تفسير ابن أبي زمنين - ابن أبي زمنين  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

قوله تعالى : { فإن طلقها } يعني الثالثة { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } . يحيى : عن سعيد ، عن قتادة ، أن تميمة بنت عبيد بن وهب القرظية طلقها زوجها ، فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير فطلقها ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ، هل ترجع إلى زوجها الأول ، فقال لها : " هل غشيك ؟ " فقالت : ما كان ، ما عنده بأغنى عنه من هدبة ثوبي{[148]} ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ، حتى تذوقي من عسيلة غيره{[149]} " فقالت : يا رسول الله ، قد غشيني ، فقال : " اللهم إن كانت كاذبة فاحرمها إياه " فأتت أبا بكر بعده فلم يرخص لها ، ثم أتت عمر فلم يرخص لها{[150]} .

{ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله } يعني إن أيقنا أن يقيما حدود الله ، تفسير بعضهم يقول : { فإن طلقها } يعني الزوج الأخير { فلا جناح عليهما } على المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلاثا { أن يتراجعا } إن أحبا ، وفي تفسيرهم : فإن طلقها ، أو مات عنها ، فلا جناح عليهما أن يتراجعا .


[148]:الهدبة: طرف الثوب، والمقصود به هاهنا: ضعف وارتخاء الذكر عند الجماع.
[149]:أي يجمعك غيره.
[150]:عزاه الحافظ ابن حجر لابن منده في معرفة الصحابة انظر: الإصابة (12/165، رقم 203) وأصل الحديث أخرجه البخاري (9/274، ح5260) مسلم (2/1055-1057، ح1433).