الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية } فعليهم وصية { لأزواجهم } لنسائهم وهذا كان في ابتداء الإسلام لم يكن للمرأة ميراث من زوجها وكان على الزوج أن يوصي لها بنفقة حول فكان الورثة ينفقون عليها حولا وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج وكانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج وإن شاءت خرجت قبل الحول وتسقط نفقتها فذلك قوله { متاعا إلى الحول } أي متعوهن متاعا يعني النفقة { غير إخراج } أي من غير إخراج الورثة إياها { فإن خرجن فلا جناح عليكم } يا أولياء الميت في قطع النفقة عنهن وترك منعها عن التشوف للنكاح والتصنع للأزواج وذلك قوله { فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف } وهذا كله منسوخ بآية المواريث وعدة المتوفى عنها زوجها

 
تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي - تفسير الجلالين [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم

[ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ] فليوصوا [ وصيةً ] وفي قراءة بالرفع أي عليهم [ لأزواجهم ] وليعطوهن [ متاعاً ] ما يتمتعن به من النفقة والكسوة [ إلى ] تمام [ الحول ] من موتهم الواجب عليهن تربصه [ غير إخراج ] حال أي غير مخرجات من مسكنهن [ فإن خرجن ] بأنفسهن [ فلا جناح عليكم ] يا أولياء الميت [ في ما فعلن في أنفسهن من معروف ] شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها [ والله عزيز ] في ملكه [ حكيم ] في صنعه ، والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية أربعة أشهرٍ وعشراً السابقة المتأخرة في النزول ، والسُكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله