تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ} (4)

المفردات :

الطيبات : مات طاب من الأطعمة وحل .

الجوارح : واحدها : جارحة . وهي الصائدة من الكلاب والفهود والطيور .

مكلبين : مبالغين في تدريبها على الصيد . فالمكلب : مؤدب الجوارح ومدربها على الصيد .

4- يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ . . . لما ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة آية التحريم تحرج المسلمون أن يتناولوا شيئا قبل أن يستيقنوا من حله .

لذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لهم ؟ .

جاء في تفسير ابن كثير وغيره :

أخرج ابن أبي حاتم ابن جبير ، أن عدي بن حاتم ، وزيد بن المهلهل الطائيين- وكانا أهل صيد- قالا : يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة .

وإن الكلاب تأخذ البقر والحمر والظباء ، فمنه ما ندرك ذكاته ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاته ، وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا ؟ فنزلت الآية : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ . . .

أي : يسألك المؤمنون : ماذا أحل لهم من الطعام ؟ فقل لهم يا محمد : أحل لكم ما تستطيعون أكله وتشتهونه مما حل لكم .

قال صاحب الظلال :

وهو جواب يستحق الانتباه ، إذ يلقى في حسهم أنهم لم يحرموا طيبا ولم يمنعوا عن طيب ، وأن كل الطيبات ما تزال لهم حلالا . فلم يحرم إلا الخبيث ، والواقع أن كل ما حرم تستقذره الفطرة السليمة بطبعها من الناحية الحسية كالميتة والدم ولحم الخنزير ، أو ينفر منه الضمير السليم كالذي أهل به لغير الله ، وما ذبح على النصب أو الاستقسام بالأزلام .

وهو يضيف إلى الطيبات ما أمسكته الجوارح كالصقر والبازى- ومثلها كلاب الصيد- المعلمة على الصيد ، التي كلبها أصحابها ، أي : علموها كيف تكلب الفريسة وتكبلها وتصطادها ، وتحتفظ بها لا تأكلها ، واشترط لحل ما تكلبه الجوارح وتمسكه أن تكون قد أمسكته لحساب أصحابها لا لحسابها هي ، وآية ذلك ألا تأكل منه عند صيده ؛ ولا تقربه إلا إذا غاب عنها صاحبها فجاعت فإنها إن تكن أمسكت الفريسة لنفسها ولتطعم منها ؛ حرمت الفريسة على الناس وتركت للذي صادها لنفسه من الجوارح . . فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه . فلا بد من ذكر اسم الله عند إطلاق الجارح أو كلب الصيد ؛ ليكون الصيد حلالا .

من كتب التفسير :

جاء في تفسير ابن كثير ، وصفوة التفاسير للأستاذ محمد علي الصابوني والتفسير الوسيط بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ما نوجزه فيما يأتي :

وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ . . أي : اذكروا اسم الله على هذه الجوارح التي علمتموها عند إرسالها .

روى البخاري وأصحاب السنن من حديث عدي بن حاتم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أرسلت كلابك المعلمة ، وذكرت اسم الله عليه ؛ فكل مما امسكن عليك ، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه " {[179]} .

وعلامة المعلم أن يسترسل إذا أرسل ، وينزجر إذا زجر وأن يمسك الصيد فلا يأكل منه ، أن يذكر الله عند إرساله ، فهذه أربع شروط لصحة الأكل من صيد الكلب المعلم . .

قال بعض الفقهاء : بحرمة أكل الصيد الذي أكل منه الجارح ولم يدركه الصائد حيا ؛ لأنه أمسكه على نفسه ، وقال مالك والليث : يؤكل وإن أكل منه الكلب .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا أكل الكلب من الصيد فلا يؤكل منه ، ويؤكل صيد البازي وإن أكل منه ؛ لأن تأديب سباع الطير إلى حد ألا تأكل منه متعذر ، بخلاف الكلاب فإنه غير متعذر ، وإذا أدرك الصائد ما أكل منه السبع حيا حياة مستقرة ، فذكاه- أي : ذبحه- حل أكله اتفاقا ؛ لقوله تعالى : وما أكل السبع إلا ما ذكيتم . وإن كانت حياته غير مستقرة وذكاه ، فالحكم كذلك عند الجمهور لعموم الآية .

قال أبو طلحة الأسدي : " سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها ، ثم انتثر قصبها- أي أمعاؤها- فأدركت ذكاتها ، فذكيتها ، فقال : كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل " .

قال إسحاق بن راهويه : السنة في الشاة ، على ما وصف ابن عباس ، فإنها- وإن خرجت أمعاؤها- فهي حية بعد ، وموضع الذكاة منها سالم ، وإنما ينظر- عند الذبح- أحية هي أم مية ؟ ولا ينظر إلى ما أصابها : هي تعيش معه أم لا ؟ قال ابن إسحاق : ومن خالف هذا ؛ فقد خالف جمهور الصحابة وعامة العلماء .

وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ . هذا أمر بتسمية الله تعالى عند إرسال الكلب والطير على الصيد ، فالحكم في التسمية عنده كالحكم غيها عند الذبح .

وقيل : هو أمر بالتسمية على الصيد عند الأكل منه .

قال الألوسي : وهو بعيد ، وإن استظهره أبو حيان {[180]} .

واستدل العلماء بهذه الآية على جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة ؛ لان تعليم يحتاج إلى ذلك ، وعلى إباحة اتخاذ الكلب للصيد . ومثله للحراسة ، والانتفاع به فيما يحقق المصالح العامة ، مثل تعقبل اللصوص ، وإنقاذ الغرقى ، وقيادة العميان .


[179]:إذا أرسلت كلبك المعلم: رواه البخاري في الوضوء (175) وفي الذبائح (5486،5485،5476،5475) ومسلم في الصيد (1929) وأبو داود في الصيد (2854) والترمذي في الصيد (1470) والنسائي في الصيد (4263) والدرامي في الصيد (2002) واحمد في مسنده (18900،18882،17781) من حديث عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر" ورواه البخاري في الذبائح (5496،5488،5478) وأبو داود في الصيد (2856،2855،2852) والترمذي في الصيد (1464) وفي السير (3983) وفي الأطعمة (1797) (17296،17283،17279) وابن ماجه في الصيد (3207) من حديث أبي ثعلبة الخشني قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يداك.
[180]:مختصر تفسير ابن كثير تحقيق محمد على الصابوني 1/485 والتفسير الوسيط لمجمع البحوث الإسلامية حزب 1 1ص1018 ،وصفوة التفاسير للأستاذ محمد على الصابوني 1/328 وفي تفسير ابن كثير عن صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بحلمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا ؟ فقال: (سموا أنتم وكلوا).
 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ} (4)

ولما تقدم إحلال الصيد وتحريم الميتة ، وختم ذلك بهذه الرخصة ، " وكان النبي{[24281]} صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الكلاب " وكان الصيد ربما مات في يد الجارح قبل إدراك ذكاته ، سأل بعضهم عما يحل من الكلاب ، وبعضهم عما يحل من ميتة الصيد إحلالاً مطلقاً لا بقيد الرخصة ، إذ{[24282]} كان الحال يقتضي هذا السؤال ؛ روى الواحدي في أسباب النزول بسنده عن أبي رافع رضي الله عنه قال : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، فقال الناس : يا رسول الله ! ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ فأنزل الله تعالى : { يسئلونك } " .

ولما كان هذا إخباراً{[24283]} عن غائب قال : { ماذا أحل لهم } دون " لنا " قال الواحدي :{[24284]} أي من إمساك الكلاب وأكل الصيود وغيرها{[24285]} ، أي من المطاعم ، ثم قال الواحدي : رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه ، وذكر المفسرون شرح هذه القصة ، قال : قال أبو رافع رضي الله عنه : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليه ، فأذن له فلم يدخل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد أذنا لك ! قال : أجل يا رسول الله ! ولكنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب ، فنظر فإذا في بعض بيوتهم جرو{[24286]} ، قال أبو رافع : فأمرني أن لا أدع بالمدينة كلباً إلا قتلته ، حتى بلغت العوالي فإذا امرأة عندها كلب يحرسها فرحمتها فتركته ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بقتله ، فرجعت إلى الكلب فقتلته ، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الكلاب جاء أناس{[24287]} فقالوا : يا رسول الله ! ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية فلما نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع{[24288]} بها ، ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه ، وأمر بقتل الكلاب{[24289]} الكلب و{[24290]} العقور وما يضر ويؤذي ، ورفع القتل عما سواها مما لا ضرر فيه ، وقال سعيد بن جبير : نزلت هذه الآية في عدي{[24291]} بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين رضي الله عنهما ، وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير ، وذلك أنهما جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا{[24292]} : " يا رسول الله ! إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة ، وإن كلاب{[24293]} آل درع{[24294]} وآل أبي حورية{[24295]} تأخذ البقر والحمر والظباء والضب ، فمنه ما{[24296]} ندرك{[24297]} ذكاته ، ومنه ما{[24298]} يقتل{[24299]} فلا ندرك{[24300]} ذكاته ، وقد حرم الله الميتة ، فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت : { يسئلونك } الآية { الطيبات } يعني الذبائح ، و { الجوارح } الكواسب من الكلاب وسباع الطير " انتهى .

فإذا أريد كون الكلام{[24301]} على وجه يعم قيل : { قل } لهم في جواب من سأل { أحل } وبناه للمفعول طبق سؤالهم ولأن المقصود لا كونه من معين{[24302]} { لكم الطيبات } أي الكاملة الطيب ، فلا خبث فيها بنوع تحريم ولا تقذر{[24303]} ، من ذوي الطباع السليمة{[24304]} مما لم يرد{[24305]} به نص ولا صح فيه قياس ، وهذا يشمل كل ما ذبح وهو مأذون في ذبحه مما كانوا يحرمونه على أنفسهم من السائبة وما معها ، وكل ما أذن فيه من غير ذبح كحيوان البحر{[24306]} وما أذن{[24307]} فيه من{[24308]} غير المطاعم{[24309]} { وما } وهو على حذف مضاف للعلم به ، فالمعنى : وصيد{[24310]} ما { علمتم من الجوارح } أي{[24311]} التي من شأنها أن تجرح ، أو تكون{[24312]} سبباً للجرح وهو الذبح ، أو من الجرح بمعنى الكسب

{ ويعلم ما جرحتم بالنهار{[24313]} }[ الأنعام : 60 ] وهو كواسب الصيد من{[24314]} السباع والطير ، فأحل إمساكها للقنية وصيدها وشرط فيه التعليم ، قال الشافعي : والكلب لا يصير معلماً إلا عند أمور : إذا أشلى استشلى ، وإذا زجر انزجر وحبس ولم يأكل ، وإذا دعي أجاب ، وإذا أراده لم يفر منه ، فإذا فعل ذلك مرات فهو معلم ، ولم يذكر حداً لأن الاسم إذا لم يكن معلوماً من نص ولا إجماع وجب الرجوع فيه إلى العرف{[24315]} ، وبنى الحال من الكلاب وإن كان المراد العموم ، لأن التأديب فيها أكثر فقال : { مكلبين } أي حال كونكم متكلفين تعليم هذه{[24316]} الكواسب ومبالغين في ذلك ، قالوا : وفائدة هذه الحال{[24317]} أن يكون المعلم{[24318]} نحريراً في علمه{[24319]} موصوفاً به ، وأكد ذلك بحال أخرى أو استئناف فقال : { تعلمونهن } وحوشاً كنَّ أو طيوراً { مما علمكم الله } أي المحيط بصفات الكمال من علم التكليب ، فأفاد ذلك أن{[24320]} على كل طالب لشيء أن{[24321]} لا يأخذه{[24322]} إلا من أجلّ العلماء به وأشدهم دراية له وأغوصهم على لطائفه وحقائقه وإن احتاج إلى أن يضرب إليه{[24323]} أكباد الإبل ، فكم من آخذ من غير متقن قد ضيع أيامه ، وعض عند لقاء النجارين إبهامه ! ثم{[24324]} سبب عن ذلك قوله : { فكلوا } . {[24325]}

ولما كان في الصيد من العظم وغيره ما لا يؤكل قال : { مما أمسكن } أي الجوارح مستقراً{[24326]} إمساكها { عليكم } أي على تعليمكم ، لا على جبلتها وطبيتعها دون تعليمكم ، وذلك هو الذي لم يأكلن منه وإن مات قبل إدراك ذكاته ، وأما ما أمسك الجارح على أي مستقراً{[24327]} على جبلته وطبعه ، ناظراً فيه إلى نفاسة نفسه{[24328]} فلا يحل { واذكروا اسم الله } أي الذي له كل شيء ولا كفوء له { عليه } أي على{[24329]} ما أمسكن عند إرسال الجارح أو عند الذبح إن أدركت ذكاته ، لتخالفوا سنة الجاهلية وتأخذوه من مالكه ، وقد صارت نسبة هذه الجملة . كما ترى . إلى

{ حرمت عليكم الميتة }[ المائدة : 3 ] نسبة{[24330]} المستثنى إلى المستثنى منه ، وإلى مفهوم غير محلي الصيد وانتم حرم نسبة الشرح .

ولما كان تعليم الجوارح أمراً خارجاً عن العادة{[24331]} في نفسه وإن كان قد كثر ، حتى صار مألوفاً ، وكان الصيد بها أمراً تُعجب شرعته وتهز النفوس كيفيتُه ، ختم الآية بما هو خارج عن عادة البشر{[24332]} وطرقها{[24333]} من سرعة الحساب ولطف العلم بمقدار الاستحقاق من الثواب والعقاب ، فقال محذراً من إهمال شيء مما رسمه : { واتقوا } أي حاسبوا أنفسكم واتقوا { الله } أي عالم الغيب والشهادة القادر على كل شيء فيما أدركتم ذكاته وما لم تدركوها ، وما أمسكه الجارح عليكم وما أمسكه على نفسه - إلى غير ذلك من أمور الصيد التي لا يقف عندها إلا من غلبت عليه مهابة الله واستشعر خوفه ، فاتقاه فيما أحل وما حرم ، ثم علل ذلك بقوله : { إن الله } أي الجامع لمجامع العظمة { سريع الحساب * } أي عالم بكل شيء وقادر عليه في كل وقت ، فهو قادر على كل جزاء{[24334]} يريده ، لا يشغله أحد عن أحد ولا شأن عن شأن .


[24281]:سقط من ظ.
[24282]:في ظ: إذا.
[24283]:في ظ: إخبار.
[24284]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[24285]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[24286]:زيدت الواو في ظ.
[24287]:في ظ: الناس.
[24288]:في ظ: تنتفع.
[24289]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[24290]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[24291]:سقط من ظ.
[24292]:في ظ: فقالوا.
[24293]:في ظ: الزرع.
[24294]:في ظ: الزرع.
[24295]:من البحر المحيط 3/428، وفي الأصل و ظ: أبي جويرية.
[24296]:في ظ: من يدرك.
[24297]:في ظ: من يدرك.
[24298]:في ظ: من.
[24299]:زيد من ظ والبحر المحيط.
[24300]:من ظ والبحر، وفي الأصل: لا ندرك.
[24301]:في ظ: الكلاب – كذا.
[24302]:زيد من ظ.
[24303]:في ظ: بقدر.
[24304]:في ظ: السليم.
[24305]:من ظ، وفي الأصل: لا يرد.
[24306]:سقط من ظ.
[24307]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[24308]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[24309]:في ظ: الطامع.
[24310]:زيدت الواو بعده في ظ.
[24311]:سقط من ظ.
[24312]:في ظ: يكون.
[24313]:سورة 6 آية 60.
[24314]:من ظ، وفي الأصل "و".
[24315]:في ظ: الخوف.
[24316]:زيد من ظ.
[24317]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[24318]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[24319]:من ظ، وفي الأصل: مساء- كذا.
[24320]:سقط من ظ.
[24321]:من ظ، وفي الأصل: يأخذه.
[24322]:من ظ، وفي الأصل: يأخذه.
[24323]:سقط من ظ.
[24324]:زيد من ظ.
[24325]:من ظ والقرآن الكريم، وفي الأصل: كلوا.
[24326]:في ظ مستقر.
[24327]:في ظ: مستقر.
[24328]:سقط من ظ.
[24329]:زيد من ظ.
[24330]:من ظ، وفي الأصل: نسبته.
[24331]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[24332]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[24333]:في ظ: طروقها.
[24334]:في ظ: خيرا.