جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ} (4)

{ يسألونك ماذا أُحل لهم } نزلت حين سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إن الله قد حرّم الميتة فماذا يحل لنا ؟ وماذا مبتدأ وأحل لهم خبره { قل أُحل لكم الطيبات{[1197]} } أي : الذبائح الحلال ، وقيل : كل ما يستطيبه العرب من غير أن ورد بتحريمه نص { وما علّمتم من الجوارح{[1198]} } يعني أحل لكم صيد ما علّمتم من كواسب الصيد على أهلها من سباع وطيور { مُكلِّبين } حال كونكم معلمين إياه الصيد وذكرها للمبالغة في التعليم { تُعلّمونهن } حال أو استئناف { مما علّمكم الله } : من طرق التأديب { فكلوا مما أمسكن عليكم } كثير من السلف على أن الجوارح إذا أخذت والصيد وأكلت شيئا منه ولم يدركه صاحبه حيا فيذبحه فهو حرام ، وبعض آخر منهم علي وابن عباس على حلته وإن أكل منه ثلثيه { واذكروا اسم الله عليه } : على ما علمتم أي عند إرساله إلى الصيد وهذا الأمر على الندب عند الأكثرين { واتقوا الله } : في الحرام { إن الله سريع الحساب } فيؤاخذكم بما كسبت أيديكم .


[1197]:كل ما تستطيبه العرب من غير أن ورد بتحريمه نص والعبرة في الاستطابة والاستلذاذ بأهل المروة والأخلاق الجميلة من العرب، فإن أهل البادية منهم يستطيبون أكل جميع الحيوانات فلا عبرة بهم لقوله تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) (الأعراف: 157) فإن الخبيث غير مستطاب فصارت هذه الآية الكريمة نصا فيما يحل ويحرم/12 فتح.
[1198]:والحق أنه يحل صيد كل ما يدخل تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيره وبين الأسود وغيره وبين الطير وغيره ويؤيد هذا أن سبب نزول الآية سؤال عدي بن أبي حاتم [كذا بالأصل، والمشهور أنه عدي بن حاتم] عن صيد البازي/12 فتح.