بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي - السمرقندي  
{فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا} (2)

ثم قال : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } يعني : إذا بلغن وقت انقضاء عدتهن ، وهو مضي ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة ، { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } يعني : راجعوهن بإحسان ، يعني : أن تمسكوهن بغير إضرار . { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } يعني : اتركوهن بإحسان . ويقال : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } يعني : انقضت عدتهن ، { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } يعني : بنكاح جديد إذا طلقها واحدة أو اثنتين .

ثم قال عز وجل : { وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مّنْكُمْ } يعني : أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب . ويقال : على النكاح المستقبل ، فإن أراد به الإشهاد على الطلاق والمراجعة ، فهو على الاستحباب . ولو ترك الإشهاد بالمراجعة ، جاز الطلاق والمراجعة . فإن أراد به الإشهاد على النكاح ، فهو واجب ، لأنه لا نكاح إلاَّ بشهود .

ثم قال : { وَأَقِيمُواْ الشهادة لِلَّهِ } يعني : يا معشر الشهود ، أدوا الشهادة عند الحاكم بالعدل على وجهها لحق الله تعالى ولسبب أمر الله تعالى . ثم قال : { ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ } يعني : هذا الذي يؤمر به . { مَن كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الأخر } أي : لا يكتم الشهادة . ثم قال : { وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } يعني : يخشى الله ويطلق امرأته للسنة ، { يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } يعني : المراجعة .