قوله ( يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ) الآية [ 5 ] .
المعنى : أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أحل الله لهم ، فقال الله له ( [ قُلُ ]( {[14664]} ) احِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) وهو الحلال الذي أذن فيه من الذبائح ، وأعلمهم أنه أحل لهم ( مع ذلك )( {[14665]} ) أكل صيد ما علموا من الجوارح ، وهي( {[14666]} ) سباع البهائم والطير ، سميت " جوارح " ( لكسبها لأربابها )( {[14667]} ) أقواتهم ، فالجوارح : الكواسب ، ( و( {[14668]} ) ) واحدها : جارحة ، يقال : جرح فلان أهله خيراً " ، إذا أكسبهم( {[14669]} ) خيراً ، و " فلان جارحة( {[14670]} ) أهله( {[14671]} ) " أي : كاسبهم ، و " لا جارح( {[14672]} ) لفلان " أي : ليس له كاسب ، و " فلان يجترح " أي : يكتسب( {[14673]} ) ، ومنه قوله تعالى : / ( أَمْ حَسِبَ الذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ )( {[14674]} ) أي : اكتسبوها( {[14675]} ) ، ومنه قوله تعالى ( وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ )( {[14676]} ) أي : ما اكْتَسَبْتُمْ( {[14677]} ) .
وفي الكلام حذف ، والتقدير : قل أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح( {[14678]} ) .
وكان النبي قد أمر بقتل الكلاب ، فسألوا عما يحل( {[14679]} ) اتخاذه منها وصيده ، فنزل ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوَارِحِ ) فعلم أنه مباح اكتساب كلاب الصيد سلوقية أو غير سلوقية( {[14680]} ) .
ومعنى ( مُكَلِّبِينَ ) : أصحاب( {[14681]} ) كلاب( {[14682]} ) ، قال مجاهد : الفهد من الجوارح( {[14683]} ) ، وكلهم على أن الصقر والبازي من الجوارح ، وكذلك العقاب( {[14684]} ) .
والجوارح هي المعلَّمة من هذه الأنواع ، إذا دعيت أجابت وإذا زجرت أطاعت ، فكل من أرسل منها شيئاً فسمى( {[14685]} ) الله عز وجل فأصابت( {[14686]} ) صيداً أكل ، وإن قتلته( {[14687]} ) فهو حلال( {[14688]} ) ، غير أن الضحاك قال : الجوارح : الكلاب المعلّمة دون غيرها لقوله ( مُكَلِّبِينَ )( {[14689]} ) ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيد البازي ، فقال : " ما أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُل " ( {[14690]} ) .
وما صاد غير المعلَّم لا يؤكل إلا أن تدرك( {[14691]} ) ذكاته وهو حي صحيح ، لم يحدث فيه ما إن ترك لم يعش( {[14692]} ) . وإذا أكل الكلب( {[14693]} ) المعلم من الصيد ، أكل باقيه عند مالك( {[14694]} ) .
ومعنى ( مُكَلِّبِينَ ) أصحاب كلاب ، ويقال : أكلب الرجل ، إذا كثرت( {[14695]} ) عنده الكلاب ، فهو مُكْلِب( {[14696]} ) .
وقد قرأ ابن مسعود ( مُكْلِبين ) بإسكان الكاف ، يريد كثرة( {[14697]} ) كلابهم( {[14698]} ) ، وقيل معنى ( مُكَلِّبِينَ ) معلّمين محرّشين( {[14699]} ) .
وقوله ( تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ) أي : تؤدبوهنّ( {[14700]} ) من التأديب الذي أدبكم الله به والعلم الذي علمكم( {[14701]} ) ، وهو الطاعة إذا زُجر والأخذ إذا أُمر( {[14702]} ) .
قال ابن عباس : التعليم : أن يمسك الصيد فلا يأكل( {[14703]} ) حتى يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته ، فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه فلا يؤكل( {[14704]} ) ، وهو قول سعيد بن جبير والنخعي والشعبي وقتادة وعطاء وعكرمة( {[14705]} ) والشافعي( {[14706]} ) ، وروي عن أبي هريرة( {[14707]} ) .
وقال ابن عمر : يؤكل وإن أكل( {[14708]} ) وبه قال ( مالك وجماعة معه )( {[14709]} ) .
ومن أرسل كلباً غير معلم فأخذ ، فلا يؤكل ما أخذ إلا أن يُدْرِكَ( {[14710]} ) ذكاته( {[14711]} ) فإن أرسل معلماً فأخذ ولحقه قبل أن يموت –فاشتغل عن تذكيته حتى مات- فلا يؤكل ، لأنه أدركه حيّاً وفرَّط في تذكيته( {[14712]} ) ، فإن ( كان )( {[14713]} ) أدركه ( حيّاً )( {[14714]} ) وقد أنفذ الكلب –أو البازي- مقاتله( {[14715]} ) فلم( {[14716]} ) يذكه( {[14717]} ) حتى مات ، أكل ، لأن الذكاة ليست بشيء إذ هو ميت( {[14718]} ) لا محالة لو ترك( {[14719]} ) .
فإن أرسل المُعَلَّم فوجد( {[14720]} ) معه كلباً( {[14721]} ) آخر –معلَّما أو غير معلَّم- فلا يؤكل ، لأنه لا يدري لعل الآخر قتله وهو لم يرسله ولا سمى الله عليه( {[14722]} ) ، كذلك قال مالك والشافعي وغيرهما( {[14723]} ) ، وقال الأوزاعي( {[14724]} ) : إن كان الثاني معلَّما أكل ، وإن كان غير معلّم لم يؤكل ، وكذلك قياس البازي . فإن أرسله على صيد فأخذ( {[14725]} ) غيره ، فإن مالكاً يكره أكله( {[14726]} ) ، فإن أرسله( {[14727]} ) في جماعة : فأيها أخذ أكل( {[14728]} ) .
ولا بأس عند مالك بلعاب الكلب الصائد يصيب ثوب الإنسان( {[14729]} ) ، وقال الشافعي : هو نجس( {[14730]} ) .
فإن انفلت المعلّم من يد صاحبه –ولم يرسله- فأخذ ، فلا يؤكل ما أخذ عند مالك والشافعي( {[14731]} ) ، وقال عطاء والأوزاعي : يؤكل .
ولا يؤكل صيد أهل الكتاب عند مالك ، لأن الله تبارك اسْمُهُ( {[14732]} ) قال ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ )( {[14733]} ) وتؤكل( {[14734]} ) ذبائحهم( {[14735]} ) . وأجاز الشافعي وعطاء وغيرهما أكل ما صاد كلب الكتابي المعلم( {[14736]} ) .
وأما( {[14737]} ) صيد المجوسي فأكثرهم منعه ولم يجز أكله( {[14738]} ) ، فأما صيد الكتابي( {[14739]} ) والمجوسي للحيتان والجراد فهو/ حلال أكله عند أكثر العلماء( {[14740]} ) ، وكره مالك صيد المجوسي الجراد ، ولم يكره الحيتان( {[14741]} ) ، فرق بين صيد البر والبحر ، وكذلك قال النخعي( {[14742]} ) .
وكل ما أصاب المِعْراض( {[14743]} ) يؤكل إذا كان بغير عَرْضه عند مالك والشافعي . فأما صيد البندقة فكرهه مالك والشافعي وغيرهما( {[14744]} ) . ولم ير مالك رضي الله عنه بأساً بأكل( {[14745]} ) الصيد يغيب عن عين صاحب الكلب إذا وجد فيه أثراً من كلبه ، وكذلك السهم ما لم يبت عنه( {[14746]} ) . ولم يجز( {[14747]} ) ابن القاسم( {[14748]} ) أكل الصيد إذا بات( {[14749]} ) عن المرسل( {[14750]} ) .
وقال ابن الماجشون( {[14751]} ) : إذا أنفذ( {[14752]} ) سهمك –أو كلبك- مقتل الصيد فكله( {[14753]} ) . وإن بات عنك ، وإذا لم ينفذ مقتله فلا تأكل( {[14754]} ) إذا بات عنك ، لعل غير كلبك قتله ، وقاله أشهب( {[14755]} ) وأصبغ( {[14756]} ) .
وقوله ( [ مِمَّا ]( {[14757]} ) أَمْسَكْنَ( {[14758]} ) ) من : للتبعيض( {[14759]} ) . وقيل : هي زائدة( {[14760]} ) .
ومعنى التبعيض أنه يؤكل ، لحمه حلال ، ويترك دمه [ وفَرْثه ]( {[14761]} ) ، لأن الدم حرام( {[14762]} ) .
وقوله : ( وَاذْكُرُوا( {[14763]} ) اسْمَ اللَّهِ " عَلَيْهِ " )( {[14764]} ) أي : حين الإرسال( {[14765]} ) . وقيل : حين الأكل( {[14766]} ) .
ومن نسي فلا شيء عليه( {[14767]} ) ، فإن( {[14768]} ) تركها عامداً لم( {[14769]} ) [ يؤكل ]( {[14770]} ) ما أخذ ، كما لا يؤكل ما ذبح إذا ترك التسمية عامداً( {[14771]} ) .
قوله( {[14772]} ) : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ ) أي : اتقوه فيما أمركم به ، وأن لا تأكلوا صيد غير معلم ، ( إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِسَابِ ) أي : لمن حاسبه ، حافظ لجميع ما تعملون( {[14773]} ) .
[14672]:- في مجاز أبي عبيدة 1/154، وتفسير الطبري 9/543: جارحة.
[14673]:- انظر: مجاز أبي عبيدة 1/154، ومعاني الأخفش 464، وتفسير الطبري 9/543 و544.
[14675]:- انظر: مجاز أبي عبيدة 1/154: كسبوا.
[14677]:- ب، ج، د: كسبتم. وفي مجاز أبي عبيدة 1/154، كما في ب، ج، د. وانظر: في هذا المعنى في المصدر السابق وفي غريب ابن قتيبة 141، وتفسير الطبري 9/543 و544.
[14678]:- انظر: معاني الزجاج 2/149.
[14680]:- انظر: تفسير الطبري 9/545، وأسباب النزول 127.
[14682]:- انظر: معاني الفراء 1/302، ومجاز أبي عبيدة 1/15، 4 وغريب القرآن 128، وغريب ابن قتيبة 141، والعمدة 120.
[14683]:- انظر: تفسير الطبري 9/547.
[14684]:- د: العناب، وهو قول خيثمة وعلي بن حسين وأبي جعفر وابن عباس وطاوس وعبيد بن عمير، وتفسير الطبري 9/548 و549. وقال ابن العربي في أحكامه: 549: "وبه قال عامة العلماء وفيه خلاف عن علي لا نبالي به".
[14688]:- وأعلى مراتب التعليم أن يشلى الحيوان فينشلي، ويدعى فيجيب، ويزجر بعد ظفره بالصيد فينزجر، وأن يكون لا يأكل من صيده، فإذا كان كلب بهذه الصفات ولم يكن أسود بهيما، فأجمعت الأمة على صحة الصيد به بشرط أن يكون تعليم مسلم، ويصيد به مسلم، هنا انعقد الإجماع فإذا انخرم شيء مما ذكرنا دخل الخلاف. "المحرر الوجيز 5/34".
[14689]:- انظر: تفسير الطبري 9/549، والمحرر الوجيز 5/34.
[14690]:- صحيح البخاري 6/221، وتفسير الطبري 9/550، وأسباب النزول 128، وأحكام ابن العربي 549. وقال القرطبي في أحكامه 6/67: "في إسناده" مجالد "، ولا يعرف إلا من جهته، وهو ضعيف"، وانظر: اختلاف الأقوال في مجالد في تفسير الطبري 9/هامش 550.
[14692]:- انظر: أحكام ابن العربي 547 و548.
[14694]:- انظر: الموطأ 401، والكافي 1/372، وقال ابن العربي في أحكامه 547: "والصحيح جواز أكلها... وهو الذي يعضده ظاهر القرآن"، وانظر: المحرر والوجيز 5/35.
[14696]:- انظر: الصحاح: كلب، والمحرر الوجيز 5/36 و37.
[14698]:- حكى القرطبي –في أحكامه 6/68- هذه القراءة عن الحسن، وزاد في المحرر الوجيز 5/36 أنها قراءة أبي زيد
أيضاً.
[14699]:- انظر: التعاليق –المذكورة قبل قليل- على معنى (مكَلِّبِين).
[14700]:- ب: تودبوقهن، ج، د: تودبوهن.
[14701]:- ب، ج، د: علمكم الله. وانظر: تفسير الطبري 9/552.
[14702]:- "وهذا قول جماعة من أهل الحجاز وبعض أهل العراق" تفسير الطبري 9/554، وانظر: معاني الزجاج 2/150.
[14703]:- ب، ج، د: يأكله. وهو قول الفراء في معانيه 1/302.
[14704]:- انظر: تفسير الطبري 9/554.
[14705]:- هو أبو عبد الله عكرمة البربري ثم المدني الهاشمي، مولى ابن عباس. روى عن مولاه وعائشة وغيرهما. وعنه: أيوب وعاصم الأحول. توفي سنة 107هـ. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء التابعين بمكة. انظر: طبقات الفقهاء 59، والتذكرة 1/95.
[14706]:- انظر: مختصر المزني 5/205، وأحكام الكيا الهراسي 3/26. والشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي المكي، تفقه بمسلم الزنجي وغيره. حدث عن عمه ومالك وغيرهما. وعنه: أحمد والحميدي وآخرون. توفي سنة 204هـ بمصر. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء التابعين بمكة. انظر: طبقات الفقهاء 60، والتذكرة 1/361، وطبقات الشافعية 187.
[14707]:- لم يذكر الطبري في تفسيره -9/555 و556- قتادة وعكرمة والشافعي وأبا هريرة، وبالإضافة إلى الآخرين ذكر أنه قول طاوس والسدي. وزاد ابن عطية في محرره 5/34 أنه قول أحمد وإسحاق وأبي ثور والنعمان وأصحابه أيضاً. وأبو هريرة هو عبد الرحمن الدوسي، صاحب رسول الله. حفظ الكثير عن أبي بكر وعمر وأبي وغيرهم. توفي سنة 58هـ. انظر: التذكرة 1/32.
[14708]:- انظر: تفسير الطبري 9/563، وهو قول سلمان وسعد وأبي هريرة، والقول الثاني للشافعي في التفسير الكبير 11/144.
[14709]:- ب، ج، د: جماعة ومالك معهم. وانظر: الموطأ 493، والأم 2/249، والمحرر الوجيز 5/35.
[14710]:- غير منقوطة في أ، ج، د: تدرك.
[14711]:- ورد في ذلك حديث عن عدي في أحكام ابن العربي 547. وانظر: في تفسير الطبري 9/566 و567.
[14712]:- ب: ذكيته. وانظر: الموطأ 493، وأحكام ابن العربي 548.
[14715]:- "لم يأكل منه" زيادة في قول السدي في تفسير الطبري 9/568.
[14719]:- ب، ج، د: ترك مات. "فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن" من حديث صحيح في تفسير الطبري 9/565.
[14722]:- ورد في ذلك حديث عن عدي في أحكام ابن العربي 547، وانظر: كذلك المغني 11/5، والمنتقي 3/124.
[14723]:- انظر: الموطأ 401، والأم 192، ومختصر المزني 5/206، والمنتقى 3/124.
[14724]:- هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الأوزاعي، الحافظ. حدث عن عطاء والقاسم وغيرهما. وعنه: شعبة وابن المبارك وآخرون. سكن آخر عمره بيروت مرابطاً وبها توفي سنة 157هـ. انظر: التذكرة 1/178.
[14726]:- انظر: بداية المجتهد 1/459، والمنتقى 3/124.
[14728]:- انظر: المدونة 1/414، والمنتقى 3/125.
[14729]:- انظر: بداية المجتهد 1/28.
[14730]:- بيّن الشافعي أن "تعليم الفهد وكل دابة علّمت كتعليم الكلاب لا فرق بينهما، غير أن الكلب أنجسهما" الأم 2/192. وفيه 3/195 في نجاسة الكلب حياً وميتاً. وانظر: بداية المجتهد 1/28، وأحكام القرطبي 6/74.
[14731]:- انظر: المدونة 1/415 و416، والأم 2/193.
[14734]:- في هامش "د" تعليق نصه: "انظر: هنا ما جاز من يد المجوسي والكتابي من الصيد".
[14735]:- انظر: المدونة 1/417، والكافي 1/371 و374 و378، والمحرر الوجيز 5/36.
[14736]:- انظر: المحرر الوجيز 5/36، وأحكام القرطبي 6/72.
[14737]:- في هامش "د" تعليق نصه: "هنا فقه الصيد".
[14738]:- منهم الإمام مالك في الموطأ 402، وانظر: المحرر الوجيز 5/36.
[14740]:- وهو قول ابن عبد البر في الكافي 1/378، والقرطبي في أحكامه 6/78، وانظر: الإجماع 57.
[14741]:- انظر: المدونة 1/417، وصيد المجوسي "لا يؤكل إجماعاً" أحكام ابن العربي 663.
[14742]:- انظر: موسوعة فقهه 2/689 و690.
[14743]:- وهو سهم يُرمى بلا ريش ولا نصل –يمضي عَرضاً فيصيب بعرض العود لا بحدّه. انظر: اللسان: عرض.
[14744]:- انظر: الموطأ 400، والأم 2/192، وانظر: تحريم ابن عمر له وكراهة سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك والثوري والشافعي وأبي ثور إياه في المغني 11/38.
[14746]:- انظر: الموطأ 401، والمدونة 1/411.
[14748]:- هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي، فقيه الديار المصرية. سمع مالك بن أنس وتفقه به ونافعاً وغيرهما. وعنه: أصبغ والحارث وآخرون توفي سنة 191هـ. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء المالكية. انظر: طبقات الفقهاء 155، والتذكرة 1/356.
[14751]:- هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون –أي: المورّد –مقتي- أهل المدينة في زمانه. تفقده بأبيه وبمالك. توفي سنة 213هـ. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء الماليكية. انظر: طبقات الفقهاء 153، والوفيات 3/34-323 والديباج 134.
[14755]:- انظر: مواهب الجليل 3/217، وأحكام القرطبي 6/72.
[14756]:- انظر: المنتقى 3/123، والتاج والإكليل 3/218، وأحكام القرطبي 6/72. واصبغ هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي المصري تفقه بابن وهب، وابنه القاسم وآخرين. روى عنه البخاري وخَلْق. توفي سنة 225هـ انظر: طبقاء الفقهاء 158، والوفيات 1/240، والتذكرة 2/457.
[14759]:- هو اختيار الطبري في تفسيره 9/570، وذكره ابن عطية في محرره 5/37.
[14760]:- قو قول "بعض نحويي البصرة" في تفسير الطبري 9/569، وانظر: معاني الأخفش 464.
[14761]:- مخرومة في أ، ساقطة من ب، ج، د. والتصويب من تفسير الطبري 9/570، وانظر: أحكام ابن العربي 550.
[14762]:- هو اختيار الطبري في تفسيره 9/570، وانظر: التفسير الكبير 11/145.
[14765]:- هو قول ابن عباس والسدي في تفسير الطبري 9/571، وانظر: التفسير الكبير 11/145.
[14766]:- انظر: التفسير الكبير 11/145.
[14767]:- هو قول ابن عباس في تفسير الطبري 9/571، وقول مالك وابن القاسم وأبي حنيفة وعيسى وأصبغ في أحكام ابن العربي 749.
[14771]:- "قاله –في الكتاب مالك وابن القاسم وأبو حنيفة وعيسى وأصبغ". أحكام ابن العربي 749.
[14773]:- ب، د: تعلمون. وانظر: تفسير الطبري 9/572.