اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا} (4)

«أو زِدْ عليْهِ » ، والهاء فيهما للنصف ، فلو كان الاستثناء من النصف لصار التقدير : قم نصف الليل إلا قليلاً ، أو انقص منه قليلاً ، والقليل المستثنى غير مقدر فالنقصان منه لا يعقل .

قال شهاب الدين : «والجواب عنه : أن بعضهم قد عين هذا القليل ، فعن الكلبي ، ومقاتل : هو الثلث فلم يكن القليل غير مقدر ، ثم إن في قوله تناقضاً فإنه قال : " والقليل المستثنى غير مقدر فالنقصان منه لا يعقل " ، فأعاد الضمير على القليل ، وفي الأول أعاده على النصف ، ولقائل أن يقول : قد ينقدح هذا الوجه بإشكال قوي ، وهو أنه يلزم منه تكرار المعنى الواحد ، وذلك أن قوله : قُمْ نصف الليل إلا قليلاً ، بمعنى أنقص من نصف الليل ، لأن ذلك القليل ، هو بمعنى النقصان وأنت إذا قلت : " قم نصف الليل إلا القليل من النصف ، وقم نصف الليل ، أو انقص من النصف " وجدتهما بمعنى واحد ، وفيه دقة فتأمله ، ولم يذكر الحوفيُّ غير هذا الوجه المتقدم ، وقد عرف ما فيه ، وممن ذهب إليه أيضاً الزجاجُ فإنه قال : " نِصفَهُ " بدل من " الليل " و " إلاَّ قَلِيلاً " استثناء من النصف ، والضمير في " مِنْهُ " و " عَليْهِ " عائد للنصف ، والمعنى : قُم نصف الليل ، أو انقص من النصف قليلاً إلى الثلث ، أو زد عليه إلى الثلثين ، فكأنه قال : قم ثلثي الليل ، أو نصفه ، أو ثلثه » .

قال شهاب الدين : «والتقديرات التي يبرزونها ظاهرة حسنة إلا أن التركيب لا يساعد عليها لما عرفت من الإشكال المذكور آنفاً » .

الثاني : أن يكون «نِصفَهُ » بدلاً من «قَلِيْلاً » وإليه ذهب الزمخشري وأبو البقاء ، وابن عطية .

قال الزمخشريُّ : «وإن شئت جعلت " نِصفَهُ " بدلاً من " قَلِيْلاً " وكان تخييراً بين ثلاث : بين قيام النصف بتمامه ، وبين قيام الناقص منه ، وبين قيام الزائد عليه ، وإنَّما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل » .

وهذا هو الذي جعله أبو البقاء أشبه من جعله بدلاً من «اللَّيْلِ » كما تقدم .

إلا أن أبا حيان اعترض هذا ، فقال{[58280]} : «وإذا كان " نِصفَهُ " بدلاً من " إلاَّ قليلاً " ، فالضميرُ في " نصفهُ " إما أن يعود على المبدل منه ، أو على المستثنى منه ، وهو " الليْل " لا جائزٍ أن يعود على المبدل منه ؛ لأنه يصير استثناء مجهول من مجهول ، إذ التقدير : إلا قليلاً نصف القليل ، وهذا لا يصح له معنى ألبتَّة ، وإن عاد الضمير إلى " اللَّيْلِ " فلا فائدة في الاستثناء من " الليْلِ " ، إذ كان يكون أخصر ، وأفصح ، وأبعد عن الإلباس : قم الليل نصفه ، وقد أبطلنا قول من قال : " إلاَّ قَليلاً " استثناء من البدل ، وهو " نِصْفَهُ " وأنَّ التقدير : قم الليل نصفه إلا قليلاً منه ، أي من النصف ، وأيضاً ففي دعوى أن " نِصفَهُ " بدل من " إلاَّ قَلِيلاً " ، والضمير في " نِصْفَهُ " عائد على " الليْلِ " ، إطلاق القليل على النصف ، ويلزم أيضاً أن يصير التقدير : إلا نصفه فلا تقمه ، أو انقص من النصف الذي لا تقومه ، وهذا معنى لا يصلح ، وليس المراد من الآية قطعاً » .

قال شهاب الدين{[58281]} : يقول بجواز عوده على كل منهما ، ولا يلزم محذور ، أما ما ذكره من أنه يكون استثناء مجهول من مجهول فممنوع ، بل هو استثناء معلوم من معلوم ؛ لأنا بينا أن القليل قدر معين وهو الثلث ، والليل ليس بمجهول ، وأيضاً فاستثناء المبهم قد ورد ، قال الله تعالى :{ مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ }[ النساء : 66 ] ، وقال تعالى :{ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ }[ البقرة : 249 ] ، وكان حقه أن يقول : لأنه بدل مجهول من مجهول ، وأما ما ذكره من أنه «أخصر منه ، وأوضح » كيت وكيت ، أما الأخصر ، فمسلم وأما أنه يلبس ، فممنوع ، وإنما عدل عن اللفظ الذي ذكره لأنه أبلغ ، وبهذا الوجه استدل من قال : يجوز استثناء النصفِ ، والأكثر ، [ ووجه الدلالة على الأول أنه جعل قليلاً مستثنى من الليل ثم فسَّر ذلك القليل بالنصف ، فكأنه قيل قم الليل إلا نصفه ]{[58282]} ووجه الدلالة على الثاني : أنه عطف «أوْ زِدْ عليْهِ » على «انْقُصْ مِنْهُ » ، فيكون قد استثنى الزائد على النصف ، لأن الضمير في «مِنْهُ » وفي «عَليْهِ » عائد على النصف وهو استدلال ضعيف لأن الكثرة إنَّما جاءت بالعطف ، وهو نظير أن يقول : له عندي عشرةٌ إلا خمسة درهماً درهماً ، فالزيادة على النصف بطريق العطف ، لا بطريق أن الاستثناء أخرج الأكبر بنفسه .

الثالث : إن «نِصفَهُ » بدل من «الليل » [ أيضاً كما تقدَّم في الوجه الأول ، إلا أن الضمير في «مِنْهُ » و «عَليْهِ » عائد على الأقل من النصف ، ] {[58283]} وإليه ذهب الزمشخريُّ ، فإنه قال : «وإن شئت قلت : لما كان معنى { قُمِ الليل إِلاَّ قَلِيلاً نِّصْفَهُ } إذا أبدلت النصف من الليل يكون المعنى : قم أقل من نصف الليل ، فيرجع الضمير في " مِنْهُ " و " عَليْهِ " ، إلى الأقل من النصف ، فكأنه قيل : قم أقل من نصف الليل ، أو قم أنقص من ذلك الأقل ، أو أزيد منه قليلاً ، فيكون التخيير فيما وراء النصف بينه وبين الثلث » .

الرابع : أن يكون «نِصفَهُ » بدلاً من «قَلِيْلاً » كما تقدم ؛ إلا أنك تجعل القليل الثاني ربع الليلِ ، وقد أوضح الزمخشري هذا أيضاً ، فقال :«ويجوز إذا أبدلت " نِصْفَهُ " من " قَلِيْلاً " وفسرته به أن تجعل " قَلِيلاً " الثاني بمعنى نصف النصف بمعنى الربع ، كأنه قيل : أو انقص منه قليلاً نصفه ، وتجعل المزيد على هذا القليل أعني الربع نصف الربع ، كأنه قيل : أو زد عليه قليلاً نصفه ، ويجوز أن تجعل الزيادة لكونها مطلقة تتمة الثلث ، فيكون تخييراً بين النصف ، والثلث ، والربع » انتهى .

واختار ابن الخطيب هذا الوجه مع الوجه الثاني : فقال{[58284]} : وقد أكثر الناس في هذه الآية ، وفيها وجهان ملخصان :

أحدهما : أن القليل في قوله : «إِلاَّ قَليْلاً » ، هو الثلث ، لأن قوله تعالى في آخر السورة :{ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أدنى مِن ثُلُثَيِ الليل وَنِصْفَهُ } ، يقتضي أن أكثر المقادير الواجبة هو الثلثان ، فيكون قيامُ الثلث جائزاً ، وهو قوله :{ إلاَّ قَلِيلاً } فكأنه قيل : قم ثلثي الليل ، ثم قال : «نِصْفَهُ » فمعناه : أو قم نصفه ، من باب قولهم : «جالس الحسن ، أو ابن سيرين » على الإباحة ، فحذف العاطف ، فالتقدير : قم الثلثين ، أو قم النصف ، أو انقص من النصف ، أو زد عليه ، فعلى هذا يكون الثلثان أقصى الزيادة ، والثلث أقصى النقصان ، فيكون الواجب هو الثلث ، والزائد عليه مندوباً ، فإن قيل : فيلزم على قراءة الخفض في «نصفه » و «ثلثه » أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك من الواجب الأدنى ، لأنه تعالى قال : { إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أدنى مِن ثُلُثَيِ الليل وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ } فيكون المعنى أنك تقوم أقل من الثلثين ، وأقل من النصف وأقل من الثلث ، فإذا كان الثلث واجباً كان النبي صلى الله عليه وسلم تاركاً للواجب ؟

قلنا : المقدر للشيء قد ينقص منه لعدم انضباطه لأنه باجتهاد فربما أخطأ ، فهو كقوله تعالى :{ عَلِمَ أَن لَّنْ تُحْصُوهُ }[ المزمل : 20 ] .

الثاني : أن «نِصْفَهُ » تفسير ل «قَلِيْلاً » لأن النصف قليل بالنسبة إلى الكل لأن المكلف بالنصف لا يخرج عن العهدة بيقين ، إلا بزيادة شيء قليل عليه فيصير في الحقيقة نصفاً وشيئاً ، فيكون الباقي بعد ذلك أقل من النصف ، فالمعنى : قم نصف الليل ، أو انقص منه نصفه ، وهو الربع ، أو زد عليه نصفه ، وهو الربع ، فيصير المجموع ثلاثة أرباع ، فيكون مخيراً بين أن يقوم تمام النصف ، أو ربع الليل ، أو ثلاثة أرباعه ، وحينئذ يزول الإشكال بالكلية ، لأن الربع أقل من الثلث ، وذلك أن قوله تعالى :{ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أدنى مِن ثُلُثَيِ الليل وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ } يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقم ثلثي الليل ، ولا نصفه ولا ثلثه ، لأن الواجب لما كان هو الربع فقط ، لم يلزم ترك قيام الثلث .

الوجه الخامس : أن يكون { إِلاَّ قَلِيلاً } استثناء من القيام ، فيجعل «الليْل » اسم جنس ، ثم قال :{ إِلاَّ قَلِيلاً } ، أي : إلا الليالي التي تُخِلّ فيها ، أي تترك في قيامها القدر البين ونحوه ، وهذا النظر يحسن مع القول بالندب ، قاله ابن عطية ، احتمالاً من عنده وهذا خلافُ الظاهرِ ، وهو تأويل بعيد .

السادس : قال الأخفش : الأصل قم الليل إلا قليلاً أو نصفه ، قال : كقولك : «أعطه درهماً درهمين ثلاثة » .

وهذا ضعيف جداً ، لأن فيه حذف حرف العطفِ ، وهو ممنوعٌ ، لم يردْ منه إلا شيء شاذ ممكن تأويله ، كقولهم : «أكَلتُ لحْماً سَمَكاً تَمْراً » .

وقول الآخر : [ الخفيف ]

4920 - كَيْفَ أصْبحْتَ كيْفَ أمْسيْتَ ممَّا*** يَنْزِعُ الوُدَّ في فُؤادِ الكَريمِ{[58285]}

أي : «لحماً وسمكاً وتمراً » ، وكذا : كيف أصبحت ، وكيف أمسيت ، وقد خرج الناس هذا على بدل النداء .

السابع : قال التبريزي : الأمر بالقيام ، والتخيير في الزيادة ، والنقصان وقع على الثلثين في آخر الليل ، لأن الثلث الأول وقت العتمة ، والاستثناء وارد على المأمورية ، فكأنه قال : قم ثلثي الليل إلا قليلاً أي ما دون نصفه «أو زِدْ عليْهِ » ، أي على الثلثين ، فكان التخيير في الزيادة ، والنقصان واقعاً على الثلثين ، وهذا كلام غريب لا يظهر من هذا التركيب .

الثامن : أن «نِصْفَهُ » منصوب على إضمار فعل ، أي : قم نصفه ، حكاه مكي عن غيره ، فإنه قال : «نِصْفَهُ » بدل من «الليْلِ » .

وقيل : «انتصب على إضمار : قم نصفه » .

قال شهاب الدين{[58286]} : «وهذا في التحقيق ، وهو وجه البدل الذي ذكره أولاً ، لأن البدل على نية تكرار العامل » .

فصل في نسخ الأمر بقيام الليل

اختلفوا في الناسخ للأمر بقيام الليل ، فعن ابن عباس وعائشة : أن الناسخ قوله تعالى :{ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أدنى مِن ثُلُثَيِ الليل } إلى آخرها ، وقيل : قوله تعالى :{ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ } وعن ابن عباس أيضاً : أنه منسوخ بقوله { عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مرضى }{[58287]} ، وعن عائشة أيضاً ، والشافعي وابن كيسان : هو منسوخ بالصلوات الخمس{[58288]} ، وقيل : الناسخ قوله تعالى :{ فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } .

قال أبو عبد الرحمن السلمي : لما نزلت { يا أيها المزمل } قاموا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم ثم نزل قوله تعالى : { فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ }{[58289]} .

قال بعض العلماء : وهو فرض نسخ به فرض كان على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لفضله كما قال تعالى : { وَمِنَ الليل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ } .

قال القرطبيُّ{[58290]} : «والقول الأول يعم جميع هذه الأقوال ، وقد قال تعالى : { وَأَقِيمُواْ الصلاة }[ البقرة : 43 ] . فدخل فيها قول من قال : إن الناسخِ الصلوات الخمس ، وذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل كانت فريضة على كلِّ مسلمٍ ، ولو على قدر حلب شاة ، وعن الحسن أيضاً أنه قال في هذه الآية : الحمد لله تطوع بعد الفريضة ، وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى - لما جاء في قيامه من الترغيب ، والفضل في القرآن ، والسنة » .

قالت عائشة رضي الله عنها : «كنت أجعل للنبي صلى الله عليه وسلم حصيراً يصلي عليه من الليل ، فتسامع الناس به فلما رأى جماعتهم كره ذلك ، وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل ، فدخل البيت كالمغضب ، فجعلوا يتحنحون ، ويتفلون ، فخرج إليهم فقال : " أيُّهَا النَّاسُ تكلَّفُوا مِن العمل ما تُطيقُونَ ، فإنَّ اللَّه لا يمَلُّ من الثواب حتَّى تَملُّوا من العملِ ، وإنَّ خَيْرَ العمَلِ أدومهُ ، وإنْ قَلَّ " ، فنزلت { يا أيها المزمل }{[58291]} ، فكتب عليهم ، وأنزل بمنزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم ليربط الحبل ، فيتعلق به ، فمكثوا ثمانية أشهرٍ ، فنزل قوله : { إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أدنى مِن ثُلُثَيِ الليل } ، فردهم الله إلى الفريضة ، ووضع عنهم قيام الليل ، إلا ما تطوعوا به .

قال القرطبيُّ{[58292]} : ومعنى حديث عائشة رضي الله عنها ثابت في الصحيح ، إلى قوله : " وإنْ قَلَّ " وباقيه يدل على أن قوله تعالى { يا أيها المزمل } نزل بالمدينة ، وأنهم مكثوا ثمانية أشهرٍ يقومون ، وقد تقدم عنها في " صحيح مسلم " حولاً .

وحكى الماورديُّ عنها قولاً ثالثاً : وهو ستة عشر شهراً لم يذكر غيره عنها ، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه : أنه كان بين أول " المُزمِّل " وآخرها سنة ، قال : فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان فرضاً عليه ، وقيل في نسخه عنه قولان :

أحدهما : أنه كان فرضاً عليه إلى أن مات .

والثاني : أنه نسخ عنه كما نسخ عن أمته ، وفي مدة فرضه إلى أن نسخ قولان :

أحدهما : المدة المفروضة على أمته في القولين الماضيين ، يريد قول ابن عباس حولاً{[58293]} ، وقول عائشة ستة عشر شهراً{[58294]} .

الثاني : " أنها عشر سنين إلى أن خفف عنه بالنسخ " .

قوله : { وَرَتِّلِ القرآن تَرْتِيلاً } ، أي : لا تعجل في قراءة القرآنِ بل اقرأه على مهل وهينة ، وبينه تبييناً مع تدبر المعاني .

قال المبرد : أصله من قولهم : «ثغر رتل ورتل » بفتح العين وكسرها إذا كان حسن التنضيد ، ورتلت الكلام ترتيلاً ، إذا جملت{[58295]} فيه ، ويقال : ثغر رتل إذا كان بين الثنايا افتراق قليل .

فقوله تعالى : { تَرْتِيلاً } تأكيد في إيجاب الأمر به ، وأنه مما لا بد منه للقارئ .

روى الحسن : «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ آية ويبكي ، فقال : " أَلمْ تَسمعُوا إلى قولِ اللَّهِ تعالى : { وَرَتِّلِ القرآن تَرْتِيلاً } ، هذا الترتيل " {[58296]} .

وروى " أبو داود " عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يُؤتَى بقارئ القُرآنِ يَوْم القِيامةِ ، فيُوقَفُ فِي أول دَرجِ الجنَّةِ ، ويقال له : اقْرَأ وارْقَ ورتلْ كَمَا كُنْتَ تُرتِّلُ في الدُّنيا فإنَّ منزلتك عِنْدَ آخِرِ آية تقرؤها " {[58297]} .


[58280]:البحر المحيط 8/316.
[58281]:ينظر: الدر المصون 6/402.
[58282]:سقط من ب.
[58283]:سقط من أ.
[58284]:الفخر الرازي 30/152.
[58285]:تقدم.
[58286]:ينظر: الدر المصون 6/404.
[58287]:سيأتي تخريجه.
[58288]:ذكره الماوردي في "تفسيره" (6/125).
[58289]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/280) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/441) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر ومحمد بن نصر.
[58290]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 19/25.
[58291]:أخرجه البخاري (1/109-110) ومسلم (872) ومالك في "الموطأ" (1/118 وأبو داود (1/218) من حديث عائشة.
[58292]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 19/25.
[58293]:تقدم.
[58294]:تقدم.
[58295]:في أ: تمهلت.
[58296]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/442) وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
[58297]:أخرجه أحمد (2/471) والترمذي (2915) وأبو داود (1464) والحاكم (1/552-553) والبيهقي (2/53) وابن حبان (1790-موارد) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (10/498) رقم (10105) عن ابن عمرو موقوفا.