تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ} (3)

1

المفردات :

يعودون لما قالوا : يرجعون عما قالوا ، ويريدون وطء نسائهم ، بعد أن حرموه على أنفسهم .

فتحرير رقبة : فعليه إعتاق عبد أو جارية .

من قبل أن يتماسا : من قبل أن يجامعها ، وهذا من كنايات القرآن عن المخالطة الخاصة بين الزوج وزوجته .

التفسير :

3- { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } .

الذين يظاهرون من نسائهم ويحرمون زوجاتهم عليهم كما حرمت أمهاتهم ، ثم يعدلون عن رغبتهم في التحريم ، ويرجعون عن قولهم : أنت علي كظهر أمي ، أو يرغبون في جماع زوجاتهم ومعاشرتهن ، والعدول عن التحريم والعودة مرة أخرى إلى الحياة الزوجية ، هؤلاء يلزمهم تحرير رقبة . أي : عتق عبد أو أمة من قبل أن يجامع زوجته .

هذا وعظ وتأديب وتربية من الله تعالى لهؤلاء المظاهرين ، والله مطلع على أعمالكم ، خبير بكل ما تفعلونه ، فراقبوه سبحانه حتى يطلع منكم على قلب سليم وسلوك مستقيم .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ} (3)

{ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا } اختلف الناس في معنى قوله : { ثم يعودون } لما قالوا على ستة أقوال :

الأول : أنه إيقاع الظهار في الإسلام فالمعنى : أنهم كانوا يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود إليه هذا قول ابن قتيبة فتجب الكفارة عنده بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معا .

الثاني : أن العود هو وطأ الزوجة روي : ذلك عن مالك فلا تجب الكفارة على هذا حتى يطأ فإذا وطئ وجبت عليه الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت .

الثالث : أن العود هو العزم على الوطء ، وروي : هذا أيضا عن مالك فإذا عزم على الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت .

الرابع : أن العود هو العزم على الوطء وعلى إمساك الزوجة وهذا أصح الروايات عن مالك . الخامس : أنه العزم على الإمساك خاصة ، وهذا مذهب الشافعي فإذا ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار وجبت الكفارة .

السادس : أنه تكرار الظهار مرة أخرى وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكما في أول مرة وإنما يوجب في الثانية ، وإنما نزلت الآية فيمن ظاهر أول مرة فذلك يرد عليهم ويختلف معنى لما قالوا باختلاف هذه الأقوال فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية فما مصدرية ، والمعنى يعودون لقولهم وأما على سائر الأقوال ف{ ما } بمعنى الذي ، والمعنى يعودون للوطء الذي حرموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه .

3

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ} (3)

قوله : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا } يعني الذين يقولون لنسائهم : أنتن علينا كظهور أمهاتنا { ثم يعودون لما قالوا } وقد اختلف العلماء في المراد بالعود المذكور في الآية . وثمة أقوال في ذلك .

القول الأول : المراد بالعود هو أن يعود المظاهر إلى لفظ الظهار فيكرره وهو قول أهل الظاهر . وهو غير صحيح ، لأن الله وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور . فكيف يقال للمظاهر بمعاودة المحرم المحظور نفسه .

القول الثاني : أن يمسك المظاهر زوجته مدة بعد الظهار يكون فيها قادرا على الطلاق ، لأنه بإمساكه عن الطلاق يكون قد عاد إلى ما كان عليه قبل الظهار .

القول الثالث : أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . وهو قول أحمد بن حنبل .

القول الرابع : أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه . فإذا ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة . وهو مذهب الحنيفة ، وقال به الليث بن سعد .

قوله الخامس : أن يعزم على الإمساك بعد أن يظاهر منها . وهو قول الإمام مالك . وروي عنه أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عودا .

قوله : { فتحرير رقبة } يعني على المظاهر من امرأته أن يعتق رقبة ، جزاء تلبسه بالمحظور وهو الظهار . ويشترط في الرقبة أن تكون مسلمة في قول المالكية والشافعية ، خلافا للحنيفة إذ لم يشترط إسلام الرقبة في الظهار ، فالرقبة في الكفارة تجزي .

قوله : { من قبل أن يتماسا } والمراد بالتماس الجماع ، في قول الجمهور أي يكفّر المظاهر بالعتق قبل أن يجامع زوجته التي ظاهر منها . وبذلك ليس للمظاهر الوطء قبل التكفير . فإن جامع قبل أن يكفّر فقد عصى الله وكان آثما ولا يسقط عنه التكفير بالعتق . وقيل : إذا جامع قبل التكفير لزمته كفارة أخرى . وليس على ذلك دليل .

قوله : { ذلكم توعظون به } الإشارة عائدة إلى ما تبين من حكم وهو إيجاب الكفارة بسبب الظهار { توعظون به } أي تزجرون به لتنتهوا عن ارتكاب الظهار فهو منكر وزور { والله بما تعملون خبير } الله مطلع على أعمالكم وأقوالكم وما تقارفونه من محظور كالظهار فاحذروا وانتهوا .