تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته  
{فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا} (2)

1

المفردات :

بلغن أجلهن : قاربن انتهاء العدة .

فأمسكوهن : فراجعوهنّ .

بمعروف : مع حسن عشرة .

فارقوهن بمعروف : مع إعطاء الحق ، واتقاء المضارة .

التفسير :

2- { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } .

إذا قاربت الزوجة إتمام العدة ، فإن لزوجها اختيار واحد من اثنين :

أ- أن يراجعها ويعاشرها بالمعروف .

ب- أن يفارقها بالمعروف فيعطيها مؤخر الصداق ويعطيها المتعة والنفقة والمكارمة والإحسان ، لأنها كانت تعلقّ آمالها على الحياة مع زوجها ، فينبغي أن يترفق بها ، وييسّر لها الإقامة والنفقة ، حسب يساره وإعساره .

والرجعة أو الطلاق أو الزواج كلها تحتاج إلى شهود ، وأقل الشهود رجلان مشهود لهما بالعدالة ، وينبغي أن نقيم الشهادة لوجه الله ومرضاته ، فلا نؤدي الشهادة لمصلحة الزوج ولا لمصلحة الزوجة ، بل نؤدي الشهادة بالحق والعدل .

وهذه الأوامر كلها من أول السورة إلى هنا ، كالطلاق في طهر لم يجامعها فيه ، وإحصاء العدة ، وعدم إخراج المطلقة من بيتها ، والإمساك بالمعروف ، والإشهاد في النكاح والطلاق والرجعة ، والإقساط في الشهادة ، كل ذلك يوصي به الله ، ويأمر به المؤمن ، ويعظنا به فيبغي أن ينفذه المؤمن .

{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } .

من يراقب أوامر الله ، ويُنفذ ما شرعه الله وأمر به ، ويتجنب ما نهى عنه الله ، يجعل الله له مخرجا من كل ضيق ، ويجعل له بعد العسر يسرا ، وبعد الشدة فرجا ، ويُفرج عنه الغم والهمّ الذي يصيبه ، بسبب الحزن على فراق الزوج أو الزوجة .