تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{لَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ} (33)

{ لَكُمْ فِيهَا } أي : [ في ] الهدايا { مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } هذا في الهدايا المسوقة ، من البدن ونحوها ، ينتفع بها أربابها ، بالركوب ، والحلب ونحو ذلك ، مما لا يضرها { إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } مقدر ، موقت وهو ذبحها إذا وصلت مَحِلُّهَا وهو الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، أي : الحرم كله " منى " وغيرها ، فإذا ذبحت ، أكلوا منها وأهدوا ، وأطعموا البائس الفقير .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{لَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ} (33)

فقوله : { لكم فيها } معناه : البدن أو النعم المهداة أو مطلقاً { منافع } بالدر والنسل والظهر ونحوه فكلما كانت سمينة حسنة كانت منافعها أكثر ديناً ودنيا { إلى أجل مسمى } وهو الموت الذي قدرناه على كل نفس ، أو النحر إن كانت مهداة ، أو غير ذلك ، وهذا تعليل للجملة التي قبله ، فإن المنافع حاملة لذوي البصائر على التفكر فيها لا سيما مع تفاوتها ، والتفكر فيها موصل إلى التقوى بمعرفة أنها من الله ، وأنه قادر على ما يريد . وأنه لا شريك له .

ولما كانت هذه المنافع دنيوية ، وكانت منفعة نحرها إذا أهديت دينية ، أشار إلى تعظيم الثاني بأداة التراخي فقال : { ثم محلها } أي وقت حلول نحرها بانتهائكم بها { إلى البيت العتيق* } أي إلى فنائه وهو الحرم كما قال تعالى{ هدياً بالغ الكعبة }[ المائدة : 95 ] .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{لَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ} (33)

قوله : ( لكم فيها منافع ) أي في الشعائر على عموم المراد بها ، وعلى الخصوص ، البدن ، فإن فيها للناس منافع كالتجارة والركوب والدر والنسل والأكل وغير ذلك .

قوله : ( إلى اجل مسمى ) وهو أن تسمى هديا بعد أن كنتم تملكونها . أي تنتفعون من ركوبها ودرها ونسلها وصوفها ولحمها ما لم تبعثوها هديا . فإن بعثتموها هديا ذهب ذلك كله ، وذلك الأجل المسمى . وقيل : الأجل المسمى معناه نحرها . فينتفع بها ما لم تنحر ، ونحرها أجلها .

قوله : ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) المراد بالبيت العتيق الحرم كله . وقيل : الكعبة . والضمير في ( محلها ) يعود إلى ( شعائر الله ) . وتأويل الآية يختلف باختلاف تأويل الشعائر . فالقائلون إن المراد بالشعائر هنا البدن ، قالوا : محلها أن تبلغ البيت العتيق وهو الحرم .

والقائلون : المراد بالشعائر مناسك الحج من عرفة ومزدلفة وطواف وسعي ورمي قالوا : محلكم من مناسك حجكم ، على الكعبة ، فتطوفون بها يوم النحر طواف الإفاضة بعد قضاء ما عليكم من واجبات .

وقيل : محل منافع أيام الحج البيت العتيق بانقضاء تلك الأيام{[3112]} .


[3112]:- أحاكم القرآن لابن العربي جـ3 ص 1274 وأحكام الجصاص جـ5 ص 79، 80.