تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا} (35)

34

المفردات :

الشقاق : الخلاف الذي يجعل كلا من المختلفين في شق : أي : جانب ، وخوفه توقع حصوله بظهور أسبابه .

الحكم : من له حق و الفصل بين الخصمين ، وبعث الحكمين : إرسالهما إلى الزوجين ؛ لينظرا في شكوى كل منهما ويعترفا ما يرجى أن يصلح بينهما .

35- وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها . . .

المعنى :

و إن علمتهم أن بين الزوجين شقاقا قد استفحل خطره ؛ فوجهوا إليهما حكما من أهل الزوج ، وحكما من أهل الزوجة ؛ لينظرا فيما بينهما من نزاع وشقاق فإذا خلصت نية الحكمين ، وقصدا بصدق إلى التوفيق بين الزوجين ؛ وفقهما الله تعالى إلى إزالة أسباب الخلاف والشقاق .

وينبغي أن نختار الحكمين من أهل الخبرة والحكمة والصلاح والمعرفة بشئون الصلح ؛ لنحفظ البيوت والأسر من التصدع والأطفال من التشرد . فالإسلام حريص على دعم الأسرة وقيامها على المودة والرحمة والألفة كما أن الإسلام أمر بالصبر والصفح ، وحسن الخلق والعشرة بالمعروف بين الزوجين .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا} (35)

{ وإن خفتم شقاق بينهما } الشقاق الشر والعداوة وكان الأصل إن خفتم شقاق بينهما . ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع لقوله تعالى : { بل مكر الليل والنهار }[ سبأ :33 ] وأصله مكر بالليل والنهار .

{ فابعثوا حكما } : ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة ، والحكم في طاعتها ، ثم ذكر هنا حالة أخرى ، وهي ما إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما ، ولا علم من الظالم منهما ، فيبعث حكمان مسلمان لينظر في أمرهما ، وينفذ ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج ، وقال أبو حنيفة : ليس لهما الفراق إلا إن جعل لهما ، وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهما ومشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين ، وقيل : يبعثهما الزوجان ، وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة ، ولا يبعثوا حكمين ، قال بعض العلماء : هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية .

{ من أهله وحكما من أهلها } يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين ، والأكمل أن يكونا من أهلهما كما ذكر الله .

{ إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } الضمير في يريدا للحكمين ، وفي بينهما للزوجين على الأظهر ، وقيل : الضمير أن للزوجين ، وقيل : للحكمين .