{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } : لما ذكر تعالى من يعيب الرسول في قسم الصدقات بأنه يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ، أو يخص أقاربه ، أو يأخذ لنفسه ما بقي .
وكانوا يسألون فوق ما يستحقون ، بيّن تعالى مصرف الصدقات ، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما قسم على ما فرضه الله تعالى .
ولفظه إنما إنْ كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من لفظها ، وإن كانت لم توضع للحصر فالحصر مستفاد من الأوصاف ، إذ مناط الحكم بالوصف يقتضي التعليل به ، والتعليل بالشيء يقتضي الاقتصار عليه .
والظاهر أنّ مصرف الصدقات هؤلاء الأصناف .
والظاهر أن العطف مشعر بالتغاير ، فتكون الفقراء عين المساكين .
والظاهر بقاء هذا الحكم للأصناف الثمانية دائماً ، إذ لم يرد نص في نسخ شيء منها .
والظاهر أنه يعتبر في كل صنف منها ما دل عليه لفظه إن كان موجوداً ، والخلاف في كل شيء من هذه الظواهر .
فأما أنّ مصرف الصدقات هؤلاء الأصناف ، فذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنه يجوز أن يقتصر على بعض هؤلاء الأصناف ، ويجوز أن يصرف إلى جميعها .
فمن الصحابة : عمر ، وعليّ ، ومعاذ ، وحذيفة ، وابن عباس ، ومن التابعين النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبو العالية ، وابن جبير ، قالوا : في أيّ صنف منها وضعتها أجزأتك .
قال ابن جبير : لو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فخيرتهم بها كان أحب إليّ .
قال الزمخشري : وعليه مذهب أبي حنيفة قال غيره : وأبي يوسف ، ومحمد ، وزفر ، ومالك .
وقال جماعة من التابعين : لا يجوز الاقتصار على أحد هذه الأصناف منهم : زين العابدين علي بن الحسين ، وعكرمة ، والزهري ، بل يصرف إلى الأصناف الثمانية .
وقد كتب الزهري لعمر بن عبد العزيز : يفرّقها على الأصناف الثمانية ، وهو مذهب الشافعي قال : إلا المؤلفة ، فإنهم انقطعوا .
وأما أنّ الفقراء غير المساكين ، فذهب جماعة من السلف إلى أنّ الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما في المعنى ، وإن افترقا في الاسم ، وهما صنف واحد سمي باسمين ليعطي سهمين نظراً لهم ورحمة .
قال في التحرير : وهذا هو أحد قولي الشافعي .
وذهب الجمهور إلى أنهما صنفان يجمعهما الإقلال والفاقة ، واختلفوا فيما به الفرق .
فقال الأصمعي وغيره منهم أحمد بن حنبل وأحمد بن عبيد الفقير : أبلغ فاقة .
وقال غيره منهم أبو حنيفة ، ويونس بن حبيب ، وابن السكيت ، وابن قتيبة المسكين : أبلغ فاقة ، لأنه لا شيء له .
وقال الضحاك : الفقراء هم من المهاجرين ، والمساكين من لم يهاجر .
وقال عكرمة : الفقراء من المسلمين ، والمساكين من أهل الذمة .
لا نقول لفقراء المسلمين مساكين .
وقال الشافعي في كتاب ابن المنذر : الفقير من لا مال له ولا حرفة ، سائلاً كان أو متعففاً .
والمسكين الذي له حرفة أو مال ولكن لا يغنيه ذلك سائلاً كان أو غير سائل .
وقال قتادة : الفقير الزمن المحتاج ، والمسكين الصحيح المحتاج .
وقال ابن عباس : والحسن ، ومجاهد ، والزهري ، وابن زيد ، وجابر بن زيد ، والحكم ، ومقاتل ، ومحمد بن مسلمة : المساكين الذين يسعون ويسألون ، والفقراء هم الذين يتعاونون .
وأما بقاء الحكم للأصناف الثمانية فذهب عمر بن الخطاب والحسن والشعبي وجماعة : إلى أنه انقطع صنف المؤلفة بعزة الإسلام وظهوره ، وهذا مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة ، قال بعض الحنفيين : أجمعت الصحابة على سقوط سهمهم في خلافة أبي بكر لما أعز الله الإسلام وقطع دابر الكافرين .
وقال القاضي عبد الوهاب : إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقات .
وقال كثير من أهل العلم : المؤلفة قلوبهم موجودون إلى يوم القيامة .
قال ابن عطية : وإذا تأملت الثغور وجدت فيها الحاجة إلى الائتلاف انتهى .
وقال يونس : سألت الزهري عنهم فقال : لا أعلم نسخاً في ذلك .
قال أبو جعفر النحاس : فعل هذا الحكم فيهم ثابت ، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى حسن إسلامه بعدُ دفع إليه .
وقال القاضي أبو بكر بن العربي : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا ، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم .
فإن في الصحيح : « بدا الإسلام غريباً وسيعود كما بدا » وفي كتاب التحرير قال الشافعي : العامل والمؤلفة قلوبهم مفقودان في هذا الزمان ، بقيت الأصناف الستة ، فالأولى صرفها إلى الستة .
وأما أنه يعتبر في كل صنف منها ما دل عليه لفظه إن كان موجوداً فهو مذهب الشافعي ، ذهب إلى أنه لا بد في كل صنف من ثلاثة ، لأن أقلّ الجمع ثلاثة ، فإن دفع سهم الفقراء إلى فقيرين ضمن نصيب الثالث وهو ثلث سهم .
وقال أصحاب أبي حنيفة : يجوز أن يعطي جميع زكاته مسكيناً واحداً .
وقال مالك : لا بأس أن يعطي الرجل زكاة الفطر عن نفسه وعياله واحداً ، واللام في للفقراء .
والظاهر عموم الفقراء والمساكين ، فيدخل فيه الأقارب والأجانب وكل من اتصف بالفقر والمسكنة فأما ذوو قربى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أصحاب أبي حنيفة : تحرم عليهم الصدقة منهم : آل العباس ، وآل علي ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل الحرث بن عبد المطلب .
وروى عن أبي حنيفة وليس بالمشهور أنّ فقراء بني هاشم يدخلون في آية الصدقة .
قال أبو بكر الرازي : المشهور عن أصحابنا أنهم من تقدم من آل العباس ومن ذكر معهم ، ويخص التحريم الفرض لا صدقة التطوع .
وقال مالك : لا تحل الزكاة لآل محمد ، ويحلّ التطوع .
وقال الثوري : لا تحل لبني هاشم ، ولم يذكر فرقاً بين النفل والفرض .
وقال الشافعي : تحرم صدقة الفرض على بني هاشم وبني المطلب ، وتجوز صدقة التطوع على كل أحدٍ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان لا يأخذها .
وقال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ : وابن حبيب : لا يعطى بنو هاشم من الصدقة المفروضة ، ولا من التطوع .
وقال مالك في الواضحة : لا يعطى آل محمد من التطوع .
وأما أقارب المزكي فقال أصحاب أبي حنيفة : لا يعطى منها والد وإن علا ، ولا ابن وإن سفل ، ولا زوجة .
وقال مالك والثوري والحسن بن صالح والليث : لا يعطى من تلزمه نفقته .
وقال ابن شبرمة : لا يعطى قرابته الذين يرثونه ، وإنما يعطى من لا يرثه وليس في عياله .
وقال الأوزاعي : لا يتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه إذا لم يكونوا من عياله ، ويتصدق على مواليه من غير زكاة ماله .
وقال مالك والثوري وابن شبرمة والشافعي وأصحاب أبي حنيفة : لا يعطى الفرض من الزكاة .
وقال عبيد الله بن الحسن : إذا لم يجد مسلماً أعطى الذمي ، فكأنه يعني الذمي الذي هو بين ظهرانيهم .
وقال مالك وأبو حنيفة : لا تعطى الزوجة زوجها من الزكاة .
وقال الثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : تعطيه ، واختلفوا في المقدار الذي إذا ملكه الإنسان دخل به في حد الغنى وخرج عن حد الفقر وحرمت عليه الصدقة .
فقال قوم : إذا كان عند أهله ما يغديهم ويعشيهم حرمت عليه الصدقة ، ومن كان عنده دون ذلك حلت له .
وقال قوم : حتى يملك أربعين درهماً ، أوعدلها من الذهب .
وقال قوم : حتى تملك خمسين درهماً أو عدلها من الذهب ، وهذا مروي عن علي وعبد الله والشعبي .
قال مالك : حتى تملك مائتي درهم أو عدلها من عرض أو غره فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وفرش ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة .
فلو دفعها إلى من ظن أنه فقير فتبين أنه غنى ، أو تبين أن المدفوع إليه أبوه أو ذمي ولم يعلم بذلك وقت الدفع .
فقال أبو حنيفة ومحمد : يجزئه .
والعامل هو الذي يستنيبه الإمام في السعي في جميع الصدقات ، وكل من يصرف ممن لا يستغنى عنه فيها فهو من العاملين ، ويسمى جابي الصدقة والساعي قال :
إن السعاة عصوك حين بعثتهم *** لم يفعلوا مما أمرت فتيلا
سعى عقالاً فلم يترك لنا سبدا *** فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
أراد بالعقال هنا زكاة السنة ، وتعدى بعلى ولم يقل فيها ، لأنّ على للاستعلاء .
والجمهور على أن للعامل قدر سعيه ، ومؤنته من مال الصدقة .
وبه قال مالك والشافعي في كتاب ابن المنذر ، وأبو حنيفة وأصحابه ، فلو تجاوز ذلك من الصدقة ، فقيل : يتم له من سائر الأنصباء .
وقال مجاهد والضحاك والشافعي : هو الثمن على قسم القرآن .
وقال مالك من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد عنه : يعطون من بيت المال .
واختلف في الإمام ، هل له حق في الصدقات ؟ فهمنهم من قال : هو العامل في الحقيقة ، ومنهم من قال : لا حق له فيها .
والجمهور على أنّ أخذها مفوض للإمام ومن استنابه ، فلو فرقها المزكي بنفسه دون إذن الإمام أخذها منه ثانياً .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعمل على الصدقة أحد من بني هاشم ويأخذ عمالته منها ، فإن تبرع فلا خلاف بين أهل العلم في جوازه .
وقال آخرون : لا بأس لهم بالعمالة من الصدقة .
وقيل : إنْ عمل أعطيها من الخمس .
والمؤلفة قلوبهم أشراف العرب مسلمون لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ، أعطاهم ليتمكن الإيمان من قلوبهم ، أو كفار لهم اتباع أعطاهم ليتألفهم واتباعهم على الإسلام .
قال الزهري : المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنياً فمن المؤلفة : أبو سفيان بن حرب ، وسهيل بن عمرو ، والحرث بن هشام ، وحويطب بن عبد العزى ، وصفوان بن أمية ، ومالك بن عوف النضري ، والعلاء بن حارثة الثقفي ، فهؤلاء أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم مائة بعير مائة بعير .
ومخرمة بن نوفل الزهري ، وعمير بن وهب الجمحي ، وهشام بن عمرو العابدي ، أعطاهم دون المائة .
ومن المؤلفة : سعيد بن يربوع ، والعباس بن مرداس ، وزيد الخيل ، وعلقمة بن علانة ، وأبو سفيان الحرث بن عبد المطلب ، وحكيم بن حزام ، وعكرمة بن أبي جهل ، وسعيد بن عمرو ، وعيينة بن حصن .
وحسن إسلام المؤلفة حاشا عيينة فلم يزل مغموصاً عليه .
وأما قوله وفي الرقاب فالتقدير : وفي فك الرقاب فيعطي ما حصل به فك الرقاب من ابتداء عتق يشتري منه العبد فيعتق ، أو تخليص مكاتب أو أسير .
وقال النخعي ، والشعبي ، وابن جبير ، وابن سيرين : لا يجزىء أن يعتق من الزكاة رقبة كاملة ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة والليث والشافعي .
وقال ابن عباس وابن عمر : أعتق من زكاتك .
وقال ابن عمر والحسن وأحمد وإسحاق : يعتق من الزكاة ، وولاؤه لجماعة المسلمين لا للمعتق .
وعن مالك والأوزاعي : لا يعطي المكاتب من الزكاة شيئاً ، ولا عبد كان مولاه موسراً أو معسراً .
وعن ابن عباس والحسن ومالك : هو ابتداء العتق وعون المكاتب بما يأتي على حريته .
والجمهور على أنّ المكاتبين يعانون في فك رقابهم من الزكاة .
ومذهب أبي حنيفة وابن حبيب : أنّ فك رقاب الأساري يدخل في قوله : وفي الرقاب ، فيصرف في فكاكها من الزكاة .
وقال الزهري : سهم الرقاب نصفان : نصف للمكاتبين ، ونصف يعتق منه رقاب مسلمون ممن صلى .
والغارم من عليه دين قاله : ابن عباس ، وزاد مجاهد وقتادة : في غير معصية ولا إسراف .
والجمهور على أنه يقضي منها دين الميت إذ هو غارم .
وقال أبو حنيفة وابن المواز : لا يقضى منها .
وقال أبو حنيفة : ولا يقضي منها كفارة ونحوها من صنوف الله تعالى ، وإنما الغارم من عليه دين يحبس فيه .
وقيل : يدخل في الغارمين من تحمل حمالات في إصلاح وبر وإن كان غنياً إذا كان ذلك يجحف بماله ، وهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد .
وفي سبيل الله هو المجاهد يعطي منها إذا كان فقيراً .
والجمهور على أنه يعطي منها وإن كان غنياً ما ينفق في غزوته .
وقال الشافعي ، وأحمد ، وعيسى بن دينار ، وجماعة : لا يعطي الغني إلا إن احتاج في غزوته ، وغاب عنه وفره .
وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يعطي إلا إذا كان فقيراً أو منقطعاً به ، وإذا أعطي ملك ، وإن لم يصرفه في غزوته .
وقال ابن عبد الحكم : ويجعل من الصدقة في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة ، لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته .
والجمهور على أنه يجوز الصرف منها إلى الحجاج والمعتمرين وإن كانوا أغنياء .
وقال الزمخشري : وفي سبيل الله فقراء الغزاة ، والحجيج المنقطع بهم انتهى .
والذي يقتضيه تعداد هذه الأوصاف أنها لا تتداخل ، واشتراط الفقر في بعضها يقضي بالتداخل .
فإن كان الغازي أو الحاج شرط إعطائه الفقر ، فلا حاجة لذكره لأنه مندرج في عموم الفقراء ، بل كل من كان بوصف من هذه الأوصاف جاز الصرف إليه على أي حال كان من فقر أو غنى ، لأنه قام به الوصف الذي اقتضى الصرف إليه .
قال ابن عطية : ولا يعطى منها في بناء مسجد ، ولا قنطرة ، ولا شراء مصحف انتهى .
وابن السبيل قال ابن عباس : هو عابر السبيل .
وقال قتادة في آخرين : هو الضيف .
وقال جماعة : هو المسافر المنقطع به وإن كان له مال في بلده .
وقالت جماعة : هو إلحاج المنقطع .
وقال الزجاج : هو الذي قطع عليه الطريق .
وفي كتاب سحنون قال مالك : إذا وجد المسافر المنقطع به من يسلفه لم يجز له أن يأخذ من الصدقة ، والظاهر الصرف إليه .
وإن كان له ما يغنيه في طريقه لأنه ابن سبيل ، والمشهور أنه إذا كان بهذا الوصف لا يعطى .
قال الزمخشري : ( فإن قلت ) : لم عدل عن اللام إلى في في الأربعة الأخيرة ؟ ( قلت ) : للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره ، لأنّ في للوعاء ، فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصباً ، وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر ، وفي فك الغارمين من الغرم من التخليص والإنقاذ ، ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة ، وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال .
وتكرير في في قوله تعالى : وفي سبيل الله وابن السبيل ، فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين .
( فإن قلت ) : فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر المنافقين ومكائدهم ؟ ( قلت ) : ذل بكون هذه الأوصاف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم ، على أنهم ليسوا منهم حسماً لا طعامهم وإشعاراً باستيجابهم الحرمان ، وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها ، فما لهم ولها ، وما سلطهم على الكلام لها ولمن قاسمها .
وانتصب فريضة لأنه في معنى المصدر المؤكد ، لأن قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء ، معناه فرض من الله الصدقات لهم .
وقرىء فريضة بالرفع على تلك فريضة انتهى .
وقال الكرماني وأبو البقاء : فريضة حال من الضمير في الفقر ، أي مفروضة .
قال الكرماني : كما تقول هي لك طلقاً انتهى .
وذكر عن سيبويه أنها مصدر ، والتقدير : فرض الله الصدقات فريضة .
وقال الفراء : هي منصوبة على القطع .
والله عليم حكيم ، لأن ما صدر عنه هو عن علم منه بخلقه وحكمة منه في القسمة ، أو عليم بمقادير المصالح ، حكيم لا يشرع إلا ما هو الأصلح .