والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة ، وما فيها من أوضاع وملابسات ، وقد تغلق عليها منافذ المستقبل ، فتعيش في سجن اللحظة الحاضرة ، وتشعر أنها سرمد ، وأنها باقية ، وأن ما فيها من أوضاع وأحوال سيرافقها ويطاردها . . وهذا سجن نفسي مغلق مفسد للأعصاب في كثير من الأحيان .
وليست هذه هي الحقيقة . فقدر الله دائما يعمل ، ودائما يغير ، ودائما يبدل ، ودائما ينشئ ما لا يجول في حسبان البشر من الأحوال والأوضاع . فرج بعد ضيق . وعسر بعد يسر . وبسط بعد قبض . والله كل يوم هو في شأن ، يبديه للخلق بعد أن كان عنهم في حجاب .
ويريد الله أن تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشر ، ليظل تطلعهم إلى ما يحدثه الله من الأمر متجددا ودائما . ولتظل أبواب الأمل في تغيير الأوضاع مفتوحة دائمة . ولتظل نفوسهم متحركة بالأمل ، ندية بالرجاء ، لا تغلق المنافذ ولا تعيش في سجن الحاضر . واللحظة التالية قد تحمل ما ليس في الحسبان . . ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) . .
( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وأقيموا الشهادة لله . ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب . ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره . قد جعل الله لكل شيء قدرا ) . .
وهذه هي المرحلة الثانية وهذا هو حكمها . وبلوغ الأجل آخر فترة العدة . وللزوج ما دامت المطلقة لم تخرج من العدة - على آجالها المختلفة التي سبق بيانها - أن يراجعها فتعود إلى عصمته بمجرد مراجعتها - وهذا هو إمساكها - أو أن يدع العدة تمضي فتبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد كالزوجة الجديدة . وسواء راجع أم فارق فهو مأمور بالمعروف فيهما . منهي عن المضارة بالرجعة ، كأن يراجعها قبيل انتهاء العدة ثم يعود فيطلقها الثانية ثم الثالثة ليطيل مدة بقائها بلا زواج ! أو أن يراجعها ليبقيها كالمعلقة ، ويكايدها لتفتدي منه نفسها - وكان كلاهما يقع عند نزول هذه السورة ، وهو ما يزال يقع كلما انحرفت النفوس عن تقوى الله . وهي الضمان الأول لأحكامه في المعاشرة والفراق . كذلك هو منهي عن المضارة في الفراق بالسب والشتم والغلظة في القول والغضب ، فهذه الصلة تقوم بالمعروف وتنتهي بالمعروف استبقاء لمودات القلوب ؛ فقد تعود إلى العشرة ، فلا تنطوي على ذكرى رديئة ، لكلمة نابية ، أو غمزة شائكة ، أو شائبة تعكر صفائها عندما تعود . ثم هو الأدب الإسلامي المحض الذي يأخذ الإسلام به الألسنة والقلوب .
وفي حالتي الفراق أو الرجعة تطلب الشهادة على هذه وذاك . شهادة اثنين من العدول . قطعا للريبة . فقد يعلم الناس بالطلاق ولا يعلمون بالرجعة ، فتثور شكوك وتقال أقاويل . والإسلام يريد النصاعة والطهارة في هذه العلاقات وفي ضمائر الناس وألسنتهم على السواء . والرجعة تتم وكذلك الفرقة بدون الشهادة عند بعض الفقهاء ولا تتم عند بعضهم إلا بها . ولكن الإجماع أن لا بد من الشهادة بعد أو مع الفرقة أو الرجعة على القولين .
وعقب بيان الحكم تجيء اللمسات والتوجيهات تترى :
فالقضية قضية الله ، والشهادة فيها لله ، هو يأمر بها ، وهو يراقب استقامتها ، وهو يجزي عليها . والتعامل فيها معه لا مع الزوج ولا الزوجة ولا الناس !
( ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) .
والمخاطبون بهذه الأحكام هم المؤمنون المعتقدون باليوم الآخر . فهو يقول لهم : إنه يعظهم بما هو من شأنهم . فإذا صدقوا الإيمان به وباليوم الآخر فهم إذن سيتعظون ويعتبرون . وهذا هو محك إيمانهم ، وهذا هو مقياس دعواهم في الإيمان !
فإذا بلغن أجلهن : إذا أتممن العدة .
بعد أن أمرَ اللهُ تعالى بأن يكون الطلاق حسب ما أمَرَ به ، وأن يكون طلقة واحدة رجعيّة ، وَمَنَعَ خروج المطلقة من المنزل أو إخراجها إلا إذا أتت بفاحشة ، ونهى عن تعدِّي تلك الحدود حتى لا يحصَلَ الضرر والندم ، خيَّرَ هنا الرجلَ بين أمرين إذا شارفتْ عدةُ امرأته على الانتهاء : إما أن يراجعَها ويعاشرَها بالمعروف والإحسان ، وإما أن يفارقَها مع أداءِ حقوقها التي لها ويُكرمها بقدر
ثم أمر بالإشهادِ على ذلك فقال :
{ وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشهادة لِلَّهِ } .
يعني إذا راجع المرء زوجته عليه أن يُشهِد اثنين من العدول ، وإذا فارقَها كذلك . وخاطب الشهودَ بأن يشهدوا على الحق ويؤدوا أمانتهم ، وهي الشهادة ، على وجهها خالصة لله .
{ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر } .
هذا الذي أمرتكم به من أمر الطلاق يتعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فيعمل به ولا يخرج عن طاعة الله .
{ وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجا ً }
ومن ثم يأتي الله تعالى بهذا الكلام اللطيف المطمئن ، يخبر فيه جلّ جلاله أن من يخشى الله ويتقيه ويتقيد بأوامر الشريعة يجعلْ له مخلصا من كل ضيق في الدنيا والآخرة .
ولما حد سبحانه ما يفعل {[65998]}في العدة{[65999]} ، أتبعه ما يفعل عند انقضائها فسبب عما أمره به فيها معبراً بأداة التحقق لأن الخطاب على تقدير الحياة ، معلماً أن له الرجعة إلى آخر جزء من العدة لأنها إذا ثبتت في آخرها البعيد من الطلاق كان ما قبله أولى لأنه أقرب إلى الطلاق فقال : { فإذا بلغن } أي المطلقات { أجلهن } أي شارفن انقضاء العدة مشارفة عظيمة { فأمسكوهن } أي بالمراجعة ، وهذا يدل على أن الأولى من الطلاق ما دون البائن لا سيما الثلاث{[66000]} . ولما كان الإنسان لما له من النقصان لا يقدر على كمال الإحسان قال منكراً : { بمعروف } أي حسن عشرة لا بقصد المضارة بطلاق آخر لأجل إيجاب عدة أخرى ولا غير ذلك { أو فارقوهن } أي بعدم المراجعة لتتم العدة فتملك نفسها { بمعروف } بإيفاء الحق مع حسن الكلام وكل أمر عرفه الشرع - أي حسنه - فلا يقصد أذاها بتفريقها من ولدها مثلاً أو منه إن كانت محبة{[66001]} له مثلاً{[66002]} بقصد الأذى فقط من غير مصلحة وكذا ما أشبه ذلك من أنواع الضرر بالفعل أو القول ، فقد تضمنت{[66003]} الآية بإفصاحها الحث على فعل الخيرات وبإبهامها اجتناب المنكرات .
ولما كان كل من المرافقة{[66004]} والمفارقة أمراً عظيماً ، تبنى عليه أحكام فتحرم{[66005]} أضدادها ، فيكون الخلاف فيها في غاية الخطر ، وكان الإشهاد أليق بالمراد ، وأقطع للنزاع ، قال تعالى حاثاً على الكيس واليقظة والبعد عن أفعال المغفلين العجزة : { وأشهدوا } أي على المراجعة أو المفارقة { ذوي عدل } أي مكلفين حرين ثقتين يقظين { منكم } أي مسلمين وهو أمر إرشاد مندوب إليه ، وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه وجوبه في الرجعية{[66006]} والصحيح الأول ، ومن فوائده أن لا يموت أحدهما فيدعي{[66007]} الآخر الزوجية ببقاء علقة العدة ليرث .
ولما كان أداء الشهادة يعسر على الشاهد لترك مهماته وعسر لقاء الحكم{[66008]} الذي يؤدي عنده ، وربما بعد مكانه ، وكان للعدل{[66009]} في الأداء عوائق أيضاً ، وكان الشهود من المأمورين بالإشهاد{[66010]} ، حث على الأداء على وجه العدل بقوله : { وأقيموا } أي أيها{[66011]} المأمورون حيث كنتم شهوداً { الشهادة } أي التي تحملتموها بأدائها على أكمل أحوالها كما يفعل من يريد إقامة شيء ليصير واقفاً بنفسه غير{[66012]} محتاج إلى ما يدعمه . ولما كان ربما ميل أحد من المشهود عليهما الشاهد{[66013]} بشيء من المرغبات{[66014]} فأداها على وجهها لذلك الشيء لا لكونه الحق ، قال مرغباً مرهباً { لله } أي مخلصين لوجه الملك الأعلى المحيط {[66015]}بكل شيء{[66016]} علماً وقدرة وهو ذو الجلال والإكرام في أدائها على وجه الحق ظاهراً وباطناً ، لا لأجل المشهود له{[66017]} ولا المشهود عليه ، ولا شيء سوى وجه الله .
ولما كانت أحكامه سبحانه وتعالى لا سيما في الكتاب المعجز مقرونة بعللها وفيها عند التأمل رقائق {[66018]}ودقائق{[66019]} تخشع لها القلوب وتجب الأفئدة في داخل الصدور قال { ذلكم } أي الذي{[66020]} ذكرت لكم أيتها الأمة من هذه الأمور البديعة النظام العالية المرام ، وأولاها بذلك هنا الإشهاد وإقامة الشهادة .
ولما كانت أوامر الله تعالى وقصصه وأحكامه وجميع كلامه مختصاً من بين{[66021]} كلام الناس بأنه يرقق القلوب ويلين الشكائم لكونه روحاً لما فيه العدل الذي تهواه النفوس ، وتعشقه الألباب ، وتميل إليه الطبائع ، وقامت به{[66022]} السماوات والأرض ، ولما فيه أيضاً من ذكر من{[66023]} تعشقه الفطر القويمة من جميع أهل الخير من الأنبياء والملائكة والأولياء ، مع تشريف الكل{[66024]} بذكر الله ، سمي وعظاً ، وبني للمجهول إشارة إلى أن الوعظ بنفسه{[66025]} نافع ولو لم يعرف قائله ، وإلى أن الفاعل معروف أنه الله لكونه سمي وعظاً مع كونه أحكاماً فقال : { يوعظ به } أي يلين ويرقق { من كان } أي كوناً راسخاً ، من جميع الناس { يؤمن بالله } أي يوقع ويجدد منكم ومن غيركم على سبيل الاستمرار من صميم قلبه الإيمان بالملك الذي له الكمال كله .
ولما كان البعث محط الحكمة لأن الدنيا مزرعة للآخرة ، ولا يكون زرع بغير حصاد ، كان خلو الإيمان عنه معدماً للإيمان فقال : { واليوم الآخر } فإنه المحط الأعظم للترقيق ، {[66026]}أما من{[66027]} لم يكن متصفاً بذلك فكأنه لقساوة{[66028]} قلبه ما وعظ به لأنه لم ينتفع به أبداً{[66029]} .
ولما كانت العبادة لا تكون إلا بالإعانة ، وكان التقدير : فمن اتعظ بذلك كان اتعاظه شاهداً له بإيمانه بذلك ، وكان متقياً ، عطف عليه قوله اعتراضاً بين هذه الأحكام تأكيداً للترغيب في الإعانة المترتبة على التقوى : { ومن يتق الله } أي يخف الملك الأعظم فيجعل بينه وبين ما يسخطه وقاية مما يرضيه ، وهو اجتلاب ما أمر به واجتناب ما نهى عنه من الطلاق وغيره ظاهراً وباطناً ، وذلك صلاح قوي العلم بالإيمان والعمل بفعل المأمور به وترك المنهي عنه{[66030]} لأنه تقدم أن التقوى إذا انفردت في القرآن عن مقارن عمت الأمر والنهي ، وإذا قرنت{[66031]} بغيرها نحو إحسان أو رضوان خصت المناهي{[66032]} : { يجعل } أي الله سبحانه بسبب التقوى { له مخرجاً * } بدفع المضار من كل{[66033]} ضيق أحاط به في نظير ما اجتنب{[66034]} من المناهي
{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ( 2 ) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ( 3 ) }
فإذا قاربت المطلقات نهاية عدتهن فراجعوهن مع حسن المعاشرة ، والإنفاق عليهن ، أو فارقوهن مع إيفاء حقهن ، دون المضارَّة لهن ، وأشهدوا على الرجعة أو المفارقة رجلين عدلين منكم ، وأدُّوا- أيها الشهود- الشهادة خالصة لله لا لشيء آخر ، ذلك الذي أمركم الله به يوعظ به مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر . ومن يخف الله فيعمل بما أمره به ، ويجتنب ما نهاه عنه ، يجعل له مخرجًا من كل ضيق ،
قوله تعالى : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الأخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا 2 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا } .
المراد ببلوغ الأجل ، قرب انقضاء العدة . يعني إذا شارفت المطلقات على انقضاء عدتهن { فأمسكوهن بمعروف } يعني راجعوهن بالرغبة والرفق والتسامح والإحسان من غير مضارّة أو مشاتمة أو مقابحة . وعلى هذا إذا شارفت المطلقة على انقضاء عدتها فالزوج حينئذ بالخيار . فإما أن يعزم على إرجاعها إلى عصمة نكاحه فيحسن صحبتها وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف دون إساءة أو تعنيف أو إيذاء ، بل يطلقها بالرفق والحسنى .
قوله : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } يعني أشهدوا على إمساكهن - وهي المراجعة - شاهدي عدل من المسلمين ، موصوفين بالدين والأمانة والصدق احتياطيا من التجاحد بينهما . وروي عن ابن عباس قوله : إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين . وقيل : الأمر بالإشهاد هنا يراد به على الطلاق . لكن الأظهر رجوعه إلى الإمساك وهو الرجعة وليس الطلاق .
على أن الإشهاد على الرجعة أو الفرقة مندوب إليه عند الحنفية ، فأيتهما اختيار الزوج ندب له أن يشهد ذوي عدل من المسلمين . وإذا لم يشهد على الفرقة أو الإمساك ( الرجعة ) صح منه ذلك وخالف به السنة ، وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الإشهاد على الرجعة ، ومنذوب إليه في المفارقة . على أن الإشهاد مندوب إليه عند أكثر العلماء .
أما كيفية الرجعة إنما تتم بالكلام عند الشافعي . فلا تصح عند المراجعة إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها . وتتم المراجعة عند الإمام مالك بغير القول مما يدل على إرادة الرجعة . وذلك كما لو قبّل أو باشر ، يريد بذلك ، الرجعة . وعند أبي حنيفة ، لو قبّل أو لامس بشهوة أو نظر إلى الفرج فذلك كله رجعة .
قوله : { وأقيموا الشهادة لله } يعني اشهدوا على الحق ، وأدوا الشهادة إذا استشهدتم بصدق واستقامة { ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر } الإشارة إلى ما تقدم ذكره من الأحكام عند الفراق والإمساك ، من الأمر بالإشهاد وإقامة الشهادة لله . فذلك موعظة من الله لعباده يتعظ بها المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر فهم الذين ينتفعون بها دون غيرهم من غير المؤمنين .
قوله : { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي . وذلك أن المشركين أسروا ابنا له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الفاقة . وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما تأمرني ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اتق الله واصبر ، وآمرك وأياها أن تستكثروا من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله " فعاد إلى بيته وقال لامرأته : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالت : نعم ما أمرنا به . فجعلا يقولان ، فغفل العدو عن ابنه ، فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاة ، فنزلت الآية{[4562]} .
ويستفاد من عموم الآية أن التقوى سبيل الخلاص والنجاة من الآفات والأزمات والكروب . والمؤمن الموصول القلب بالله فلا يذعن لأحد سواه ولا يرتضي بغير شرعه ودينه أيما شرع أو منهاج ، لا جرم أن الله منجّيه من محن الدهر ونائبات الأيام .
قال ابن عباس في تأويل قوله : { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } أي مخرجا من كل كرب في الدنيا والآخرة . وقيل : { يجعل له مخرجا } من النار إلى الجنة . وقيل : { يجعل له مخرجا } أي مخرجا من كل شدة . أو من كل شيء ضاق على الناس على أن عموم الآية يتناول كل هذه المعاني . فالمؤمن التقي ذو القلب الخاشع لله ، المنيب إليه لا يخذله الله ولا يسلمه للشدائد والنوائب ، وإنما ينجيه مما ينزل به من الكروب والمصائب .