فضرب الرقاب : أصله : اضربوا الرقاب ضربا ، فحذف الفعل ، وقدم المصدر .
أثخنتموهم : أكثرتم قتلهم وأغلظتموه ، أي جعلتموه ثخينا غليظا .
فشدوا الوثاق : فأسروهم ، وأحكموا قيد من أسرتموهم ، بعد إثخانهم بكثرة القتل وإضعافهم بالجراح ، والوَثاق والوِثاق : ما يوثق به ، أي : ما يربط به .
المن : إطلاق الأسير بغير عوض .
حتى تضع الحرب أوزارها : آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح ، وهو كناية عن انتهاء الحرب .
لانتصر منهم : لانتقم منهم بغير الحرب كالزلزلة .
فلم يضل أعمالهم : فلن يضيعها .
4- { فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ } .
تشجع الآية المسلمين على الجهاد ، والقوة عند الحرب مع المشركين ، وأهل الكتاب المعتدين .
إذا لقيتم الكافرين في الحرب فاحصدوهم حصدا ، واضربوا رقابهم ضربا قاتلا بالسيف ، حتى إذا تمكنتم منهم ، وأكثرتم فيهم القتل والجراح واستسلموا لكم .
{ فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها . . . }
أي : إحكام وثاق الأسرى حتى لا يفلتوا من أيديكم ولا يهربوا ، والإمام مفوض في اتخاذ الحل الأمثل والأنسب ، فله أن يمن عليهم ويطلق سراحهم بدون فداء وله أن يأخذ الفداء من الأسرى ، أو يبادلهم بأسرى المسلمين ، ونلاحظ أن قتل الكافرين مقيد بفترة الحرب ، فإذا انتهت الحرب ووقع جانب منهم في الأسر فلا يجوز أن يقتل الأسير .
أخرج ابن جرير ، وابن مردويه ، عن الحسن ، قال : أُتي الحجاج بأُسارى ، فدفع إلى ابن عمر رجلا يقتله ، فقال ابن عمر : ليس بهذا أُمرنا ، إنما قال الله تعالى : { حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء . . . }
ومن ذلك نلمح روح الإسلام في الحرص على السلام ، فالحرب في الإسلام ضرورة لوقف العدوان ، وإزالة طواغيت الكفر ، ثم ترك الناس أحرار في عقيدتهم .
قال تعالى : { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي . . . } ( البقرة : 256 ) .
وقال عز شأنه : { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله . . . } ( الأنفال : 61 ) .
{ حتى تضع الحرب أوزارها . . . }
حتى تنتهي الحرب ، وبعد الحرب أحكام يجب احترامها ، ومعاهدات يجب المحافظة عليها .
{ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض . . . }
أي : ذلك هو الحكم في قتال الكافرين ، والغلظة والشدة في حربهم ، ولو أراد الله لانتصر منهم ، بإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب ، كالخسف والرجفة والغرق ، دون قتال منكم أيها المؤمنون ، لكن الله تعالى أراد امتحان المؤمنين وابتلاءهم بإيجاب القتال عليهم ، حتى يرى منهم امتثال أوامره ، والرغبة في الشهادة ، واحتمال الجهاد والقتال والجراح والآلام .
قال تعالى : { كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون } . ( البقرة : 216 ) .
فالله تعالى يريد إعداد المؤمنين ، وخلق روح الكفاح والقتال فيهم ، وفي غزوة بدر رغب بعض المؤمنين في الاستيلاء على تجارة قريش عوضا عن أموالهم التي اغتصبها الكفار بمكة ، وأراد الله أن يجعل من بدر ملحمة ، حتى يحق الحق وينصر الإسلام ، بسبب بطولة المسلمين وجهادهم وبلائهم .
قال تعالى : { وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين * وليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون } . ( الأنفال : 7 ، 8 ) .
{ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم } .
إن هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم ، وجادوا بها لنصر دين الله ، هؤلاء لن يذهب عملهم سدى ، ولن يضيع عملهم ولن يحبط ، ولن يفقد ثوابه وجزاءه ، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين )3 .
{[59320]}ولما تحرر أن{[59321]} الكفار أحق الخلق بالعدم{[59322]} لأن الباطل مثلهم{[59323]} وحقيقة حالهم{[59324]} ، سبب عنه قوله : { فإذا لقيتم } أي أيها المؤمنون { الذين كفروا }{[59325]} ولو بأدنى أنواع الكفر في أيّ مكان كان وأيّ زمان{[59326]} اتفق . ولما كان المراد القتل المجهر بغاية التحقق ، عبر عنه مؤكداً له من الاختصار بذكر المصدر الدال على الفعل مصوراً له{[59327]} بأشنع {[59328]}صوره مع{[59329]} ما فيه من الغلظة على الكفار والاستهانة بهم فقال تعالى : { فضرب الرقاب } أي عقبوا لقيكم لهم من غير مهلة بأن تضربوا رقابهم{[59330]} ضرباً بالصدق في الضرب بما يزهق أرواحهم ، فإن ذلك انتهاز للفرصة وعمل بالأحوط ، وكذلك{[59331]} النفس التي هي أعدى العدو إذا ظفرت بها وجب عليك أن لا تدع لها{[59332]} بقية ، قال القشيري : فالحية إذا{[59333]} بقيت منها بقية فوضعت عليها إصبع{[59334]} ثبت فيها سمها .
ولما كان التقدير : {[59335]}ولا يزال ذلك فعلكم ، غياه{[59336]} بقوله : { حتى } وبشرهم بالتعبير بأداة التحقق{[59337]} فقال تعالى : { إذا أثخنتموهم } أي أغلظتم القتل فيهم وأكثرتموه{[59338]} بحيث صاروا لا حراك{[59339]} بهم كالذي ثخن فأفرط ثخنه ؛ فجعل ذلك شرطاً للأسر كما قال تعالى
{ وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض }[ الأنفال : 67 ] {[59340]}ثم قال تعالى مبيناً لما بعد الثخن{[59341]} : { فشدوا } أي لأنه لا مانع لكم الآن من{[59342]} الأسر{[59343]} { الوثاق } أي الرباط الذي يستوثق{[59344]} به{[59345]} من الأسر بالربط{[59346]} على أيديهم مجموعة إلى{[59347]} أعناقهم - مجاز عن الأسر بغاية الاستيلاء{[59348]} والقهر .
ولما كان الإمام مخيراً {[59349]}في أسراهم{[59350]} بين أربعة أشياء : القتل والإطلاق مجاناً والإطلاق بالفدية وهي {[59351]}شيء يأخذه{[59352]} عوضاً عن رقابهم و{[59353]}الاسترقاق{[59354]} ، عبر عن ذلك بقوله مفصلاً : { فإما منّاً } أي أن ينعموا عليهم إنعاماً { بعد } أي في جميع أزمان ما بعد الأسر باستبقائهم ثم بعد الإنعام باستبقائهم إما أن يكون ذلك مع الاسترقاق أو مع الإطلاق ثم الإطلاق إما{[59355]} مجاناً { وإما فداء } بمال أو بأسرى من المسلمين ونحو ذلك ، فأفهم التعبير بالمن الذي معناه الإنعام أن الإبقاء غير واجب بكل-{[59356]} جائز{[59357]} ، ودخل في الإبقاء ثلاث صور : الاسترقاق والإطلاق مجاناً و{[59358]}بالفداء فصرح سبحانه وتعالى بالفداء الذي معناه الأخذ على وجه أنه قسيم للمن ، فعلم أن المراد به الإبقاء مع عدم الأخذ فدخل فيه الإطلاق مجاناً وهو واضح والاسترقاق لأنه إنعام بالنسبة إلى القتل ، وأفهم التعبير بالمن الذي معناه الإنعام من المنان الذي هو اسمه تعالى ومعناه المعطي ابتداء جواز القتل-{[59359]} لأن الإنعام مخير فيه لا واجب لأنه لو كان واجباً كان حقاً لا نعمة ، فقد دخلت السور الأربع في التعبير بهاتين الكلمتين - والله الهادي ، وكل هذا على ما يراه الإمام أو نائبه مصلحة ، قال القشيري : كذلك حال المجاهدة{[59360]} مع النفس إذا كان في إغفاء ساعة وإفطار يوم ترويح للنفس{[59361]} من الكد وقوة على الجهد فيما يستقبل من الأمر على ما يحصل به الاستصواب من شيخ المريد وفتوى لسان الوقت أو فراسة صاحب المجاهدة - انتهى .
وقد أفهم هذا السياق أن هذا الحكم ثابت {[59362]}غير منسوخ{[59363]} والأمر بالقتل وحده-{[59364]} في غيرها من الآيات عام غير-{[59365]} مخصوص بما أفهمته الغاية من أن التقدير : والجهاد على هذه الصفة باق وماض مع كل أمير {[59366]}براً كان{[59367]} أو فاجراً ، لا يزال طائفة من الأمة قائمين به ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ، وهو - والله أعلم - المراد بقوله{[59368]} تعالى : { حتى } أي افعلوا ما أمرتكم به على ما جددت لكم إلى أن { تضع الحرب أوزارها } وهي أثقالها أي الآلات التي تثقل القائمين بها من النفقات والسلاح والكراع ونحوه ، وذلك لا يكون وفي الأرض كافر ، وذلك على زمن عيسى عليه الصلاة والسلام حين تخرج الأرض بركاتها ، وتكون الملة واحدة وهي الإسلام لله رب العالمين ، فيتخذ الناس-{[59369]} حديد السلاح سككاً ومناجل وفؤوساً ينتفعون بها في معاشهم كما ورد في الحديث{[59370]} : " الجهاد ماض منذ بعثني الله-{[59371]} إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال " - رواه في الفردوس عن أنس رضي الله عنه " الجهاد واجب عليكم مع كل بر وفاجر " رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه{[59372]} .
ولما كانت{[59373]} الحرب كريهة إلى النفوس شديدة المشقة ، أكد أمرها بما معناه : إن هذا أمر قد فرغ منه ، فقال تعالى : { ذلك } أي الأمر العظيم العالي الحسن النافع الموجب لكل خير . ولما كان هذا ربما أوهم أن التأكيد في هذا الأمر لكون الحال لا يمكن انتظامه إلا به ، أتبعه ما{[59374]} يزيل هذا-{[59375]} الإيهام فقال{[59376]} : { ولو } ولما كان لو عبر بالماضي أفاد أنه كان ولم يبق ، عبر بالمضارع الدال على الحال وما بعده فقال : { يشاء الله } أي الملك الأعظم الذي له جميع صفات{[59377]} الكمال {[59378]}والقدرة على ما يمكن{[59379]} { لانتصر منهم } أي بنفسه من غير أحد انتصاراً عظيماً بأن لا يبقى منهم أحداً { ولكن } {[59380]}أوجب ذلك عليكم { ليبلوا } .
ولما كان الابتلاء ليس خاصاً بفريق منهم بل عاماً للفريقين لأنه يكشف عن أهل المحاسن وأهل-{[59381]} المساوئ من كل منهم ، قال تعالى : { بعضكم } {[59382]}من الفرقة المؤمنين بالإنكار عليهم من الفرقة الطاغين حتى يكون لهم بذلك اليد البيضاء{[59383]} { ببعض } أي يفعل في ذلك فعل المختبر ليترتب عليه الجواء على حسب ما تألفونه من العوائد{[59384]} .
ولما أفهم هذا أن الابتلاء{[59385]} بين فريقين بالجهاد ، قال عاطفاً على ما تقديره : فالذين قاتلوا أو قتلوا في سبيل الشيطان أضل أعمالهم : { والذين قتلوا{[59386]} } وفي قراءة البصريين وحفص{[59387]} { قتلوا } وهي أكثر ترغيباً والأولى{[59388]} أعظم ترجية { في سبيل الله } أي لأجل تسهيل طريق الملك الأعظم المتصف بجميع صفات الكمال .
ولما كان في سياق الترغيب ، قرن الخبر بالفاء إعلاماً بأن أعمالهم سببه{[59389]} فقال تعالى : { فلن يضل } أي يضيع ويبطل { أعمالهم * } لكونها غير تابعة لدليل بل يبصرهم بالأدلة ويوفقهم لاتباعها ، وهو معنى قوله تعالى تعليلاً : { سيهديهم . .
قوله تعالى : { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم 4 سيهديهم ويصلح بالهم 5 ويدخلهم الجنة عرّفها لهم 6 ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 7 والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم 8 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم } .
ذلك تحريض من الله للمؤمنين على قتال الكافرين الذين يحادون الله ورسوله ويستنكفون عن طاعة ربهم واتباع منهجه القويم . أولئك الذين يصدون عن دين الله ويريدون للبشرية أن تضل السبيل وتزيغ عن منهج الله الحق فتمضي في طريق الشر والباطل ، طريق الشيطان . على أن قتال الكافرين يكون عقب دعوتهم إلى دين الله بالتي هي أحسن وعقب الكشف لهم عن جمال الإسلام وما بني عليه عليه من قواعد الحق والعدل والرحمة ، ترغيبا لهم فيه . وإنما يكون ذلك بالحكمة واللين والبرهان ، فإن آمنوا واهتدوا فهم إخوة في العقيدة والملة ، وإن أبوا واستكبروا وجنحوا للشر والعدوان والتخريب والإفساد في الأرض فلا مناص حينئذ من دفع شرورهم ومكائدهم ومفاسدهم عن البشرية ولا يتحقق ذلك بغير العنف والشدة . وهو قوله : { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب } ( ضرب ) منصوب على أنه مصدر . وتقديره فاضربوا ضرب الرقاب{[4225]} . واختلفوا في المراد بالذين كفروا الذين أمر بضرب رقابهم ، فقيل : المراد بهم المشركون عبدة الأوثان ، أولئك التائهون ، الموغلون في العماية والحماقة وتبلد الأذهان . وقيل : المراد بهم كل من خالف دين الله وهو الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد أو ذمة ، فهو كل مشرك غير معاهد ولا ذمي . والمعنى : إذا لقيتم المشركين من غير أولي العهد أو الذمة فاضربوا رقابهم . وخص الرقاب بالذكر على سبيل الغلظة والشدة . قوله : { حتى إذا أثخنتموهم } من الإثخان وهو المبالغة في الجراحة . وأثخنتموهم أي غلبتموهم وأكثرتم فيهم الجراح{[4226]} والمعنى المقصود : إذ أكثرتم في المشركين القتل { فشدوا الوثاق } { الوثاق } بالفتح والكسر : ما يشد به ، أوثقه ووثقه توثيقا ، يعني أحكمه بما يوثق به كالرباط {[4227]} أي إذا أسرتم من لم يقتل منهم فأحكموا رباطه كيلا يهرب .
قوله : { فإما منا بعد وإما فداء } { منا } و { فداء } منصوبان على المصدر . يعني : إما أن تمنوا على هؤلاء الأسارى بإطلاقهم من غير فدية ، وإما أن تفادوهم فداء ، أي إطلاقهم في مقابل مال يؤدونه إلى دولة الإسلام . على أن الآية محكمة . وهو قول أكثر المفسرين والعلماء . وهو مروي عن ابن عباس . وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وغيرهم . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام مخير بين المن على الأسارى ، ومفاداتهم فقط . وليس له أن يقتلهم استنادا إلى ظاهر الآية . وقال آخرون : بل له أن يقتل الأسير إن وجد في ذلك مصلحة للمسلمين ، بإضعاف المشركين وتبديد شوكتهم ، أو كان الأسير واحدا من الأشقياء الموغلين في الإجرام والإفساد وإيذاء المسلمين ، فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر .
وذهب الإمام الشافعي إلى أن الإمام مخير بين قتل الأسير أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه .
قوله : { حتى تضع الحرب أوزارها } اختلفوا في تأويل ذلك . فقد قيل : حتى يظهر الإسلام على الدين كله . وقيل : حتى يضع المشركون المحاربون أوزارهم . والمراد بالأوزار ههنا السلاح والكراع وأسباب القتال ، أي يضعوا سلاحهم على سبيل الهزيمة أو الموادعة .
قوله : { ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم } { ذلك } في موضع رفع ، لأنه خبر لمبتدأ محذوف . وتقديره : الأمر كذلك{[4228]} والمعنى : هذا الذي أمرتكم به هو حكم الله في المشركين من حيث إلزامكم قتالهم وأسرهم أو المن عليهم ومفاداتهم . ولو أراد الله لأهلكهم بغير قتال فكفاكم قتالهم { ولكن ليبلوا بعضكم ببعض } أي أمركم الله بقتال الكافرين وجهادهم ليمتحن بعضكم ببعض فيستبين المجاهدون والصابرون من القاعدين المتخاذلين ، وليكون عقاب الكافرين في هذه العاجلة على أيديكم .
قوله : { والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم } أي أن الذين يقتلون في سبيل الله له يضيّع الله أجرهم بل إن جزاءهم يكبر ويضاعف طيلة لبثه في البرزخ .