تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقِيبٗا} (52)

50

{ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا } .

المفردات :

من بعد : من بعد التع اللاتي في عصمتك .

ولا أن تبدل بهن : ولا أن تستبدل بهن أزواجا ببعضهن أو بكلهن .

التفسير :

تأتي هذه الآية تكريما لنسائه التسع حيث اخترن رسول الله ورفضن زينة الدنيا فعوضهن الله أن جعلهن

أمهات المؤمنين وحرم على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بغيرهن كما حرم عليه تطليقهن كلهن أو تطليق بعضهن ليتزوج بدلا منهن أخريات حتى ولو أعجبه جمالهن .

لكن يحل للنبي أن يضم إليه من يشاء بملك اليمين وقد تسري بمارية القبطية بعد أن أهداها المقوقس إليه مع بغلة تسمى الدُّلدُّل وهي أول بغلة تدخل أرض الحجاز وكان الله مطلعا ورقيبا لكل ما في الكون لا تخفى عليه خافية .

وهذا التفسير للآية رأى جمهور علماء المسلمين وذهب بعض المفسرين إلى أن الله أحل للرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أصناف من النساء ذكرن فيما سبق وهن :

1- زوجاته اللاتي دفع مهورهن .

2- ما ملكت يمينه بسبب الفيء أو الشراء أو الهبة .

3- بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وخالاته اللاتي هاجرن من مكة إلى المدينة .

4- من وهبت نفسها للنبي من المؤمنات .

ثم قال الله له : { لا يحل لك النساء من بعد . . . } . أي لا يحل لك الزواج من غير هذه الأصناف الأربعة المذكورة في الآية السابقة ولو أعجبك حسنهن لكن يباح لك التسري بما ملكت يمينك . قال ابن كثير : والنساء التسع اللاتي حرم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الزيادة عليهن والاستبدال بهن هن : عائشة بنت أبي بكر ، وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان ، وسودة بنت زمعة ، وأم سلمة بنت أبي أمية ، وصفية بنت حيي بن أخطب وميمونة بنت الحارث وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث .

/خ52

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقِيبٗا} (52)

قوله تعالى :{ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج } قرأ أبو عمرو ويعقوب : لا تحل بالتاء ، وقرأ الآخرون بالياء ، من بعد : يعني من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن فاخترنك ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن ، هذا قول ابن عباس وقتادة . واختلفوا في أنه هل أبيح له النساء من بعد ؟ قالت عائشة : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء سواهن . وقال أنس : مات على التحريم . وقال عكرمة ، والضحاك : معنى الآية لا يحل لك النساء إلا اللاتي أحللنا لك وهو قوله : { إنا أحللنا لك أزواجك } الآية ، ثم قال : { لا يحل لك النساء من بعد } إلا التي أحللنا لك بالصفة التي تقدم ذكرها . وقيل لأبي بن كعب : لو مات نساء النبي صلى الله عليه وسلم أكان يحل له أن يتزوج ؟ قال : وما يمنعه من ذلك ؟ قيل : قوله عز وجل : { لا يحل لك النساء من بعد } قال : إنما أحل الله له ضرباً من النساء ، فقال : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك } ثم قال : { لا يحل لك النساء من بعد } . قال أبو صالح : أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية ، ويتزوج من نساء قومه من بنات العم والعمة والخالة إن شاء ثلاثمائة : وقال مجاهد : معناه لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد المسلمات ولا أن تبدل بهن ، يقول : ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى ، يقول لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية ، إلا ما ملكت يمينك ، أحل له ما ملكت يمينه من الكتابيات أن يتسرى بهن . وروي عن الضحاك : يعني ولا أن تبدل بهن ولا أن تبدل بأزواجك اللاتي هن في حبالك أزواجاً غيرهن بأن تطلقهن فتنكح غيرهن ، فحرم عليه طلاق النساء اللواتي كن عنده إذ جعلهن أمهات المؤمنين ، وحرمهن على غيره حين اخترنه ، فأما نكاح غيرهن فلم يمنع عنه . وقال ابن زيد في قوله : { ولا أن تبدل بهن من أزواج } كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم ، يقول الرجل للرجل : بادلني بامرأتك ، وأبادلك بامرأتي ، تنزل لي عن امرأتك ، وأنزل لك عن امرأتي ، فأنزل الله : { ولا أن تبدل بهن من أزواج } يعني لا تبادل بأزواجك غيرك بأن تعطيه زوجك وتأخذ زوجته ، إلا ما ملكت يمينك لا بأس أن تبدل بجاريتك ما شئت ، فأما الحرائر فلا . وروي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : " دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن ، وعنده عائشة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا عيينة فأين الاستئذان ؟ قال : يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت ، ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال : هذه عائشة أم المؤمنين ، فقال عيينة : أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق وتنزل لي عن هذه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد حرم ذلك ، فلما خرج قالت عائشة : من هذا يا رسول الله ؟ فقال : هذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه " . قوله تعالى : { ولو أعجبك حسنهن } يعني : ليس لك أن تطلق أحداً من نسائك وتنكح بدلها أخرى ولو أعجبك جمالها . قال ابن عباس : يعني أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب ، فلما استشهد جعفر أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطبها فنهى عن ذلك { إلا ما ملكت يمينك } قال ابن عباس رضي الله عنهما : ملك بعد هؤلاء مارية { وكان الله على كل شيء رقيباً } حافظاً . وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء . روي عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "

أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني ، أنبأنا أبو محمد بن محمد بن علي بن شريك الشافعي ، أنبأنا عبد الله بن محمد بن مسلم الجوربذي ، قال : أنبأنا أحمد بن حرب ، أنبأنا أبو معاوية ، عن عاصم هو ابن سليمان ، عن بكر بن عبد الله ، عن المغيرة بن شعبة قال : " خطبت امرأةً فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها ؟ قلت : لا ، قال : فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " .

أخبرنا أبو سعيد الشريحي ، أنبأنا أبو إسحاق الثعلبي ، أنبأنا عبد الله بن حامد ، أنبأنا حامد بن محمد ، أنبأنا بشر بن موسى ، أنبأنا الحميدي ، أنبأنا سعيد ، أنبأنا يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة : " أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : انظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار شيئاً " قال الحميدي : يعني الصغر .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقِيبٗا} (52)

ولما أمره بما يشق من تغير العوائد في أمر العدة ، ثم بما قد يشق عليه صلى الله عليه وسلم من تخصيصه بما ذكر خشية من طعن بعض من لم يرسخ إيمانه ، وختم ذلك بما يسر أزواجه ، وصل به ما يزيد سرورهن من تحريم غيرهن عليه شكراً لهن على إعراضهن عن الدنيا واختيارهن الله ورسوله فقال : { لا يحل لك النساء } ولما كان تعالى شديد العناية به{[55872]} صلى الله عليه وسلم لوّح له في آية التحريم إلى أنه ينسخه عنه ، فأثبت الجار فقال : { من بعد } أي من{[55873]} بعد من معك من هؤلاء التسع - كما قال ابن عباس رضي الله عنهما{[55874]} في رواية عنه ، شكراً من الله لهن لكونهن لما نزلت آية التخيير اخترن الله ورسوله ، فتكون الآية منسوخة بما تقدم عليها في النظم وتأخر عنها في الإنزال{[55875]} من آية { إنا أحللنا لك أزواجك } وفي رواية{[55876]} أخرى عنه من بعد { اللاتي أحللنا لك } بالصفة المتقدمة من بنات العم وما معهن ، ويؤيدها ما {[55877]}تقدمت روايته{[55878]} عن أم هانئ رضي الله عنها .

ولما كان ربما فهم أن المراد الحصر في عدد التسع ، لا بقيد المعينات ، قال : { ولا أن تبدل بهن } أي هؤلاء التسع ، وأعرق في النفي بقوله : { من } أي شيئاً من{[55879]} { أزواج } أي بأن تطلق بعض هؤلاء المعينات وتأخذ بدلها من غيرهن بعقد النكاح بحيث لا يزيد العدد على تسع ، فعلم بهذا أن الممنوع منه{[55880]} نكاح غيرهن مع طلاق واحدة منهن أولاً ، وهو يؤيد الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما لأن المتبدل بها لا تكون إلا معلومة العين ، والجواب عن قول أم هانئ رضي الله عنها أنه {[55881]}فهم منها{[55882]} ،

/ لا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما عند موت واحدة منهن فلا حرج في نكاح واحدة بدلها .

ولما علم من هذا المنع من كل زوجة بأيّ{[55883]} صفة كانت ، أكد المعنى وحققه ، وصرح به في قوله حالاً من فاعل " تبدل " : { ولو أعجبك حسنهن } أي النساء المغايرات لمن معك ، وفي هذا إباحة النظر إلى من يراد نكاحها لأن النظرة الأولى لا تكاد تثبت ما عليه المرئي من حاق الوصف ؛ ولما كان لفظ النساء شاملاً للأزواج والإماء ، بين أن المراد الأزواج فقط{[55884]} بقوله : { إلا ما ملكت يمينك } أي فيحل لك منهن ما شئت ، وقد ملك {[55885]}رسول الله{[55886]} صلى الله عليه وسلم ريحانة رضي الله عنها من سبي بني قريظة ، واستمرت في ملكه مدة لا يقربها حتى أسلمت ، ثم ملك بعد عام الحديبية مارية رضي الله عنها أم ولده إبراهيم عليه السلام .

ولما تقدم{[55887]} سبحانه في هذه الآيات فأمر ونهى وحد حدوداً{[55888]} ، حذر من التهاون بشيء منها ولو بنوع تأويل فقال : { وكان الله } أي الذي لا شيء أعظم منه ، وهو المحيط بجميع صفات الكمال { على كل شيء رقيباً } أي يفعل فعل المراعي لما يتوقع منه من خلل على أقرب قرب منه بحيث لا يفوت مع رعايته فائت من أمر المرعى ، ولا يكون الرقيب إلا قريباً ، ولا أقرب من قرب{[55889]} الحق سبحانه ، فلا أرعى من رقبته ، وهو من أشد الأسماء وعيداً .


[55872]:سقط من ظ.
[55873]:سقط من ظ وم ومد.
[55874]:راجع معالم التنزيل بهامش اللباب 5/222.
[55875]:زيد في ظ: إلى.
[55876]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: آية.
[55877]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: تقدم من روايتها.
[55878]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: تقدم من روايتها.
[55879]:سقط من ظ.
[55880]:زيد من ظ وم ومد.
[55881]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: وهم.
[55882]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: وهم.
[55883]:في ظ: من أي.
[55884]:زيد من ظ وم ومد.
[55885]:سقط ما بين الرقمين من ظ ومد.
[55886]:سقط ما بين الرقمين من ظ ومد.
[55887]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: قدم.
[55888]:زيدت الواو في الأصل، ولم تكن في ظ وم ومد فحذفناها.
[55889]:في ظ: قريب.