التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ} (4)

قوله تعالى : ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )

قال مسلم : وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير . حدثنا أبي . حدثنا زكريا عن عامر ، عن عدي بن حاتم . قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ؟ فقال : " ما أصاب بحده فكله . وما أصاب بعرضه فهو وقيذ " . وسألته عن صيد الكلب ؟ فقال : " ما أمسك عليك و لم يأكل منه فكله . فإن ذكاته أخذه فإن وجدت عنده كلبا آخر ، فخشيت أن يكون أخذه معه ، وقد قتله ، فلا تأكل . إنما ذكرت اسم الله على كلبك . و لم تذكره على غيره " .

( صحيح مسلم 3/1530بعد رقم1929 - ك الصيد و الذبائح و ما يؤكل من الحيوان ، ب الصيد بالكلاب المعلمة ) ، ( صحيح البخاري 9/631ح5503 ) .

وقال مسلم : حدثنا محمد بن المثنى العنزي . حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان . حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ، عن رافع بن خديج . قلت : يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا . وليست معنا مدى . قال صلى الله عليه وسلم : " أعجل أو أرني . ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله فكل . ليس السن والظفر . وسأحدثك أما السن فعظم . وأما الظفر فمدى الحبشة " . قال : وأصبنا نهب إبل وغنم . فند منها بعير . فرماه رجل بسهم فحبسه . فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لهذه الإبل آوابد كأوابد الوحش . فإذا غلبكم منها شيء ، فاصنعوا به هكذا " .

( صحيح مسلم 3/1558ح1968 - ك الأضاحي ، ب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ) ، و أخرجه البخاري ( الصحيح 9/631ح5503 ) .

قال مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . أخبرنا جرير عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث ، عن عدي بن حاتم . قال : قلت : يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة . فيمسكن علي . وأذكر اسم الله عليه . فقال : " إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل " . قلت : وإن قتلن ؟ قال : وإن قتلن . ما لم يشركها كلب ليس معها " قلت له : فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب . فقال : " إذا رميت بالمعراض فخزق . فكله . وإن أصابه بعرضه ، فلا تأكله " .

( صحيح مسلم3/ 1529ح1929- ك الصيد والذبائح ، ب الصيد بالكلاب المعلمة ) .

قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن آبي شيبة . حدثنا ابن فضيل عن بيان ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم . قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : إنا قوم نصيد بهذه الكلاب . فقال : " إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها ، فكل مما أمسكن عليك ، وإن قتلن . إلا أن يأكل الكلب . فإن أكل فلا تأكل . فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه . وإن خالطها كلاب من غيرها ، فلا تأكل " .

( صحيح مسلم 3/1529- ك الصيد والذبائح ، ب الصيد بالكلاب المعلمة ) ، ( صحيح البخاري 1/335 و 9/599 رقم 5475 ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) ، يعني ب ( الجوارح ) الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها .

قال البخاري : حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو خالد الأحمر قال : سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت : قالوا يا رسول الله : إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا . قال : " اذكروا أنتم اسم الله وكلوا " .

تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص .

( صحيح البخاري 13/391ح7398- ك التوحيد ، ب السؤال بأسماء الله تعالى والإسعاذة بها ) .

قال مسلم : حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح . سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب . ثم قال : " ما بالهم وبال الكلاب " ؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم .

( صحيح مسلم 3/1200-1201ح1573- ك المساقاة ، ب الأمر بقل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) يقول : كلوا مما قتلن . إن قتل وأكل فلا تأكل وإن أمسك فأدركته حيا فذكه .

قوله تعالى ( . . . واذكروا اسم ا لله عليه )

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : ( و اذكروا اسم الله عليه ) يقول : إذا أرسلت جوارحك فقل " بسم الله " وإذا نسيت فلا حرج .

قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب . قالا : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن خيثمة ، عن أبي حذيفة ، عن حذيفة قال : كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا ، حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده ، وإنا حضرنا معه مرة طعاما ، فجاءت جارية كأنها تدفع . فذهبت لتضع يدها في الطعام ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها . ثم جاء أعرابي كأنما يدفع . فأخذ بيده . فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه . و إنه جاء بهذه الجارية يستحل بها . فأخذت بيدها . فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به . فأخذت بيده ، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها " .

( الصحيح 3/1597ح2017 - ك الأشربة ، ب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )

قال أبو داود : حدثنا مؤمل بن هشام : ثنا إسماعيل ، عن هشام - يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي - عن بديل ، عن عبد الله بن عبيد ، عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى ، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل : بسم الله أوله وآخره " .

( السنن 3/347ح 3767- ك الأطعمة ، ب التسمية على الطعام ) ، وأخرجه الترمذي ( السنن 4/288ح 1858 - ك الأطعمة ، ب ما جاء في التسمية على الطعام ) من طريق وكيع . والحاكم ( المستدرك 4/108- ك الأطعمة ) من طريق عفان ، كلاهما ، عن هشام الدستوائي به ، وعند الترمذي زيادة وهي : قصة الأعرابي الذي أكل طعام الستة بلقمتين . قال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وقال ابن القيم : حديث صحيح ( زاد المعاد 2/397 ) وصححه السيوطي ( الجامع الصغير فيض القدير 1/296ح476 ) وقال الألباني : صحيح ( صحيح الترمذي ح 1513 ، 1514 ) .