تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (24)

تحريم الخليلات

المفردات :

المحصنات : واحدتهن : محصنة ( بفتح الصاد ) يقال : حصنت المرأة ( بضم الصاد ) حصنا وحصانة : إذا كانت عفيفة فهي حاصن وحصان ( بفتح الصاد ) ويقال : أحصنت المرأة : إذا تزوجت لأنها تكون في حصن الرجل وحمايته ، وأحصنها أهلها : زوجوها .

ما ملكت أيمانكم : أي : بالسبي في حروب دينية ، وأزواجهن كفار في دار الحرب ؛ فينفسخ عند ذلك نكاحهن ، ويحل الاستمتاع بهن بعد وضع الحامل حملها وحيض غيرها ثم طهرها .

الإحصان : العفة .

المسافح : الزاني .

الاستمتاع بالشيء : هو التمتع به .

الأجور : واحدها : أجر : وهو في الأصل الجزاء الذي يعطى في مقابلة شيء ما من عمل أو منفعة ، والمراد به هنا : المهر .

فريضة : أي : حصة مفروضة محددة مقدرة .

لا جناح : أي : لا حرج ولا تضييق .

24

24 - وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . . . أي : حرم الله عليكم نكاح المحصنات أي : المتزوجات و المحصنات . معطوف على قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم . و المعنى : وكما حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم و بناتكم . . . الخ . فقد حرم عليكم أيضا نكاح ذوات الأزواج من النساء عامة ، حرائر وغير حرائر إلا ما سبيتم وما ملكتم منهن في حرب بينكم و بين الكفار ، فإن نكاحهن السابق ينفسخ بالسبي فيصرن حلالا لكم بعد استبراء أرحامهن .

وقد كان الإسلام مضطرا إلى هذه المعاملة ؛ لأنها معاملة بالمثل ، و الإسلام لم يفرض السبي ولم يحرمه وقد جاء الإسلام والرق كنهر يجري فحاول الإسلام توسيع المصب وتضييق المنبع ؛ حتى يجف نهر الرق . وقد حرم الرق الآن ؛ وروح الإسلام تبارك هذا التحريم .

كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ . أي : كتب عليكم تحريم هذه الأنواع كتابا مؤكدا ، فألزموا ما كتب الله عليكم في تحريم ما حرم ، ولكم فيما عدا هؤلاء المؤمنات المحرمات ، أن تطلبوا النساء اللاتي أحلهن الله لكم عن طريق ما تقدمونه لهن من أموالكم كمهور لهن وبذلك تكونون قد أحصنتم أنفسكم ومنعتموها عن السفاح والفجور والزنى .

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً . أي : وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها فأعطوها الأجر و هو المهر بعد أن تفرضوه و تتفقوا عليه عند العقد ، فريضة فرضها الله عليكم .

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ . ولا حرج عليكم فيما تم بينكم عن التراض من تنازل زوجة عن بعض مهرها ، أو زيادة زوج فيه .

إن الله كان ولم يزل مطلعا على شئون العباد مدبرا لهم في أحكام ما يصلح به أمرهم .

 
صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (24)

{ والمحصنات من النساء }أي وحرمت عليكم ذوات الأزواج من النساء قبل مفارقة أزواجهم لهن . سمين محصنات لأن الأزواج أحصنوهن عن الفاحشة . أو هن أحصن أنفسهن عنها ، من الإحصان ، أعفت ، فهي حاصن وحاصنة وحصان . وأحصنها زوجها فيه محصنة . ويقال : رجل محصن ، إذا تزوج .

{ إلا ما ملكت أيمانهم }استثناء من تحريم نكاح ذوات الأزواج . والمراد به المسببات اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب ، فيحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء ، لارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بمجرد السبي ، أو بسبيهن وحدهن دون أزواجهن .

{ كتاب الله عليكم }أي كتب الله عليكم تحريم هذه المحرمات المذكورات كتابا ، وفرضه فريضة .

{ محصنين غير مسافحين }محصنين أنفسكم بمن تطلبوهن بأموالكم من الاستمتاع المحرم ، غير زانين . فالمراد بالإحصان هنا : العفة ، وتحصين النفس من الوقوع في الفاحشة . وبالسفاح : الزنى : من السفح وهو صب الماء وسيلانه ، وسمي به الزنى لأن الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقد دون النسل . و{ محصنين }و{ غير مسافحين }حالان من فاعل{ تبتغوا } .

{ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }فرض الله تعالى على الأزواج الذين ابتغوا الزوجات محصنين غير مسافحين أن يعطوهن مهورهن عوضا عن انتفاعهم بهن . ومعلوم أن النكاح الذي يحقق الإحصان ولا يكون الزوج به مسافحا ، هو النكاح الصحيح الدائم المستوفي شرائطه . فبطل نكاح المتعة بهذا القيد ، لأنه لا يحقق الإحصان ، ولا يقصد به إلا سفح الماء وقضاء الشهوة .

وجملة القول في المتعة : أنها أحلت في السفر للضرورة ، ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت يوم فتح

مكة ، وهو يوم أوطاس{[101]} لاتصالهما ، ثم حرمت بعد ثلاث تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة ، كما في حديث سيرة بن معبد الجهني ، وعليه انعقد إجماع الأئمة . وما نسب إلى ابن عباس من حلها مطلقا غير صحيح ، فإنه ما كان يحلها إلا للمضطر ، وكان يقول : ما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير . على أنه قد صح رجوعه عن القول بحلها بقوله-فيما رواه الترميذي والبيهقي والطبراني- : إن المتعة كانت في أول الإسلام حتى نزلت الآية : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم }{[102]} فكل فرج سواهما فهو حرام .


[101]:: أوطاس واد في ديار هوازن، جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل، وكانت وقعتها بعد فتح مكة بشهر.
[102]:: آية المؤمنون و آية 30 المعارج