قوله : { فَإِذَا لَقِيتُمُ الذين كَفَرُواْ } العامل في هذا الظرف فعل مقدر هو العامل في «ضَرْبَ الرِّقَابِ » تقديره فاضربوا الرقاب وقتَ مُلاَقَاتِكُمُ العَدُوَّ{[51203]} . ومنع أبو البقاء أن يكون المصدر نفسه عاملاً ، قال : لأنه مؤكَّد{[51204]} وهذا أحد القولين في المصدر النائب عن الفعل ، نحو : ضرباً زيداً ، هل العمل منسوب إليه أم إلى عامله ؟ ومنه ( قول الشاعر ){[51205]} :
4462 عَلَى حينَ أَلْهَى النَّاسَ جُلُّ أُمُرِهِمْ *** فَنَدْلا زُرَيْقَ المَالَ ندْل الثَّعَالِبِ{[51206]}
فالمال منصوب إما ب «أندل » أو ب«ندْلاً » والمصدر هنا أضيف إلى معموله . وبه استدل على أن العمل للمصدر ، لإضافته إلى ما بعده ولو لم يكن عاملاً لَمَا أضيف إلى ما بعده{[51207]} .
قال ابن الخطيب : الفاء في قوله : «فإذا لقيتم » يستدعي متعلَّقاً تُعَلَّقُ به وتُرَتَّبُ عَلَيْه وفيه وجوه :
الأول : لما بين أن الذين كفروا أضل أعمالهم ، وأن اعتبار الإنسان بالعمل ومَنْ لا عمل له فهو هَمَج إعدامه خير من وجوده . { فإذا لقيتم الذين كفروا } بعد ظهور أن لا حرمة لهم بعد إبطال عملهم فاضربوا أعناقهم{[51208]} قال البغوي : فضرب الرقاب نَصْبٌ على الإغراء .
الثاني : إذا تبين تباين الفريقين وتباعد الطريقين بأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشيطان والآخر يتبع الحق وهو حِزب الرحمن حق القتال ( عند التَّحَزُّب ){[51209]} فإذا لَقِيتُمُوهُمْ فاقْتُلُوهُمْ .
الثالث : أن من الناس من يقول لضعف قلبه وقُصُور نَظَرِه إيلام الحَيوان من الظُّلْم والطُّغْيَان ولاسيما القَتْلُ الذي هو تخريب بنيان . فيقال رَدًّا عليهم : لما كان اعتبار الأعمال باتباع الحق والباطل فلمن يُقْتَلْ في سبيل الله لتعظيم الله وبأمره له ( من{[51210]} ) الأجر ما للمصلى والصائم فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم ولا تأْخُذْكُمْ بهم رأفة . فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بصورة الفعل .
والحكمة في اختيار ضرب الرقبة دون غيرها من الأعضاء ، لأن المؤمن هنا ليس بدافع ، إنما هو مدافع وذلك لأن من يدفع الصائل{[51211]} لا ينبغي أن يقصد أولاً مقتله ، بل يُتَدَرَّج ويُضْرَب غير المقتل فإن اندفع فذاك ، ولا يرقى إلى درجة الإهلاك ، فأخبر تعالى أنه ليس المقصود دفعهم عنكم بل المقصود دفعهم عن وجه الأرض بالكلية ، وتطهير الأرض منهم وكيف لا والأرض لكم مسجِد ، والمشركون نَجَسٌ ، والمسجدُ يُطَهَّرُ من النجاسة ؟ فإذاً ينبغي أن يكون قصدكم أولاً إلى قتلهم بخلاف دفع الصَّائل . والرقبة أظهر المقاتل ، لأن قطع الحلقوم والأوداج مستلزم للموت ، بخلاف سائر المواضع ولاسيما{[51212]} فِي الحرب . وفي قوله «لَقِيتُمْ » ما ينبئ عن مخالفتهم الصَّائل ، لأن قوله : «لقيتم » يدل على أن القصد من جانبهم بخلاف قولنا «لقيكم » ، ولذلك قال في غير هذا الموضع { واقتلوهم حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ } [ النساء : 91 ] .
فإن قيل : ما الفائدة في قوله ههنا : { فَضَرْبَ الرقاب } بإضمار الفعل وإظهار المصدر ، وقال في الأنفال : { فاضربوا فَوْقَ الأعناق } [ الأنفال : 12 ] بإظهار الفعل وترك المصدر ؟ ! .
فالجواب مبني على تقديم مقدَّمة ، وهي أن المقصود في بعض الصور قد يكون صدور الفعل من فاعل ويتبعه المصدر ضمناً ؛ إذ لا يمكن أن يفعلَ فاعل إلا فاعل إلا ويقع منه المصدر ، ويدخل في الوجود وقد يكون المقصود أولا المصدر ، ولكنه لا يوجد إلا فاعل ، فيطلب منه أن يفعل مثاله من قال : أنِّي حَلَفْتُ أن أخْرُج مَن المدينة ، فيقال له : فاخْرج صار المقصود صدور الفِعْل منه والخروج في نفسه غير مقصود الابتعاد{[51213]} ولو أمكن أن يخرج من غير تحقق الخروج منه لما كان عليه أن لا يَخْرُج لكن في ضرورة الخروج أن يخرج{[51214]} . فإذا قال قائل صادق : ضَاقَ بي{[51215]} المكانُ بسبب الأعداء فيقال مثلاً : الخروج يعني الخروج فاخرج فإن الخروج هو المطلوب ، حتى لو أمكن الخروج من غير فعل منه ، لحصل الغرض لكنه محال فيتبعه الفعل . وإذا عرف هذا فيقال : في الأنفال الحكاية عن الحرب الكائنة ، وهم كانوا فيها والملائكة أنزلوا للنّصرة ( و ){[51216]} من حضر في صفِّ القتالِ ، فصدور الفعل منه مطلوب . وههنا الأمر وارد ليس في وقتِ القِتال ، بدليل قوله تعالى : { فَإِذَا لَقِيتُمُ } والمقصود بيان كون المصدر مطلوباً لتقدم المأمُورِ على الفِعْل قال : { فَضَرْبَ الرقاب } . وفي ذلك بيان فائدة أخرى ، وهي أن الله تعالى قال هناك { واضربوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ } [ الأنفال : 12 ] وذلِكَ لأن الوقت وقت القتال فأرشدهم إلى القتل وغيره إن لم يصيبوا المقتل وههنا ليس{[51217]} وقت القتال . فبين أن المقصود القتل وغرض المسلم ذلك{[51218]} .
قوله : { حتى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ } هذه غاية للأمر بضرْب الرِّقاب ، لا لبيان غاية القتل{[51219]} . وقوله : { فَشُدُّواْ الوثاق } قرأ السُّلَمِيُّ : فَشِدُّوا بكسر{[51220]} الشين وهي ضعيفة{[51221]} جِدًّا . والوَثَاقُ بالفتح وفيه الكسر اسم ما يُوثَقُ به والمعنى حتى إذا أثْخَنْتُمُوهُمْ أي بالَغْتُم في القتل وقَهَرْتُمُوهُمْ فشدّوا الوثاق يعني في الأسر حتى لا يَفْلِتوا . والأسر{[51222]} يكون بعد المبالغة في القتل كقوله تعالى : { مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أسرى حتى يُثْخِنَ فِي الأرض } [ الأنفال : 67 ] .
قوله : { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } . فيهما وجهان :
أشهرهما : أنهما منصوبان على المصدر بفعل{[51223]} لا يجوز إظهاره ؛ لأن المصدر متَى سبق تفصيلاً لعاقبة جملة وجب نصبه بإِضمار فعل لا يجوز إظهاره ، والتقدير : فَإِمَّا أنْ تَمُنُّوا وَإِمَّا أَنْ تُفَادُوا{[51224]} فِدَاءً ومثله{[51225]} :
4463 لأَجْهَدَنَّ فَإِمَّا دَرْءَ وَاقِعَةٍ *** تُخْشَى وَإِمَّا بُلُوغَ السُّؤْلِ وَالأَمَلِ{[51226]}
والثاني : قال أبو البقاء : إنهما مفعولان بهما لعامل مقدر تقديره : أَوْلُوهُمْ مَنَّا وأقْبَلُوا مِنْهُمْ فِدَاءً{[51227]} .
قال أبو حيان : وليس بإعرابِ نَحْويًّ{[51228]} .
وقرأ ابن كثير : فِدًى بالقصر{[51229]} قال أبو حاتم : لا يجوز ، لأنه مصدر فَادَيته . ولا يُلْتَفَتُ إليه{[51230]} ؛ لأن الفرّاء حكى فيه أربع لغات المشهور المدّ والإعراب{[51231]} : فِدَاءً لَكَ ، وفَدَاءِ بالمد أيضاً والبناء على الكسر ، والتنوين ، وهو غريب جداً .
وهذا يشبه قول بعضهم : هؤلاءٍ بالتنوين . وفِدًى بالكسر مع القصر ، وفَدًا بالفتح مع القصر أيضاً{[51232]} . والأوزار هنا الأثقال . وهو مجاز . وقيل : هو من مجاز الحذف أي أهْل الحرب . والأوزار عبارة عن آلات الحرب قال ( الشاعر في معنى ذلك رحمه الله ){[51233]} :
4464 وَأَعْدَدْتَ لِلْحَرْبِ أَوزَارَهَا *** رِمَاحاً طُوَالاً وَخَيْلاً ذُكُورا{[51234]}
وحتى الأولى غاية لضرب الرقاب ، والثانية ل «شُدُّوا » ويجوز أن يكونا غايتين لضَرْب الرِّقاب على أن الثانية توكيد وبدل .
قال ابن الخطيب : وفي تعلق «حَتَّى » وجْهَانِ :
أحدهما : تعلقها بالقتل أي اقْتُلُوهُمْ حَتَّى تَضَعَ .
وثانيهما : بالْمَنِّ والفِداء . ويحتمل أن يقال متعلقة بقوله : «فشدوا الوثاق » وتعلقها بالقتل أظهر{[51235]} .
قدم المن على الفداء ، لأن حرمة النفس راجحة على طلب المال . والفداء يجوز أن يكون مالاً ويجوز أن يكون غيره من الأشياء ويشرط بشرط عليهم ، أوعليه وحده{[51236]} .
قال ابن الخطيب : الوزر الإثمُ أو السِّلاح ، والإثم إنما هو على المحارب وكذلك السلاح ومعناه تضع الحرب الأوزار التي على المحاربين أو السلاح الذي عليهم ، كقوله تعالى : { واسأل القرية } [ يوسف : 82 ] فكأنه قال : حتى تَضَع أمةُ الحرب ، أو فِرقةُ الحرب أوزارها . والمراد انقضاء الحرب بالكلية بحيث لا يبقى في الدنيا حزب من أحزاب الكفر لا حزب من أحزاب الإسلام هذا إذا أمعنت النظر في المعنى . ولو قلنا : حتى تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهي باقية ، كقول القائل : خصومتي ما انْفَصَلَتْ ، ولكني تركتها في هذه الأيام . وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن الحرب لم تَبْقَ . واختلفوا في وقت وضع الأوزار على أقوال ، يرجع حاصلها إلى الوقت الذي لا يبقى فيه حِزْبٌ من أحْزَاب الإسلام ، ولا حزب من أحزاب الكفر . وقيل : ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام{[51237]} .
اختلف العلماء في حكم هذه الآية ، فقال قوم : هي منسوخة بقوله : { فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحرب فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ } [ الأنفال : 57 ] وبقوله : { فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } [ التوبة : 5 ] وإليه ذهب قتادة والضحاك ، والسُّديُّ وابنُ جُرَيْجٍ ، وهو قول الأوزاعي{[51238]} وأصحاب الرأي وقالوا : لا يجوز المنّ على من قوع في الأسر من الكفار ولا الفداء .
وذهب آخرون إلى أن الآية محكمة ، والإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا أوقعوا في الأسر بين أن يقتلهم ، أو يَسْتَرِقَّهُمْ أو يمُنَّ عليهم فيطلقهم بلا عوض أو يُفَادِيهم بالمال أو بأسارى المسلمين . وإليه ذهب ابنُ عمر . وبه قال الحسن وعطاء وأكثر الصحابة والعلماء . وهو قول الثَّوريِّ والشافعيِّ وأحمد وإسحاق{[51239]} . قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) لما كثر المسلمون واشتد سلطناهم أنزل الله في الأسارى { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } ، وهذا هو الأصح والاختيار ، لأنه عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاءُ بعده{[51240]} .
روى البخاري عن أبي هريرةَ قال : «بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نَجْد ، فجاءت برجُل من بني حنيفة ، يقال ( له ){[51241]} ثُمَامَةُ بنُ أُثَالِ ، فربطوه في سَارِيَةٍ من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندي خيرٌ يا محمد ، إن تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وإن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شاكرٍ وإنْ كُنْتَ تريدُ المالَ فلك ما شئتَ ، حتى كان الغَدُ لقال له : ما عندك يَا ثُمَامَةُ ؟ فقال : عندي ما قلتُ لك : إن تُنْعِمْ تُنْعمْ عَلَى شكر . فتركه حتى إذا كان بعد الغد قال : ما عند يا ثمامةُ ؟ قال : عندي ما قلتُ لك قال : أطْلِقُوا ثمامة ، فانطلق إلى نخل قريبٍ من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله والله ما كان على الأرض وجهٌ أبغضُ إليَّ مِنْ وَجْهِكَ فقد أصبح وجهك أحبَّ الوجوه إليَّ ، واللهِ ما كان من دينٍ أبغَضَ إلَيَّ من دينكَ فأصبح دينُك أحبَّ الدِّين إلَيَّ . واللهِ ما كان من بَلَدٍ أبغضَ إلَيَّ من بلدِكَ فقد أصبح بلدكُ أحبَّ البلادِ إلَيَّ . وإن خَيْلكَ أخذتني وأنا أريدُ العُمْرَةَ فما ترى ؟ فبشَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل : صَبَوْتَ ؟ قال : لا ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا واللهِ لا يأتيكُم من اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْكَةٍ حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم » وعن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قال : أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من عَقِيل فأوثقوه ، وكانت ثَقِيفٌ قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فَفَداهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ .
قوله : «ذَلك » يجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر ، أي الأمر ذلك وأن ينتصب بإضمار «افْعَلُوا »{[51242]} . قال ابن الخطيب : ويحتمل أن يقال : واجبٌ أو مقدمٌ كما يقول القائل : إنْ فعلت فذاك ، أي فذاك مقصود ومطلوبٌ{[51243]} .
قال المفسرون : معناه «ذلك » الذي ذكرت وبيّنت من حكم الكفار ، { وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ } فأهلكهم وكفاهم أمرهم بغير قتال ، «ولكن » أمركم بالقتال { لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ } فيصير من قتل من المؤمنين إلى الثواب ، ومن قتل من الكافرين إلى العذاب{[51244]} .
فإن قيل : ما التحقيق في قولنا : التكليف ابتلاء وامتحان والله يعلم السِّرَّ وأخْفَى ؟
الأوّل : أن المراد منه يفعل ذلك فعل المسلمين أي كما يقول المبتلى المُخْتَبَر .
الثاني : أن الله تعالى يَبْلُو ليظهر الأمر لغيره ، إما للملائكة ، أو للناس والتحقيق هو أن الابتلاء والاختبار فعل يظهر بسببه أمر ظاهر .
فإن قيل : فائدة الابتلاء حصول العلم عند المبتلي ، فإذا كان الله عالماً فَأَيُّ فائدةٍ فيه ؟
فالجواب : أن هذا السؤال كقول القائل لم عاقب الكافر وهو مُسْتَغْنٍ ؟ ولم خلق النار مُحْرِقَةً وهو قادر على أن يخلقها بحيث تنفع ولا تضر ؟ وجوابه : لاَ يُسْألُ عَمَّا يَفْعَلُ ( وَهُمْ يُسْأَلُونَ ){[51245]} ؟
قوله : { والذين قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله } قرأ العامة قَاتَلُوا . وأبو عمرو وحفصٌ قُتِلُوا مبنياً للمفعول{[51246]} على معنى أنهم قُتِلُوا وماتوا ؛ أصاب القتل بعضهم كقوله : { قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ } [ آل عمران : 146 ] . وقرأ الجَحْدَرِيّ : قَتَلُوا بفتح القاف والتاء خفيفة ومفعوله محذوف . وزيد بن ثابت والحسن وعيسى قُتِّلُوا ، بتشديد التاء مبنياً للمفعول{[51247]} .
قوله : { فلن يضل أعمالهم } قرأ على رضي الله عنه يُضَلَّ مبنياً للمفعول أَعْمَالُهُمْ بالرفع لقيامه مقام الفاعل{[51248]} . وقرئ : تَضِلَّ بفتح التاء أَعْمَالُهُمْ بالرفع فاعلاً{[51249]} . والفاء في قوله : «فَلَنْ يُضِلّ » جَزَائية ؛ لأن قوله تعالى : { والذين قُتِلُواْ } فيه معنى الشرط . قال قتادة : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أُحُدٍ ، وقد