القول في تأويل قوله تعالى : { إِنّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَىَ وَيَنْهَىَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ } .
يقول تعالى ذكره : إن الله يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد بالعدل ، وهو الإنصاف ومن الإنصاف : الإقرار بمن أنعم علينا بنعمته ، والشكر له على إفضاله ، وتولي الحمد أهله . وإذا كان ذلك هو العدل ولم يكن للأوثان والأصنام عندنا يد تستحقّ الحمد عليها ، كان جهلاً بنا حمدها وعبادتها ، وهي لا تنعِم فتشكر ولا تنفع فتعبد ، فلزمنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ولذلك قال من قال : العدل في هذا الموضع شهادة أن لا إله إلا الله . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، وعليّ بن داود ، قالا : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : { إنّ اللّهَ يَأْمُرُ بالعَدْلِ والإحْسانِ } ، قال : شهادة أن لا إله إلا الله .
وقوله : { والإحْسَانِ } ، فإن الإحسان الذي أمر به تعالى ذكره مع العدل الذي وصفنا صفته : الصبر لله على طاعته فيما أمر ونهى ، في الشدّة والرخاء والمَكْرَه والمَنْشَط ، وذلك هو أداء فرائضه . كما :
حدثني المثنى ، وعليّ بن داود ، قالا : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : { والإحْسَانِ } ، يقول : أداء الفرائض .
وقوله : { وَإيتاءِ ذِي القُرْبى } ، يقول : وإعطاء ذي القربى الحقّ الذي أوجبه الله عليك بسبب القرابة والرحم . كما :
حدثني المثنى ، وعليّ ، قالا : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : { وإيتاءِ ذِي القُرْبى } ، يقول : الأرحام .
وقوله : { وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشاءِ } ، قال : الفحشاء في هذا الموضع : الزنا . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، وعليّ بن داود ، قالا : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن عليّ ، عن ابن عباس : وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشاءِ يقول : الزنا .
وقد بيّنا معنى الفحشاء بشواهده فيما مضى قبل .
وقوله : { والبَغْيِ } ، قيل : عنِيَ بالبغي في هذا الموضع : الكبر والظلم . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، وعليّ بن داود ، قالا : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : { والبَغْيِ } ، يقول : الكبر والظلم .
وأصل البغي : التعدّي ومجاوزة القدر والحدّ من كلّ شيء . وقد بيّنا ذلك فيما مضى قبل .
وقوله : { يَعظُكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ } ، يقول : يذكركم أيها الناس ربكم لتذكروا فتنيبوا إلى أمره ونهيه ، وتعرفوا الحقّ لأهله . كما :
حدثني المثنى وعليّ بن داود ، قالا : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : { يَعِظُكُمْ } ، يقول : يوصيكم ، لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ .
وقد ذُكر عن ابن عيينة أنه كان يقول في تأويل ذلك : إن معنى العدل في هذا الموضع : استواء السريرة والعلانية من كلّ عامل لله عملاً ، وإن معنى الإحسان : أن تكون سريرته أحسن من علانيته ، وإن الفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته .
وذُكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول في هذه الاَية ، ما :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثنا معتمر بن سليمان ، قال : سمعت منصور بن النعمان ، عن عامر ، عن شُتَير بن شَكَل ، قال : سمعت عبد الله يقول : إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل : { إنّ اللّهَ يَأْمُرُ بالعَدْلِ والإحْسانِ وَإيتاءِ ذِي القُرْبَى . . . } إلى آخر الاَية .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الشعبي ، عن شُتَيْر بن شَكَل ، قال : سمعت عبد الله يقول : إن أجمع آية في القرآن لخير أو لشرّ ، آية في سورة النحل : { إنّ اللّهَ يَأْمُرُ بالعَدْلِ والإحْسانِ . . . . } الآية .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : { إنّ اللّهَ يَأْمُرُ بالعَدْلِ والإحْسانِ وَإيتاءِ ذِي القُرْبَى . . . } الآية ، إنه ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به ، وليس من خُلق سيّء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدّم فيه . وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومَذامهّا .
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أجمل آية في كتاب الله آية في سورة النحل ، وتلا هذه الآية ، وروي عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنه قال : لما نزلت هذه الآية قرأتها على علي بن أبي طالب ، فتعجب وقال : يا آل غالب ، اتبعوه تفلحوا فو الله ، إن الله أرسله ليأمر بمكارم الأخلاق ، وحكى النقاش قال : يقال : زكاة العدل : الإحسان ، وزكاة القدرة : العفو ، وزكاة الغنى : المعروف ، وزكاة الجاه : كتب الرجل إلى إخوانه .
قال القاضي أبو محمد : و { العدل } ، هو فعل كل مفروض{[7401]} من عقائد وشرائع وسير مع الناس في أداء الأمانات ، وترك الظلم ، والإنصاف وإعطاء الحق ، { والإحسان } ، هو فعل كل مندوب إليه ، فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه ، ومنها ما هو فرض ، إلا أن حد الإجزاء منه داخل في العدل ، والتكميل الزائد على حد الإجزاء داخل في الإحسان ، وقال ابن عباس فيما حكى الطبري : { العدل } : لا إله ألا الله ، و { الإحسان } : أداء الفرائض .
قال القاضي أبو محمد : وفي هذا القسم الأخير نظر ؛ لأن أداء الفرائض : هي الإسلام ، حسبما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل عليه السلام ، وذلك هو العدل ، وإنما الإحسان : التكميلات والمندوب إليه ، حسبما يقتضيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث سؤال جبريل عليه السلام ، بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك »{[7402]} ، فإن صح هذا عن ابن عباس ، فإنما أراد أداء الفرائض مكملة . { وإيتاء ذي القربى } ، لفظ يقتضي صلة الرحم ، ويعم جميع إسداء الخير إلى القرابة ، وتركه مبهماً أبلغ ؛ لأن كل من وصل في ذلك إلى غاية وإن علت يرى أنه مقصر ، وهذا المعنى المأمور به في جانب : { ذي القربى } ، داخل تحت : { العدل } و { الإحسان } ، لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماماً به وخصاً عليه ، و { الفحشاء } : الزنى ، قاله ابن عباس .
قال القاضي أبو محمد : وغيره من المعاصي التي شنعتها ظاهرة ، وفاعلها أبداً متستر بها ، وكأنهم خصوها بمعاني الفروج ، والمنكر أعم منه ؛ لأنه يعم جميع المعاصي والرذائل والإذايات على اختلاف أنواعها ، و { البغي } : هو إنشاء ظلم الإنسان والسعاية فيه ، وهو داخل تحت : { المنكر } ؛ لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماماً به لشدة ضرره بالناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا ذنب أسرع عقوبة من بغي »{[7403]} ، وقال صلى الله عليه وسلم : «الباغي مصروع ، وقد وعد الله تعالى من بُغِي عليه بالنصر » ، وفي بعض الكتب المنزلة : لو بغى جبل على جبل ، لجعل الله الباغي منهما دكاً .
قال القاضي أبو محمد : وتغيير المنكر فرض على الولاة ، إلا أن المغير لا يعنّ لمستور ، ولا يعمل ظناً ، ولا يتجسس ، ولا يغير إلا ما بدت صفحته ، ويكون أمره ونهيه بمعروف ، وهذا كله لغير الولاة ألزم وفرض على المسلمين عامة ، ما لم يخف المغير إذاية أو ذلاً ، ولا يغير المؤمن بيده ما وجد سلطاناً ، فإن عدمه غير بيده ، إلا أنه لا يصل إلى نصب القتال والمدارأة وإعمال السلاح ، إلا مع الرياسة والإمام المتبع ، وينبغي للناس أن يغير المنكر منهم كل أحد تقي وغير تقي ، ولو لم يغير إلا تقي لم يتغير منكر في الأغلب ، وقد ذم الله تعالى قوماً بأنهم لم يتناهوا عن منكر فعلوه ، فقد وصفهم بفعله ، وذمهم لما لم يتناهوا عنه{[7404]} ، وكل منكر فيه مدخل للنظر ، فلا مدخل لغير حملة العلم فيه ، فهذه نبذة من القول في تغيير المنكر تضمنت ثمانية شروط ، وروي أن جماعة رفعت على عاملها إلى أبي جعفر المنصور العباسي ، فحاجها العامل وغلبها بأنهم لم يبينوا عليه كبيرة ظلم ، ولا جوروه له في شيء ، فقام فتى من القوم ، فقال يا أمير المؤمنين : إن الله أمر { بالعدل والإحسان } ، وأنه عدل ولم يحسن ، قال : فعجب أبو جعفر من إصابته وعزل العامل ، وقوله : { وأوفوا بعهد الله } ، الآية مضمن قوله : { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } الآية ، افعلوا كذا وانتهوا عن كذا ، فعطف على ذلك التقدير .