فتح الرحمن في تفسير القرآن لتعيلب - تعيلب  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

{ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما( 11 )* }

روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين ، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا ، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عَليَّ فأفقت فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله ، فنزلت { يوصيكم الله في أولادكم } يعَْلِمُكم الله سبحانه ويعهد إليكم إذا مات الميت وخلف أولادا ذكورا وإناثا فميراثه يقسم بينهم : تأخذ البنت نصف ما يأخذ الابن ؛ { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } فإن لم يترك المتوفى أبناء وكان المتروكات بنات للميت ثنتين فأكثر ، فلبناته الثلثان من ميراثه ؛ { وإن كانت واحدة فلها النصف } وإن كان المتروك للمتوفى ابنة واحدة ، ليس معها ولد ذكر ، فلهذه البنت نصف ميراث أبيها ؛ { ولأبويه لكل واحدة منها السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } الآية بينت في بدايتها نصيب الأولاد حين ينفردون ، وههنا بينت ماذا لهم وماذا للأبوين إذا اقتسموا التركة ، ومعلوم أن اسم الولد يقع على الذكر وعلى الأنثى ، فللأبوين سدسان والباقي للأولاد ؛ فإن انفرد الوالدان ولم يكن معهما أحد من الأولاد ولا وارث سواهما فللأم الثلث ، والباقي للأب ؛ فإذا وجد مع الأبوين إخوة وأخوات حجبوا الأم من الثلث إلى السدس ؛ { من بعد وصية يوصي بها أو دين } كل ما ذكر من أنصباء الورثة تدفع إليهم بعد إنفاذ وصية المتوفى ، وبعد قضاء ما كان عليه من دين ، فإن كان أحدهما فالميراث بعده ، وكذلك إن كان كلاهما ؛ { آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا } لا تعرفون من الذي فتح الله تعالى به أبواب الخير لكم أمَن أوصى ببعض ماله أم من لم يوص ، إذ بإمضائكم وصية مَن أوصى تتعرضون لثواب الآخرة ؛ { فريضة من الله } فرض الله ذلك فرضا ؛ { إن الله كان عليما } ( بكل المعلومات ، فيكون عالما بما في قسمة المواريث من المصالح والمفاسد { حكيما } لا يأمر إلا بما هو الأحسن . . { كان } ههنا منخلع عن اعتبار الاقتران بالزمان ، لأنه تعالى منزه عن الدخول تحت الزمان ، ولكنه من الأزل إلى الأبد عليم حكيم ؛ . . .