فتح الرحمن في تفسير القرآن لتعيلب - تعيلب  
{وَٱلَّـٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا} (15)

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا( 15 )

{ واللاتي } اسم موصول للجمع من النساء ؛ { يأتين } يرتكبن ويباشرن ويفعلن ؛ { الفاحشة } الخطيئة البالغة القبح وهي الزنا ؛ { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } تمهلوا حتى يكتمل الشهود على إفحاشهن أربعة من الرجال العدول المسلمين ، والخطاب : للحكام ، وقيل : للأزواج ، { فإن شهدوا } فإن شهد عليهن العدول أربعة بأنهن فعلن الفاحشة ثبتت الجريمة بشهادتهم ، { فأمسكوهن في البيوت } وكانت العقوبة حبس المفحشة في بيت ولا تمكن من الخروج { حتى يتوفاهن الموت } إلى أن تقبض أرواحهن بالموت { أويجعل الله لهن سبيلا } أو يشرع الله فيهن حكما آخر ، ومخرجا مما صرن إليه من الحبس ؛ في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد( {[1328]} ) وجهه ، قال : فأنزل عليه ذات يوم ، فلقي كذلك ، فلما سري عنه قال : " خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر( {[1329]} ) جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب( {[1330]} ) جلد( {[1331]} )مائة والرجم " .


[1328]:تلون بلون مغاير، واختلط بياضه بسواد.
[1329]:قال العلماء: ليس على سبيل الاشتراط، بل حد البكر: الجلد والتغريب سواء زنا بكر أم ثيب.
[1330]:الثيب بالثيب قال العلماء فيه ما قالوه في "البكر بالبكر" فالأمر فيهما شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب، وحد الثيب الرجم سواء زنا بثيب أم بكر؛ والمراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل، سواء جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرها أم لا؛ والمراد بالثيب: من جامع في دهره ولو مرة في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء، وسواء المسلم والكافر والرشيد والمحجوز عليه.
[1331]:مما يقول أبو جعفر: السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة، وللبكرين جلد مائة ونفي سنة لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ولم يجلد.