تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (9)

صلاة الجمعة

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( 9 ) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( 10 ) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ( 11 ) }

9

المفردات :

نودي : دُعي للصلاة بالأذان يوم الجمعة لصلاة الجمعة .

فاسعوا إلى ذكر الله : فامضوا إلى صلاة الجمعة ، التي يذكر فيها اسم الله .

ذروا البيع : اتركوه وتفرغوا لذكر الله .

التفسير :

9- { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }

يا معشر المؤمنين الصادقين ، إذا سمعتم الأذان لصلاة الجمعة ، فتوجهوا بقلوبكم وأجسامكم إلى الصلاة ، ومعلوم أن الطهارة والوضوء والاستعداد للجمعة ، والتبكير إليها من الآداب المطلوبة ، وكذلك قراءة سورة الكهف وما تيسّر من القرآن ، وإخراج صدقة ، والدعاء رجاء موافقة ساعة الإجابة .

{ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ . . . }

والسعي هنا مقصود منه المشي ، والتوجه في هدوء وسمت صالح ، والجلوس في المسجد ، واستماع الخطبة ، ومحاولة النظر إلى الخطيب ، من غير أن يتخطّى الرقاب أو يؤذي المصلين .

وبعد استماع الخطبة يؤذّي صلاة الجمعة ، وهي ركعتان ، ويُسنّ أن يقر في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الأعلى ، وأن يقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة الغاشية .

والمراد بذكر الله في الآية سماع الخطبة ، وأداء صلاة الجمعة .

{ وَذَرُوا الْبَيْعَ } .

اتركوا البيع والشراء وكل مشاغل الحياة ، وتفرغوا لعبادة الله وأداء الفريضة ، وفي ذلك تدريب عملي على الانقطاع عن شئون الدنيا ، والتوجه بالقلب والفكر والبدن إلى عبادة الله ، واستماع الموعظة وأداء الصلاة .

{ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }

أي : هذا الامتثال لأمر الله ، والاستعداد لصلاة الجمعة بالطهارة ولبس ثياب نظيفة حسنة ، والبكور إلى الجمعة ، وأداء الصلاة على النحو المطلوب ، أفضل وأحسن وأطمع في الحصول على الثواب ، وعلى مرضاة الله ، إن كنتم من أهل العلم السليم والفهم القويم .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (9)

{ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } النداء للصلاة هو الأذان لها و{ من } في قوله : { من يوم الجمعة } لبيان إذا ، وتفسير له وذكر الله يراد به الخطبة والصلاة ، ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل :

الأولى : اختلف في الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات أو واجب لظاهر الآية لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند الآذان والسعي واجب فالأذان واجب .

الثانية : كان الآذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جدار المسجد وقيل : على باب المسجد وقيل : كان بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقد كان بنو أمية يأخذون بهذا وبقي بقرطبة زمانا وهو باق في المشرق إلى الآن قال أبو محمد بن الفرس قال مالك في المجموعة : إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الآذان بين يديه قال : وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف .

الثالثة : كان الآذان للجمعة واحدا ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء ليسمع الناس واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة .

الرابعة : السعي في الآية بمعنى : المشي لا بمعنى الجري وقرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله ، وهذا تفسير للسعي فهو بخلاف السعي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا نودي للصلاة فلا تأتونها وأنتم تسعون " .

الخامسة : حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق إلا أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض باتفاق ولا على العبد والمسافر عند مالك والجمهور خلافا للظاهرية وتعلقوا بعموم الآية وحجة أو امرأة أو صبي أو مريض وحجتهم في المسافر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا ، وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا ، والمشهور أنها لا تسقط عنه لعموم الآية .

السادسة : اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة فقيل : إذا زالت الشمس ، وقيل : إذا أذن المؤذن وهو ظاهر الآية .

السابعة : اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة فقيل : ثلاثة أميال وهو مذهب مالك وقيل : ستة أميال ، وقيل : تجب على من كان داخل المصر ، وقيل : على من سمع النداء ، وقيل : على من آواه الليل إلى أهله .

الثامنة : اختلف في الوالي هل هو من شرط الجمعة أم لا على قولين ، والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه في الآية .

{ وذروا البيع } أمر بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الآذان وذلك على الوجوب فيقتضي تحريم البيع واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل يفسخ أم لا واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبد هل يجوز في ذلك الوقت أم لا والأظهر جوازه لأنه إنما منع منه من يدعى إلى الجمعة ويجري النكاح في ذلك الوقت مجرى البيع في المنع .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (9)

قوله تعالى : { ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 9 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله لعلكم تفلحون }

الجمعة : من الجمع ، إذ يجتمع المسلمون في كل أسبوع مرة في المسجد الكبير . ويوم الجمعة ، يوم كريم ومبارك . فقد ثبت في الأحاديث الصحاح أن الجمعة سيد الأيام ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، وفيه تقوم الساعة ، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه .

قوله : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } يعني إذا نادى المؤذن للصلاة في يوم الجمعة فامضوا أو اذهبوا { إلى ذكر الله } أي أداء الصلاة . على أن المراد بالنداء ههنا ، النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فصعد المنبر ثم جلس فكان حينئذ يؤذن بين يديه . أما النداء الأول فهو الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان . وإنما فعل ذلك لكثرة الناس . فقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر . فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء . يعني يؤذن به على الدار التي تسمى الزوراء وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد . وقال مكحول : كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة ، وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي به ، فأمر عثمان ( رضي الله عنه ) أن ينادى قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس .

على أنه يستحب للمصلي يوم الجمعة قبل أن يأتي إلى الصلاة أن يغتسل . فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل " وروى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ، يغسل رأسه وجسده " .

والجمعة مفروضة على كل مسلم ذكر مكلف . وهو قول عامة العلماء ، خلافا لمن يقول : إنها فرض على الكفاية . والصواب وجوبها على العين لقوله تعالى : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } وإنما يؤمر بصلاة الجمعة كل رجل عاقل بالغ حر غير ذي عذر . وبذلك لا تجب الجمعة على الصبيان والعبيد والنساء وأولى الأعذار كالمرضى والزمنى والمسافرين والكبار الذين يصعب عليهم المشي إلى المسجد ، والعميان الذين لا يجدون من يقودهم .

واختلفوا فيمن يأتي الجمعة من القريب والبعيد . فقد قيل : تجب الجمعة على من في المصر على ستة أميال من المسجد . وهو قول عمر وأنس وأبي هريرة . وقيل ثلاثة أميال ، وهو قول مالك والليث . وقال الشافعي : المعتبر في ذلك سماع الأذان فمن سمعه وجب في حقه الحضور لصلاة الجمعة . وإنما الاعتبار في ذلك عند أبي حنيفة وأصحابه ، الدخول في المصر . فتجب الجمعة على من كان في المصر ، سمع النداء أو لم يسمعه . أما من كان خارج المصر فلا تجب عليه الجمعة وإن سمع النداء .

ولا تسقط الجمعة عن المكلف ، لكونها في يوم عيد ، خلافا للإمام أحمد إذ قال : إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة لتقدم العيد عليها واشتغال الناس بالعيد عن الجمعة .

قوله : { وذروا البيع } أي اتركوا البيع وامضوا إلى الصلاة إذا نودي لها ، واختلوفوا في وقت النهي عن البيع . فقد قيل : يحرم البيع بزوال الشمس . وقيل : يحرم بالنداء . واختلفوا أيضا في جواز البيع عند النداء للصلاة . فقد ذهبت الحنيفة والشافعية إلى وقوع البيع مع النهي . وعند المالكية : يجب ترك البيع إذا نودي للصلاة ، ويفسخ إذا وقع في ذلك الوقت .

قوله : { ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون } الإشارة عائدة إلى السعي إلى ذكر الله وترك البيع . فذلك خير لكم عند ربكم ، إذ يجزيكم بذلك خير الجزاء .