الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (24)

قوله : ( وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُمْ ) الآية [ 24 ] .

قال مالك في قوله ( اِلاَّ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُمْ ) : هن( {[12036]} ) السبايا ذوات الأزواج( {[12037]} ) ، أي : وطؤهن جائز لكم يعني لهن أزواج بأرض الشرك أحلهن الله لنا ، يعني بعد الاستبراء( {[12038]} ) والمحصنات هنا ذوات الأزواج وقوله ( الاَّ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُمْ ) يريد به إلا ما ملكت من ذوات الأزواج التي فرق بينهن وبين أزواجهن السباء .

قال ابن عباس : وطء كل ذات زوج زنا إلا ما سبي ، وكذلك قال ابن زيد وأبو قلابة ومكحول( {[12039]} ) والزهري( {[12040]} ) .

فالمعنى : حرمت عليكم النساء اللواتي أحصنهن الأزواج إلا ما ملكت أَيْمانكم من ذوات الأزواج السبايا فإنه حلال لكم ، ونزل ذلك في سبي ( أصاب( {[12041]} ) ) المسلمون بأوطاس( {[12042]} ) لهن أزواج فكرهوا أن يقعوا عليه ولهن أزواج ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت ( الاَّ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُمْ ) من السبايا ولهن أزواج في بلد الشرك ، وإنهنَّ حلال لكم يعني : بعد الاستبراء( {[12043]} ) ، وقال آخرون : المعنى في ( الاَّ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُمْ ) أي : وطنهن جائز لكم يعني بعد الاستبراء ، إن الله حرم نكاح المحصنات بالأزواج ، واستثنى ملك اليمين ، وهي المملوكة ، ذوات الزوج يبيعها مولاها سيكون بيعها طلاقها وتحل للمشتري( {[12044]} ) .

قال ابن عباس وأبي بن كعب ، وجابر بن عبد الله : بيع المملوكة طلاقها( {[12045]} ) .

وقال أبو العالية " والمحصنات هنا العفائف التي أحصنهن عفافهن( {[12046]} ) ، ثم حرم ما حرم من النسب والصهر ، ثم قال : ( والمحصنات من النساء ) أي : إنهن حرام إلا بصداق وولي وشهود ، ويجب على هذا القول نصب المحصنات لأنه عطف على مَثْنَى وما بعده( {[12047]} ) .

وقال ابن جبير وعطاء : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) حرم الله المحصنات فوق الأربع مع تحريم القرابة المذكورة .

وقيل المعنى : ( الاَّ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُمْ ) بنكاح أو ملك ، فحرم الله ذوات الأزواج من النساء ما حرم قبله من ذوي الأرحام ، واستثنى ما ملكت اليمين بعقد نكاح صحيح أو بثمن . قال ذلك مجاهد( {[12048]} ) ، وقيل( {[12049]} ) : المحصنات : الحرائر ، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه( {[12050]} ) : إن الآية نزلت في نساء مهاجرات قدمن المدينة ، فتزوجهن بعض المسلمين ، ثم قدم أزواجهن مهاجرين ، فنُهِيَ المسلمون عن نكاحهن( {[12051]} ) .

وروي أن ابن عباس كان يتوقف في تفسير هذه الآية( {[12052]} ) ، قال ابن جبير : كان ابن عباس لا يعلمها( {[12053]} ) .

وروي عن مجاهد أنه قال : لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل يعني ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) .

والإحصان : يكون بالحرية كقوله ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ )( {[12054]} ) يريد الحرائر من أهل الكتاب ويكون بالإسلام كقوله : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَّ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ )( {[12055]} ) على قراءة من فتح الهمزة يريد أسلمن ، ويكون بالعفة كقوله : ( وَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ )( {[12056]} ) ، يريد العفائف ، ويكون بالزوج( {[12057]} ) .

والفائدة في قوله : ( مِنَ النِّسَاءِ ) أن المحصنات يقع على معنى : والأنفس المحصنات فيكون للرجال والنساء ، فبين أنه للنساء بقوله ( مِنَ النِّسَاءِ ) دليل ذلك أنه قال : ( وَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ) فلولا أنه يراد به الأنفس المحصنات لم يحد من قذف رجلاً بالنص على ما ذكرنا .

قوله ( كِتَابَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ ) " نصب : كتاب ( الله )( {[12058]} ) عليكم " ( {[12059]} ) : المصدر( {[12060]} ) عند سيبويه( {[12061]} ) ، لأنه لما قال ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ) على أنه كتب ذلك ، فالمعنى كتب الله عليكم ذلك كتاباً ، وقيل نصبه على الإغراء أي : ألزموا كتاب الله ، وهذا قول ضعيف مردود ، وهو قول الكوفيين لأن عليكم هو الذي يقوم مقام الفعل في الإغراء ، وهو لا ينصرف ولا يجوز تقديم المفعول عليه عند أحد ، لا يجوز زيد عليك( {[12062]} ) ، ونصبه عند بعض الكوفيين على الحال كأنه قال : كتاب الله عليكم( {[12063]} ) .

ومعنى ( كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ) قال عطاء والنخعي هو الأربع لا يزيد عليهن ، وقاله السدي( {[12064]} ) ، وقال ابن زيد : معناه أمر الله عليكم ، يريد ما حرم الله من هؤلاء وما أحل لهم ، وقرأ ( وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمُ ) الآية( {[12065]} ) .

ومن فتح الهمزة ، فلقرب اسم الله تعالى من الفعل ، فأسنده إليه ، فتقديره كتاب الله ذلك عليكم ، وأحل لكم . ومن ضم فإنه أجراه على أول الآية ، لأنه جرى على ترك تسمية الفاعل وهو قوله ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ) فأجرى التحليل على لفظ التحريم لتسابق الألفاظ ولئلا تختلف( {[12066]} ) ، فكأنه حرم عليكم كذا وأحل لكم كذا( {[12067]} ) ، ومعنى ( مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمُ ) ما دون الخمس ( أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم ) ، على وجه النكاح ، وقال السدي : ما دون الأربع( {[12068]} ) وقال عطاء : ( مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمُ ) ما وراء القرابة التي قد حرمت عليكم أن تبتغوا بأموالكم : المحصنات من الحرائر الأربع والمماليك( {[12069]} ) .

وقال قتادة ( مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمُ ) ؛ ما ملكت يمينكم " ( {[12070]} ) .

وقال الطبري( {[12071]} ) : بين الله لنا المحرمات بالنسب والصهر ، ثم أخبرنا أنه قد أحل لنا ما وراء هؤلاء المحرمات( {[12072]} ) في هاتين الآيتين بأن نبتغيهما بأموالنا نكاحاً ، وملك يمين لا سفاحاً ، وقد أعلمنا أن ما زاد على أربع حرام ، وما كان من الإماء ذوات الأزواج حرام ما لم ينتقل الملك .

قوله : ( مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) معناه : أعفَّاء غير مزانين( {[12073]} ) والسفاح : الزنا( {[12074]} ) ، والإحصان هنا العفاف ، وقال مجاهد : محصنين متناكحين( {[12075]} ) .

قوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً : يقول : فالشيء الذي استمتعتم به من النساء فأعطوهنّ أجورهنّ أي صدقاتهم فريضة معلومة ، وقال ابن عباس : معناها إذا نكح الرجل المرأة مرة واحدة فقد وجب الصداق( {[12076]} ) ، فالمعنى فأي شيء استمتعتم به ، وإن قلّ فآتوهنّ أجورهن أي صدقاتهنّ والاستمتاع النكاح ، وقاله : الحسن ومجاهد( {[12077]} ) .

وقال السدي : وغير الاستمتاع هنا أن يتزوّجها إلى أجلٍ مسمّى بإذن وليّها ، ويشهد شاهدين ، فإذا تمّ الأجل أمر أن يدفع إليها ما شرط لها ، وليس له عليها سبيل وتعتد ، ولا ميراث بينهما( {[12078]} ) . وسئل ابن عباس عن متعة النساء فقال : أما تقرؤون فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فقيل له لو قرأناها هكذا لكان الأمر على ذلك . فقال : فإنها كذلك( {[12079]} ) .

وفي قراءة( {[12080]} ) أبي زيادة : إلى أجل مسمى( {[12081]} ) ، وكذلك ابن جبير( {[12082]} ) .

وقالت عائشة رضي الله عنها كانت المتعة حلالاً ، ثم نسخ الله ذلك بالقرآن ، وروي ذلك عن ابن عباس وهو قول ابن المسيب والقاسم وسالم( {[12083]} ) وعروة . قال ابن عباس : نسخها ( يَأَيُّهَا النَّبِيءُ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ( {[12084]} ) )( {[12085]} ) .

وقال ابن المسيب : نسخت المتعة بآية الميراث يعني : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُ )( {[12086]} ) لأن المتعة كانت لا ميراث بها( {[12087]} ) .

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت حرم الله المتعة بقوله ( وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُهُمْ( {[12088]} ) )( {[12089]} ) . وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معلوم ، وشرط ( ألا ) طلاق( {[12090]} ) بينهما ، ولا ميراث ولا عدة( {[12091]} ) .

[ وقال أبو عبيدة : نسخت المتعة بالقرآن والسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة( {[12092]} ) يوم الفتح وغيره( {[12093]} ) .

ومن قال : إن المعنى إذا تزوجتم المرأة ، فنكحتموها ولو مرة واحدة( {[12094]} ) ] فأعطوها صداقها ، فهي عنده محكمة لا نسخ فيها ، والتقدير : فما استمعتم به من الدخول بالمرأة فلها الصداق كاملاً فأعطوها إياه ، ودل على ذلك قوله ( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) أي : إن وهبت لك النصف ، أو ما كان فلا جناح ، وإن وهبت لها النصف ، فأعطيتها الكل ، ولم تدخل بها فلا جناح( {[12095]} ) .

وقيل : المعنى : إن أدركتم عسرة بعد أن فرضتم لنسائكم أجورهن ( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ( {[12096]} ) )( {[12097]} ) .

وقيل المعنى : لا جناح عليكم إذا تم الأجل الذي اشترطتم في الاستماع أن يزدنكم في الأجل ، وتزيدهن في الأجر قبل أن يستبرئن أرحامهن( {[12098]} ) ، وهو منسوخ . وقال السدي : إن شاء أرضاها بعد الفريضة بأجرة ، ثم تقيم معه إلى الوقت الذي يتراضون أيضاً عليه( {[12099]} ) ، وهو منسوخ . وقيل : المعنى : لا جناح عليكم فيما وضعه نساؤكم عنكم من صدقاتهن بعد الفريضة( {[12100]} ) .

قال ابن زيد : إن وضعت لكم من صداقها فهو سائغ فالمعنى على هذا لا إثم على الرجل أن تضع المرأة عليه مهرها ، أو يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف الصداق ، فيدفعه إليها كاملاً( {[12101]} ) .

قال الأخفش ( الاَّ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُمْ ) تمام( {[12102]} ) .

وقال غيره ( كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ) التمام( {[12103]} ) ، وهو أحسن لأن العامل فيه ما قبله من المعنى الذي دل عليه كتاب( {[12104]} ) ، وإنما يصح قول الأخفش إذا نصبت ( كِتَابَ اللَّهِ ) على الإغراء ، وهو بعيد( {[12105]} ) .

( وفريضة ) مصدر كأنه قال : فرض ذلك عليكم فريضة وهو التمام .


[12036]:- (ج): من.
[12037]:- انظر: المدونة الكبرى 2/219.
[12038]:- يقال استبراء الرجل المرأة إذا لم يطأها حتى تحيض والمراد طلب براءتها من الحمل. انظر: اللسان برأ: 1/33.
[12039]:- هو أبو عبد الله مكحول بن مسلم الهذلي بالولاء توفي 112 من حفاظ الحديث. انظر: ميزان الاعتدال 3/177 والتهذيب 10/289.
[12040]:- انظر: جامع البيان 5/1-3 والدر المنثور 2/479-480.
[12041]:- ساقط من (د): وأصابه أصوب.
[12042]:- (ج): بأرضا (د): بأرضهن وهو تحريف، وأوطاس واد في ديار بني هوازن كانت فيه غزوة حنين. انظر: معجم البلدان 1/281.
[12043]:- انظر: سنن الترمذي 4/302 وجامع البيان 5/2 وأسباب النزول 84.
[12044]:- انظر: جامع البيان 5/3-4 والدر المنثور 2/479.
[12045]:- انظر: جامع البيان 5/3-4 والدر المنثور 2/479.
[12046]:- انظر: المصدر السابق.
[12047]:- النساء آية 3.
[12048]:- الإحصان المنع، ومنه الحصن لأنه يمنع ويحصن لكن يتصرف بحسب متعلقاته وأسبابه، فالإسلام والحرية والنكاح والتعفف، كلها حصن، وبذلك وردت الآيات فحيثما وردت في القرآن فلا نجدها تخرج عن هذه المعاني لكنها تقوى في بعض دون بعض. انظر: المحرر 4/74 وأحكام ابن العربي 1/381 والمفردات 120، واللسان: حصن 13/119.
[12049]:- انظر: جامع البيان 5/4.
[12050]:- يعزى لسليمان بن عرعرة. انظر: المصدر السابق.
[12051]:- لأبي سعيد روايتان في سبب نزول هذه الآية تقدمت الأولى ص 1278. ولم ينسبها مكي إليه لكثرة طرقها عنه وعن غيره وخص هذه بالنسبة إليه لأنها لم تعرف إلا عنه وقد خرجها الترمذي في سننه 4/203. وذكرت في جامع البيان 5/7.
[12052]:- انظر: جامع البيان 5/7 والدر المنثور 2/481.
[12053]:- استبعد ابن عطية ما نسب إلى ابن عباس ومجاهد. انظر: المحرر 4/78.
[12054]:- المائدة آية 6.
[12055]:- النساء آية 25.
[12056]:- النور آية 4.
[12057]:- لأن الزوج مانع للزوجة من الوقوع في الزنا، وغيره، وكذلك الزوجة بالنسبة للزوج. انظر: تأويل المشكل 511 والتفسير الكبير 10/40.
[12058]:- ساقط من (د).
[12059]:- ساقط من (ج).
[12060]:- في إعراب "كتاب الله" أربعة أوجه: النص على المصدرية أو الإغراء أو الحال وقد ذكرها مكي والرابع الرفع: أي هذا كتاب الله عليكم وإليه ذهب الزجاج في معانيه 2/37، واختاره النحاس 1/406.
[12061]:- انظر: الكتاب 1/380.
[12062]:- ذهب الكوفيين إلى أن: عليك ودُونك وعندك يجوز تقديم معمولاتها في الإغراء نحو زيداً عليك، وذهب البصريون إلى عدم جواز ذلك وإليه ذهب الفراء من الكوفيين وزاد أبو حيان لاحتمال أن تكون مصدراً مؤكداً. انظر: معاني الفراء 1/260 والإيضاح في الوقف 2/526 والقطع 248 والإنصاف 1/228.
[12063]:- (ج) (د): كتاب الله عليكم.
[12064]:- انظر: جامع البيان 5/9.
[12065]:- انظر: المصدر السابق.
[12066]:- (أ) (ب): يختلف وهو تحريف.
[12067]:- في "أحل" قراءتان: (أ) أحل بفتح الهمزة والحاء هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. (ب) وأحل بضم الهمزة وكسر الحاء هي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص. انظر: السبعة 230 والحجة 122 والكشف 1/385 والعنوان 84.
[12068]:- انظر: جامع البيان 5/10 والدر المنثور 2/483.
[12069]:- انظر: المصدر السابق.
[12070]:- انظر: المصدر السابق.
[12071]:- هو اختيار الطبري. انظر: المصدر السابق.
[12072]:- (ج): المحصنات.
[12073]:- (د): مزني.
[12074]:- انظر: مجاز القرآن 1/123، وتفسير الغريب 123، واللسان (سفح) 2/485.
[12075]:- انظر: تفسير مجاهد 1/152.
[12076]:- انظر: جامع البيان 5/11-12 والدر المنثور 2/483-484.
[12077]:- انظر: المصدر السابق.
[12078]:- انظر: المصدر السابق.
[12079]:- انظر: المصدر السابق.
[12080]:- هي قراءة تخالف ما هو مثبت في المصحف، وغير جائز لأحد أن يلحق به، أو يضيف إليه ما لم يأت به الخبر القاطع، وذهب ابن العربي إلا أن ذلك لم يصح عنهم فلا يلتفت إليه. انظر: جامع البيان 5/13 وأحكام ابن العربي 1/389. فهو ليس من القرآن، إنما هو من بيان المعنى [المدقق].
[12081]:- انظر: جامع البيان 5/12-13- والدر المنثور 2/484.
[12082]:- انظر: الإيضاح في الناسخ 186-187.
[12083]:- هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب توفي 106 ثقة، وأحد فقهاء المدينة السبعة. انظر: طبقات ابن سعد 5/195 وتاريخ الثقات 174، وطبقات الفقهاء 82.
[12084]:- الطلاق آية 1.
[12085]:- انظر: الدر المنثور 2/485.
[12086]:- النساء آية 12.
[12087]:- الدر المنثور 2/486.
[12088]:- المؤمنون آية 6 والمعارج آية 29.
[12089]:- الإيضاح في الناسخ 187.
[12090]:- ساقط من (د).
[12091]:- (د): عدوة. وانظر: الأم 7/183.
[12092]:- عن أنس عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحم الحمر الأنسية. انظر: الموطأ 444 وصحيح البخاري 5/78 وصحيح مسلم 4/130.
[12093]:- قيل: يوم الفتح، وقيل: يوم خيبر وقيل: يوم أوطاس. انظر: المصدر السابق.
[12094]:- ساقط من (أ) (ج).
[12095]:- اختلف في هذه الآية أهي منسوخة أم محكمة؟ أما القول بأنها منسوخة فإنه مردود من جهتين: (أ) إن الآية سبقت لبيان عقدة النكاح، وليس فيها ما يدل على نكاح المتعة. (ب) أنه لو صح هذا الفهم وحملت الآية على نكاح المتعة لم يصح نسخها بقول عائشة وابن عباس. وأما القول بأنها محكمة فلأن الاستمتاع المذكورة يراد به الوطء في نكاح صحيح وهو مذهب الجمهور، وقصر الآية على نكاح المتعة ليس هو التفسير المتعين، ولا هو خير ما فسرت به الآية، انظر: الأم 8/4. و8/645 والجامع للأحكام 5/129 ونواسخ القرآن 124.
[12096]:- ساقط من (ج).
[12097]:- انظر: جامع البيان 5/14 والدر المنثور 2/488.
[12098]:- المصدرين السابقين.
[12099]:- المصدرين السابقين.
[12100]:- المصدرين السابقين.
[12101]:- المصدرين السابقين.
[12102]:- انظر: القطع: 248.
[12103]:- انظر: المصدر السابق.
[12104]:- انظر: المصدر السابق.
[12105]:- وهو بعيد: نقد موجه للأخفش والنحاس وابن الأنباري. انظر: الإيضاح في الوقف 2/596 والقطع 249.