الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقِيبٗا} (52)

ثم قال تعالى : { لا يحل لك النساء من بعد } أي : من بعد من عندك من النساء .

قال قتادة : لما اخترن الله ورسوله قصره عليهن وهن تسع{[55645]} .

وقيل : المعنى : لا يحل لك النساء بعد اللواتي أحللنا ، يعني في قوله : { إنا أحللنا لك أزواجك } إلى قوله : { من دون المومنين }{[55646]} قاله أبي بن كعب{[55647]} والضحاك{[55648]} .

وقال مجاهد : المعنى : من بعد المسلمين فحرم عليه نكاح اليهوديات والنصرانيات{[55649]} . وهو قول ابن جبير{[55650]} وعكرمة{[55651]} .

وروي عن عائشة أنها قالت : " ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء " {[55652]} فتكون الآية منسوخة بالسنة{[55653]} .

وقد روي ذلك عن أم سلمة{[55654]} ، وهو قول علي وابن عباس والضحاك{[55655]} ، وقيل : الآية محكمة ، ولا يحل له النساء بعد نزول هذه الآية ، وهو قول أبي بن كعب{[55656]} ، واختيار الطبري{[55657]} .

ثم قال تعالى : { ولا أن تبدل بهن من أزواج } أي : ولا يحل لك أن تستبدل من عندك غيرهن من المسلمات قاله الضحاك .

وقال مجاهد : لا تستبدل بمن عندك من المسلمات كتابية{[55658]} .

وقال ابن زيد : لا تبدل زوجتك بزوجة رجل آخر ، وهو فعل كان في الجاهلية{[55659]} وقوله : { إلا ما ملكت يمينك } أي : فذلك حلال .

وقال ابن زيد : إلا ما ملكت يمينك ، فلك أن تبادل غيرهن ولا تفعل ذلك في الحرائر{[55660]} .


[55645]:انظر: جامع البيان 22/28، والإيضاح لمكي 387، وأحكام الجصاص9/369
[55646]:الأحزاب: آية 50
[55647]:انظر: جامع البيان 22/29، وأحكام ابن العربي 3/1571
[55648]:انظر: جامع البيان 22/29، والإيضاح لمكي 387، والمحرر الوجيز 13/91، والدر المنثور 6/637
[55649]:انظر: الإيضاح لمكي 387، والمحرر الوجيز 13/91، وأحكام ابن العربي 3/1571، والبحر المحيط 7/244، والدر المنثور 6/637
[55650]:انظر: المصدر السابق
[55651]:انظر: المصدر السابق
[55652]:أخرجه الترمذي في سننه: أبواب التفسير تفسير سورة الأحزاب 5/35، 2369، والدارمي في سننه: باب قول الله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} 2/154. وأورده الطبري في جامع البيان 22/32
[55653]:انظر: الإيضاح لمكي 385 وأحكام الجصاص 3/366، والبحر المحيط 7/244
[55654]:انظر: أحكام ابن العربي 3/1571
[55655]:انظر: المصدر السابق، والبحر المحيط 7/244
[55656]:انظر: جامع البيان 22/29ـ30
[55657]:انظر: جامع البيان 22/29ـ30
[55658]:انظر: جامع البيان 22/30، وأحكام ابن العربي 3/1571، وتفسير مجاهد 551
[55659]:انظر: جامع البيان 22/30ـ31
[55660]:انظر: المصدر السابق