ويقال لها : سورة المتحرم وسورة لم تحرم وسورة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن الزبير سورة النساء والمشهور أنها مدنية وعن قتادة أن المدني منها إلى رأس العشر والباقي مكي وآيها اثنتا عشرة آية بالاتفاق وهي متواخية مع التي قبلها في الافتتاح بخطاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتلك مشتملة على طلاق النساء وهذه على تحريم الإماء وبينهما من الملابسة ما لا يخفي ولما كانت تلك في خصام نساء الأمة ذكر في هذه خصومة نساء المصطفي صلى الله تعالى عليه وسلم إعظاما لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوة فأفردن بسورة خاصة ولذا ختمت بذكر زوجيه صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنة آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران قاله الجلال السيوطي عليه الرحمة
{ يا أيها النبي لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ } روى البخاري . وابن سعد . وعبد بن حميد . وابن المنذر . وابن مردويه عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة إن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له ، فقال : لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود " وفي رواية " وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحداً " فنزلت { يا أيها النبي لِمَ تُحَرّمُ } الخ ، وفي رواية " قالت سودة : أكلت مغافير ؟ قال : لا قالت : فما هذه الريح التي أجد منك ؟ قال : سقتني حفصة شربة عسل ، فقالت : جرست نحلة العرفط " فحرم العسل فنزلت ، وفي حديث رواه البخاري . ومسلم . وأبو داود . والنسائي عن عائشة شرب العسل في بيت حفصة ، والقائلة سودة . وصفية .
وأخرج ابن المنذر . وابن أبي حاتم . والطبراني . وابن مردويه قال الحافظ السيوطي : بسند صحيح عن ابن عباس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة فقالت : إني أجد منك ريحاً فدخل على حفصة فقالت : إني أجد منك ريحاً فقال : أراه من شراب شربته عند سودة والله لا أشربه " فنزلت ، وأخرج النسائي . والحاكم وصححه . وابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة . وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً فأنزل الله تعالى هذه الآية : { يا أيها النبي لِمَ تُحَرّمُ } الخ ، ويوافقه ما أخرجه البزار . والطبراني بسند حسن صحيح عن ابن عباس قال : نزلت { عِلْمَا يا أيها النبي لِمَ تُحَرّمُ } الآية في سريته .
والمشهور أنها مارية وأنه عليه الصلاة والسلام وطئها في بيت حفصة في يومها فوجدت وعاتبته فقال صلى الله عليه وسلم : ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها ؟ قالت : بلى فحرمها ، وفي رواية أن ذلك كان في بيت حفصة في يوم عائشة ، وفي «الكشاف » روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة فقال لها : اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي فأخبرت عائشة وكانتا متصادقتين .
وبالجملة الأخبار متعارضة ، وقد سمعت ما قيل فيها لكن قال الخفاجي : قال النووي في «شرح مسلم » : الصحيح أن الآية في قصة العسل لا في قصة مارية المروية في غير الصحيحين ، ولم تأت قصة مارية في طريق صحيح ثم قال الخفاجي نقلاً عنه أيضاً : الصواب أن شرب العسل كان عند زينب رضي الله تعالى عنها ، وقال الطيبي فيما نقلناه عن الكشاف ما وجدته في الكتب المشهورة والله تعالى أعلم .
والمغافير : بفتح الميم والغين المعجمة وبياء بعد الفاء على ما صوبه القاضي عياض جمع مغفور بضم الميم شيء له رائحة كريهة ينضحه العرفط وهو شجر أو نبات له ورق عريض ، وعن المطلع أن العرفط هو الصمغ ، والمغفور شوك له نور يأكل منه النحل يظهر العرفط عليه ، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب جداً ويكره الرائحة الكريهة للطافة نفسه الشريفة ولأن الملك يأتيه وهو يكرهها فشق عليه صلى الله عليه وسلم ما قيل فجرى ما جرى ، وفي ندائه صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي في مفتتح العتاب من حسن التلطف به والتنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام ما لا يخفي ، ونظير ذلك قوله تعالى : { عَفَا الله عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ } [ التوبة : 43 ] والمراد بالتحريم الامتناع . وبما أحل الله العسل على ما صححه النووي رحمه الله تعالى ، أو وطء سريته على ما في بعض الروايات ، ووجه التعبير بما على هذين التفسيرين ظاهر .
وفسر بعضهم { مَا } بمارية ؛ والتعبير عنها بما على ما هو الشائع في التعبير بها عن ملك اليمين ، والنكتة فيه لا تخفي ، وقوله تعالى : { تَبْتَغِى مرضات أزواجك } حال من فاعل { تُحَرّمُ } ، واختاره أبو حيان فيكون هو محل العتاب على ما قيل ، وكأن وجهه أن الكلام الذي فيه قيد المقصود فيه القيد إثباتاً أو نفياً ، أو يكون التقييد على نحو { أضعافا مضاعفة } [ آل عمران : 130 ] على أن التحريم في نفسه محل عتب ؛ والباعث عليه كذلك كما في «الكشف » ، أو استئناف نحوي أو بياني ، وهو الأولى ، ووجهه أن الاستفهام ليس على الحقيقة بل هو معاتبة على أن التحريم لم يكن عن باعث مرضي فاتجه أن يسأل ما ينكر منه وقد فعله غيري من الأنبياء عليهم السلام ألا ترى إلى قوله تعالى : { إِلاَّ مَا حَرَّمَ إسراءيل على نَفْسِهِ } [ آل عمران : 93 ] فقيل : { تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أزواجك } ومثلك من أجل أن تطلب مرضاتهن بمثل ذلك ، وجوز أن يكون تفسيراً لتحرم بجعل ابتغاء مرضاتهن عين التحريم مبالغة في كونه سبباً له ، وفيه من تفخيم الأمر ما فيه ، والإضافة في { أزواجك } للجنس لا للاستغراق .
{ والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } فيه تعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي الكريم يعد كالذنب وإن لم يكن في نفسه كذلك ، وأن عتابه صلى الله عليه وسلم ليس إلا لمزيد الاعتناء به ، وقد زل الزمخشري ههنا كعادته فزعم أن ما وقع من تحريم الحلال المحظور لكنه غفر له عليه الصلاة والسلام ، وقد شن ابن المنير في الانتصاف الغارة في التشنيع عليه فقال ما حاصله : إن ما أطلقه في حقه صلى الله عليه وسلم تقول وافتراء والنبي عليه الصلاة والسلام منه براء ، وذلك أن تحريم الحلال على وجهين : الأول : اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام محظور يوجب الكفر فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلاً ، والثاني : الامتناع من الحلال مطلقاً أو مؤكداً باليمين مع اعتقاد حله وهذا مباح صرف وحلال محض ، ولو كان ترك المباح والامتناع منه غير مباح لاستحالت حقيقة الحلال ، وما وقع منه صلى الله عليه وسلم كان من هذا النوع وإنما عاتبه الله تعالى عليه رفقاً به وتنويهاً بقدره وإجلالاً لمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به ، وتأول بعضهم كلام الزمخشري ، وفيه ما ينبو عن ذلك . وقيل : نسبة التحريم إليه صلى الله عليه وسلم مجاز ، والمراد لم تكون سبباً لتحريم الله تعالى عليك ما أحل لك بحلفك على تركه وهذا لا يحتاج إليه ، وفي وقوع الحلف خلاف ، ومن قال به احتج ببعض الأخبار ، وبظاهر قوله تعالى : { قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أيمانكم } أي قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقدته الإيمان بالكفارة ، فالتحلة مصدر حلل كتكرمة من كرم ، وليس مصدر مقيساً ، والمقيس التحليل والتكريم لأن قياس فعل الصحيح العين غير المهموز هو التفعيل ، وأصله تحللة فأدغم ، وهو من الحل ضد العقد فكأنه باليمين على الشيء لالتزامه عقد عليه وبالكفارة يحل ذلك ، ويحل أيضاً بتصديق اليمين كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم " يعني { وَإِن مّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا } [ مريم : 71 ] الخ ، وتحليله بأقل ما يقع عليه الاسم كمن حلف أن ينزل يكفي فيه إلمام خفيف ، فالكلام كناية عن التقليل أي قدر الاجتياز اليسير ، وكذا يحل بالاستثناء أي بقول الحالف : إن شاء الله تعالى بشرطه المعروف في الفقه .
ويفهم من كلام الكشاف أن التحليل يكون بمعنى الاستثناء ومعناه كما في «الكشف » تعقيب اليمين عند الإطلاق بالاستثناء حتى لا تنعقد ، ومنه حلاً أبيت اللعن ، وعلى القول بأنه كان منه عليه الصلاة والسلام يمين كما جاء في بعض الروايات وهو ظاهر الآية اختلف هل أعطى صلى الله عليه وسلم الكفارة أم لا ؟ فعن الحسن أنه عليه الصلاة والسلام لم يعط لأنه كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنما هو تعليم للمؤمنين ، وفيه أن غفران الذنب لا يصلح دليلاً لأن ترتب الأحكام الدنيوية على فعله عليه الصلاة والسلام ليس من المؤاخذة على الذنب لا يصلح دليلاً لأن ترتب الأحكام الدنيوية على فعله عليه الصلاة والسلام ليس من المؤاخذة على الذنب كيف وغير مسلم أنه ذنب ، وعن مقاتل أنه صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم مارية ، وقد نقل مالك في المدونة عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الكفارة في تحريمه أم ولده حيث حلف أن لا يقربها ، ومثله عن الشعبي ، واختلف العلماء في حكم قول الرجل لزوجته : أنت علي حرام . أو الحلال علي حرام ولم يستثن زوجته فقيل : قال جماعة منهم مسروق . وربيعة . وأبو سلمة . والشعبي . وأصبغ : هو كتحريم الماء والطعام لا يلزمه شيء ، وقال أبو بكر . وعمر . وزيد . وابن مسعود . وابن عباس . وعائشة . وابن المسيب . وعطاء . وطاوس . وسليمان بن يسار . وابن جبير . وقتادة . والحسن . والأوزاعي . وأبو ثور . وجماعة : هو يمين يكفرها ، وابن عباس أيضاً في رواية ، والشافعي في قول في أحد قوليه : فيه تكفير يمين وليس بيمين ، وأبو حنيفة يرى تحريم الحلال يميناً في كل شيء ، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه فإذا حرم طعاماً فقد حلف على عدم أكله . أو أمة فعلى وطئها . أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم تكن له نية فإن نوى الظهار فظهار وإن نوى الطلاق فطلاق بائن ، وكذلك إن نوى اثنتين وإن نوى ثلاثاً فكما نوى ، وإن قال : نويت الكذب دين بينه وبين الله تعالى ، ولكن لا يدين في قضاء الحاكم بإبطال الإيلاء لأن اللفظ إنشاء في العرف ، وقال جماعة : إن لم يرد شيئاً فهو يمين ، وفي التحرير قال أبو حنيفة . وأصحابه : إن نوى الطلاق فواحدة بائنة . أو اثنتين فواحدة . أو ثلاثاً فثلاث . أو لم ينو شيئاً فمول . أو الظهار فظهار ، وقال ابن القاسم : لا تنفعه نية الظهار ويكون طلاقاً ، وقال يحيى بن عمر : يكون كذلك فإن ارتجعها فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار ، ويقع ما أراد من إعداده فإن نوى واحدة فرجعية وهو قول للشافعي ، وقال الأوزاعي . وسفيان . وأبو ثور : أي شيء نوى به من الطلاق وقع وإن لم ينو شيئاً فقال سفيان : لا شيء عليه ، وقال الأوزاعي . وأبو ثور : تقع واحدة ، وقال ابن جبير : عليه عتق رقبة وإن لم يكن ظهاراً ، وقال أبو قلابة . وعثمان . وأحمد . وإسحاق : التحريم ظهار ففيه كفارته ، وعن الشافعي إن نوى أنها محرمة كظهر أمه فظهار ، أو تحريم عينها بغير طلاق ، أو لم ينو فكفارة يمين ، وقال مالك : يقع ثلاث في المدخول بها وما أراد من واحدة . أو ثنتين . أو ثلاث في غير المدخول بها ، وقال ابن أبي ليلى . وعبد الملك بن الماجشون : تقع ثلاث في الوجهين ، وروى ابن خويز منداد عن مالك ، وقاله زيد . وحماد بن أبي سليمان : تقع واحدة بائنة فيهما ، وقال الزهري . وعبد العزيز بن الماجشون : واحدة رجعية ، وقال أبو مصعب . ومحمد بن عبد الحكم : يقع في التي لم يدخل بها واحدة وفي المدخول بها ثلاث ، وفي «الكشاف » لا يراه الشافعي يميناً ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحدهن ، وأما الطلاق فرجعي عنده ، وعن علي كرم الله تعالى وجهه ثلاث ، وعن زيد واحدة بائنة ، وعن عثمان ظهار ، وأخرج البخاري . ومسلم . وابن ماجه . والنسائي عن ابن عباس أنه قال : من حرم امرأته فليس بشيء .
وقرأ { لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [ الأحزاب : 21 ] وللنسائي أنه أتاه رجل فقال : جعلت امرأتي علي حراماً قال : كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية { ياأيها النبي لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ } عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة إلى غير ذلك من الأقوال ، وهي في هذه المسألة كثيرة جداً ، وفي نقل الأقوال عن أصحابها اختلاف كثير أيضاً ، واحتج بما في هذه الآية من فرض تحليلها بالكفارة إن لم يستثن من رأي التحريم مطلقاً ، أو تحريم المرأة ، يميناً لأنه لو لم يكن يميناً لم يوجب الله تعالى فيه كفارة اليمين هنا .
وأجيب بأنه لا يلزم من وجوب الكفارة كونه يميناً لجواز اشتراك الأمرين المتغايرين في حكم واحد فيجوز أن تثبت الكفارة فيه لمعنى آخر ، ولو سلم أن هذه الكفارة لا تكون إلا مع اليمين فيجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم أقسم مع التحريم فقال في مارية :
«والله لا أطؤها » أو في العسل «والله لا أشربه » وقد رواه بعضهم فالكفارة لذلك اليمين لا للتحريم وحده ، والله تعالى أعلم .
{ والله مولاكم } سيدكم ومتولي أموركم { وَهُوَ العليم } فيعلم ما يصلحكم فيشرعه سبحانه لكم { الحكيم } المتقن أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا حسبما تقتضيه الحكمة .