الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{لَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ} (33)

ثم قال تعالى : { لكم فيها منافع إلى أجل مسمى }[ 31 ] .

أي : لكم في البدن منافع قبل تسميتها بدنة وإشعارها . وذلك لبنها وركوب ظهورها ، وما يرزقون من نتاجها وشعرها ووبرها ، وقوله : { إلى أجل مسمى } أي : إلى وقت يوجبها صاحبها فيسميها ( بدنة ) ويقلدها ويشعرها ، فإذا فعل ذلك ، بطل ما كان له من النفع منها . هذا معنى قول ابن عباس وعطاء . وهو قول قتادة ، قال : ( إلى أجل مسمى ) أي : إلى أن{[46902]} تقلد فإذا قلدت ، فمحلها إلى البيت العتيق{[46903]} .

وعن عطاء{[46904]} أن المعنى : لكم في البدن التي أوجبتم هديها منافع ، وذلك ركوب ظهورها إذا احتجتم إلى ذلك ، وتشربون ألبانها إذا اضطررتم إلى ذلك ، ويحمل عليها المضطر غير منتهك لها .

وقوله : { إلى أجل مسمى } يعني إلى أن تنحر .

ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم{[46905]} كان يأمر بالبدن إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركب غير منهوكة وإن نتجت أن يحمل عليها ولدها ، ولا يشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها . فإن كان في لبنها فضل فيشرب من أهداها ومن لم يهدها{[46906]} .

ومن جعل الشعائر : الأماكن المذكورة{[46907]} ، فالمعنى عنده : لكم فيها{[46908]} منافع إلى أجل مسمى ، أي : لكم في حضور هذه الأماكن منافع ، وذلك تجاراتهم وبيعهم ( إلى أجل مسمى ) أي : إلى الخروج والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرها . هذا معنى قول ابن عباس .

وقال ابن زيد{[46909]} : معناه : { لكم فيها منافع } هو الأجر الذي ربحوا في تلك الأماكن .

ومعنى { إلى أجل مسمى } أي : إلى أيام معلومة ، فإذا ذهبت تلك الأيام ، لم يأت أحد تلك الأماكن يبتغي الأجر ، مثل عرفة ورمي الجمار ، ومزدلفة ، فإنما منافعها في تلك الأيام بعينها ، وهي الأجل المسمى .

ثم قال : { ثم محلها إلى البيت العتيق }[ 31 ] .

أي : ثم محل البدن أن يبلغ الحرم ، فتنحر بها .

وقيل{[46910]} : المعنى : ثم محلكم أيها الناس من مناسك حجكم إلى البيت العتيق إذا طفتم طواف الإطافة .

وقال ابن زيد{[46911]} : معناه : ثم محل{[46912]} أيام الحج إلى البيت العتيق . أي : إذا طافوا بالبيت طواف الإفاضة انقضت أيام الحج .


[46902]:إلى أن سقط من ز.
[46903]:انظر: جامع البيان 17/158 وتفسير القرطبي 12/56 وتفسير ابن كثير 3/220.
[46904]:انظر: جامع البيان 17/158 والدر المنثور 4/359.
[46905]:انظر: البخاري مع الفتح 3/536 (كتاب الحج) والموطأ 1/378 (كتاب الحج) ومسند أحمد 3/99.
[46906]:(ومن لم يهدها) سقط من ز.
[46907]:ز: الذكر. (تحريف)ز
[46908]:فيها سقطت من ز.
[46909]:انظر: جامع البيان 17/159.
[46910]:وممن قال بذلك: محمد بن أبي موسى. انظر: جامع البيان 17/160.
[46911]:انظر: جامع البيان 17/160.
[46912]:ز: تحل. (تحريف)ز