حلوبة وجعلها وقفاً لعياله أي قوتاً لا فضل فيه ، يدلّ عليه ماروي عن عبد الرحمن بن أبزي قال : كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة يحجّ عليها ويغزو فنسبهم الله تعالى إلى أنهم فقراء وجعل لهم سهماً في الزكاة .

وقال محمد بن مسلمة : الفقير الذي له مسكن يسكنه ، والخادم إلى [ . . . . . . ] لأن ذلك المسكين الذي لا ملك له . قالوا : وكل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه وإن كان غنياً من غيره ، قال الله تعالى :

{ يأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ } [ فاطر : 15 ] ، والمسكين المحتاج إلى كل شيء ، ألا ترى كيف حُضّ على إطعامه وجعل الكفّارة من الاطعمة له ، ولا فاقة أعظم من [ . . . . . . ] في شدة الجوعة .

أما قوله :

{ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ } [ الكهف : 79 ] وإن مسكنتهم هاهنا مساكين على جهه الرحمة والاستعفاف لا بملكهم السفينة كما قيل لمن امتحن بنكبة أو دفع إلى بلية : مسكين ، وفي الحديث : " مساكين أهل النار " وقال الشاعر :

مساكين أهل الحبّ حتى قبورهم ( عليها ) تراب الذل بين المقابر

{ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } يعني سقاتها وجباتها الذين يتولّون قبضها من أهلها ووضعها في حقها ويعملون عليها يعطون ذلك بالسعاية ، أغنياء كانوا أو فقراء .

واختفلوا في قدر مايعطون ، فقال الضحّاك : يعطون : الثمن من الصدقة ، وقال مجاهد : يأكل العمال من السهم الثامن ، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : يعطون على قدر عمالتهم ، وهو قول الشافعي وأبي يعفور قالا : يعطون بقدر أجور أمثالهم ، وإن كان أكثر من الثمن ، يدلّ عليه قول عبد الرحمن بن زيد قال : لم يكن عمر ولا أُولئك يعطون العامل الثمن إنما يفرضون له بقدر عمله ، وقال مالك وأهل العراق : إنّما ذلك إلى الامام وإجتهاده ، يعطيهم الامام على قدر مايرى .

{ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ } ، قال قتادة : هم ناس من الأعراب وغيرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يألفهم بالعطية كيما يؤمنوا ، وقال معقل بن عبد الله : سألت الزهري عن المؤلفة قلوبهم ، قال : من أسلم من يهودي أو نصراني ، قلت : وإنْ كان غنياً ؟ قال : وإنْ كان غنياً ، وقال ابن عباس : هم قوم قد أسلموا ، كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات ، فإذا أعطاهم من الصدقة فأصابوا منها خيراً قالوا : هذا دين صالح ، فإن كان غير ذلك عابوه وتركوه . !

وقال ابن كيسان : هم قوم من أهل الحرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألّفهم بالصدقات ليكفّوا عن حربه ، وقال الكلبي ويحيى بن أبي كثير وغيرهم : ذوو الشرف من الأحياء ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم في الإسلام يتألّفهم وهم الذين قسم بينهم يوم حنين الإبل ، وهم : من بني مخزوم الحرث ابن هشام ، وعبد الرحمن بن يربوع ، ومن بني أمية أبو سفيان بن حرب ومنهم من بني جمح صفوان بن أمية ، ومن بني عامر بن لؤي سهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العزى ، ومن بني أسد بن عبد العزى حكيم بن خزام ، ومن بني هاشم أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ، ومن بني فزارة عيينة بن حصين ، وحذيفة بن بدر ، ومن بني تميم الاقرع بن حابس ، ومن بني النضر مالك بن عوف بن مالك ومن بني سليم العباس بن مرادس ، ومن بني ثقيف العلاء بن خارجة ، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم مائة ناقة إلا عبد الرحمن بن يربوع وحويطب بن عبد العزى ، قال وفي رواية أخرى : مخرمة بن نوفل ، وعمير بن وهيب وهشام بن عمرو .

وزاد الكلبي : أبا البعائل بن يعكل وجد بن قيس السهمي وعمرو بن مرداس وهشام بن عمرو . قال : أعطى كل واحد منهم خمسين ناقة ، فقال العباس بن مرادس في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

فأصبح نهبي ونهب العبيد *** بين عيينة والأقرع

وما كان حصن ولاحابس *** يفوقان مرداس في المجمع

وقد كنت في الحرب ذا [ قوّة ] فلم أعط شيئاً ولم أمنع

الا أفائل أعطيتها *** عديد قوائمه الأربع

وكانت نهاباً تلافيتها *** بكري على المهر في الأجرع

وايقاظي القوم أن يرقدوا *** إذا هجع الناس لم أهجع

وما كنت دون أمرئ منهما *** ومن تضع اليوم لا يرفع

فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مائة ناقة ، وأعطى حكيم بن حزام سبعين ناقة فقال : يارسول الله ما كنت أدري أن أحداً أحق بعطائك مني فزاده عشرة أبكار ، ثم زاده عشرة أبكار حتى أتمها له مائة ، فقال حكيم : يارسول الله أعطيتُك التي رغبت عنها خيرٌ أم هذه التي زادت ؟ قال : لا ، بل هذه التي رغبت فيها .

قال : لا آخذ غيرها ، فأخذ السبعين ، فمات حكيم وهو أكثر قريش مالاً .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أعطي رجلاً وأترك الآخر ، والذي أترك أحب إلي من الذي أعطي ، ولكني أتألف هذا بالعطية ، وأُوكل المؤمن إلى إيمانه " .

وقال صفوان بن أُمية : لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس اليَّ فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي .

ثم اختلفوا في وجود المؤلّفة اليوم وهل يُعطون من الصدقة وغيرها أم لا ؟ ، فقال الحسن : أما المؤلفة قلوبهم فليس اليوم ، وقال الشعبي : إنه لم يبقَ في الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم ، إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمّا ولي أبو بكر انقطعت الرشى ، وهذا تأويل أهل القرآن ، يدل عليه حديث عمر بن الخطاب حين جاءه عيينة بن حصين ، فقال

{ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ } [ الكهف : 29 ] إن الإسلام أجلّ من أن يرشى عليه ، أي ليس اليوم مؤلّفة .

وروى أبو عوانة عن مهاجر أبي الحسن ، قال : أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاها ، ثم جئت مرة أُخرى فوجدت أبا وائل وحده فقال ردّها فضعها في مواضعها ، قلت : فما أصنع بنصيب المؤلفة قلوبهم ؟ فقال ردّه على الآخرين . وقال أبو جعفر محمد بن علي : [ في الناس ] اليوم المؤلفة قلوبهم ثابتة ، وهو قول أبي ثور قال : لهم سهم يعطيهم الامام قدر مايرى .

وقال الشافعي : المؤلّفة قلوبهم ضربان : ضرب مشركون فلا يعطون ، وضرب مسلمون [ إذا اعطاهم الإمام كفّوا شرهم عن المسلمين ] ، فأرى أن يعطيهم من سهم النبي وهو خمس الخمس ما يتألّفون به سوى سهمهم مع المسلمين ، يدلّ عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلّفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشا الإسلام وأعزّ أهله ، وأمّا سهمهم من الزكاة فأرى أن يصرف في تقوية الدين وفي سدّ خلة الإسلام ولايعطى مشرك تألّف على الإسلام ، ألا إنّ الله تعالى يغني دينه عن ذلك ، والله أعلم .

{ وَفِي الرِّقَابِ } مختصر أي في فك الرقاب من الرق ، واختلفوا فيهم ، فقال أكثر الفقهاء : هم المكاتبون ، وهو قول الشافعي والليث بن سعد ، ويروى أنّ مكاتباً قام إلى أبي موسى الاشعري وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال له : أيها الأمير حثّ الناس عليّ ، فحث أبو موسى ، فألقى الناس ملاءة وعمامة وخاتماً حتى ألقوا عليه سواداً كثيراً ، فلمّا رأى أبو موسى ما ألقى الناس ، قال أبو موسى : أجمعوه فجُمع ، ثم أمر به فبيع فأعطى المكاتب مكاتبته ، ثم أعطى الفضل في الرقاب ولم يردّه على الناس ، وقال إنما أعطى الناس في الرقاب .

وقال الحسن وابن عباس : يعتق منه الرقاب وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ، وقال سعيد بن جبير والنخعي ، لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة لكن يعطي منها في ميقات رقبة مكاتب ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .

قال الزهري : سهم الرقاب نصفان : نصف لكلّ مكاتب ممن يدّعي الإسلام ، والنصف الثاني لمن يشتري به رقاب ممن صلّى وصام وقدّم إسلامه من ذكر وأنثى يعتقون لله .

{ وَالْغَارِمِينَ } قتادة : هم قوم غرقتهم الديون في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد .

وقال مجاهد : من احترق بيته وذهب السيل بماله ، وأدان على عياله ، وقال أبو جعفر الباقر : الغارمون صنفان : صنف استدانوا في مصلحتهم أو معروف أو غير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم ، وصنف استدانوا في جمالات وصلاح ذات بين ومعروف ولهم عروض إن بيعت أضرّ بهم فيعطى هؤلاء قدر عروضهم .

وذلك إذا كان دينهم في غير فسق ولا تبذير ولا معصية ، وأما من ادان في معصية الله فلا أرى أن يعطى ، وأصل الغرم الخسران والنقصان ، ومنه الحديث في الرحمن له غنمه وعليه غرمه ، ومن ذلك قيل للعذاب غرام ، قال الله تعالى { إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً } [ الفرقان : 65 ] وفلان مغرم بالنساء أي مهلك بهنّ ، وما أشدّ غرامه وإغرامه بالنساء .

{ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } فيهم الغزاة والمرابطون والمحتاجون .

فأما إذا كانوا أغنياء فاختلفوا فيه ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لايعطى الغازي إلا أن يكون منقطعاً مفلساً ، وقال مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور : يعطى الغازي منها وإن كان غنياً ، يدلّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم :

" لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : رجل عمل عليها أو رجل اشتراها بماله ، أو في سبيل الله أو ابن السبيل ، أو رجل كان له جار تصدّق عليه فأهداها له " .

{ وَابْنِ السَّبِيلِ } المسافر المجتاز ، سمّي ابن السبيل للزومه إيّاه ، كقول الشاعر :

أيا ابن الحرب رجّعني وليداً *** إلى أن شبتُ فاكتملتْ لداتي

قال مجاهد والزهري : لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنياً إذا كان منتفعاً به ، وقال مالك وفقهاء العراق : هو الحاج المنقطع ، وقال الشافعي : ابن السبيل من ( جيران ) الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون من بلوغ سفرهم إلا بمعونة ، وقال قتادة : هو الضيف .

{ فَرِيضَةً } واجبة { مِّنَ اللَّهِ } وهو نصب على القطع في قول الكسائي ، وعلى المصدر في قول سيبويه أي : فرض الله هذه الأشياء فريضة ، وقال إبراهيم بن أبي عبلة : رفع فريضة فجعلها خبراً كما تقول : إنّما يزيد خارج { وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } .

واختلف العلماء في كيفية قسم الصدقات المذكورة في هذه الآية ، [ وهل ] يجب لكل صنف من هؤلاء الأصناف الثمنية فيها حق ، أو ذلك إلى رب المال ومن يتولى قسمها في أن له أن يعطي جميع ذلك من شاء من الاصناف الثمانية ، فقال بعضهم : له قسمها ووضعها في أي الأصناف يشاء وإنما سمّى الله تعالى الاصناف الثمانيه في الآية إعلاماً منه إن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها لا إيجاد القسمة بينهم ، وهو قول عمر بن الخطاب وحذيفة وابن عباس وابن ( جبير ) وعطاء وأبي العالية وميمون بن مهران وأبي حنيفة .

أخبرنا عبد الله بن حامد . أخبرنا أبو بكر الطبري . حدّثنا علي بن حرب ، أخبرنا ابن فضيل ، حدّثنا عطاء عن سعيد { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ } الآية ، أيُّ هذه الأصناف وجدتَ أجزاك أن تعطيه صدقتك ، ويقول أبو حنيفة : يجوز الاقتصار على رجل واحد من الفقراء ، وقال مالك يخصّ بأمسّهم حاجةً .

كان الشافعي يجري الآية على ظاهرها ويقول : إذا تولّى رب المال قسمتها فإن عليه وضعه في ثلاثة أصناف لأن سهم المؤلّفة ساقط ، وسهم العاملين يبطل بقسمته إياها ، فإذا تولّى الإمام قسمتها فإن عليه أن يقسمها على سبعة أصناف ، يجزيه أن يعطي من كل صنف منهم أقل من ثلاثة أنفس ولا يصرف السهم ولا شيئاً منه عن أهله أحد يستحقه ، ولا يخرج من بلد وفيه أحد يردّ حقه ممّن لم يوجد من أهل السهام على من وجد منهم ، وهذا قول عمر بن عبد العزيز ، وعكرمة والزهري .