اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا} (2)

قوله : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } .

قرأ العامة : «أجَلَهُنَّ » ؛ لأن الأجل من حيثُ هو واحد ، وإن اختلفت أنواعه بالنسبة إلى المعتدات .

والضحاك وابن سيرين{[57006]} : «آجَالهُنّ » جمع تكسير .

اعتباراً بأن أجل هذه غير أجل تلك .

فصل في معنى الآية

معنى قوله : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي : قاربن انقضاء العدة ، كقوله تعالى : { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ }[ البقرة : 131 ] أي : قربن من انقضاء الأجل { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } يعني المراجعة بالمعروف أي : بالرغبة من غير قصد المضارة في المراجعة تطويلاً لعدتها كما تقدم في البقرة { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } أي : اتركوهن حتَّى تنقضي عدّتهن ، فيملكن أنفسهن{[57007]} .

وفي قوله : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء عدتها إذا ادعت ذلك على ما تقدم في «البقرة » عند قوله تعالى : { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ }[ البقرة : 228 ] الآية .

فصل

قال بعض العلماء في قوله تعالى : { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }[ البقرة : 231 ] وقوله :{ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [ البقرة : 229 ] أن الزوج له حق في بدنه وذمته ، فكل من له دَيْن في ذمة غيره سواء كان مالاً ، أو منفعة من ثمنٍ ، أو مثمن ، أو أجرة ، أو منفعة ، أو صداق ، أو نفقة ، أو بدل متلف ، أو ضمان مغصوب ، فعليه أن يؤدي ذلك الحق الواجب بإحسان ، وعلى صاحب الحق أن يتبع بإحسان كما قال تعالى في آية القصاص : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فإتباع بالمعروف وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ }[ البقرة : 178 ] .

وكذلك الحق الثابت في بدنه مثل حق الاستمتاع والإجارة على عينه ونحو ذلك ، فالطالب يطلب بمعروف والمطلوب يؤدى بإحسان .

قوله : { وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ } .

أمر بالإشهاد على الطلاق ، وقيل على الرجعة .

قال القرطبي{[57008]} : «والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق ، فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان .

وقيل : المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعاً وهذا الإشهاد مندُوب إليه عند أبي حنيفة ، كقوله تعالى : { وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }[ البقرة : 282 ] ، وعند الشَّافعي واجبٌ في الرَّجعة مندوب إليه في الفرقة ، وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد ، وألاَّ يتهم في إمساكها ، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي بثبوت الزوجية فيرث » .

فصل في الإشهاد على الرجعية

الإشهاد على الرجعية ندب عند الجمهور ، وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرَّجعة ، فليس بمراجع .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قبل أو باشر أو لمس بشهوة ، فهو رجعة وكذلك النظر إلى الفَرْج رجعة .

وقال الشافعي وأبو ثور : إذا تكلم بالرجعة ، فهي رجعة .

وقيل : وطؤه مراجعة على كُلِّ حال ، نواها أو لم ينوها ، وهو مذهب أحمد وإليه ذهب الليث وبعض المالكية .

قال القرطبي رضي الله عنه{[57009]} : وكان مالك يقول : إذا وطئ ولم ينو الرجعة ، فهو وَطْء فاسد ، ولا يعود إلى وطئها حتى يستبرئها من مائهِ الفاسد ، وله الرجعة في بقية العدة الأولى ، وليست له رجعة في هذا الاستبراء .

فصل فيمن أوجب الإشهاد في الرجعة

أوجب الإشهاد في الرجعة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ، والشافعي كذلك لظاهر الأمر .

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر : إنَّ الرجعة لا تفتقر إلى القبول فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق ، وخصوصاً حل الظهار بالكفارة .

فصل

إذا ادّعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة ، فإن صدقته جاز ، وإن أنكرت حلفت ، فإن أقام بينةً أنه ارتجعها في العدة ، ولم تعلم بذلك لم يضرّه جهلها ، وكانت زوجته وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ، ثم أقام الأول البيّنة على رجعتها ، فعن مالك - رحمه الله - في ذلك روايتان :

إحداهما : أن الأول أحق بها .

والأخرى : أن الثاني أحق بها ، فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها .

قوله : { ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ } .

قال الحسنُ : من المسلمين{[57010]} .

وعن قتادة : من أحراركم ، وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث ؛ لأن «ذَوَيْ » للمذكر{[57011]} .

قال القرطبي{[57012]} : «ولذلك قال علماؤنا : ولا مدخل للنساء فيما عدا الأموال » .

قوله : { وَأَقِيمُواْ الشهادة لِلَّهِ } كما تقدم في «البقرة » .

أي : تقرباً إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير{[57013]} .

قوله : { ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ } أي : يرضى به { مَن كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر } فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ .

قوله : { وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } .

قال الزمخشري{[57014]} : «قوله : { وَمَن يَتَّقِ الله } جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من أمر الطلاق على السُّنَّة » كما مر .

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن طلق زوجته ثلاثاً أو ألفاً هل له من مخرج ؟ [ فتلاها{[57015]} ]{[57016]} .

وقال ابن عباس والشعبي والضحاك : هذا في الطلاق خاصة{[57017]} ، أي : من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة ، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة .

وعن ابن عبَّاس أيضاً : يجعل له محرجاً ينجِّيه من كل كربٍ في الرجعة في الدنيا والآخرة{[57018]} .

وقيل : المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه . قاله علي بن صالح .

وقال الكلبي : { وَمَن يَتَّقِ الله } بالصَّبر عند المصيبة { يجعل له مخرجاً } من النار إلى الجنة{[57019]} .

وقال الحسن : مخرجاً مما نهى الله عنه{[57020]} .

وقال أبو العالية : مخرجاً من كل شدة{[57021]} .

وقال الربيع بن خيثم : مخرجاً من كل شيء ضاق على الناس .

وقال الحسين بن الفضل : { وَمَن يَتَّقِ الله } في أداء الفرائض { يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } من العقوبة


[57006]:ينظر: البحر المحيط 8/278، والدر المصون 6/329.
[57007]:ينظر: القرطبي 18/104.
[57008]:السابق.
[57009]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/105.
[57010]:ذكره القرطبي في "تفسيره" (18/105).
[57011]:ينظر المصدر السابق.
[57012]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/105.
[57013]:ينظر المصدر السابق.
[57014]:ينظر: الكشاف 4/555.
[57015]:ذكره الحافظ في "تخريج الكشاف" (4/555) وقال: أخرجه الدارقطني والطبراني وابن مردويه من طريق عبد الله بن الوليد وغيره عن إبراهيم بن عبد الله ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده، قال:"طلق بعض آبائي امرأته ألفا فانطلق بنوه، فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له مخرج. فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا الحديث" وفي إسناده جماعة من الضعفاء. رواه إسحاق في مسنده عن ابن إدريس عن عبيد الله بن إبراهيم عن عبادة بن الصامت كذا قال.
[57016]:سقط من أ.
[57017]:ذكره القرطبي في "تفسيره" (18/105).
[57018]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/353) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
[57019]:ذكره القرطبي في "تفسيره" (18/105).
[57020]:ينظر المصدر السابق.
[57021]:ينظر المصدر السابق.